المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفيلي لـ الجريدة : كثرة الاستقالات لا تعني استقالة المجلس برمته



لطيفة
06-21-2012, 06:12 AM
كتب: حسين العبدالله

نشر في 21, June 2012

http://aljarida.com/wp-content/themes/aljaridaonlineNew/timthumb.php?src=http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/06/21/2012507380/الفيلي.jpg&h=270&w=280&zc=1&a=t (http://aljarida.com/wp-content/uploads/2012/06/21/2012507380/الفيلي.jpg)

«إن لم يتحقق النصاب ترفع الحكومة كتاب عدم تعاون لطلب الحل»


قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي إنه يترتب على الحكم الصادر أمس من المحكمة الدستورية بشأن بطلان العملية الانتخابية التي أجريت في الثاني من فبراير الماضي عودة مجلس الأمة السابق ودعوته إلى الانعقاد.

وقال الفيلي لـ”الجريدة” أمس إن “أسلوب تنفيذ حكم المحكمة يتطلب صدور مرسوم أميري بحل المجلس الحالي لترجمة بطلانه، وأن تكون أسباب المرسوم هي بطلان تشكيل المجلس الحالي”، مضيفاً أنه “يلزم دعوة مجلس 2009 إلى الانعقاد على أن يكمل مدة الـ4 سنوات، وتعتبر المدة السابقة له بمنزلة مدة وقف”.

وأوضح أنه إذا انعقد “مجلس 2009 فيتعين أن تؤدي هذه الحكومة القسم أمامه، لأنها أدت القسم أمام مجلس لم يعد موجوداً اليوم”، مبيناً أنه “في حال دعوة مجلس 2009 وتقديم عدد من النواب استقالاتهم فإن اللائحة لم تنظم الاستقالات الجماعية، لذلك تُعرض كل استقالة على حدة أمام المجلس، وتخاطب الحكومة في كل استقالة للدعوة إلى عقد انتخابات تكميلية لكل مقعد يصبح شاغراً”.

وذكر أن كثرة الاستقالات لا تعني استقالة المجلس برمته، موضحاً أنه “إذا تمت الدعوة إلى عقد اجتماع مجلس 2009 ولم يتحقق النصاب بحضور 33 عضواً على الأقل، فإن الجلسة لا تنعقد، وتؤجَّل لاكتمال النصاب إلى أن يكمل المجلس مدته، إما بانعقاد جلساته وإما بنهاية مدته، أو أن ترفع الحكومة كتاب عدم تعاون مع المجلس لطلب الحل من الأمير، وفي هذه الحالة قد يصدر مرسوم بالحل، وتتم الدعوة إلى عقد انتخابات جديدة”.

وبشأن قوانين وأعمال المجلس الحالي، قال الفيلي “إن المحكمة الدستورية أشارت في حيثيات حكمها، وأخذاً منها بنظرية الظاهر من الأعمال القانونية، إلى أن القوانين التي أقرها مجلس الأمة الحالي تعتبر نافذة إلا إذا تم إلغاؤها أو يُقضى بعدم دستوريتها”.

وفي ما يتعلق بالأعمال البرلمانية الأخرى، كقرارات اللجان واجتماعاتها، لفت إلى أنها “تبقى في الحفظ، ولكن لا قيمة قانونية لها إلا إذا جاء مجلس آخر واعتمدها”، لافتاً إلى أن “الكتاب المرسل من مكتب المجلس إلى النيابة العامة في قضية الاقتحام لم يعد كتاباً صادراً من مجلس موجود، رغم أنه يمثل شهادة فقط لمحكمة الجنايات لتأخذ بها أو تعدل عنها”.

وعن عودة الحكومة السابقة أو رئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد، قال الفيلي إن المحمد “قدم استقالته وقُبلت، وصدر أمر أميري بتكليف الشيخ جابر المبارك، والأخير شكل حكومته ولا مشكلة قانونية في ذلك، بدليل أن المحكمة الدستورية لم تتناول هذا الأمر في حكمها”.

لطيفة
06-21-2012, 06:25 AM
في تحليل للحكم التاريخي

د. الفيلي: الحكم قلص عملياً من نطاق أعمال السيادة



http://www.alqabas.com.kw:82//sites/default/files/imagecache/original_image/article/original/2012/06/20/64415.jpg (http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2012/06/20/64415.jpg)

د. محمد الفيلي


ليلى الصراف - القبس




رأى الخبير الدستوري د. محمد الفيلي ان اول امر يستحق الوقوف عنده ان المحكمة الدستورية قد قلصت عمليا من نطاق اعمال السيادة، وان لم تكن قد عدلت عنها بشكل كامل، وفي هذا توسيع لاطار حق التقاضي وتقليص للمناطق التي كانت عصية على القضاء، ولعل هذا المسلك يقود الى تقليص اضافي لنظرية الاعمال السياسية ولنظرية اعمال السيادة باعتبارها مناطق مظلمة لا تتوغل فيها انوار المشروعية.


رسالة مهمة

وتابع د. الفيلي ان المسألة الاخرى ان هذا الحكم يشكل رسالة مهمة الى السلطات العامة بشكل مباشر للسلطة التنفيذية وغير مباشر للتشريعية، مفاد هذه الرسالة ان عدم الاعتداد بالمشروعية يقود الى نتائج سيئة، وهذا الحكم في واقع الحال امتداد لتوجه سابق رصدناه في مصر عندما قامت المحكمة بــ«الغاء قانون الانتخاب» لمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وبالتالي حل البرلمان، علما بان المثال المصري يختلف قليلا ذلك ان حكم المحكمة المصرية هو ترديد للمبادئ التي اقرتها في احكام سابقة عامي 1987 - 1990 - ولكن السياسيين لم يكونوا راغبين في قراءة التوجيهات الدستورية.


تجربة كويتية

وفي ما يتعلق بالتجربة الكويتية، قال الفيلي: «الايجابي فيها ان القضاء قد عدل عن توجه سابق، والمتضمن توجها جديدا اكثر اقترابا من مد نطاق المشروعية الى اعمال السلطات العامة، وهذا ما يجب التنويه به وتسجيله كمكسب للمشروعية في الكويت».

واكد الفيلي، ان حكم المحكمة الدستورية من حيث اثاره يساير التوجهات المعروفة في القضاء المقارن، فهو قد قرر البطلان دون ان يقرر الحل باعتبار ان الحل ادواة بيد السلطة التنفيذية يلزم عليها اعمالها احتراما للحكم القضائي، ويعني بذلك صدور مرسوم الحل تنفيذاً لمنطوق الحكم وكما ان الحكم قرر بوضوح احترام فكرة نظرية الظاهر فكل تصرف قد صدر حين صدوره من سلطة مشروعة هو مشروع ومنتج لاثاره وتعبر المحكمة عن ذلك بقولها: «ومن نافلة القول ان القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس الذي قضي بابطاله تظل سارية ونافذة الى ان يتم الغاؤها او يقضى بعدم دستوريتها».


يستكمل مدته

وتابع الفيلي عن اثار العملية للحكم قال: «فانه وتنفيذاً لمنطوق الحكم يلزم دعوة المجلس القديم كي يستكمل مدته، وهذه النتيجة لا تعني وجوب حل المجلس ولا تعني عدم حل ولكن يلزم على الحكومة القائمة، والحكم لم يشر الى عدم دستورية وجودها، ان تقسم اليمين امام المجلس الذي سوف يعود بقوة الحكم، وهذا القول لا يعني ايضاً انها محصنة بما معناه من الممكن ان يصدر امر اميري بقبول استقالتها، في الوقت نفسه لابد ان يكون واضحا امامنا ان قبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد تعني انه ليس رئيس مجلس الوزراء والقول بمشروعية الحكومة القائمة تزيل عنه صفة رئيس مجلس الوزراء لتصريف العاجل من الامور، ذلك ان الحكم لم يقض الا بعدم دستورية مرسوم الحل اما مرسوم تشكيل الحكومة القائمة فلم يتطرق له وقد صدر سليماً.


سليم

وبسؤاله عن الاجراءات الواجب على الحكومة الحالية اتباعها وفق الدستور اجاب د. الفيلي: «بما ان مرسوم تشكيلها لم يتم الحكم بعدم دستوريته فهي مشكلة بشكل سليم ولكنها لم تقم بأداء القسم امام المجلس ويلزم القسم امام المجلس».

وعن القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة طيلة فترة المجلس المنحل قال: «فهي قرارات ظاهرة السلامة لانها صدرت عن حكومة لم يحكم بعدم دستورية تشكيلها كما انها تتعامل مع ظاهرة السلامة.


استقالات

وماذا عن الاستقالات التي شهدتها الحكومة نتيجة لمشاحنات مع مجلس صدر بحقه حكم بالبطلان. فأجاب: «ان هذه القرارات صدرت في اطار وضع ظاهره السلامة فاستناداً لظاهر السلامة هي سليمة وبالتالي اذا رغب رئيس مجلس الوزراء بإعادة تعيين الوزراء المستقيلين فعليه اصدار مراسيم جديدة.

وبالنسبة لأعمال المجلس الذي صدر حكم ببطلان انتخابه أكد الفيلي انها دستورية ما لم يتم اثارة سبب آخر لعدم دستوريتها، فهي دستورية من حيث إجراءات صدورها فقط اما عن مضمونها فهو قابل للطعن بعدم دستوريتها فسلامة الإجراءات لا تطهر المضمون.


المجلس البلدي

وسئل الفيلي عن الحكم القانوني لحالة مثل النائب شايع الشايع الذي ترك موقعه في المجلس البلدي وشارك في الانتخابات التي قضي ببطلانها قال: اذا كانت الاستقالة قبل التقدم للانتخابات فهي سليمة ومنتجة لآثارها، اما ان تمت الاستقالة بعد انتخابه في اطار النص الذي يوجب اختيار الوضع الأحدث فهنا تظل عضويته سليمة في المجلس البلدي لان الوضع الأحدث لم يعد موجوداً.



متنبِّئ.. أم ماذا؟!

رداً على سؤال حول معرفة الرأي القانوني في واقعة قول البعض إن هذه الأحكام معروف مضمونها قبل صدورها، أجاب: «ان من قال هذا القول إما انه ينسب إلى القضاء واقعة تسريب منطوق الأحكام قبل صدورها، وهذه جريمة لأنها تتضمن تحقيرا للقضاء، والقول بعدم نزاهته، وإما أن يكون من المتنبئين، وتحليل الفترة الأخيرة بالطب النفسي!».



الاستقالة بعد انعقاد الجلسات

قال الفيلي ان النواب الذين لوَّحوا بالاستقالة عليهم أن يقدموها بعد انعقاد جلسات مجلس 2009.



مراسيم جديدة

قال الفيلي إن عودة الوزراء الذين استقالوا بسبب المشاحنات السياسية تحتاج إلى مراسيم جديدة