المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم مقاومة الاغتصاب لا يحوله إلى زنا



سيد مرحوم
12-18-2004, 05:42 AM
عدم مقاومة الاغتصاب لا يحوله إلى زنا

http://www.amanjordan.org/arabic_news/pic_img.php?picid=6741


لها اون لاين - إسلام أباد:

رفضت محكمة الشريعة العليا بباكستان استئنافا تقدم به محامي أحد المحكوم عليهم بالاغتصاب، وأصدرت حكمها بأن إخفاق الضحية في المقاومة أو عدم وجود ما يدل على المقاومة من جانب الضحية لدى تنفيذ جريمة الاغتصاب لا يعني تحويل قضية الاغتصاب إلى قضية زنا.

وحكم في هذه القضية القضاة "عبد الحميد دوجر" و"محمد نواز عباسي" و"ميان شاكرالله خان" والعلامة الدكتور "خالد محمود" والعلامة الدكتور "راشد أحمد جولندري"، حيث رفض القضاة ادعاء المحامي بأن الأنثى التي تزعم تعرضها للاغتصاب تكون في الحقيقة متورطة في الزنا لعدم وجود ما يدل على أنها قاومت الاعتداء الذي تعرضت له.

وأشار القاضي دوجر إلى أن المادة 10 (2) من قانون الحدود الإسلامية المعمول به في محكمة الشريعة ينص على أن الاغتصاب قد يقع حتى إن لم يكن هناك ما يدل على وجود مقاومة من جانب الضحية.

وكان المدرس "مظهر بشير" قد تقدم بالتماس لاستئناف الحكم الصادر بحقه للادعاء بأنه اغتصب تلميذته البالغة من العمر 18 عاما في نوفمبر2001م. وحكم عليه بالسجن 7 سنوات في محكمة الشريعة الصغرى وقامت محكمة الشريعة الفيدرالية بإقرار الحكم والموافقة عليه.

وقد حاول المتهم استئناف الحكم من خلال محاميه "شيخ خيزار حياة" الذي زعم أن المرأة كانت فتاة متعلمة وصحتها جيدة، وكان بوسعها أن تقاوم الاغتصاب.

وادعى أن موكله لم يكن ليستطيع ممارسة الفاحشة معها لو أنها قاومته. وادعى كذلك أن الاثنين كانا يمارسان الفاحشة في إطار علاقة عاطفية متفق عليها وليس من خلال ارتكاب جريمة الاغتصاب مما يؤكد في زعمه براءة موكله.

أما الاستئناف الآخر الذي رفضته محكمة الشريعة الفيدرالية كذلك فهو مقدم من "محمد أكرم" الذي صدر حكم ضده بالسجن لمدة 10 سنوات، لقيامه باغتصاب ضحيته التي تقيم بمدينة "سرجودا" بالبنجاب في أكتوبر 1998م. إلا أن محكمة الشريعة خفضت محكوميته لست سنوات.

وكان محاميه قد جادل بأن الضحية لم تقاوم فعل الفاحشة مع موكله، مما يحول القضية إلى قضية زنا بدلا من أن تكون اغتصابا.