بركان
03-06-2012, 04:06 PM
06/03/2012
http://www.citytalks.co.uk/download/84091.jpg
قدم النائب صالح عاشور استجوابه الى رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك , متكونا من خمسة محاور هي الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية , وعدم تطبيق القانون والبدون وعدم تقديم الحكومة برنامج عملها .
وادرج الاستجواب على جدول اعمال جلسة مجلس الامة المقبلة .
وقال عاشور بعد تقديم استجوابه: "بعد الاتكال على الله وتحمل مسؤولياتنا تقدمنا باستجواب من خمسة محاور متضمنا ٣١ صفحة، قدمنا فيه ديباجه الغاية من تقديم الاستجواب وهي المصلحة العامة وعدم وجود اية دوافع شخصية، ومحاوره كانت قضايا تثار وقت الانتخابات، وهذه المساءلة كانت موضوع البحث "، مبينا أن المحاور الخمسة هي :
> تهاون الحكومة في قضية الايداعات
> التهاون في تطبيق القانون
> المحور الثالث التفريط في المال العام بالتحويلات الخارجية
> الرابع عن البدون واولى التباشير الايجابية كان الافراج عن جميع ابناء البدون
> الخامس: عدم تطبيق برنامج العمل ".
وتمنى عاشور على النواب "عدم النظر الى مقدم الاستجواب", مؤكدا ان "قضية السرية حق لا خلاف عليه، ومنصوص عليها والراي للاغلبية ".
وردا على سؤال حول سبب تغير موقفه، قال عاشور:" استنادا الى حكم المحكمة الدستورية، تستمر المساءلة السياسية، وهذه القضية تم تقديم استجواب رسمي ولم يتخذ اي اجراء قانوني، ووزير المالية ما زال مستمرا ".
وشدد عاشور على أنه وافق على شطب استجواب الايداعات المليونية للشيخ ناصر المحمد في المجلس السابق "لانه كان هناك حكم من المحكمه الدستوريه بشانه كما ان هناك سابقة شطب استجواب كان مقدما من النائب القلاف لوزير باقر بقرار من اللجنه التشريعيه".
ورأى أن "الوضع الحالي مختلف تماماً فهناك قضايا ونيابه ولجان تحقيق كما ان هناك عدم جديه من الحكومه وساعرض التفاصيل في الجلسه", مبينا ان "هناك اختلافا بين محاور الاستجوابين ".
وفي ما يلي نص استجواب عاشور كاملا :
بسم الله الرحمن الرحيم
6 من مارس 2012 م
13 من ربيع الاخر 1433هـ
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
أتقدم بالاستجواب المرفق إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته
وذلك استنادا إلى حكم المواد (100, 101, 102) من الدستور ولأحكام المواد 133و 134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير ،،،
مقدم الاستجواب
صالح أحمد عاشور
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب السماوات والأرض العدل الحق الذي لا يظلم مخلوق لديه..
والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد بن عبدالله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الحجر آية (92-93)
وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ( كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته )
وقال الإمام علي عليه السلام : (الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله )
تـمـهــيد
أولا : أهمية تقديم الاستجواب
باستقراء أحكام دستور دولة الكويت
المادة (7) من الدستور
(العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين)
المادة (8) من الدستور:
(تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين)
المادة(17)من الدستور
( للأموال العامة وحمايتها واجب على كل مواطن)
وقد جاءت المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة لتؤكد على أهمية حماية المال العام ولتنص على أن ( للأموال العامة حرمه وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن)
وانطلاقا من مسئوليتنا باعتبارنا ممثلين للأمة بعد أن حزنا على ثقتها بتوفيق من الله وبعونه وحملنا على عاتقنا مسئولية تمثيلها بما تفرضه من أداء الأمانة على وجهها كاملة.
ومن منطلق المسئولية التي أقسمنا عليها قبل تولية أعمالنا وفقاً للمادة(91) من الدستور وهو ما فرضه علينا ديننا الحنيف من وجوب أداء الأمانة كاملة على وجه الإخلاص دون محاباة أو تأخير وباجتهاد امتثالا لقوله سبحانه ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) سورة الأحزاب (73)
وحيث أن الدستور الكويتي قد أولى حماية خاصة للمال العام لأهميتها ودورها في خدمة المرافق العامة في الدولة بانتظام لكي تحقق الصالح العام وخدمة الدولة والشعب .
وأن المشرع الدستوري في الكويت لم يكتفي بالنص على قدسية المال العام وحرمته فقط بأن أوجب الدفاع عنها والمسارعة بالتبليغ عن أي اعتداء عنها بأي شكل من الأشكال باعتبارها من أهم الواجبات الوطنية و ولم يكتفي بهذا القدر فقط وإنما إيمانا منه بأهمية ودور المال العام وقدسيته تضمن الدستور الكويت أحكاما أخرى استهدفت ذات المعنى والقصد فذهب إلى تقرير ضرورة الاهتمام بتحصيل الأموال العامة (المادة135) وأكد على أهمية حفظ أملاك الدولة (المادة138) وذهب إلى إقرار إنشاء جهاز ديوان المحاسبة رغبة منه في كفالة الرقابة المالية وعلى النحو الذي يضمن استقلاليته(المادة 151)
ذلك أن المال العام هو الوسيلة لتحقيق غرض خدمة المرفق العام وتنفيذ برامجها بالشكل الدقيق وعلى نحو يتسم بالديمومة والاستمرارية لذلك فان حماية الأموال العامة هي أسما وأهم الوظائف التي يجب أن يقوم بها عضو مجلس الأمة
ولهذا حرصت كافة التشريعات الدولة على إفراد تنظيم خاص بها ووضعت لها قواعد ونصوص مؤمن بقائها وتحقيق الغرض المقصود منها .
ولا أدل على سمو ضرورة الحماية القانونية للأموال العامة في اتجاه الدستوري الكويتي والمشرع الكويتي من تشديد إجراءات حماية المال العام والتأكيد على ضرورة المحافظة عليها وحسن استغلالها صونا لها من الضياع أو التبديد أو الاعتداء ونحو انضباط جميع الأعمال والأنشطة الحكومية وفق أطر القانون ومعايير النزاهة والشفافية .
وأما الفساد فانه يعتبر التهديد الذي يهدد كيان المجتمعات وتدمر مقوماتها إذ أن الفساد يعتبر من أبرز معوقات التنمية وأهدافها السامية .
وإزاء حالة التجاوزات والاعتداءات الجسيمة على المال العام على نحو ما سنشير إليه تفصيلا فإننا لا نملك معه التأجيل أو التأخير في تقرير تقديم هذا الاستجواب ومن استحقاقه دستورياً وسياسياً ووطنياً .
ثانيا : الدوافع والغايات:
بادئ ذي بدأ نشير إلى أن تقديم استجوابنا ليس إلا تحقيقا للمصلحة العامة والتي تستهدف ضبط الأداء الحكومي وتقويم أدائها وإصلاح الاعوجاج ومحاسبة المقصرين.
ولم يكن من وراء من استجوابنا هذا أي دوافع شخصيه أو موقف الخصومة مع سمو رئيس مجلس الوزراء بل الهدف هو الرقابة في إطار تحقيق الصالح العام وهو الأساس الذي يقوم عليه النظام البرلماني .
كما لم يدر في خلدنا يوما عند تقديمه ما يشيعه البعض من أنها الرغبة في الـتأزيم وجر النواب نحو موقف معين ينتهي الى حل مجلس الأمة في ظل غالبيه معينه وما إلى ذلك من ادعاءات تثار بين الحين والآخر وهي في حقيقتها تبريرات للهروب من مواجهة استحقاق دستوري وسياسي وأخلاقي ووطني مهم طالما كانت محاور وعناوين في البرامج الانتخابية خاصة ورقابة رأي العام وجمهور الناخبين عليها وهنا لا بد وأن نقطع دابر الشك والأقاويل بأن نعلنها جازمين وقاطعين بأن الهدف من استجوابنا هذا حفظ وصيانة والذود عن المال العام وعدم التهاون والتخاذل في هذا الملف إبراء للذمة وللقسم وواجب الأمانة والمسئولية والعهد .
وإنني من خلال هذا الاستجواب ارفع أمانة القسم والمسئولية عن عنقي وأضعها حول أعناق ممثلي الأمة الذين سيكون لهم كلمة الفصل حول ما سأعرضه عليهم من محاور تشكل مخالفات صارخة لأحكام الدستور والقانون حيث تدور رحاها حول تجاوزات واعتداءات على المال العام مع غياب الخطة والسياسة العامة اتجاه الفساد و التخاذل وعدم تطبيق القانون على التجاوزات المالية وهو ما سنعرض له تفصيلا عند تناولنا لمحاور الاستجواب .
ولا يفوتني أن أشير إلى أننا لم يكن لنا أي موقف شخصي مع سمو رئيس مجلس الوزراء بل نكن له كل تقدير واحترام لشخصه ولكن الكويت أغلى من العلاقات الشخصية والمجاملات وأبقى من الأفراد والمسئولين وأسمى ما في الوجود والنفوس.
والواقع أن سمو رئيس مجلس الوزراء قد قصر في عمله وعلى نحو لم يعد قادرا على تحمل المسؤولية وبما لا يدع مجالا للشك أو التأويل حيث عجز عن القيام بمهامه الدستورية وما أنيط به من مهام وأعمال خاصة وإدارته لملف الفساد وحماية المال العام فإحالة المفسدين والمعتدين على المال العام لا تقتضي سوا إرادة جادة في تطبيق وسيادة القانون وهي لا تحتاج إلى وقت بقدر ما تحتاج إلى قرار ورغبة داخلية حقيقية .
ثالثا : أساس قيام مسئولية سمو رئيس مجلس الوزراء
جاءت المادة (6) من الدستور لتنص على ( نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيها للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور)
والاستجواب إما يقدم للوزير المختص أو لرئيس مجلس الوزراء كلاً حسب الأحوال وفي ذلك تنص المادة (100) من الدستور أنه ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)
وهذا ما أكدته المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه ( لكل عضو أن يوجه سمو رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته).
وحيث تنص المادة (102) من الدستور على أن ( لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ومع ذلك إذا مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة..)
ويظهر جلياً من النص السابق أن المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء قد اتخذت صورة خاصة تختلف تماما عن المسؤولية الفردية للوزير وان تشابهت معها في بعض النواحي وذلك من حيث نطاق المسؤولية والإجراءات المتبعة في طرح الثقة .
وهذا الاستجواب قائم على اساس سليم وصحيح من الواقع والقانون والدستور بحيث تثير مسئولية رئيس مجلس الوزراء عنها وذلك على النحو التالي :
1- تقتصر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء على السياسة العامة للحكومة وتنسيق الأعمال بين الوزارات الدولة وقد وضعت المحكمة الدستورية معيار عام لتفسير مفهوم السياسة العامة وذلك في حكمها الصادر بشأن طلب التفسير رقم (8) لسنة 2004 المقدم من مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية في شأن تفسير المادتين (100) و(101) والصادر في جلسة 2006/10/9 وتقول في ذلك ( لما كان اختصاص رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة جلسات مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة دون أن يتولى أي وزارة فان المسؤولية السياسية (الاستجواب أحدى آلياتها) إنما تقع بصفة أساسية على عاتق الوزراء فرادى بخلاف المسؤولية التضامنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء جميعاً عن المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة وهي تلك المسائل التي لأهميتها كانت موضوع بحث مجلس الوزراء أو من المفروض فيها أن تكون موضوع بحثه )
وغني عن البيان أن موضوع الفساد والاعتداء على المال العام محل أو يفترض أن يكون محل بحث مجلس الوزراء خاصة وأن أجهزة الإعلام قد أثارتها وقد تم تقديم استجواب بذات المضمون حول محورين من هذا الاستجواب وهو الأمر الذي يجعلنا ننتهي بالضرورة إلى بحثه من قبل مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد لن نخوض في مدى أهمية الموضوع للتأكيد على ضرورة أن يكون يناقش من قبل مجلس الوزراء وبالتالي قيام مسئولية سمو رئيس مجلس الوزراء بل نكتفي بالاشاره إلى بحث الموضوع الإيداعات فعلاً تم مناقشته في مجلس الوزراء واتخاذ قرار سلبي اتجاهها تمثل في بيان من مجلس الوزراء في 21/8/2011 وهو عباره عن إنكار للوقائع وتملص من المسئولية وإلقاء عبء الإثبات والتصدي على الآخرين ثم التهديد المباشر بمعاقبة كل من يدلي برأيه في الموضوع وكذلك الأمر بالنسبة إلى قضية التحويلات حيث أحال مجلس الوزراء إلى ديوان المحاسبة وبذلك ننتهي إلى قيام مسئولية سمو رئيس مجلس الوزراء عن قضايا الإيداعات والتحويلات .
2- ان القرار التفسيري رقم (10) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 20/10/2011 قد حددت مفهوم السياسية العامة التي يساءل عنها سمو رئيس مجلس الوزراء بقولها بأنها تعني ( الإطار الذي تتخذه الحكومة نهجا لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبليه في المجالات المختلفة ..)
وضمن هذا الإطار والقاعدة التي أرستها المحكمة الدستورية فأنه لا يمكن التسليم إلا بقيام مسئوليه سمو رئيس مجلس الوزراء لأعتبار تراخيها في وضع سياسة عامه بحق الاعتداءات الجسيمة على المال العام وعدم تحريك الإجراءات القانونية بصددها ومحاسبة المقصرين خاصة وأنها تلك التجاوزات منسوبة إلى سمو رئيس وزراء السابق وتداعياتها كان الدافع الحقيقي وراء تقديم استقالته ناهيك عن التداعيات الإعلامية على هذا الحدث في ظل استجواب قدم إليه بهذا الصدد وهنا نكون أمام مسئولية سياسية حاصلها عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المال العام والتهاون القصور في تطبيق القانون .
أو أن تكون سياسة الدولة الحالية هي المهادنة والتسويف والمماطلة في اتخاذ كل ما يلزم بالدفاع عنها بالمخالفة لأحكام الدستور وللنصوص القانونية
كما ان محاربة الفساد المالي والسياسي لابد وأن تكون من الأهمية وأن تكون من سياسات أي رئيس وزراء ولابد من أن يولي لها جانبا واهتماما كبير حيث ان هذا الملف يشكل تحديا حقيقيا في كل الدول ولكل الحكومات ومع ذلك فان السلبية وعدم اتخاذ قرارات ناجعة في الحد منا وهي التي لا تحتاج إلى وقت كبير بقدر ما تحتاج إلى إرادة وقرار حقيقي في محاربتها وبذلك فان سمو رئيس مجلس الوزراء قد تهاون في رسم سياسة عامة لمكافحة الفساد وفي الإشراف على تنفيذها كما امتنع عن تطبيق القوانين على الفساد والمفسدين على نحو ما نراه في محاور الاستجواب .
وفي كل الأحوال فان أي منهما يستدعي إثارة المسئولية السياسية لرئيس الوزراء ومحاسبته حتما عنها .
3- القاعدة الدستورية تقول أنه ( حيث توجد السلطة توجد المسؤولية ) وعليه فان مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن أعمال المتعلقة بالمؤسسات والهيئات العامة وجهات الإدارة المستقلة التابعة له أو المحلقة بوزارته جائزة في حدود صلاحياته واختصاصاته التي منحتها له النصوص الدستورية والقانونية اتساعاً وضيقاً .
ومؤدى هذه القاعدة جواز مسائله رئيس مجلس الوزراء عن ما تكون له من صلاحيات أو من المفترض أن تكون من صلاحيات مع ذلك اخل وقصر بها عن اتخاذ اللازم نحوها .
4- أما عن توافر قاعدة العنصر الزمني والتي تقتضي مسائله سمو رئيس مجلس الوزراء عن الأعمال التي قام بها أو امتنع عنها من تاريخ توليه الوزارة ومزاولة سلطاته حتى زوال صفته
فقد أجابت عنها القرار التفسيري رقم (10) لسنة 2011 بقولها ( ان استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابها فيها قائمه ومستمره )
ونحن وفي استجوابنا هذا سنتطرق وبشكل مفصل إلى السياسات الحكومية التي لا تزال قائمه وان كانت الوقائع تمت في مرحلة سابقة وليست في العهد الجديد لسمو رئيس مجلس الوزراء وهي تعتبر مستمره بعد تمكن سمو رئيس الوزراء من إبداء رأي في شأنها أو تغييرها أو إقرارها مع ذلك أخل بواجباته ولم يتخذ ما يلزم قانونا من إجراءات نحو الدفاع عن المال العام واتخاذ الاجراءات القانونية .
وبذلك ننتهي الى صحة وسلامة الاستجواب من الناحية الدستورية واتفاقه واتساقه مع أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعلى نجو جازم وقاطع .
وبناء على كل ذلك أتقدم بالاستجواب التالي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والذي يتكون من خمسة محاور وهي :
المحور الأول : تهاون الحكومة وقصور إجراءاتها وسوء استعمال السلطة في قضية الإيداعات البنكية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور
تتلخص الوقائع في أنه بيوم الأحد الموافق 20/8/2011 طالعتنا صحيفة القبس في عددها رقم 13732 بخبر وعنوان (أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية) ورد فيه ما يلي :
( تعيش بعض البنوك إرباكا قل نظيره متعلقا بالمعلومات المتواترة عن مبالغ دفعت لنواب بالملايين, وصل بعضها "نقدا" إلى مصارف احتارت في كيفية التعاطي مع هذه الأموال التي تدخل حسابات نواب أو مقربين منهم, وهي لا تمت لمداخليهم المعتاده بصلة حتى ان أحد النواب تراكمت في حسابه مبالغ وصلت إلى 17 مليون دينار, وآخر جمع نحو 8 ملايين في أيام قليلة وهذه المبالغ ليست مخصصة على الأرجح لنائب واحد, بل ربما يكون قد أوكل إليه توزيعها على نفسه وآخرين .. وتوقعت مصادر مطلعة أن تكون تلك الأموال " المفاجئه " متصلة بفواتير سياسية لقاء مواقف معينة .. )
وإزاء نشر الجريدة لوقائع وأرقام معينة كان لنواب الأمة والرأي العام الحراك السياسي مطالبين الحكومة بكشف الحقائق وعدم التستر عن تلك الوقائع على نحو ما وردت واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها .
مع ذلك جاء موقف الحكومة من خلال بيان صادر من مجلس الوزراء في اليوم التالي لنشر الخبر وتحديدا في تاريخ 21/8/2011 وقد جاء فيه :
( ان البنك المركزي لم يتلق حتى الآن أي مخاطبة من النيابة العامة حول أية بلاغات قدمتها البنوك بهذا الشأن وأن القانون يتيح لكل من لديه معلومات حول ما أثير إبلاغ النيابة العامة وأن مجلس الوزراء لن يتهاون في تطبيق القانون على كل ما من شأنه المساس بسمعة الكويت مؤسساتها الدستورية والمالية )
وفي خضم هذه الأحداث جاء تصريح النائب العام بالإنابة السيد ضرار العسعوسي المنشور في صحيفة القبس بتاريخ 12/9/2011 والذي أعلن فيه تلقي النيابة العامة بلاغات في شأن الإيداعات البنكية .
وتبين في وقت لاحق فعلا انه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض الأعضاء دون غيرهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة الإيداع النقدي .
ويتضح من العرض السابق ما يلي :
أولا : عدم جدية الحكومة في اتخاذ القرارات اللازمة لمكافحة الفساد .
ثانيا : أن ما قامت به بعض البنوك انطوت على شبة إساءة استعمال الصلاحيات حيث أحالة أسماء بصورة انتقائية ولغايات ودوافع غير معروفة .
ثالثا : أن التحويلات إلى النيابة تمت لمبالغ معينة ولم تكن من ضمنها من تراكم في حسابه مبالغ وصلت إلى 8 و 17 مليون على نحو ما أوردتها وأشارت اليها الصحيفة بشكل واضح في خبرها عن الواقعة بل ولم تسعى الحكومة الحالية إلى الاطلاع على ما لدى الصحيفة من مستندات وأدلة وقرائن حول الموضوع .
رابعا : أن الحكومة لم تتحرك ساكنة اتجاه هذا الموضوع وكأن الأمر انطوى بالإجراءات التي قامت بها الحكومة السابقة فلم تكن للحكومة الحالية أي دور أو فعاليات ايجابية معينه في مكافحة الفساد وهو ما يعني استمرار النهج الحكومي بعدم وجود سياسه اتجاه مكافحة الفساد وبعدم الجدية في تطبيق القانون وهو ما يعد إخلالا بالواجبات الدستورية في رسم وتنفيذ سياسية عامة مناهضه للفساد واحترام وتنفيذ وتطبيق القوانين المعنية في هذا الصدد.
خامسا : أن الحكومه وحتى هذه اللحظة غير جاده في تطبيق القانون ولا في مكافحة الفساد وأنها لم تبادر في اتخاذ أي سياسية مختلفة بل ان الإجراءات حول إحالة بعض النواب إلى النيابة كانت في عهد الحكومة السابقة وأما الحالية فلم تتخذ أي موقف حازم ولم تعمل على الكشف عن أوجه القصور في أجهزتها الحكومية ومحاسبة القائمين عليها إداريا وقانونيا .
المحور الثاني: التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون .
ان سمو رئيس مجلس الوزراء قد اخل إخلالا جسيما بواجبات منصبه ولم يقم بما تفرضه عليه مسئوليات هذا المنصب على الرغم توليه المنصب في 6/2/2012 لتشكيل حكومته الثانية واتسام القرارات بعدم الحسم والجدية من حيث عنصر الوقت فهي تتجسد في رغبة صادقه وحقيقيه في تطبيق وتنفيذ القانون بل كان تهاون وتعمد حكومي واضح في عدم محاسبة بعض الجهات على النحو التالي :
أولا : جريدة القبس
قد سبق الاشاره لما ورد في صحيفة القبس في عددها رقم 13732 والصادرة في يوم الأحد الموافق 20/8/2011 وخبرها الذي كان بعنوان ( أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية ) والتي أشارت فيه إلى تقاضي نائبين احدهما 18 مليون دينار والآخر 7 مليون دينار نتيجة فواتير سياسية لقاء مواقف معينة كما وصفتها الصحيفة
مع ذلك لم تتحرك الحكومة ساكنه فلم تطالب الصحيفة باطلاعها على ما لديها من مستندات ودلائل وقرائن ولم تكلف نفسها ذلك العناء وهو الذي قد ينتهي بأحد الأمرين :
1- ثبوت وجود تضخم وإيداعات بالمبالغ (18 و 7 ) مليون دينار وخلافهما من المبالغ وهو ما يستدعي تحريك الإجراءات القانونية وعدم التستر على المعتدين على المال العام وعدم المواراة والتستر خلف إجراءات وقاعدة الجهل بتلك الوقائع وما إلى ذلك من حجج واهية وإذا صحت مثل تلك الأخبار من وجود الأركان الثلاثة وهي تضخم , حساب النواب , من أموال عامة أو أموال مشبوهة فان الصحيفة قد قامت بواجبها الوطني نحو المساهمة والحفاظ على المال العام ويجب هنا على الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه كل ما تثبت إدانته أو تقوم الدلائل والقرائن على نسبة هذا الفعل له وذلك بتحويلهم إلى النيابة والقضاء العادل .
2- أن يكون هذا الخبر عاري عن الصحة وما ورد فيه كان من نسج خيال الصحيفة وغير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ويهدف إلى خلق واقع سياسي معين وتشكيك الشعب بنواب الأمة وبممثليه وسمعة الكويت ومؤسساتها .
وهنا لا يسعني إلا التذكير ببيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/8/2011 الذي ذهب بقوله (ان مجلس الوزراء لن يتهاون في تطبيق القانون على كل ما من شأنه المساس بسمعة الكويت ومؤسساتها الدستورية والمالية )
والحقيقة أن الشعب أكثر من يطالب بكشف الحقيقة لا عن طريق شقه السياسي الممتلئ بالأهواء والميول السياسية بل من واقع تطبيق القانون وحكم القضاء العادل .
وأن لم تصح ما أثارته صحيفة القبس وكانت من قبيل مادة تسويقية أو لغرض سياسي وانتخابي معين فهذا من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد وتقويض الثقة بالنظام المالي للدولة وتمثل بحد ذاتها جريمة امن دولة حاصلها نشر إشاعات وأخبار كاذبة عن البلاد من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد ويجب مساءلة الصحيفة عن نشرها
فعلى الحكومة التثبت من صحة ما أوردته صحيفة القبس فان لم تصح وكانت مجرد ادعاءات بحيث اتضح عدم صحتها وبكونها لا تعدو مجرد أخبار كاذبه تسويقية أو للتكسب الانتخابي والسياسي وأنه لا أصل لها من الواقع أو أنها تخالف للواقع كليا أو جزئيا أو تكون مغرضة بأن كانت محرفه أو صيغت بطريقة ملتوية فانه يصح مساءلة الصحيفة حسب المادة (15) من قانون امن الدولة الخارجي والتي تنص على أنه ( يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد)
وقد استقر القضاء في الكويت على أن هذا النص يشمل صورة أن يكون الجاني ماثلاً بشخصه في البلاد ولكن امتد أثر فعله إلى خارج البلاد.
http://www.citytalks.co.uk/download/84091.jpg
قدم النائب صالح عاشور استجوابه الى رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك , متكونا من خمسة محاور هي الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية , وعدم تطبيق القانون والبدون وعدم تقديم الحكومة برنامج عملها .
وادرج الاستجواب على جدول اعمال جلسة مجلس الامة المقبلة .
وقال عاشور بعد تقديم استجوابه: "بعد الاتكال على الله وتحمل مسؤولياتنا تقدمنا باستجواب من خمسة محاور متضمنا ٣١ صفحة، قدمنا فيه ديباجه الغاية من تقديم الاستجواب وهي المصلحة العامة وعدم وجود اية دوافع شخصية، ومحاوره كانت قضايا تثار وقت الانتخابات، وهذه المساءلة كانت موضوع البحث "، مبينا أن المحاور الخمسة هي :
> تهاون الحكومة في قضية الايداعات
> التهاون في تطبيق القانون
> المحور الثالث التفريط في المال العام بالتحويلات الخارجية
> الرابع عن البدون واولى التباشير الايجابية كان الافراج عن جميع ابناء البدون
> الخامس: عدم تطبيق برنامج العمل ".
وتمنى عاشور على النواب "عدم النظر الى مقدم الاستجواب", مؤكدا ان "قضية السرية حق لا خلاف عليه، ومنصوص عليها والراي للاغلبية ".
وردا على سؤال حول سبب تغير موقفه، قال عاشور:" استنادا الى حكم المحكمة الدستورية، تستمر المساءلة السياسية، وهذه القضية تم تقديم استجواب رسمي ولم يتخذ اي اجراء قانوني، ووزير المالية ما زال مستمرا ".
وشدد عاشور على أنه وافق على شطب استجواب الايداعات المليونية للشيخ ناصر المحمد في المجلس السابق "لانه كان هناك حكم من المحكمه الدستوريه بشانه كما ان هناك سابقة شطب استجواب كان مقدما من النائب القلاف لوزير باقر بقرار من اللجنه التشريعيه".
ورأى أن "الوضع الحالي مختلف تماماً فهناك قضايا ونيابه ولجان تحقيق كما ان هناك عدم جديه من الحكومه وساعرض التفاصيل في الجلسه", مبينا ان "هناك اختلافا بين محاور الاستجوابين ".
وفي ما يلي نص استجواب عاشور كاملا :
بسم الله الرحمن الرحيم
6 من مارس 2012 م
13 من ربيع الاخر 1433هـ
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
أتقدم بالاستجواب المرفق إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته
وذلك استنادا إلى حكم المواد (100, 101, 102) من الدستور ولأحكام المواد 133و 134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير ،،،
مقدم الاستجواب
صالح أحمد عاشور
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب السماوات والأرض العدل الحق الذي لا يظلم مخلوق لديه..
والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد بن عبدالله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الحجر آية (92-93)
وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ( كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته )
وقال الإمام علي عليه السلام : (الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله )
تـمـهــيد
أولا : أهمية تقديم الاستجواب
باستقراء أحكام دستور دولة الكويت
المادة (7) من الدستور
(العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين)
المادة (8) من الدستور:
(تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين)
المادة(17)من الدستور
( للأموال العامة وحمايتها واجب على كل مواطن)
وقد جاءت المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة لتؤكد على أهمية حماية المال العام ولتنص على أن ( للأموال العامة حرمه وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن)
وانطلاقا من مسئوليتنا باعتبارنا ممثلين للأمة بعد أن حزنا على ثقتها بتوفيق من الله وبعونه وحملنا على عاتقنا مسئولية تمثيلها بما تفرضه من أداء الأمانة على وجهها كاملة.
ومن منطلق المسئولية التي أقسمنا عليها قبل تولية أعمالنا وفقاً للمادة(91) من الدستور وهو ما فرضه علينا ديننا الحنيف من وجوب أداء الأمانة كاملة على وجه الإخلاص دون محاباة أو تأخير وباجتهاد امتثالا لقوله سبحانه ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) سورة الأحزاب (73)
وحيث أن الدستور الكويتي قد أولى حماية خاصة للمال العام لأهميتها ودورها في خدمة المرافق العامة في الدولة بانتظام لكي تحقق الصالح العام وخدمة الدولة والشعب .
وأن المشرع الدستوري في الكويت لم يكتفي بالنص على قدسية المال العام وحرمته فقط بأن أوجب الدفاع عنها والمسارعة بالتبليغ عن أي اعتداء عنها بأي شكل من الأشكال باعتبارها من أهم الواجبات الوطنية و ولم يكتفي بهذا القدر فقط وإنما إيمانا منه بأهمية ودور المال العام وقدسيته تضمن الدستور الكويت أحكاما أخرى استهدفت ذات المعنى والقصد فذهب إلى تقرير ضرورة الاهتمام بتحصيل الأموال العامة (المادة135) وأكد على أهمية حفظ أملاك الدولة (المادة138) وذهب إلى إقرار إنشاء جهاز ديوان المحاسبة رغبة منه في كفالة الرقابة المالية وعلى النحو الذي يضمن استقلاليته(المادة 151)
ذلك أن المال العام هو الوسيلة لتحقيق غرض خدمة المرفق العام وتنفيذ برامجها بالشكل الدقيق وعلى نحو يتسم بالديمومة والاستمرارية لذلك فان حماية الأموال العامة هي أسما وأهم الوظائف التي يجب أن يقوم بها عضو مجلس الأمة
ولهذا حرصت كافة التشريعات الدولة على إفراد تنظيم خاص بها ووضعت لها قواعد ونصوص مؤمن بقائها وتحقيق الغرض المقصود منها .
ولا أدل على سمو ضرورة الحماية القانونية للأموال العامة في اتجاه الدستوري الكويتي والمشرع الكويتي من تشديد إجراءات حماية المال العام والتأكيد على ضرورة المحافظة عليها وحسن استغلالها صونا لها من الضياع أو التبديد أو الاعتداء ونحو انضباط جميع الأعمال والأنشطة الحكومية وفق أطر القانون ومعايير النزاهة والشفافية .
وأما الفساد فانه يعتبر التهديد الذي يهدد كيان المجتمعات وتدمر مقوماتها إذ أن الفساد يعتبر من أبرز معوقات التنمية وأهدافها السامية .
وإزاء حالة التجاوزات والاعتداءات الجسيمة على المال العام على نحو ما سنشير إليه تفصيلا فإننا لا نملك معه التأجيل أو التأخير في تقرير تقديم هذا الاستجواب ومن استحقاقه دستورياً وسياسياً ووطنياً .
ثانيا : الدوافع والغايات:
بادئ ذي بدأ نشير إلى أن تقديم استجوابنا ليس إلا تحقيقا للمصلحة العامة والتي تستهدف ضبط الأداء الحكومي وتقويم أدائها وإصلاح الاعوجاج ومحاسبة المقصرين.
ولم يكن من وراء من استجوابنا هذا أي دوافع شخصيه أو موقف الخصومة مع سمو رئيس مجلس الوزراء بل الهدف هو الرقابة في إطار تحقيق الصالح العام وهو الأساس الذي يقوم عليه النظام البرلماني .
كما لم يدر في خلدنا يوما عند تقديمه ما يشيعه البعض من أنها الرغبة في الـتأزيم وجر النواب نحو موقف معين ينتهي الى حل مجلس الأمة في ظل غالبيه معينه وما إلى ذلك من ادعاءات تثار بين الحين والآخر وهي في حقيقتها تبريرات للهروب من مواجهة استحقاق دستوري وسياسي وأخلاقي ووطني مهم طالما كانت محاور وعناوين في البرامج الانتخابية خاصة ورقابة رأي العام وجمهور الناخبين عليها وهنا لا بد وأن نقطع دابر الشك والأقاويل بأن نعلنها جازمين وقاطعين بأن الهدف من استجوابنا هذا حفظ وصيانة والذود عن المال العام وعدم التهاون والتخاذل في هذا الملف إبراء للذمة وللقسم وواجب الأمانة والمسئولية والعهد .
وإنني من خلال هذا الاستجواب ارفع أمانة القسم والمسئولية عن عنقي وأضعها حول أعناق ممثلي الأمة الذين سيكون لهم كلمة الفصل حول ما سأعرضه عليهم من محاور تشكل مخالفات صارخة لأحكام الدستور والقانون حيث تدور رحاها حول تجاوزات واعتداءات على المال العام مع غياب الخطة والسياسة العامة اتجاه الفساد و التخاذل وعدم تطبيق القانون على التجاوزات المالية وهو ما سنعرض له تفصيلا عند تناولنا لمحاور الاستجواب .
ولا يفوتني أن أشير إلى أننا لم يكن لنا أي موقف شخصي مع سمو رئيس مجلس الوزراء بل نكن له كل تقدير واحترام لشخصه ولكن الكويت أغلى من العلاقات الشخصية والمجاملات وأبقى من الأفراد والمسئولين وأسمى ما في الوجود والنفوس.
والواقع أن سمو رئيس مجلس الوزراء قد قصر في عمله وعلى نحو لم يعد قادرا على تحمل المسؤولية وبما لا يدع مجالا للشك أو التأويل حيث عجز عن القيام بمهامه الدستورية وما أنيط به من مهام وأعمال خاصة وإدارته لملف الفساد وحماية المال العام فإحالة المفسدين والمعتدين على المال العام لا تقتضي سوا إرادة جادة في تطبيق وسيادة القانون وهي لا تحتاج إلى وقت بقدر ما تحتاج إلى قرار ورغبة داخلية حقيقية .
ثالثا : أساس قيام مسئولية سمو رئيس مجلس الوزراء
جاءت المادة (6) من الدستور لتنص على ( نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيها للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور)
والاستجواب إما يقدم للوزير المختص أو لرئيس مجلس الوزراء كلاً حسب الأحوال وفي ذلك تنص المادة (100) من الدستور أنه ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)
وهذا ما أكدته المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه ( لكل عضو أن يوجه سمو رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته).
وحيث تنص المادة (102) من الدستور على أن ( لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ومع ذلك إذا مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة..)
ويظهر جلياً من النص السابق أن المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء قد اتخذت صورة خاصة تختلف تماما عن المسؤولية الفردية للوزير وان تشابهت معها في بعض النواحي وذلك من حيث نطاق المسؤولية والإجراءات المتبعة في طرح الثقة .
وهذا الاستجواب قائم على اساس سليم وصحيح من الواقع والقانون والدستور بحيث تثير مسئولية رئيس مجلس الوزراء عنها وذلك على النحو التالي :
1- تقتصر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء على السياسة العامة للحكومة وتنسيق الأعمال بين الوزارات الدولة وقد وضعت المحكمة الدستورية معيار عام لتفسير مفهوم السياسة العامة وذلك في حكمها الصادر بشأن طلب التفسير رقم (8) لسنة 2004 المقدم من مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية في شأن تفسير المادتين (100) و(101) والصادر في جلسة 2006/10/9 وتقول في ذلك ( لما كان اختصاص رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة جلسات مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة دون أن يتولى أي وزارة فان المسؤولية السياسية (الاستجواب أحدى آلياتها) إنما تقع بصفة أساسية على عاتق الوزراء فرادى بخلاف المسؤولية التضامنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء جميعاً عن المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة وهي تلك المسائل التي لأهميتها كانت موضوع بحث مجلس الوزراء أو من المفروض فيها أن تكون موضوع بحثه )
وغني عن البيان أن موضوع الفساد والاعتداء على المال العام محل أو يفترض أن يكون محل بحث مجلس الوزراء خاصة وأن أجهزة الإعلام قد أثارتها وقد تم تقديم استجواب بذات المضمون حول محورين من هذا الاستجواب وهو الأمر الذي يجعلنا ننتهي بالضرورة إلى بحثه من قبل مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد لن نخوض في مدى أهمية الموضوع للتأكيد على ضرورة أن يكون يناقش من قبل مجلس الوزراء وبالتالي قيام مسئولية سمو رئيس مجلس الوزراء بل نكتفي بالاشاره إلى بحث الموضوع الإيداعات فعلاً تم مناقشته في مجلس الوزراء واتخاذ قرار سلبي اتجاهها تمثل في بيان من مجلس الوزراء في 21/8/2011 وهو عباره عن إنكار للوقائع وتملص من المسئولية وإلقاء عبء الإثبات والتصدي على الآخرين ثم التهديد المباشر بمعاقبة كل من يدلي برأيه في الموضوع وكذلك الأمر بالنسبة إلى قضية التحويلات حيث أحال مجلس الوزراء إلى ديوان المحاسبة وبذلك ننتهي إلى قيام مسئولية سمو رئيس مجلس الوزراء عن قضايا الإيداعات والتحويلات .
2- ان القرار التفسيري رقم (10) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 20/10/2011 قد حددت مفهوم السياسية العامة التي يساءل عنها سمو رئيس مجلس الوزراء بقولها بأنها تعني ( الإطار الذي تتخذه الحكومة نهجا لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبليه في المجالات المختلفة ..)
وضمن هذا الإطار والقاعدة التي أرستها المحكمة الدستورية فأنه لا يمكن التسليم إلا بقيام مسئوليه سمو رئيس مجلس الوزراء لأعتبار تراخيها في وضع سياسة عامه بحق الاعتداءات الجسيمة على المال العام وعدم تحريك الإجراءات القانونية بصددها ومحاسبة المقصرين خاصة وأنها تلك التجاوزات منسوبة إلى سمو رئيس وزراء السابق وتداعياتها كان الدافع الحقيقي وراء تقديم استقالته ناهيك عن التداعيات الإعلامية على هذا الحدث في ظل استجواب قدم إليه بهذا الصدد وهنا نكون أمام مسئولية سياسية حاصلها عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المال العام والتهاون القصور في تطبيق القانون .
أو أن تكون سياسة الدولة الحالية هي المهادنة والتسويف والمماطلة في اتخاذ كل ما يلزم بالدفاع عنها بالمخالفة لأحكام الدستور وللنصوص القانونية
كما ان محاربة الفساد المالي والسياسي لابد وأن تكون من الأهمية وأن تكون من سياسات أي رئيس وزراء ولابد من أن يولي لها جانبا واهتماما كبير حيث ان هذا الملف يشكل تحديا حقيقيا في كل الدول ولكل الحكومات ومع ذلك فان السلبية وعدم اتخاذ قرارات ناجعة في الحد منا وهي التي لا تحتاج إلى وقت كبير بقدر ما تحتاج إلى إرادة وقرار حقيقي في محاربتها وبذلك فان سمو رئيس مجلس الوزراء قد تهاون في رسم سياسة عامة لمكافحة الفساد وفي الإشراف على تنفيذها كما امتنع عن تطبيق القوانين على الفساد والمفسدين على نحو ما نراه في محاور الاستجواب .
وفي كل الأحوال فان أي منهما يستدعي إثارة المسئولية السياسية لرئيس الوزراء ومحاسبته حتما عنها .
3- القاعدة الدستورية تقول أنه ( حيث توجد السلطة توجد المسؤولية ) وعليه فان مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن أعمال المتعلقة بالمؤسسات والهيئات العامة وجهات الإدارة المستقلة التابعة له أو المحلقة بوزارته جائزة في حدود صلاحياته واختصاصاته التي منحتها له النصوص الدستورية والقانونية اتساعاً وضيقاً .
ومؤدى هذه القاعدة جواز مسائله رئيس مجلس الوزراء عن ما تكون له من صلاحيات أو من المفترض أن تكون من صلاحيات مع ذلك اخل وقصر بها عن اتخاذ اللازم نحوها .
4- أما عن توافر قاعدة العنصر الزمني والتي تقتضي مسائله سمو رئيس مجلس الوزراء عن الأعمال التي قام بها أو امتنع عنها من تاريخ توليه الوزارة ومزاولة سلطاته حتى زوال صفته
فقد أجابت عنها القرار التفسيري رقم (10) لسنة 2011 بقولها ( ان استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابها فيها قائمه ومستمره )
ونحن وفي استجوابنا هذا سنتطرق وبشكل مفصل إلى السياسات الحكومية التي لا تزال قائمه وان كانت الوقائع تمت في مرحلة سابقة وليست في العهد الجديد لسمو رئيس مجلس الوزراء وهي تعتبر مستمره بعد تمكن سمو رئيس الوزراء من إبداء رأي في شأنها أو تغييرها أو إقرارها مع ذلك أخل بواجباته ولم يتخذ ما يلزم قانونا من إجراءات نحو الدفاع عن المال العام واتخاذ الاجراءات القانونية .
وبذلك ننتهي الى صحة وسلامة الاستجواب من الناحية الدستورية واتفاقه واتساقه مع أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعلى نجو جازم وقاطع .
وبناء على كل ذلك أتقدم بالاستجواب التالي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والذي يتكون من خمسة محاور وهي :
المحور الأول : تهاون الحكومة وقصور إجراءاتها وسوء استعمال السلطة في قضية الإيداعات البنكية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور
تتلخص الوقائع في أنه بيوم الأحد الموافق 20/8/2011 طالعتنا صحيفة القبس في عددها رقم 13732 بخبر وعنوان (أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية) ورد فيه ما يلي :
( تعيش بعض البنوك إرباكا قل نظيره متعلقا بالمعلومات المتواترة عن مبالغ دفعت لنواب بالملايين, وصل بعضها "نقدا" إلى مصارف احتارت في كيفية التعاطي مع هذه الأموال التي تدخل حسابات نواب أو مقربين منهم, وهي لا تمت لمداخليهم المعتاده بصلة حتى ان أحد النواب تراكمت في حسابه مبالغ وصلت إلى 17 مليون دينار, وآخر جمع نحو 8 ملايين في أيام قليلة وهذه المبالغ ليست مخصصة على الأرجح لنائب واحد, بل ربما يكون قد أوكل إليه توزيعها على نفسه وآخرين .. وتوقعت مصادر مطلعة أن تكون تلك الأموال " المفاجئه " متصلة بفواتير سياسية لقاء مواقف معينة .. )
وإزاء نشر الجريدة لوقائع وأرقام معينة كان لنواب الأمة والرأي العام الحراك السياسي مطالبين الحكومة بكشف الحقائق وعدم التستر عن تلك الوقائع على نحو ما وردت واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها .
مع ذلك جاء موقف الحكومة من خلال بيان صادر من مجلس الوزراء في اليوم التالي لنشر الخبر وتحديدا في تاريخ 21/8/2011 وقد جاء فيه :
( ان البنك المركزي لم يتلق حتى الآن أي مخاطبة من النيابة العامة حول أية بلاغات قدمتها البنوك بهذا الشأن وأن القانون يتيح لكل من لديه معلومات حول ما أثير إبلاغ النيابة العامة وأن مجلس الوزراء لن يتهاون في تطبيق القانون على كل ما من شأنه المساس بسمعة الكويت مؤسساتها الدستورية والمالية )
وفي خضم هذه الأحداث جاء تصريح النائب العام بالإنابة السيد ضرار العسعوسي المنشور في صحيفة القبس بتاريخ 12/9/2011 والذي أعلن فيه تلقي النيابة العامة بلاغات في شأن الإيداعات البنكية .
وتبين في وقت لاحق فعلا انه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض الأعضاء دون غيرهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة الإيداع النقدي .
ويتضح من العرض السابق ما يلي :
أولا : عدم جدية الحكومة في اتخاذ القرارات اللازمة لمكافحة الفساد .
ثانيا : أن ما قامت به بعض البنوك انطوت على شبة إساءة استعمال الصلاحيات حيث أحالة أسماء بصورة انتقائية ولغايات ودوافع غير معروفة .
ثالثا : أن التحويلات إلى النيابة تمت لمبالغ معينة ولم تكن من ضمنها من تراكم في حسابه مبالغ وصلت إلى 8 و 17 مليون على نحو ما أوردتها وأشارت اليها الصحيفة بشكل واضح في خبرها عن الواقعة بل ولم تسعى الحكومة الحالية إلى الاطلاع على ما لدى الصحيفة من مستندات وأدلة وقرائن حول الموضوع .
رابعا : أن الحكومة لم تتحرك ساكنة اتجاه هذا الموضوع وكأن الأمر انطوى بالإجراءات التي قامت بها الحكومة السابقة فلم تكن للحكومة الحالية أي دور أو فعاليات ايجابية معينه في مكافحة الفساد وهو ما يعني استمرار النهج الحكومي بعدم وجود سياسه اتجاه مكافحة الفساد وبعدم الجدية في تطبيق القانون وهو ما يعد إخلالا بالواجبات الدستورية في رسم وتنفيذ سياسية عامة مناهضه للفساد واحترام وتنفيذ وتطبيق القوانين المعنية في هذا الصدد.
خامسا : أن الحكومه وحتى هذه اللحظة غير جاده في تطبيق القانون ولا في مكافحة الفساد وأنها لم تبادر في اتخاذ أي سياسية مختلفة بل ان الإجراءات حول إحالة بعض النواب إلى النيابة كانت في عهد الحكومة السابقة وأما الحالية فلم تتخذ أي موقف حازم ولم تعمل على الكشف عن أوجه القصور في أجهزتها الحكومية ومحاسبة القائمين عليها إداريا وقانونيا .
المحور الثاني: التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون .
ان سمو رئيس مجلس الوزراء قد اخل إخلالا جسيما بواجبات منصبه ولم يقم بما تفرضه عليه مسئوليات هذا المنصب على الرغم توليه المنصب في 6/2/2012 لتشكيل حكومته الثانية واتسام القرارات بعدم الحسم والجدية من حيث عنصر الوقت فهي تتجسد في رغبة صادقه وحقيقيه في تطبيق وتنفيذ القانون بل كان تهاون وتعمد حكومي واضح في عدم محاسبة بعض الجهات على النحو التالي :
أولا : جريدة القبس
قد سبق الاشاره لما ورد في صحيفة القبس في عددها رقم 13732 والصادرة في يوم الأحد الموافق 20/8/2011 وخبرها الذي كان بعنوان ( أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية ) والتي أشارت فيه إلى تقاضي نائبين احدهما 18 مليون دينار والآخر 7 مليون دينار نتيجة فواتير سياسية لقاء مواقف معينة كما وصفتها الصحيفة
مع ذلك لم تتحرك الحكومة ساكنه فلم تطالب الصحيفة باطلاعها على ما لديها من مستندات ودلائل وقرائن ولم تكلف نفسها ذلك العناء وهو الذي قد ينتهي بأحد الأمرين :
1- ثبوت وجود تضخم وإيداعات بالمبالغ (18 و 7 ) مليون دينار وخلافهما من المبالغ وهو ما يستدعي تحريك الإجراءات القانونية وعدم التستر على المعتدين على المال العام وعدم المواراة والتستر خلف إجراءات وقاعدة الجهل بتلك الوقائع وما إلى ذلك من حجج واهية وإذا صحت مثل تلك الأخبار من وجود الأركان الثلاثة وهي تضخم , حساب النواب , من أموال عامة أو أموال مشبوهة فان الصحيفة قد قامت بواجبها الوطني نحو المساهمة والحفاظ على المال العام ويجب هنا على الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه كل ما تثبت إدانته أو تقوم الدلائل والقرائن على نسبة هذا الفعل له وذلك بتحويلهم إلى النيابة والقضاء العادل .
2- أن يكون هذا الخبر عاري عن الصحة وما ورد فيه كان من نسج خيال الصحيفة وغير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ويهدف إلى خلق واقع سياسي معين وتشكيك الشعب بنواب الأمة وبممثليه وسمعة الكويت ومؤسساتها .
وهنا لا يسعني إلا التذكير ببيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/8/2011 الذي ذهب بقوله (ان مجلس الوزراء لن يتهاون في تطبيق القانون على كل ما من شأنه المساس بسمعة الكويت ومؤسساتها الدستورية والمالية )
والحقيقة أن الشعب أكثر من يطالب بكشف الحقيقة لا عن طريق شقه السياسي الممتلئ بالأهواء والميول السياسية بل من واقع تطبيق القانون وحكم القضاء العادل .
وأن لم تصح ما أثارته صحيفة القبس وكانت من قبيل مادة تسويقية أو لغرض سياسي وانتخابي معين فهذا من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد وتقويض الثقة بالنظام المالي للدولة وتمثل بحد ذاتها جريمة امن دولة حاصلها نشر إشاعات وأخبار كاذبة عن البلاد من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد ويجب مساءلة الصحيفة عن نشرها
فعلى الحكومة التثبت من صحة ما أوردته صحيفة القبس فان لم تصح وكانت مجرد ادعاءات بحيث اتضح عدم صحتها وبكونها لا تعدو مجرد أخبار كاذبه تسويقية أو للتكسب الانتخابي والسياسي وأنه لا أصل لها من الواقع أو أنها تخالف للواقع كليا أو جزئيا أو تكون مغرضة بأن كانت محرفه أو صيغت بطريقة ملتوية فانه يصح مساءلة الصحيفة حسب المادة (15) من قانون امن الدولة الخارجي والتي تنص على أنه ( يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد)
وقد استقر القضاء في الكويت على أن هذا النص يشمل صورة أن يكون الجاني ماثلاً بشخصه في البلاد ولكن امتد أثر فعله إلى خارج البلاد.