المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مطلوب أيضاً ملاحقة المتسترين على الإرهاب قضائياً



د. حامد العطية
12-23-2011, 12:45 AM
مطلوب أيضاً ملاحقة المتسترين على الإرهاب قضائياً
د. حامد العطية
شهد الشهود على الهاشمي، نائب رئيس جمهورية العراق، بالضلوع في عمليات إرهابية، طالت مدنيين وعسكريين وشرطة، فصدر الأمر بتوقيف الهاشمي.
في اللقاء الصحفي لرئيس الوزراء المالكي ذكر ما يلي:
"إني قدمت وقبل ثلاث سنوات أشرطة سي دي لرئيس الجمهورية جلال طالباني ولرئيس المجلس الأعلى الإسلامي الراحل السيد عبد العزيز الحكيم تثبت تورط افراد من حمايات الهاشمي بأعمال قتل وعنف وطلبا غلق الملف من اجل نجاح العملية السياسية"
كلام رئيس الوزراء صريح وواضح، ولا يقبل أي تأويل، أكد فيه امتلاكه أدلة على تورط أفراد من حماية الهاشمي بأعمال قتل، وهي أدلة من القوة والاقناع ما يكفي لتقديمها إلى إثنين من قادة الفصائل السياسية، وشركائه في العملية السياسية، وهما رئيس الجمهورية الحالي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي في حينه، ويتضح أن تاريخ تقديم هذه الأدلة يعود إلى ثلاث سنوات خلت، أي 2008م.
يلزم الشرع الإسلامي والقانون العراقي المالكي وكل من اطلع على هذه الأشرطة تقديم هذه الأدلة "الثبوتية" كما وصفها إلى القضاء في حينه ليتولى التحقيق في صحتها واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء نتائج التحقيق.
وتبين لنا الآيات الكريمة التالية أحكام الإسلام في كتمان الشهادة:
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ[ البقرة 140]
وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [البقرة 283]
وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ [ المائدة 106]
ويورد العلامة السيد محمد تقي المدرسي في الجزء السادس من كتابه )التشريع الاسلامي ومناهجه) الروايتين التاليتين عن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت: [عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي انه نهى عن كتمان الشهادة وقال : من كتمها اطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ... وعن جابر عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلـى الله عليه وآله ) : من كتم شهادة او شهد بها ليهدر بها دم امرء مسلم ، او ليزوي بها مال امرء مسلم اتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح تعـرفـه الخلائق باسمه ونسبه... ]
وفي القضاء العراقي نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005م على ما يلي: (يعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو أوى شخصا إرهابيا بهدف التستر)، أفلا تنطبق هذه الفقرة على واقعة اخفاء الاشرطة المتضمنة على أدلة تثبت ارتكاب جماعة لعمليات إرهابية وعدم تقديمها للقضاء؟
إن التكتم على أدلة "تثبت" تورط أفراد من حماية الهاشمي بأعمال إرهابية – ومهما كانت التبريرات - فعل يعاقب عليه القانون بالحبس المؤبد، ولو تبين بأن هؤلاء الأفراد هم أنفسهم الذين اعترفوا على الملأ بارتكابهم عمليات إرهابية فلا بد للقضاء من النظر أيضاً في مسئولية من تكتم على جرائمهم قبل 2008م عن الجرائم التي اقترفوها بعد ذلك التاريخ.
سيادة القانون والاحتكام للقضاء مطلب الجميع، وكما ينبغي محاسبة الإرهابيين فلا بد من الاقتصاص من المتسترين عليهم، وإلا فليعلم جميع العراقيين بأن المشاركين في العملية السياسية تستروا على إرهابيين وضحوا بأرواح الأبرياء العزل في سبيل الحفاظ على العملية السياسية، أو بالأصح تقاسم السلطة والمصالح والمناصب بينهم.
22 كانون الأول 2011