جون
10-12-2011, 07:32 AM
October 11 2011
قال الدكتور على جمعة مفتى مصر أن الاعتداء على الكنائس بالهدم أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنين من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية ..وقال من يرتكب مثل هذه الاعمال يجب تطبيق حد الحرابة عليه وحد الحرابة في الاسلام يطبق على قاطعي الطرق ومروعي الناس ويتم تنفيذ حد الحرابة بالسيف حيث يقوم السياف بقطع ارجل المتهم الذي يطل حيا ثم قطع يديه حتى تزيد عذاباته ثم يتم قتله وازهاق روحه بقطع رأسه وهذا النوع من العقاب لا زال معمولا به في السعودية وقد نفذ بشكل جماعي بحق جهيمان وجماعته
طلب مفتي مصر جاء ردا على سؤال حول الحكم الشرعي في الاعتداء على الكنائس ودور العبادة أو استهدافها بالهدم أو الحرق أو التفجير؟ والحكم الفقهي في ذلك إذا كان فيها أناس يؤدون عبادتهم؟ وما صحة ادعاء البعض بأنه لا يوجد عهد ذمة بينهم وبين المسلمين الآن.
وأكد المفتي أن التعدي على المسيحيين من أهل مصر نقض لعقد المواطنة حيث إنهم مواطنون لهم حق المواطنة وقد تعاقدوا مع المسلمين وتعاهدوا على التعايش معا في الوطن بسلام وأمان فالتعدي عليهم أو إيذاؤهم أو ترويعهم-فضلاً عن سفك دمائهم أو هدم كنائسهم- فيه نقض لهذا العقد والعهد الواجب الحرص على الوفاء به مصداقا للقران الكريم وللحديث النبوى الشريف فى هذا الصدد.وأشار المفتي في معرض رده على الفتوى إلى أن في هذه الأعمال والتهديدات مخالفة لما أمر به الشرع على سبيل الوجوب من المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها وهي:
الأديان والنفوس والعقول والأعراض والأموال وهي المقاصد الشرعية الخمسة فالمقتول مواطن غافل لا جريرة له وله نفس مصونة يحرم التعدي عليها ويجب صيانتها وقد عظم الله تعالى من شأن النفس البشرية فقال "من قتل نفسا بغير نفس أوفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".وأوضح مفتي الجمهورية الدكتور على جمعة أن هذه الأعمال التخريبية المصحوبة بالقتل والترويع تسمَّى بـ"الحِرابة" وهي إفساد في الأرض وفساد وفاعلها يستحق عقوبة أقسى من عقوبات القاتل والسارق والزاني لأن جريمته منهج يتحرك فيه صاحبه ضد المجتمع لقوله تعالى: {انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم
قال الدكتور على جمعة مفتى مصر أن الاعتداء على الكنائس بالهدم أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنين من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية ..وقال من يرتكب مثل هذه الاعمال يجب تطبيق حد الحرابة عليه وحد الحرابة في الاسلام يطبق على قاطعي الطرق ومروعي الناس ويتم تنفيذ حد الحرابة بالسيف حيث يقوم السياف بقطع ارجل المتهم الذي يطل حيا ثم قطع يديه حتى تزيد عذاباته ثم يتم قتله وازهاق روحه بقطع رأسه وهذا النوع من العقاب لا زال معمولا به في السعودية وقد نفذ بشكل جماعي بحق جهيمان وجماعته
طلب مفتي مصر جاء ردا على سؤال حول الحكم الشرعي في الاعتداء على الكنائس ودور العبادة أو استهدافها بالهدم أو الحرق أو التفجير؟ والحكم الفقهي في ذلك إذا كان فيها أناس يؤدون عبادتهم؟ وما صحة ادعاء البعض بأنه لا يوجد عهد ذمة بينهم وبين المسلمين الآن.
وأكد المفتي أن التعدي على المسيحيين من أهل مصر نقض لعقد المواطنة حيث إنهم مواطنون لهم حق المواطنة وقد تعاقدوا مع المسلمين وتعاهدوا على التعايش معا في الوطن بسلام وأمان فالتعدي عليهم أو إيذاؤهم أو ترويعهم-فضلاً عن سفك دمائهم أو هدم كنائسهم- فيه نقض لهذا العقد والعهد الواجب الحرص على الوفاء به مصداقا للقران الكريم وللحديث النبوى الشريف فى هذا الصدد.وأشار المفتي في معرض رده على الفتوى إلى أن في هذه الأعمال والتهديدات مخالفة لما أمر به الشرع على سبيل الوجوب من المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها وهي:
الأديان والنفوس والعقول والأعراض والأموال وهي المقاصد الشرعية الخمسة فالمقتول مواطن غافل لا جريرة له وله نفس مصونة يحرم التعدي عليها ويجب صيانتها وقد عظم الله تعالى من شأن النفس البشرية فقال "من قتل نفسا بغير نفس أوفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".وأوضح مفتي الجمهورية الدكتور على جمعة أن هذه الأعمال التخريبية المصحوبة بالقتل والترويع تسمَّى بـ"الحِرابة" وهي إفساد في الأرض وفساد وفاعلها يستحق عقوبة أقسى من عقوبات القاتل والسارق والزاني لأن جريمته منهج يتحرك فيه صاحبه ضد المجتمع لقوله تعالى: {انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم