المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بسيوني يؤكد الهجوم على المدنيين يحول الجرائم من وطنية إلى دولية



فيثاغورس
10-07-2011, 02:38 PM
يقول الدكتور محمد شريف بسيوني ( بأن المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تناولت الجرائم ضد الإنسانية بطريقة أكثر تفصيلاً وتحديداً بما يعكس التطور السريع لقانون العرف الدولي.


وتجدر الملاحظة أنه يجب أن تتوافر الأركان التالية في الجرائم ضد الإنسانية وهي:

‌أ- أن تكون هناك سياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة غير حكومية.
‌ب- أن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والمحددة حصراً في المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
‌ج- أن ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع وأساس منهجي..
وتبرز أهمية ركن السياسة حيث يعد المحك في تحديد اختصاص المحكمة الجناية الدولية في نظر الجرائم، حيث قد يؤدي إلى تحويل الجرائم من جريمة وطنية إلى جريمة دولية، ومن ثم فهو ركن أساسي – ضروري، وقد ورد ضمن عناصر الجريمة كما أعدته اللجنة التحضيرية والذي ورد في الفقرة الثالثة منه " أن الهجوم الموجه ضد سكان مدنيين" وهو ما يقصد به تكرار ارتكاب الأعمال المشار إليها في المادة (7) من الفقرة (1) من النظام الأساسي ضد السكان المدنيين وفقاً لسياسة الدولة أو المنظمة الهادفة لارتكاب هذا الهجوم. وهذا الفعل لا يقتضي تضمنه هجوماً عسكرياً مما يعني أن " سياسة ارتكاب ذلك الهجوم" تتطلب أن تقوم الدولة أو المنظمة بشكل فعال على دعم وتشجيع ذلك الهجوم ضد السكان المدنيين.)
المصدر:
مؤلف بعنوان "المحكمة الجنائية الدولية" للدكتور محمود شريف بسيوني، دار الشروق، الطبعة الأولى، 2004، القاهرة، ص 30 و31.



المــادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:
الجرائم ضد الإنسانية
1- لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :-
أ ) القتل العمد.
ب‌) الإبادة.
ج ) الاسترقاق.
د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
و ) التعذيب.
ز ) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء, أو الحمل القسري, أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ح‌) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 , أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها , وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ط‌) الاختفاء القسري للأشخاص.
ي‌) جريمة الفصل العنصري.
ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
2- لغرض الفقرة 1 :-
أ ) تعني عبارة " هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين " نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم , أو تعزيزاً لهذه السياسة.
ب) تشمل " الإبادة " تعمد فرض أحوال معيشية, من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء, بقصد إهلاك جزء من السكان.
ج ) يعني " الاسترقاق " ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية, أو هذه السلطات جميعها, على شخص ما, بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص , ولا سيما النساء والأطفال.
د ) يعني " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان " نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة, بالطرد أو بأي فعل قسري آخر , دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.
هـ) يعني " التعذيب " تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة , سواء بدنياً أو عقلياً , بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته , ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها.