المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في حكم قضائي تاريخي: يحق للمواطنين الزواج من غير الكويتيات خارج الكويت



الناصع الحسب
09-27-2011, 01:09 AM
بالدعوى المرفوعة من مواطن تزوج سورية





http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/9/27/p26-03.jpg_thumb2.jpg
المحاكم الكويتية شهدت حكما قضائيا تاريخيا



http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/9/27/989.jpg

عبد الله الشايع:

• محكمة أول درجة أثبتت الزواج و«الاستئناف» وافقت على جميع الطلبات
• «الاستئناف» لا ترى مانعاً من إجابة المستأنف لطلب زواجه من أجنبية
• المحامي المطيري: شكراً للقضاء الكويتي العادل والنزيه

في سابقة قضائية وفي حكم تاريخي قضت محكمة الاستئناف - دائرة الاحوال الشخصية الاولى برئاسة وكيل المحكمة المستشار نصر عبد العزيز وعضوية المستشارين فيصل بورسلي ود.وائل الخليفي في دعوى مرفوعة من احد المواطنين عبر المحامي بدر نايف المطيري مختصما بها كل من وكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الداخلية ومدير ادارة التوثيقات الشرعية بصفتهم باعطاء الحق لاحد المواطنين الذي تزوج من وافدة عربية خارج الكويت ورفضت الجهات

المختصة تصديق عقد الزواج حينها، وفي اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بشأن حقوقه المترتبة من زواجه وكانت محكمة اول درجة قضت باثبات زواج المواطن من زوجته العربية بيد ان المطيري تمسك بضرورة تصديق الزواج في الكويت، وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة للموافقة على زواج المواطنين من اجنبيات حفاظا على خصوصية المجتمع الكويتي ومعالجة مشكلة الطلاق المتزايدة ومحاربة العنوسة التي تأتي غالبية قراراتها برفض زواج المواطنين من اجنبيات دون اسباب مقنعة.


وتضمن حيثيات الحكم التي تنفرد «الدار» بنشرها: بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة والمداولة: وحيث ان الوقائع حسبما استبان من الحكم المستأنف وسائر الاوراق تتحصل في ان المستأنف اقام الدعوى التي انتهى فيها الى طلب الحكم أولا: وبصفة مستعجلة: إثبات زواجه من المستأنف ضدها الخامسة زوجته ثانيا: احقيته في اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بشأن حقوق المستأنف ضدها الخامسة المترتبة على ذلك الزواج كافة لدى المستأنف ضدهم من الاول للرابع، وليصدر الحكم في مواجهة المستأنف ضدهم المذكورين مع الزامهم بالمصاريف والاتعاب، وقال شارحا لدعواه انه تزوج المذكورة زواجا شرعيا على سنة الله ورسوله وامام شهود عدل بالعقد المؤرخ 20/1/2011 على صداق قدره 300.000 ليرة سورية المعجل منه 100.000 ليرة سورية والمؤجل منه 200.000 ليرة سورية، واضاف انه يهمه اثبات هذا الزواج بوثيقة رسمية صادرة من موطنه الكويت ومن اجل ذلك اقام دعواه ابتغاء الحكم بطلباته سالفة الذكر.

ومحكمة اول درجة قضت بجلسة 26/55/2011 باثبات زواج المدعي من المدعى عليها الخامسة بموافقة والدها ووكيلها المدعى عليه السادس والحاصل بتاريخ 20/1/2011 على صداق قدره ثلاثمئة الف ليرة سورية المعجل منه مائة الف ليرة والمؤجل مائتي الف ليرة سورية وذلك في مواجهة المدعى عليهم بصفتهم وذلك تأسيسا على ما اوجبته احكام المواد من 8 الى 12 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51/1984.

وحيث ان المستأنف لم يرتض ذلك القضاء اقام عنه استئنافه بصحيفة موقعة من محام اودعت ادارة الكتاب بتاريخ 19/6/2011 انتهى فيها الى طلب الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع الفصل في الطلب الذي اغفلته محكمة اول درجة والقضاء له بأحقيته في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن حقوق المستأنف ضدها الخامسة المترتبة على ذلك الزواج لدى المستأنف ضدهم من الاول وحتى الرابع كافة مع الزام المذكورين بالمصاريف والاتعاب ذلك ان الحكم المطعون عليه قد اغفل الفصل في طلب موضوعي اذ انه طلب في البند ثانيا من طلباته الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الحكم بأحقيته في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن حقوق المستأنف ضدها الخامسة المترتبة على ذلك الزواج لدى المستأنف ضدهم من الاول وحتى الرابع الا ان محكمة اول درجة لم تفصل في هذا الطلب بشكل صريح او ضمني ولم تتصد له ومن اجل ذلك اقام استئنافه بطلباته سالفة الذكر.

واذ نظر الاستئناف امام هذه المحكمة مثل المستأنف بوكيل عنه كما حضر المستأنف ضده السادس عن نفسه وبصفته وكيلا عن المستأنف ضدها الخامسة وصمم المستأنف على طلباته في الاستئناف ثم قررت المحكمة حجزه للحكم لجلسة اليوم (امس) وتقضي بداية بقبول الاستئناف شكلا وقد اقيم في الميعاد مستوفيا اوضاعه المقررة وحيث انه عن الموضوع، فلما كان المستأنف كان قد طلب الحكم بأحقيته في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية

بشأن حقوق زوجته المستأنف ضدها الخامسة المترتبة على زواجها منه لدى المستأنف ضدهم من الاول الى الرابع ولما كانت المحكمة لا ترى مانعا من اجابة المستأنف لهذا الطلب خاصة ان زواج الكويتي من اجنبية يحتاج اتخاذ اجراءات معينة لدى السلطات المختصة التي يمثلها المستأنف عليهم المذكورين بصفتهم كما ان احدا من المذكورين لم يحضر ليدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع وبما ترى معه المحكمة تعديل الحكم المطعون عليه على هذا الاساس مع الزام المستأنف المصروفات الاستئنافية عملا بالمادتين 120، 147 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف ليكون للمستأنف الحق في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن حقوق المستأنف ضدها الخامسة المترتبة على زواجه منها لدى المستأنف ضدهم من الاول الى الرابع وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف المصروفات الاستئنافية وقدم المحامي المطيري شكره للقضاء الكويتي العادل والنزيه وهيئة المحكمة الموقرة بعد ان اصدرت حكما تاريخيا سيشمل الكثير من الحالات التي يعاني منها المجتمع الكويتي.

وزاد: ان هذا الحكم التاريخي يؤكد عدالة القضاء الكويتي الشامخ على تطبيق القانون تطبيقا دقيقا يحفظ للكويتيين حقوقهم وللكويت سمعتها ومكانتها ويحفظ لها علاقاتها الطيبة مع الدولة العربية.

وذكر المطيري ان حكم الاستئناف يعد نهائيا بعد حصوله على شهادة بعدم حصول طعن بالتمييز على هذا الحكم.

http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/9/27/p26-01.jpg_thumbT.jpg


بدر المطيري

أمان أمان
11-04-2011, 01:45 PM
جهود مشكوره وبالرفاه والبنين