زوربا
09-07-2011, 06:24 AM
بنوك اتخذت القرار لوجود شبهة مخالفة القانون في الإيداعات
| كتب المحرر المصرفي |
علمت «الراي» أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تحويل حسابات وزير وأكثر من 15 نائبا الى النيابة للاشتباه بمخالفتها قانون مكافحة غسيل الأموال.
وذكرت مصادر مطلعة أن عددا من البنوك «اتخذ قرار الاحالة الى النيابة العامة بعد دراسة وافية ومتأنية»، لافتة الى أنه «وفقا للقانون فان الاحالة وفقا للاشتباه لاتعني وجود ادانة لأن البنوك ليست صاحبة الاختصاص في الادانة وانما هذا الأمر منوط بالنيابة العامة».
وعن عدد النواب الذين يمكن أن يتم تحويل حساباتهم الى النيابة أكدت المصادر أنه «يفوق الـ 15 وهو مرشح للزيادة لأن بعض البنوك مازال في مرحلة التدقيق والمراجعة لحسابات النواب الذين يشتبه في أنهم أجروا عمليات ايداع نقدية بما يخالف القانون الرقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال» الذي ينص في مادته الثالثة على وجوب أن تقوم البنوك وشركات الاستثمار والصرافة والتأمين بابلاغ النيابة العامة عن أي معاملة مالية مشبوهة يتصل علمها بها.
وتنص المادة السادسة من القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسني النية.فيما تنص المادة السابعة على أنه «تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسني النية اذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، أو اذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه».
أما المادة الثامنة فتنص على انه «للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها الى حين الفصل في الدعوى الجزائية».
| كتب المحرر المصرفي |
علمت «الراي» أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تحويل حسابات وزير وأكثر من 15 نائبا الى النيابة للاشتباه بمخالفتها قانون مكافحة غسيل الأموال.
وذكرت مصادر مطلعة أن عددا من البنوك «اتخذ قرار الاحالة الى النيابة العامة بعد دراسة وافية ومتأنية»، لافتة الى أنه «وفقا للقانون فان الاحالة وفقا للاشتباه لاتعني وجود ادانة لأن البنوك ليست صاحبة الاختصاص في الادانة وانما هذا الأمر منوط بالنيابة العامة».
وعن عدد النواب الذين يمكن أن يتم تحويل حساباتهم الى النيابة أكدت المصادر أنه «يفوق الـ 15 وهو مرشح للزيادة لأن بعض البنوك مازال في مرحلة التدقيق والمراجعة لحسابات النواب الذين يشتبه في أنهم أجروا عمليات ايداع نقدية بما يخالف القانون الرقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال» الذي ينص في مادته الثالثة على وجوب أن تقوم البنوك وشركات الاستثمار والصرافة والتأمين بابلاغ النيابة العامة عن أي معاملة مالية مشبوهة يتصل علمها بها.
وتنص المادة السادسة من القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسني النية.فيما تنص المادة السابعة على أنه «تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسني النية اذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، أو اذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه».
أما المادة الثامنة فتنص على انه «للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها الى حين الفصل في الدعوى الجزائية».