مشاهدة النسخة كاملة : حكم بسجن التكفيري مبارك البذالي سنتين لتهديد النائب صالح عاشور بالقتل..وسنة عن تحقير المذهب الجعفري
مقاتل
07-18-2011, 12:42 AM
2011/07/17
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/132579_e.png
على خلفية القضية التي رفعها النائب صالح عاشورعلى مبارك البذالي واتهمه فيها بسبه وقذفه وتهديده وتحقير مذهبه ، قضت المحكمة
بسجن مبارك البذالي لمدة سنتين على تهمة القتل ،وبالسجن لمدة سنة عن تحقير المذهب الجعفري.
ويذكر ان النائب صالح عاشور رفع قضية على الناشط الاسلامي مبارك البذالي اتهمه فيها بسبه وقذفه وتهديده وتحقير مذهبه.
وجاء في الشكوى المقدمة من النائب صالح عاشور أن ما بثه البذالي فيه إثارة للفتنة وتفتيت للوحدة الوطنية كما أن فيه مساسا بكرامة النائب الشاكي.
الحبوب
07-18-2011, 01:16 AM
صدقوني ماراح ينسجن
عباس الابيض
07-18-2011, 01:29 AM
مو واضح الحكم هل هو ابتدائي ام نهائي
ديك الجن
07-18-2011, 01:46 AM
السجن 3 سنوات للبذالي مع الشغل والنفاذ
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2011/07/18/8.2_main.jpg
مانع العجمي
|كتب أحمد لازم|
قضت محكمة الجنح امس برئاسة القاضي مانع العجمي وامين السر طاهر البرديسي بحبس مبارك البذالي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ واحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك عن تهمة سب النائب صالح عاشور وتحقير المذهب الشيعي والتهديد بالقتل.
واسند الادعاء العام للبذالي انه وبتاريخ سابق على 15/ 12/ 2010 وبدائرة اختصاص مخفر شرطة الصليبخات، انه سب علنا المجني عليه صالح احمد عاشور بالالفاظ المبينة بالمحضر وذلك عن طريق جهاز الحاسب الآلي (الانترنت) وذلك على نحو يخدش شرفه واعتباره.
وهدد المجني عليه سالف الذكر بالقتل بالالفاظ المبينة الوصف بالمحضر قاصدا منعه من الحديث في امور الدين.
واذاع بطريقة علنية عن طريق الحاسب الآلي (الانترنت) اراء تتضمن تحقيرا للمذهب الشيعي، وذلك بسب المذهب بالالفاظ المبينة بالمحضر وان المذهب يطعن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك على النحو المبين بالاوراق.
وطلب الادعاء العام عقابه وفقا لنصوص المواد 210، 173/ 2، 111 من قانون الجزاء وحيث ان واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واطمأن اليها تخلص في ما ابلغ به النائب صالح احمد عاشور بشكواه إلى المستشار النائب العام وما قرر به وكيله خليل احمد غلوم بالتحقيقات من ان المتهم مبارك مشخص سند البذالي نشر على شبكة الانترنت في منتصف شهر سبتمبر 2010 خطابا تعرض فيه بالسب والقذف للشاكي وتهديده والسخرية من المذهب الشيعي الذي يعتنقه الشاكي بان ردد في خطابه عبارات «نبحت علينا كلاب الرافضة»
والحكومة ساكتة، وكلاب الرافضة عاشور والقلاف وياسر الحبيب - وهم ابناء المتعة وأبناء الزنا المجوسيين، وأقسم بالله العظيم ان قابلت القلاف لأكسر رقبته وأسلافه الشيعة أجمعين.
وحيث وبسؤال وكيل الشاكي بالتحقيقات لم تخرج أقواله عن المضمون السابق وحيث وبسؤال المتهم بالتحقيقات اعترف بأنه هو المتحدث بالخطاب المنشور على الانترنت وكان يتحدث به الى ياسر الحبيب وأنصاره وأنكر تعرضه للسب والتهديد للشاكي وأضاف انه لم يتطرق في حديثه للمجني عليه.
وحيث انه وقد تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 2011/5/8 حضر المجني عليه بوكيل عنه محامين وادعوا مدنيا بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت وطلب اجلا للاعلان بها وسداد رسمها.
وحيث وبجلسة 2011/5/29 مثل المتهم بشخصه وأنكر الاتهام وقرر انه لم يذكر اسم المجني عليه صالح احمد عاشور بل ذكر اسم عاشور، وكان يقصد ياسر الحبيب كما حضر المجني عليه بوكيل عنه محام وسلم صورة من صحيفة الدعوى المدنية للمتهم.
وحيث وبجلسة 2011/6/12 حضر المتهم بشخصه وحضر معه محاميه وطلب اجلا للاطلاع والرد والتصوير كما حضر محامي المجني عليه.
وحيث وبجلسة 2011/7/3 نظرت الدعوى بدائرة مغايرة وحضر المدعي بالحق المدني بوكيل عنه (محامين) احدهما قدم مذكرة أصر على ما فيها من طلبات اطلعت عليها المحكمة وألمت بها والحاضر الآخر عن المدعي بالحق المدني ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى، مؤكدا وجوب ردع المتهم كما حضر المتهم بوكيل عنه محام وترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى نافيا الاتهام عن المتهم مقررا ان المتهم لم يذكر اسم المجني عليه تحديدا وانه لا يقصد مذهبا بذاته، وقدم مذكرة صمم على ما فيها من طلبات اطلعت عليها المحكمة وألمت بها والتمس في ختامها ببراءة المتهم مما أسند اليه ورفض الدعوى المدنية وضمنها الدفع بانتفاء ركني السب في حق المتهم.
وحيث انه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وحيث انه وبالاطلاع على تحريات المباحث المؤرخ 2011/2/15 والثابت فيها ان التحريات لم تسفر على خلاف ما قرره اطراف الواقعة.
وحيث وبالاطلاع على تفريغ شريط السي دي والمقدم من وكيل الشاكي الى المستشار النائب العام والذي تم تفريغه بقطاع الصحافة والمطبوعات بوزارة الاعلام بناء على طلب النيابة العامة بتاريخ 2010/10/10 والذي ورد بتاريخ 2010/11/3 والثابت انه بصوت المتهم والذي تضمن عبارات (نبحت علينا كلاب الرافضة والحكومة ساكتة - ومجلس الامة يخدرون الناس بالكلام - هم يطعنون بعرضنا وعرض نبينا محمد (ص) وأعضاء مجلس الامة الحربش - هايف - الطبطبائي - دائما يطلعون على الواجهة ويقولون نحذر الحكومة وغير الحكومة - نحن نريد للرافضة رجالا يكتمونهم - وكلاب الرافضة عاشور، القلاف، وياسر الحبيب - هؤلاء الكلاب ابناء المتعة - ابناء الزنا - المجوسيين - انا مبارك مشخص ان وجدت القلاف اقسم بالله العظيم لأكسر رقبته وعلى أسلافه وعلى الشيعة أجمعين).
وحيث انه عن موضوع الدعوى وتحديدا عن التهمة الاولى (تهمة السب) المنسوبة للمتهم وفقا لتقرير الاتهام فالمحكمة تشير تقديما لقضائها الى انه من المقرر قانونا وفقا للمادة (210) من قانون الجزاء ان كل من صدر منه في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره دون ان يشتمل هذا السب على اسناد واقعة معينة له يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز (75) دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين.
وحيث انه عن الدفع بانتفاء ركني السب في حق المتهم فمردوده ان الاسناد في جريمة السب والقذف يتحقق ولو بالصيغة التشكيكية متى كان من شأنها ان تلقى في الروح عقيدة او ظنا او احتمالا او وهما ولو عاجلا في صحة الواقعة المدعاة.
وقد استقرت احكام محكمة النقض ان جريمتي السب والقذف كغيرهما من الجرائم التي تتركب من عنصر مادي وعنصر معنوي، فالمادي يتكون من فعلين فعل المحرر الذي انشأ المقال وفعل الناشر الذي مكن العموم من الاطلاع عليه ولا تتم جريمتا السب والقذف الا باجتماع الفعلين، واذاً فالشخص الذي ارتكب هذين الفعلين او احدهما يعتبر فاعلا للجريمة وهو السبب الاصلي في وجودها.
(نقض 28 مارس لسنة 1908 المجموعة الرسمية س 9 صفحة 158)
فلما كان ذلك وكان المتهم قد قام بكتابة الخطاب ونشره على شبكة الانترنت والذي ذكر فيه (نبحت علينا كلاب الرافضة ونحن نريد للرافضة رجالا يكتمونهم - وكلاب الرافضة عاشور والقلاف وياسر الحبيب، هؤلاء الكلاب - ابناء المتعة - ابناء الزنا - المجوسيين).
وحيث انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تتعرف على شخص من وجه اليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التي اكتشفت اذا احتاط الجاني فلم يذكر اسم المجني عليه صراحة في عباراته.
(طعن 18 أبريل لسنة 1938 القواعد القانونية ج 4 رقم 211 ص 224)
ولما كان ذلك وكان المتهم ذكر في خطابه اسم عاشور وكان حديثه ينصب على اعضاء مجلس الامة ولا يوجد بمجلس الامة عضو يحمل هذا الاسم غير المجني عليه صالح احمد عاشور فضلا على ان المجني عليه من رموز الطائفة الشيعية فيكون بذلك تحقق معه الركن المادي لجريمة السب ويكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون ترفضه المحكمة.
وحيث انه من المقرر قانونا وما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية ان المراد بالسب في اصل اللغة هو (الشتم) سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه او باستعمال المعاريض التي تؤمى اليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب هو كل إلصاق العيب او تعبيرا يحط من قدر الشخص نفسه او يخدش سمعته لدى غيره والمرجع في تصرف حقيقة السب او القذف هو ما يطمئن اليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع.
(الطعن رقم 5624 لسنة 62 ق جلسة 1997/11/22)
وحيث انه من المقرر ايضا ان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب او القذف هو بما يطمئن اليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.
(طعن رقم 2006/267 جزائي جلسة 2006/11/21)
وحيث انه من جماع ما تقدم فإن تهمة السب المسندة الى المتهم ثابتة في حقه وذلك من اعترافه بالتحقيقات ومما جاء بالسي دي المسجل بصوت المتهم ومن ثم فوجب ادانته بمادة الاتهام الواردة بتقرير الاتهام.
وحيث انه عن التهمة الثانية (التهديد) المسندة الى المتهم وفقا لتقرير الاتهام فإنه من المقرر قانونا وفقا للمادة 2/173 من قانون الجزاء ان كل من هدد شخصا آخر بإنزال ضرر أيا كان بنفسه او بسمعته او بماله او بنفس او بسمعة او بمال شخص يهمه امره سواء كان التهديد كتابة أم شفويا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة لا تجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد علق الفقه على هذه الجريمة الى ان جريمة التهديد تقوم على شرطين اولا: التهديد وأركانه تنقسم الى (أ) من حيث موضوعه ان يكون التهديد بالحاق الضرر إما بالنفس وإما بالمال ومثال ذلك ما يتعلق بالنفس كالتهديد بالقتل.
ب- من حيث وسيلة التهديد: ان يكون التهديد بالكتابة او بالقول.
ثانيا: القصد الجنائي: اي ان جريمة التهديد لا تقع الا عمدية (عبدالمهيمن بكر سالم- الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي- القسم الخاص- مطبوعات جامعة الكويت طبعة 1993 ص 220 وما بعدها).
وحيث انه وبناء على ما تقدم وباعمال النصوص القانونية وما قضت به محكمة التمييز من سوابق قضائية وما تناول شرحه الفقه القانوني حول قيام جريمة التهديد بالقتل ولما كان الثابت من وكيل المجني عليه ومن تفريغ السي دي لاقوال المتهم المرفق بالتحقيقات والثابت فيه ان المتهم هدد صراحة القلاف وعموم الشيعة والذي ينتمي اليهم الشاكي بقوله (أنا مبارك مشخص ان وجدت القلاف- اقسم بالله العظيم- لاكسر رقبته وعلى اسلافه وعلى الشيعة أجمعين) اي ان المتهم هدد بكسر رقبة القلاف والشيعة اجمعين والمدعي بالحق المدني احدهم بل انه رمز من رموزهم- ومن ثم فان التهمة الثانية (التهديد بالقتل) ثابتة قبل المتهم ووجب ادانته عنها بمادة الاتهام الواردة بتقرير الاتهام.
وحيث انه عن التهمة الثالثة (تحقير مذهب ديني) المسندة الى المتهم وفقا لتقرير الاتهام فانه من المقرر قانونا وفقا للمادة 111 من قانون الجزاء ان كل من اذاع باحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101 اراء تضمت سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او شعائرة او في طقوسه او في تعاليمه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز 75 دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين.
فلما كان ذلك وكان المتهم اعترف بالتحقيقات بما جاء بالسي دي الذي تم تفريغه من قبل الجهة المختصة بوزارة الاعلام وبصوت المتهم والذي ذكر فيه كلاب الرافضة عاشور والقلاف وياسر الحبيب هؤلاء الكلاب- ابناء المتعة- ابناء الزنا- المجوسيين ما يعد تحقيرا وتصغيرا لذلك المذهب الديني الذي يعتنقه الملايين من المسلمين ووصف معتنقيه بابناء المتعة وابناء الزنا والمجوسيين والمدعي بالحق المدني هو احد معتنقي هذا المذهب الذي حقره المتهم ووصف معتنقيه بتلك الاوصاف التي تنأى عن تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، ومن ثم فان التهمة الثانية المسندة الى المتهم ثابتة في حقه ووجب ادانته عنها بمادة الاتهام الواردة بتقرير الاتهام وحيث انه من المقرر ان المحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى وان تأخذ من اي قرينة او بينة ترتاح اليها دليلا لحكمها اذ العبرة في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الادلة المطروحة بادانة المتهم او ببراءته.
الطعن رقم 1996/101 جزائي جلسة 1997/1/13 وحيث انه من مجموع ما تقدم وهديا بما سلف ذكره وما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وارتاحت اليها عقيدتها لسلامة مأخذها ولتساندها مع بعضها البعض وكفايتها ومضمونها ومؤدي للتدليل على صحة ثبوت الاتهام المسند الى المتهم بالوصف الذي اساغه عليه الادعاء العام، ومما جاء بتفريغ السي دي بصوت المتهم ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات ان هذا السي دي بصوته ومن اقوال وكيل الشاكي بالتحقيقات ولا يغير من ذلك افكار المتهم انه لم يقصد المدعي بالحق المدني صالح عاشور ولم يذكر اسم صالح الذي جاء مرسلا بغير دليل يدعمه قصد منه الافلات من العقاب، الامر الذي يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم واليقين ان المتهم قد ارتكب ما اسند اليه بتقرير الاتهام ويتعين ادانته عنها وعقابه طبقا لمواد القيد الواردة بتقرير الاتهام وعملا بالمادة (172) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مع اعمال نص المادة (84) من قانون الجزاء للارتباط بالنسبة للتهمتين الاولى والثانية المسندتين الى المتهم.
وحيث انه عن الدعوى المدنية فان المحكمة تنوه الى ان المجال في بحث اركانها وعناصرها خصوصا الضرر بانواعه ومداه وتقديره يتسع امام المحكمة المدنية ومن ثم ترى المحكمة نزولا عن الحق المخول لها بنص المادة 113 فقرة 2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
والمحكمة تريد ان تنوه ان لسوك المتهم واقواله وهو خطيب وله اتباعه وان ما يردده من شأن ان يؤدي الى شق صف الوحدة الوطنية بين ابناء الوطن الواحد (الشيعة والسنة) والذي قامت عليهم دولة الكويت منذ نشأتها ولم يعكر صفوها الا امثال هذا المتهم باخلاله بالنظام العام والدعوة للفتنة بين افراد المجتمع، وهدم النظام الاساسي بدولة الكويت والذي قام من بدايته على السنة والشيعة، وان فعل هذا المتهم وأمثاله من بعض الافراد سنة كانوا ام شيعة ما هو الا معول هدم وتخريب لوحدة المجتمع وتزييف وتطرف وراء ستار الدين محاولا نشر سمومه وافكاره الهدامة بحجة الدفاع والغيرة على عرض اشرف الخلق (رسول الله صلى الله عليه وسلم)، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام منه ومن اقواله وافعاله وأمثاله براء.
والمحكمة تهيب بكل اطياف المجتمع الكويتي الحفاظ على الدين الحنيف والتمسك بوحدة المجتمع وعدم الانسياق وراء أفكار القلة الجاهلة والعابثة بوحدة الوطن، والحرص على مجتمع آمن متدين بطبعه وسطي في عقيدته ونبذ ورفض كل ما يؤدي الى اثارة الفتنة والفرقة بين طوائف المجتمع الكويتي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا:
أولا: بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة المسدنة اليها.
ثانيا: باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة وعلى ادارة كتاب المحكمة تحديد جلسة لنظرها واخطار الخصوم بها وابقت الفصل في المصروفات.
مقاتل
07-19-2011, 11:49 PM
بقلم كاكا فؤاد الهاشم - الوطن
.. ألف مبروك للنائب «صالح عاشور» لحصوله على حكم قضائي ضد المدعو «مبارك البذالي» بالحبس لثلاث سنوات، اذ انني – شخصياً - تأذيت من هذا المتطرف، فقد ارسل لي العديد من رسائل الشتم والتهديد – وبالطبع التكفير – منذ سنوات عديدة، وقد قدمت بحقه عدة شكاوى في مخفر الشويخ الصناعية وغيره، لكن.. بلا فائدة، فإن كنت – انا المسلم السني و«السيد» ايضا – حصلت على «تكفير شرعي منه»، فكيف «بالمسلمين» الشيعة؟!
في اول شكوى قدمتها ضده – قبل حوالي اربع سنوات – ادخلوه النظارة لثلاثة ايام ثم اتصل بي احد ضباط المخفر وقال انه «يصارخ بأدعية وبصوت عال جدا»، ثم سألني.. «هذا الريال.. صاحي»؟
فطلبت منه ان يتركوه لحال سبيله، وتنازلت عن شكواي ضده، لكنه.. استمرأ الحكاية وكررها مرات عديدة، فتأكد لي انه.. «موصاحي».. بالفعل!
اقول لزوجته «أم حمزة» التي دافعت عنه، يوم امس في تصريح نشرته «الوطن» وقالت فيه انه.. «يدافع عن زوجات الصحابة»، ليتها نصحته بالدفاع عن المرحوم ولده «عبدالرحمن» الذي «قطه على صخر»
وألقاه في سجن امريكي بالعراق لسنوات طويلة وكان في الخامسة عشرة من.. عمره!!
مرة اخرى، الف مبروك للنائب «عاشور»، و.. لا تترك احدا من هؤلاء «المخابيل» دون ملاحقة.. قانونية!
٭٭٭
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=126418&WriterId=26
فيثاغورس
09-05-2011, 05:28 PM
الاستئناف خفض الحكم الى سنة ونصف
والتمييز يمكن راح يلغي الحكم
ويقولون يبون يحاربون الارهاب
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir