المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوجه القبيح للعمل في الجمعيات التعاونية



سياسى
11-15-2004, 09:10 PM
· حل مجالس 17 جمعية من أصل 47 يثير الخوف على مؤسسة شعبية مهمة
· وسائل وألاعيب (من تحت الطاولة) يستخدمها البعض للتكسب من عضوية الجمعية

· لماذا تكتفي (الشؤون) بحل مجلس الإدارة وتغفل الإحالة للنيابة العامة


كتب مظفر عبدالله:

دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت هو موضوع ريادة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي الشعبي، وهو أحد أبرز الأنشطة الأهلية المنظمة البعيدة عن التأثير الرسمي، ويعد حديث الناس عن هذه الجمعيات ودورها في المجتمع جزءا من افتخارهم بدرجة التنظيم والإسهام بتغطية بعض أهم حاجات المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يمكن هنا تغافل الدور الذي تلعبه في تأصيل الجانب الديمقراطي من خلال عملية الانتخاب التي تخطت الجانب الذكوري وذلك بالسماح لكلا الجنسين بعملية التصويت والترشيح·


قرارات الحل ودوران الأموال

لكن لهذا الوجه المشرق مثالب ومنغصات بدأت في السنوات الأخيرة بالانتشار والتغلغل في عصب هذا النظام شبه التكافلي، فاليوم لدينا 17 جمعية صدرت بها قرارات حل لمجالس إداراتها سواء بشكل كلي أو جزئي، وهناك مخالفات مخيفة ناتجة عن عبث بمقدرات هذه الجمعيات من قبل ضعاف النفوس، ويرجع ذلك لأسباب، يتعلق الجزء الأكبر منها بموضوع الذمم والأخلاق، وأخرى ذات صلة بقصور في قانون التعاون الذي تشرف على تطبيقه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتها الجهة الرسمية المشرفة على التدقيق على أعمال الجمعيات من النواحي الإدارية المحاسبية·

وبحسب مصدر محاسبي في الوزارة فإن إجمالي رصيد الميزانية المجمعة لأموال الجمعيات التعاونية الـ 47 في الكويت للعام 2003 بلغ مئات الملايين، وهذا الرقم يعني كمية الأموال الجارية (الداخلة والخارجة) من عمليات البيع والشراء فقط وليس أخذا في الاعتبار الأموال المودعة في البنوك مثلا، وهي بالتأكيد سترفع الرقم المذكور الى مستوى أعلى·

ومؤسسات كهذه وبهذا الكم الكبير المدار من الأموال والسلع قد يفتح شهية البعض لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بثغرات القانون أو الحاجة الى تعديل بعض بنوده بعد قرابة الـ 3 عقود أو لسوء استخدام المنصب·

تعديل القانون

ولعل موضوع تعديل القانون (24 لسنة 1979 قانون التعاون) من أكثر الموضوعات التي يثيرها التعاونيون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويعتبر سن المرشح (21 سنة حاليا) والمطالبة برفعه الى 30 سنة، أحد أهم المطالب التي ستؤدي بالعمل التعاوني الى الارتقاء اعتمادا على موضوع الخبرة والنضج إذ إن السن الحالي يعني أن متقلد المنصب الإداري في الجمعية قد أنهى الثانوية العامة!!

يضاف الى ذلك ضرورة توحيد كل اللوائح الداخلية للجمعيات ومنها على سبيل المثال لائحة التوظيف التي يستغلها كثيرون الآن - في ظل استقلالية كل جمعية - في توظيف المفاتيح الانتخابية والمحظيين لأعضاء مجالس الإدارات، كما ينسحب الموضوع على توحيد لوائح لجان المشتريات وشراء البضائع وعرضها·

تفرغ رئيس المجلس

ويطالب تعاونيون بضرورة منح رئيس مجلس إدارة الجمعية على الأقل تفرغا من عمله الحكومي بسبب ثقل المسؤولية الإدارية والمالية الملقاة عليه، لأن الوضع الحالي "الجمع بين وظيفتين" يعطل الكثير من المصالح ويبعد رئيس مجلس الإدارة عن الاطلاع على مجريات الأمور خاصة في الفترة الصباحية داخل السوق وفروعه·

تشديد العقوبات

خصص القانون الحالي للتعاونيات الباب السادس لموضوع العقوبات (المادة 36) شاملة خمس فقرات، ويجيز القانون الحالي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التحقيق في ملابسات أي أعمال اختلاس أو سوء استخدام السلطة وتكون العقوبة بالحبس لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن ألفي دينار أو بإحدى العقوبتين·

إلا أن الواقع الفعلي ينبئ - وبالإحصاءات - أن الوزارة تكتفي بإجراء حل مجلس إدارة الجمعية كليا أو جزئيا وتعين بدلا منه مجلسا آخر ملغية مبدأ الانتخابات موقتا·

وعلى الرغم من أن معظم مسببات الحل تكون لتصرفات غير قانونية بأموال الجمعية، إن لم تكن اختلاسات وسرقات، أو بسبب سوء إدارة أو سوء استخدام السلطة وهي أمور تتطلب الإحالة للنيابة العامة إلا أن الوزارة لا تقوم في الغالب بهذا الإجراء وتكتفي بحل المجلس المخالف الذي اؤتمن على أموال المساهمين في الجمعية·

هذه المشاكل ربما تكون خافية على الكثير من المساهمين في الجمعيات بسبب الجهل بأبجديات العمل التعاوني، أو إيكال الثقة العمياء لبعض مجالس الإدارات التي تنحرف أحيانا عن أصول ومبادئ هذا العمل، كما أن تكاسل قطاع كبير من الناس في حضور الجمعيات العمومية لمناقشة التقارير المالية والإدارية لجمعياتهم جعلت نفرا من القائمين على العمل التعاوني يتجرؤون على ارتكاب مخالفات جسيمة طلبا للثراء السريع وهو ما يتطلب مزيدا من المراقبة الشعبية وتحري الدقة في اختيار الأعضاء الذين يديرون أموال المساهمين أساسا·



----------------------------------------


الوسائل الأكثر شيوعا للتكسب غير القانوني والفساد في الجمعيات التعاونية


لجنة المشتريات

يتكالب أكثر أعضاء مجالس الإدارات على عضوية هذه اللجنة نظرا لاستقلاليتها وتبعيتها مباشرة لرئيس مجلس الإدارة في الجمعية، وبيد هذه اللجنة ملفات كثيرة تبدأ بشراء البضاعة الاستهلاكية والخضار والتدخل في طريقة عرضها في الجمعية· ومن وراء هذه العمليات يجني ضعاف النفوس أموالا كبيرة جراء ترسيتهم عقود الشراء على تجار دون غيرهم، وعرض بضاعة معينة في مكان بارز وتمييزها عن بضاعة أخرى نظير مقابل مادي متفق عليه بين العاملين في الجمعية والتاجر صاحب البضاعة، أو تركها للعرض فترة أطول من غيرها· وفي كثير من الجمعيات لا يتم عرض الكثير من أعمال هذه اللجنة على مجلس الإدارة بحجة تسارع وتيرة العمل التجاري في الجمعية ومن هنا تكون عمليات التربح غير القانوني·

البضاعة المجانية

أصبح من التعارف عليه قيام الجمعيات التعاونية باستلام بضاعة التجار ومعها بضاعة مجانية من النوع نفسه تصل أحيانا الى ثلث أو نصف الكمية الأصلية المباعة للجمعية، وفي المعتاد يتم التعامل مع هذه البضاعة على أساسين: الأول وهو بيع هذه البضاعة المجانية لتغطية عجوزات مالية ناتجة عن سوء إدارة أو تلاعب بأموال المساهمين، والثاني توزيع كميات من "المجاني" على بعض أعضاء مجالس الإدارات والمقربين منهم من دون مقابل، ولأن البضاعة المجانية لا تدخل في عمليات التسجيل في الفواتير فيصبح الحديث عن التلاعب بها صعبا·

تبرعات الشركات ومساهماتها

تستخدم بعض الجمعيات هذه الهبات والتبرعات التي تأتي من الشركات التجارية بغرض دعم أنشطة اجتماعية أو عمل مهرجان تسويقي في إغلاق عجوزات حاصلة في ميزانية الجمعية، أو يقوم مجلس الإدارة بإضافتها تحت بند الأرباح حتى توحي للمساهمين بأن الجمعية بحالة مالية جيدة وهي عكس ذلك تماما، وعادة ما يستغل الأعضاء القائمون على إدارة الجمعية هذا الهامش المالي المجير لبند الأرباح في الدعاية الانتخابية لأنفسهم من خلال الادعاء بأنه ربح بجهودهم·

كما يفيد أحد التعاونيين أن مناقلة البنود لتغطية العجوزات تتم في جو يكون فيه مدقق الحسابات التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على علاقة جيدة مع محاسب الجمعية·

سفريات

يستفيد الكثير من أعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية من التذاكر المجانية والسكن في الفنادق التي تمنحها وكالات السفر لرحلات العمرة وبشكل مجاني إذ تم ترسية عقد رحلة العمرة على الجمعية، وتباع باقي التذاكر بسعر مخفض على المساهمين كما هي الحال·

وتتكالب شركات توريد الأجهزة الخاصة بالتبريد أو الديكورات الخاصة بالجمعيات بدعوة أعضاء مجالس الإدارات للسفر مع الوكيل الى مصانع المنشأ في دول مختلفة مجانا لرؤية المنتجات التي ينوي التاجر إحضارها للجمعية لاحقا، وهو أسلوب يعتمد على الإحراج للوصول في النهاية الى التعاقد مع التاجر لتوريد بضاعته الى الجمعية في شكل أرفف أو ثلاجات تبريد ضخمة وغيرها·

تسويق بضائع الأعضاءيؤكد مصدر تعاوني سابق أن 20 % من بضائع الجمعيات ترجع في ملكيتها الى أعضاء بعض مجالس إدارات الجمعيات ذاتها، كما يجري في هذا الشأن تبادل البضائع بين أعضاء جمعية وأخرى حتى تكون العملية مستترة نوعا ما، ويرى المصدر أن هذا الأمر يتعلق بموضوع قانون الجمعيات الذي يتطلب تعديلات كثيرة من بينها التعامل مع أصحاب الرخص التجارية من فئة الأعضاء في الجمعيات بالنظر لاستغلال عناصر كثيرة لوجودهم في الجمعية وضمن سلطة اتخاذ القرار لترويج بضاعتهم التجارية في الجمعية ذاتها، مع ما يحمل ذلك من أمور كثيرة سلبية من أهمها: تمييز بضاعة العضو في العرض عن غيرها من البضائع·

أتفه السرقات!!

كشف مصدر تعاوني أن أتفه سرقة يقوم بها عضو مجلس إدارة ما هو تجيير مبيعات غير المساهمين لحساب صندوقه الخاص في الجمعية، حيث يتم الاتفاق مع المحاسبين (الكاشيرية) لوضع المبيعات غير التابعة لمساهم في صندوقه هو، ويجني الكثير من هؤلاء من وراء هذه العملية أرباحا مشبوهة سنويا تظهر بشكل مفضوح مع مستوى الأرباح العام لدى المساهمين الآخرين، ففي حين يكون المتوسط العام للأرباح ما بين 150 الى 300 دينار، تدفع لهؤلاء أرباح تصل الى 800 أو 1000 دينار نتيجة هذه السرقة المرتبة·

وتحاول بعض الجمعيات الحد من هذه العملية عبر مراقبة المحاسبين من خلال رقم الكاشير الذي يظهر على الفواتير حيث يتم اكتشافها إذا كان مجلس الإدارة جاد في ذلك·

حسابات البنوك

تقوم كل جمعية تعاونية اليوم بفتح حسابات لها في بنك أو أكثر (كالودائع) وفي الغالب تتفاوض الجمعيات لتحصل على أكبر قدر ممكن من المال نظير ذلك سنويا، هذا عدا ما إذا كان مقر البنك على الأرض التابعة للجمعية أو في منطقتها أو فروعها، حيث يقوم البنك المعني بدفع إيجار شهري يتراوح في بعض الجمعيات من 1500-2000 دينار، أما المبلغ السنوي الذي تدفعه بعض البنوك (حسب مصدر في جمعية تعاونية من مناطق الداخل) فيصل الى 35 ألف دينار بالإضافة الى الإيجار الشهري ودعم البنك لأنشطة اجتماعية وتقديم أطنان من الأكياس التي تطبع عليها شعاري الجمعية والبنك، وهذه المبالغ (وخاصة المكافأة السنوية) تتم تحت تصرف أمين الصندوق ورئيس مجلس الإدارة وهي عرضة للتلاعب فيها بصور كثيرة منها الانتفاع الشخصي أو تغطية عجوزات ناتجة عن تلاعب·

عرض السلع

يخضع موضوع عرض سلع التجار لمساومات كبيرة قد تدر في النهاية على العاملين في الجمعية أو بعض أعضاء مجالس الإدارات مبالغ مالية كبيرة في سبيل تفضيل سلعة تاجر معين على تاجر آخر بعرضها في أماكن بارزة ومرئية للمستهلكين·

ويؤكد مصدر تعاوني أن هناك مسألة أخرى غير (القبض) وهي إطالة مدة العرض الى فترات تفوق المتفق عليه مع التاجر، وهو ما يخلق وضعا يجعل التجار الآخرين الراغبين في عرض سلعهم في الجمعية على قائمة الانتظار أحيانا الى حين انتهاء فترة التاجر الأول وهو ما يجعل بعضهم مستعدا لدفع (المقسوم) - كما يقول الى الجمعية من أجل الحصول على أرفف مناسبة وظاهرة لعين المستهلك·

لجنة المشاريع

تعد لجنة المشاريع في الجمعيات التعاونية مسؤولة عن الأعمال الإنشائية التابعة للجمعية وفروعها بالإضافة الى أعمال التوسعة والتغييرات التي تتم على أجزاء داخلية في الأسواق المركزية، وفي الغالب يتم استغلال عضوية هذه اللجنة لترسية أعمال تنفيذ إنشائية وتغييرات داخل السوق على شركات الأقرباء أو الأعضاء أنفسهم إن كانت شركات المقاولات مسجلة بأسماء زوجاتهم أو أحد أقرباء الدرجة الأولى·

وفي الغالب يتم السماح للشركة المنفذة إن كانت مقربة لعناصر في مجلس الإدارة بالتساهل في زمن تنفيذ المشروع ودون دفع غرامات تذكر وتقوم اللجنة بأعمال إنشائية بسيطة بشكل دائم ولا تعرض على مجلس الإدارة بحجة أنها أعمال دورية وتتطلب سرعة في القرار والتنفيذ·

ويؤكد مصدر تعاوني سابق أن أعمال هذه اللجنة تتم في الغالب دون محاضر، كما أن الطامة الكبرى - كما يقول - إذا كان رئيس مجلس الإدارة هو ذاته رئيس لجنة المشتريات·

الخضار

تتسرب كميات من أموال الجمعيات وبشكل متكرر من عمليات استيراد الخضار المحلية، وهي عملية شهيرة ومعروفة لدى بعض العاملين في القطاع التعاوني، وعملية استغلال هذا المنفذ يأخذ صورا وأشكالا كثيرة غير قابلة للمحاسبة والقياس بالنظر الى أن التوريد يتم بشكل يومي مما يصعب معه كشف التلاعب الحاصل· كما أن هامش الربح يختلف يوما عن يوم وبحسب بالسعر المطروح وتوكل بعض الجمعيات مندوبين من جانبها مخولين بالاتفاق مع أصحاب المزارع لتزويد السوق بالخضار، وهنا تحدث التجاوزات حيث لا توجد رقابة على من يكون عليه الاختيار من المزارعين، وتكون عملية اختيار المزرعة متشابكة بين ثلاثة أطراف وهم (عضو مجلس إدارة - المندوب - صاحب مزرعة) ويتم من خلالها أخذ (المقسوم) من صاحب المزرعة نظير ترسية التوريد عليه دون غيره·

ويتم التلاعب عادة في بند التالف من الخضار والفواكهة في الحسابات النهائية، كما يتعهد بعض العاملين في الجمعيات كتابة سندات استلام خضار بكميات أكبر من الكميات المستلمة وتذهب فواتير الاستلام الى قسم الحسابات مباشرة دون إطلاع مجلس الإدارة عليها بحكم أنها أعمال يومية وتتطلب تواقيع سريعة·

----------------------------------------

أبرز مواد قانون الجمعيات التعاونية رقم 24 لسنة 1979 المعدل والصادر عام 1962


إدارة الجمعيات التعاونية

مادة (10)




ينقسم أعضاء الجمعية التعاونية الى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين·

والأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر واحدا وعشرين سنة ميلادية كاملة، ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية·

أما الأعضاء المنتسبون فهم المكتتبون الذين تقل سنهم عن واحد وعشرين سنة ميلادية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية، وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح·

مادة (11)

(··· ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يعين بالإضافة الى الأعضاء المنتخبين عضوا أو أكثر في مجلس الإدارة بحيث لا يتجاوز عدد الأعضاء المعينين ثلث عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد·

مادة (13)

أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين تجاه الجمعية والأعضاء والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن جميع الأخطاء التي تقع في إدارة الجمعية سواء أكانت أخطاء في السياسة التمويلية أو التعاونية أو في التنظيم والإدارة·

ويحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية أو أن يجري أي عمل تجاري معها، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الجمعية إلا بتفويض كتابي من مجلس الإدارة، ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة·


مادة (18)

يؤدي أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم من دون أجر ومع ذلك يجوز أن يمنحوا - بقرار من الجمعية العمومية - مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموع المكافآت على 10 % من صافي الربح وبالحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سنويا·


مادة (27)

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون والنظام الأساسي، ويتولى المفتشون المندوبون لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له·

ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية ويكون مخالفا لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون وللجمعية ذات الشأن أن تطعن في قرار الوقف خلال أسبوعين من إبلاغها بالقرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون·

وتفصل اللجنة في هذا الطعن طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون·


مادة (35)

لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند الاقتضاء أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير أو مجلس موقت لإدارتها، ويجوز أن يقتصر القرار على عزل أحد الأعضاء وتعيين من يقوم بعمله، ويتضمن القرار تحديد المدة التي يجب أن يتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد أو انتخاب من يحل محل العضو المعزول·

وعلى أعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم جميع أموالها ومستنداتها الى المدير أو المجلس الموقت، كما يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من هذه الأموال والمستندات من عينه الوزير·


العقوبات


مادة (36)


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين·

أ - المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراقبو الحسابات الذين تعمدوا في أعمالهم أو حساباتهم أو في تقاريرهم المبالغة الى الجهات المختصة أو الى الجمعية العمومية إبراز وقائع وأرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتصلة بهذه الحالة·

ب - أعضاء مجلس الإدارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع فوائد أو عائد أو مكافآت لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند وجود حسابات ختامية أو طبقا لحسابات ختامية وضعت بطريق التدليس·

ج - أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها·

د - المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون كذلك أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية·

هـ - أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والموظفون الذين يخالفون أحكام المادة (35) من هذا القانون·

لا يوجد
03-15-2006, 04:23 PM
هذا يعطي فكرة عن كيفية التكسب الغير المشروع لدى البعض من اعضاء مجلس ادارة الجمعيات