المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أقرأ: كتاب...مصطلحات فقهية..(المفاتيح الخاصة لفهم الرسائل الفقهية العملية)



سيد مرحوم
11-11-2004, 07:28 PM
مصطلحات فقهية
المفاتيح الخاصة لفهم الرسائل الفقهية العملية





شبكة العراق الثقافية:نقل العضو:منازار



- أ -

الماء الجاري : الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة .

الماء القليل : الماء الذي تقل كميته عن الكر ، وغير النابع فعلاً من الأرض .

الماء المضاف : الماء المستخرج من شيء ما كماء الورد أو المخلوط بشيء آخر بحيث لا

يطلق عليه اسم ( ماء) بشكل مطلق ، كشراب السكر .

آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل في محافل الفسق والفجور الناي والمزمار وغيرها .

أبن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر .

الأجزاء والشرائط : كل شيء كان انعدامه مضراً بالنسبة لشيء ما بعد جزءاً له ، وكل

أمر كان انعدامه يغّير الصفة أو الحالة المطلوبة في الشيء يُعدُّ شرطاً له .

ففقدان الركوع والسجود يُخلُّ بأصل الصلاة ولكن فقدان الطهارة

وحضور القلب يذهبان بصفتي ( صحة ) الصلاة و ( كمالها ) فهي صلاة

لكنها غير صحيحة أو غير كاملة .

فالركوع والسجود يُعَدّانِ جزأًيِ الصلاة ، والوضوء شرط الصحة ،

وحضور القلب شرط الكمال .

الاحتلام :الوصول إلى مرحلة البلوغ ( خروج المنيَّ من الإنسان ) .

الاحتياط : أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب .

الاحتياط اللازم : الاحتياط الواجب

الاحتياط المستحب: احتياط لم يُفْتِ به الفقيه ، فلا تلزم مراعاته .

الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ، ولم يُفْتِ الفقيه يه ن وفي مثل هذه المسائل يمكن

للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آ خر .

لا يترك الاحتياط : هذا الاصطلاح متى ما لم يقترن بفتوى الفقيه يعطي معنى الاحتياط

الواجب ، وإذا ذكرت معه فتوى الفقيه أعطى معنى التأكيد على حسن

الاحتياط .

الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الكراهه ، الحزمة ، الإباحة .

الأحوط : ينقسم إلى قسمين

1-احتياط وجوبي ويعرف بـ :-

إذا لم يكن مسبوق أو ملحق بالفتوى فهو احتياط وجوبي ،

هذه المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي :

v الاحتياط بعد الإشكال .

v فيه تأمل أو فيه إشكال .

v المشهور كذا وقيل كذا .

v لا يترك الاحتياط .

2-احتياط استحبابي ويعرف بـ :-

إذا كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو استحبابي – يجوز تركه

ويثاب على فعله .

وهذه مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي :

®يجوز على الإشكال .

®لا ينبغي تركه .

® المندوب : المستحب .

لا بأس : جائز

يجزي : يكفي

برجاء المطلوبية : غير ثابت استحبابه يأتي به برجاء أن يكون مطلوب

شرعا، أو فير ثابت كراهيته فيترك برجاء المطلوبية .

إحياء الأرض : كأن يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يُعدُّ أرضا –

كانت ميتة – للاستفادة منها.

أرباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس .

الاستبراء : السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في :

1-الاستبراء من البول : وقد ورد توضيحه في الكتاب .

2-الاستبراء من المني : أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود

بقايا المني في المجرى .

3- استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها إلى أن

يصل إلى الأكل الطبيعي ويعتاده .

الاستحاضة : أسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان

زائداً سُمَىِ استحاضةً كثيرةً ، وإن قلّ سُمَىِ استحاضةً قليلةً ، وان كان

متوسط المقدار سُمَىِ استحاضةً متوسطةً . وعلامات هذه الأقسام

ومقاديرها مبينة في الكتاب .

الاستحالة :تحوُّل الشيء من حالةٍ إلى حالة أُخرى بالنحو الذي يعد شيء آخر . كأن تحترق الخشبة فتصبح رماداً أو يتحول جسد الكلب الميت إلى ملح تعد بقائه مدة طويلة في الملح .

الاسترباح : طلب الربح والفائدة .

الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما .

الاستطاعة : القدرة البدنية والمالية على القيام بفريضة الحج وكون الطريق سالكة .

الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني .

فيه إشكال : بمعنى أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف – فلا يؤتى يه ، ويمكن الرجوع في مثل هذا أو المورد إلى مجتهد آخر .

اظهر :أكثر ظهوراً ، أي أكثر انسجاما مع الأدلة ، وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى ,

الإفضاء : الانفتاح – بمعنى صيرورة مجرى البول و الحيض ، أو مجرى الحيض ومجرى الغائط أو جمعيها مجرى واحدا .

الأقرب :أمر يفتي به الفقيه( إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك ) .

الأقوى :الرأي القوى : أي إنه يفتي به .

الموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي مكليتها .

الأمور الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل .

الإيقاع : كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق .

أهل الكتب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى .




- ب –


البدعة :الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الآلهية مع كونه ليس منها .

بعيد : لا يفتى به .

ليس ببعيد : هو ما يفتى به ( إلا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك ).

بيع المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة .



- ت –


تأكد حسن الاحتياط: إشتدًّ طلب الإتيان به .

التجافي :حالة بين القعود والقيام كما يفعل المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد .

التخلَّي :الذهاب إلى المرحاض .

التخميس : إخراج الخمس .

التروي : التأمل – كما في التأمل المطلوب عند الشك في عدد الركعات .

التذكية : ذبح الحيوان أو القضاء عليه بالطريقة الشرعية .

التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

تسبيح الزهراء (ع) : التكبير 34 مرة ، والحمد لله 33 مرة ، و سبحان الله 33 مرة .

التسمية : التلفظ باسم الله .

التقاص : المُقاصّةُ : اخذ مال المدين في فبال ما عليه من دين .

التقليد : التبعية لآراء المجتهد . ( العمل طبق فتواه) .

تكبيرة الإحرام : التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة .

التلقيح : إدخال نطفة الرجل – بوسيلةٍ ما كالإبرة وغيرها – إلى رَحِم المرأة .

التملك بضمان : كأن يستقرض إنسان مبلغا فانه يتملكه ضامنا أداءه .

تيمم الجبيرة : تيمم الشخص الذي وضعت جبيرة على محل الوضوء أو التيمم .

التبعيض : هو الرجوع في بعض المسائل من فقيه إلى فقيه آخر .



- ث –

الثلثان : تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب بالغليان ، وهو مقدمه لحلية شربه .



- ج-


الجاعل : من يقوم بإجراء عقدٍ ما ( تراجع كلمة الجعالة ) .

الجاهل القاصر : الجاهل غير المقصر كالذي يعيش ظروفاً لم تمكنه من معرفة حكم الله ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا .

الجبيرة : الدواء الذي يوضع على محل الجرح ، أو القماش الذي يلف على محل الجرح و الكسر .

الجُنُب : ممن خرج منه المني ، أو مارس العمل الجنسي من الجنسين .

الجُعالة : عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية علم ما يدفع أجرة معينة له . كأن يقول : من يعثر على ضالَّتي أعطيه عشرة دنانير ، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم بأداء العمل ( العامل )

الجلال : الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الإنسان .

الجماع : مزاولة العمل الجنسي ( الاتصال الجنسي ) .

الجهر : رفع الصوت .



- ح –

الحائض :المرأة أثناء عادتها الشهرية .

الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية .

الحج :زيارة بيت الله الحرام و اداء المناسك .

الحج النيابي :القيام بالحج نيابة عن الغير .

الحدث الأصغر : كل أمر يبطل الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم .

الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض .

حد الترخيص :حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ولا ترى فيه الجدران .

الحرج : المشقة والصعوبة .

الحضر :المكان الذي يحضر فيه الإنسان كمحل السكني الدائمية للإنسان .

الحنوط :تلطيخ الجبهة – وكذلك راحتي اليدين ، و الركبتين ورأسي الإبهامين من رجلي الميت _ بالكافور .

الجوالة :تحويل الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه .

الحيض : العادة الشهرية للمرأة .



- خ -

لا يخلو من قوة :هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه .

لا يخلو من وجه: على خلافه ) .

الخمس : خمس الأرباح وغيرها و يحب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه .

الخيار : اختيار فسخ المعاملة – ويأتي هذا في أحد عشر موردا لطرفي المعاملة أو لأحدهما .



- د –

الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل تعقد دائما غير مؤقت .

الدُبُر :المقعد ( المخرج ).

الدفاع : المقاومة أمام العدو .

الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه .



- ذ –


الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات حسب الموازين الشرعية ( الكلب والخنـزير وبعض الحيوانات الأخرى لا تقبل الذبح الشرعي ) .

الذَّمة : العُهدة .

الذمي : الكافر من أهل الكتاب – مثل اليهود والنصارى – والذي يعيش في بلاد المسلمين تحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بتعهداته .


- ر –

ربا القرض : الزيادة التي تشترط ضمن عقد القرض .

ربح السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة .

الرضاعي) : العلاقة الحاصلة من الارتضاع من ثدي واحد .

الركن وجمعه أركان : الجزء الأساس _ المقطع الأساسي من العبادة .

الركوع :الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه ).

الرهن : إيداع مال لدى الدائن لغرض الاستفادة منه أن لم يعده المقترض ( المدين ) إلى الدائن .

ريبة : ترديد ، شبهة .



- ز –

الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف .

الزكاة :النمو – الطهارة من التلوث – مقدار معين من الموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة ) و يجب – إذا بلغ حد النصاب المعين – أن يصرف في موارده المشخصة .

زكاة الفطرة : ومقدارها 3 كغم من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال . و يجب أن بدفع بحلول عيد الفطر للفقراء ، أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف فيها الزكاة .



- س –

السجود : وضع الجبهة والراحتين والركبتين و رأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله .

سجدة السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي عند حدوث اشتباه في الصلاة .

سجدة الشكر : وضع الجبهة على الأرض شكرا لنعم الله .

سجدة التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 )موردا مستحبة . ومواردها كما يلي :-

موارد السجدة المستحبة :

1- ج 9 سورة الأعراف . آخر آية من السورة .

2- ج 13 سورة الرعد . الآية : 15 .

3- ج 14 سورة النحل . الآية : 49 .

4- ج 15 سورة الإسراء . الآية :7 .1

5- ج 16 سورة مريم . الآية : 58.

6- ج 17 سورة الحج . الآية :18 .

7- ج 17 سورة الحج . الآية :77 .

8- ج 19 سورة الفرقان . الآية :060

9- ج 19 سورة النمل . الآية :25 .

10- ج 23 سورة ص . الآية :24 .

11- ج 30 سورة الانشقاق . الآية :21.


موارد السجدة الواجبة :

1- ج 21 سورة السجدة . الآية :15 .

2- ج 24 سورة فصلت . الآية :37 .

3- ج 27 سورة النجم . آخر آية من السورة .

4- ج 30 سورة العلق . الآية :آخر الآية من السورة.


السقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا .

السؤر :المتبقي من الماء والطعام في الإناء .



- ش –

الشاخص : عصا أو غيرها تنصب على الأرض لتعيين الظهر من خلال وضع ظلها .

الشارع : مشَّرع الشريعة الإسلامية : الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي : هو النبي (ص) .

شروط الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام أرواحهم و اموالهم في ظل الحكم الإسلامي .



- ص –


صاع : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا .

الصلح : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الأطرف الآخر لقاء شيء ما .

الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع .

سيد مرحوم
11-11-2004, 07:30 PM
- ط –


الطلاق : الخلاص … قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة .

الطلاق البائن : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته . ( ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق ) .

طلاق الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبدل له مهرها أو مالها ليطلقها ( تراجع مسائل الطلاق ) .

الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته أثناء العدة .

طلاق المباراة :الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر فتبدل المرأة مقدارا من مالها ليتم الطلاق .

طواف النساء : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة و يؤدي تركه إلى استمرار حرمة الاتصال الجنسي على الطائف .

الطهارة : النظافة – حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان .



-ظ-


هو الظاهر : أي محل الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه ) .

الظهر الشرعي : وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف (تف) الفصول والآفاق .


- ع –

العادة الشهرية : حالة الحيض .

العارية : إعطاء الشخص ماله لآخر لكي يستفيد منه مؤقتا وبدون عوض .

العامل : 1- من يعمل يعقد الجعالة.

2-من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها و تقسيمها وما يرتبط بالزكاة .

3- الأجير .

عرق الجنب من الحرام : العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعية أو الاستمناء .

العزل : 1- إنزال المني خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة .

2- خلع الوكيل ( أو المأمور ) من عمله كخلع الوصي والمتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي .

العقد المؤقت : عقد الزواج المقيد بمدة ومهر معينين .

العمرة : يراجع بابها في أوائل كتاب الحج .

العنين : الرجل الذي لا يستطيع ممارسة الأمور الجنسية .

العورة : القُبُل والدُبُر لدى الجنسين من الإنسان .

العهد : تعهد الإنسان لله بصيغة معينه للقيام يعمل حسن أو ترك عمل قبيح .

عيد الفطر : اليوم الأول من شهر شوال . وهو أحد العيدين الإسلاميين الكبيرين .

عيد الأضحى : اليوم العاشر من شهر ذي الحجة . وهو العيد الإسلامي الثاني .


- غ -

الغرض العقلاني : الهدف الذي يرتضيه العقلاء .

الغسالة : ما يقطر من الشيء بعد غسله ، أو ينـزل عند العصر .

الغُسلُ : غُسلُ البدن بنحو خاصٍ . وهو ترتيبي وارتماسي .

الغسل الواجب : 1- غسل الجنابة 2- عسل الحيض 3- غسل النفاس 4-غسل الاستحاضة 5- غسل مس الميت 6- غسل الميت 7- الغسل الذي يجب يندر أو قسم وشبهة .

الغسل المستحب : كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون إلزام كغسل الجمعة .

الغسل الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغُسل .

الغسل الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب الأيسر .

غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء يحتاجه .

في سبيل الله : مل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق .

الغش : الخيانة : كخلط شيء قليل الثمن بشيء كثير الثمن للخداع .


- ف –

الفتوى : رأي المجتهد في المسائل الشرعية واجب العمل بها .

الفجر : بياض الصبح .

الفجر الأول والثاني : عند قرب آذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمى بالفجر الأول ، وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح .

الفجر الصادق : هو الفجر الثاني .

الفجر الكاذب : هو الفجر الأول .

فرادى : الصلاة منفردا لا جماعة .

الفرج : عورة الإنسان ( الرجل والمرأة : القبل والدبر) .

الفقاع : ماء الشعير المستخرج بطريقة خاصة ( البيرة) .

الفقير : المحتاج من لا يملك ما يسد به مؤونة سنته هو وعياله ، ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما .



- ق -

القُبل :العضو الجنسي الأمامي للإنسان .

القرار الضمني : ما ينفق عليه من أمر ضمن العقد .

القرار الصوري : الشكل الظاهري للعقد .

القرينة : العلامة .

القسم : أن يقسم ( يحلف ) بأحد أسماء الله للقيام بأمر مستحسن أو تركه .

قصد الإقامة : أن يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام أو اكثر في محل واحد .

قصد الإنشاء : أن يعزم على أيجاد أمر اعتباري كالبيع والشراء وغيره أثناء أداء الكلمات المتعلقة به .

قصد القربة : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى .

قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة ، وقصد استحباب صلاة الليل .

القضاء : 1- الإتيان بعمل فات عنه في وقته .

2- الفصل في القضايا .

: من البدن لكسر أو جرح فيجب أن يتم على النحو الترتيبي .

القنوت : الخشوع أمام الله . يستحب بعد انتهاء القراءة في الركعة الثانية أن يرفع يديه إلى مستوى وجهه ثم يدعو .

القوي : المحكم ( كناية .عن الفتوى )

هذه أيضا يقصد بها الفتوى أيضا

1-إلا قوى 2-الاحوط الأقوى 3-الاحوط أن لم يكن أقوى 4-لا يخلو من قوة 5 -لا يخلو من وجه 6-لا يبعد 7- يجب على إشكال 8- يجب على تأمل 9- الأظهر 10- الظاهر .

القيام المتصل : القيام الذي يؤديه المصلي في آخر لحظة قبل الركوع وهو ركن للصلاة.

بالركوع

القيء : ما يفرغه الإنسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة .

القيم : المشرف – من يشرف على أمور يتيم وغيره على أساس من الوصية أو حكم حاكم الشرع .


-ك-


الكافر : من لا يعتقد بالتوحيد أو النبوة أو المعاد يوم القيامة أو بأحدها فيشمل :

1- من ينكر وجود الله .

2- من يجعل لله شريكا .

3- من لا يؤمن بنبوة النبي محمد 0 (ص)

4- كم يشك في هذه الأمور

5- من ينكر أمرا واضحا في الدين بحيث يعني ذلك إنكار الله والرسول .

الكافر الحربي : الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسلمين

الكافر الذمي : الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين ملتـزما بشرائط الذمة .

كثير الشك : من يشك كثيرا .

كشف الخلاف : انكشاف ما يخالف الشيء.

الكفارة : العمل الذي يجب أن يقوم به الشخص لجبر ذنب صدر منه .

كفارة الجمع : الكفارات الثلاث ( صوم ستين يوما ، إطعام ستين فقيرا، وإعتاق عبد ).

الكفالة : أن يضمن أحدا ويتحمل مسئوليته .



-ل -



اللازم : الواجب.

لازم الوفاء : يجب الالتزام به .



- م –



المباح : كل فعل لا يمدحه الشارع أو يذمه .

المبتدئة : المرأة التي تأتيها العادة لأول مرة.

المبطلات : الأمور التي تبطل العبادة .

المتعة : عقد الزواج المؤقت .

المتنجس : كل شيء هو طاهر بطبعه ، ولكنه تنجس على أثرا التماس المباشر أو غير المباشر مع الشيء النجس .

المثمن : السلعة التي قيمت – المباعة – التي عرضت للبيع .

المجتهد : الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في فهم الأحكام الإلهية ، بمعنى أنه امتلك قدرة عليه يستطيع معها أن يستنبط أحكام الإسلام من الكتاب والسنة .

المجتهد الجامع : المجتهد الذي حاز شروط المرجعية في التقليد .

للشرائط

مجهول المالك : المال الذي لا يعلم مالكه .

المجزي : الكافي – المسقط للتكليف .

المحرم : أقارب الإنسان الذين يحرم عليه التزوج بها مطلقا كالأم و الأخت وغيرها .

المحرم ك الذي دخل في إحرام الحج أو العمرة .

محل إشكال : أي صحته مشكلة ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا آخر ) .

محل تأمل : يجب الاحتياط هنا ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا آخر ) .

المد : الكلية المعادلة لثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريبا .

المذي : الرطوبة الحاصلة بعد الملاعبة الجنسية .

المرتد : المسلم المنكر لله وللرسول أو لضروري من ضروريات الدين بما يرجع إلى إنكار الله والرسول .

المرتد الفطري : من يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين و يكون مسلما ثم يكفر .

المرتد الملي : من يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر .

المزارعة : عقد بين مالك الأرض والزارع يمنح المالك – على أساس منه – الزارع نسبة من المحصول الزراعي لقاء خدمة يقدمها .

المساقاة : عقد بين صاحب البستان والبستاني يقوم بموجبه هذا الأخير بسقي ورعاية الأشجار ، و يأخذ في قباله مقدارا معينا من ثمار البستان .

المستحاضة : المرأة في حالة الاستحاضة .

المسكين : من كان أشد حالا من الفقير .

المسكرات : ما يسكر الإنسان

المصالحة : توافق بين الطرفين .

المضطربة : المرأة التي لم تنتظم عادتها الشهرية .

المضمضة : تحريك الماء في الفم .

معاملة السلف : المعاملة التي يكون فيها الثمن نقدا والمثمن نسيئة مؤجلا إلى مدة وهي (أو بيع السلف) على العكس من معاملة النسيئة



المميز : الطفل الذي يميز الحسن من القبيح .

الموالاة : المتابعة المباشرة .




- ن –


الناسية : المرأة التي نسيت وقت عادتها الشهرية .

النافلة – النوافل : الصلاة المستحبة .

النوافل اليومية : 34 ركعة مستحبة في كل يوم ، وفي يوم الجمعة تصير 38 ركعة ( راجع باب النوافل ) .

النصاب : الحد المعين .

نصاب الزكاة : الحد المعين لكل مورد الزكاة والذي إذا بلغه وجبت الزكاة .

نظر الريبة : النظر الذي يدعو إلى سوء الظن – النظر يتضمن الافتتان .

النفاس : الدم الذي يخرج بعد الولادة من رحم المرأة

النكاح : الزواج .



- و-



الواجب : كل أمر إلزامي الفعل من قبل الشارع

لازم : الواجب

الأصلي ( النفسي) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة .

التبعي ( الغيري) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر كغسل الجنابة لأداء الصلاة .

التعبدي : الواجب الذي تعتبر فيه قصد القربة ( كالعبادات ) .

التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربة . ( كأداء الدين ) .

التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم

التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره كأقسام كفارة الإفطار .( صوم 60 يوما ، إطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة ) .

العيني : الواجب على كل فرد . (كالصلاة ) .

الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين . ( كغسل الميت ) .

المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه . ( كالمستطيع للحج بجب عليه الحج ويكون الأداء في ذي الحجة .

المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء . ( كالصوم ) .

المطلق : الواجب الذي يجب في كل ظرف كان (كالصلاة ) .

المشروط : الواجب الذي لا يجب إلا في ظروف خاصة ( كالحج يجب عند الاستطاعة ) .

الموسع : الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) .

المضيق : الواجب الذي له وقت غير موسع . ( كالصوم في رمضان ) .

الودي : الرطوبة التي قد تشاهد بعد البول.

الوديعة : الأمانة .

الوذي : الرطوبة التي تشاهد بعد المني .

الوصية : ما يوصي به الإنسان من أعمال ينبغي أن تؤدى عنه بعد موته .

الوطن : المحل الذي يختاره الإنسان للاقامه والعيش .

الوطء : كناية عن ممارسة العمل الجنسي .

الوقف : الممال الذي أخرج هن الملكية الشخصية و جعلت منفعته لأفراد مخصوصين أو للأمور الخيرية .

الوكالة : أيكال الإنسان أمر القيام بعمل يمكنه شرعا أن يقوم يه شخص آخر

الوكيل : من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين .

الولي : من أسندت إليه مسؤولية الاشراف على شخص من قبل كالأب والجد والحاكم الشرعي .



- ي -



اليابسة : المرأة التي لم تعد تحيض لكبر السن .