المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بحل الفوائد البنكية تفجر خلافا بين فقهاء مصر



مجاهدون
11-07-2004, 04:17 PM
عاد الجدل الفقهي حول الحلال والحرام في معاملات البنوك من جديد عندما تطرق شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي اثناء حديثه في ندوة نظمتها الجامعة الاميركية بالقاهرة حديثا إلى الحلال والحرام في المعاملات البنكية وافتى عند تلقيه سؤالاً من احد الحاضرين يدور حول مدى شرعية المعاملات البنكية بشكلها الحالي أن الارباح التي يحصل عليها المتعاملون مع البنوك حلال، سواء كانت النسبة محددة سلفا او انها تحدد في نهاية العام بعد تحديد الارباح والخسائر، مؤكدا انه شخصيا يضع امواله في احد البنوك التي تحدد الارباح مسبقا وانه عندما تكون الارباح محددة مسبقا يكون افضل وآمن لصاحب المال، وهذا نوع من الاستثمار الحلال الذي يقوم على التراضي بين الطرفين.

وما زالت قضية ارباح البنوك تشير الكثير من المناقشات بالرغم من الفتوى التي اصدرها مجمع البحوث الاسلامية بالازهر خلال شهر رمضان قبل الماضي بتوقيع شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي بصفته رئيس المجمع، وتجيز الفتوى تحديد نسبة مستحقة مقدما من الارباح على الاموال المستثمرة في البنوك، كما تجيز أيضا فائدة على الودائع وتغيير اسمها من فوائد إلى ارباح. وقد أثارت هذه الفتوى جدلاً حاداً بين علماء الازهر كما لاقت معارضة من مجمع الفقه الاسلامي الدولي الذي عقد مؤتمر لمناقشة معاملات البنوك في 14 يناير 2003.

وتؤكد فتوى مجمع البحوث الاسلامية بشأن فوائد البنوك أن الافضل أن نطلق على جميع معاملات البنوك صفة «الوكالة» حيث أن المودع يقدم ماله للبنك موكلا اياه في ادارته واستثماره بحيث يحصل على نصيب معين من ربح العمليات التجارية او الاستثمارية التي يقوم بها البنك التي احلتها الشريعة الاسلامية طالما قامت على التراخي وعدم الغش او الاتجار فيما حرمه الله عز وجل.

وحول تحديد الربح مقدما بين البنك والمودع قالت الفتوى «إن تحديد الربح مقدما امر لا علاقة له بالحل والحرمة كما ان الدراسات التي تقوم بها البنوك تستطيع أن تحدد مقدما نسبة الربح فيما سيشارك فيه مال المودع من اعمال تجارية واقتصادية إما الاحتجاج باحتمال وجود خسارة في هذه العمليات ومشاركة المودع في تلك الخسارة فانه مردود عليه بان الاعمال التجارية التي يقوم بها البنك اعمال متنوعة بحيث انها لو خسرت في نوع ستربح في الثاني والثالث وهكذا ستغطي الارباح الخسائر.

ويعترض الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الازهر السابق ورئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الاسلامية اطلاق صفة «الوكالة» في المعاملات البنكية على اطلاقها.
كما يحدد شروطا فقهية لصحة تلك الوكالة ويقول: لكي يكون ما يتقاضاه المودع من ارباح حلالا لا بد أن يعقد مع البنك الذي سيعطيه امواله عقد «وكالة» يذكر فيه انه اعطى للبنك هذا المال كي يستثمره له كوكيل عنه بشرط أن لا يكون الاستثمار في مجالات محرمة وان لا يكون الاستثمار عن طريق إقراض هذه الاموال لمن يحتاجها بفوائد، لأن الاقراض الذي يقوم به البنك حاليا وهو المحدد الفوائد انما هو ربا محرم تماما.

ويضيف: يجب أن يشمل العقد «عقد الوكالة» أيضا على انه في حالة خسارة المشروعات التي شارك فيها البنك باموال المودع كوكيل عنه ليس من حق المودع أن يطالب بارباح وانما هو شريك في تلك الخسارة.

ومن جانبه يؤكد الدكتور محمد رأفت عنان عميد كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الازهر بالقاهرة والرئيس المناوب للجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الاسلامية ، أن القول بان المودع يوكل البنك في ادارة اموال الوديعة واستثمارها ليس صحيحا لان صفة الوكالة غير متحققة لانه لو كان عقد وكالة لكانت كل الارباح الناتجة عن المشروع للموكل أي صاحب المال أما وضع الوكيل فالاصل فيه انه بلا مقابل ويجوز أن يتقاضى مقابلا يحده له صاحب المال «أي موكل».

ويضيف الدكتور عثمان أن العلاقة القائمة الآن بين المودع والبنك هي مضاربة ولكنها للاسف مضاربة فاسدة ذلك لان العلماء اتفقوا على أن تحديد قدر معين من الربح يأخذه صاحب المال يفسد عقد المضاربة، وتعاطي العقود الفاسدة حرام شرعا.

أما الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية فيؤكد أن تحديد نسبة معينة مقدما تستحق على الاموال المستثمرة في البنوك امر مجتهد فيه وهو من المعاملات الحديثة التي تختلف عن الربا والذي جاء تحريمه بنص القرآن الكريم والسنة النبوية حيث أن العلاقة التي تربط بين العميل والبنك هى علاقة تعاقدية مبنية على اتفاق ورضا الطرفين وهذه العلاقة تحقق النفع للطرفين.

واضاف ان هذا الاسلوب في التعامل مع البنوك يمثل ضرورة لتحقيق التنمية المادية والبشرية للمجتمع.