أبومرتضى
11-05-2004, 07:09 PM
اصدرت وزارة الاوقاف فتوى حول زكاة الفطر اجازت فيها اخراج الزكاة نقدا بواقع دينار واحد للفرد، وانه ليس من الضرورة اخراجها قمحاً او شعيراً او ارزاً.
فيما اصدر وكيل مراجع الشيعة في الكويت محمد باقر المهري بيانا اكد فيه اخراج الزكاة نقدا بواقع دينار ونصف الدينار للفرد.
الأوقاف تحسم زكاة الفطر: يجوز إخراجها نقداً وتقدر بدينار
كونا - ذكرت لجنة الامور العامة في هيئة الفتوى بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان «زكاة الفطر شرعت لاغناء الفقير في يوم العيد، ومشاركته المسلمين في فرحتهم بعيدهم»، وان وقت اخراجها هو قبل يوم او يومين من العيد، وحتى خطبة العيد.
جاء ذلك في بيان صحفي للجنة اشارت فيه الى ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم قادر على اخراجها في آخر يوم من رمضان، وبينت ان القادر على اخراجها عند جمهور العلماء هو من «ملك قيمتها زائدا على قوته وقوت عياله وهي عبارة عن صاع من تمر او من شعير».
وعن مقدار الصاع، قالت انه عبارة عن كيلوغرامين ونصف الكيلو من القمح او الشعير او الارز، ويجوز دفعها نقدا، حيث تقدر في الكويت بدينار واحد. وحول من تجب عليه زكاة الفطر، ذكرت اللجنة انها تجب على المسلم وعلى كل من تلزمه نفقتهم شرعا ممن يعول عليهم وهم زوجته واولاده.
واوضحت ان وقت وجوبها هو من طلوع فجر يوم عيد الفطر الى ان يصعد الامام على المنبر لأداء خطبة العيد، ولو اخرجها المسلم قبل يوم العيد بيوم او يومين فحسن، وقال البعض له اخراجها من اول رمضان ولو اخرها المسلم بعد العيد وجب عليه اخراجها، وتكون له صدقة من الصدقات لا صدقة فطر.
وتطرقت اللجنة في بيانها الى من تدفع لهم وهم من يحل لهم اخذ زكاة المال وهم المنصوص عليهم في قول الله تعالى «انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم».
وفيما يخص اعطاء المسلم لزكاة الفطر في البلد الذي هو فيه، اوضحت اللجنة ان ذلك افضل اضافة الى جواز نقلها الى بلد آخر اذا كان فيه قريب له محتاج، او كان فيها من هو اشد فقرا من فقراء بلده.
---
المهري: دينار ونصف الدينار
أصدر السيد محمد باقر المهري وكيل المراجع الشيعة في الكويت بيانا حول زكاة الفطر، اكد فيه ان على جميع المسلمين اخراج زكاة الفطر، ومقدارها دينار ونصف الدينار قيمة ثلاثة كيلو غرامات من التمر او ثلاثة كيلو غرامات من الرز، ويجوز تقديمها في شهر رمضان، كما هو رأي المرحوم السيد الخوئي والامام السيد السيستاني وغيرهما، ويجب صرف زكاة الفطر في داخل الكويت، ولا يجوز شرعا نقلها الى خارج الكويت، قال الامام الصادق عليه السلام «ولا تنقل - زكاة الفطر - من ارض الى ارض»، وفي صحيحة علي بن بلال يقول الامام عليه السلام: «تقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك الى بلد آخر».
ان مقتضى القاعدة عدم جواز النقل بعد العزل لعدم ثبوت ولاية للمالك على ذلك والمعزول امانة شرعية لا يجوز التصرف فيه الا بمقدار قيام الدليل، ولم يقم دليل على جواز النقل، بالاضافة الى الروايتين المذكورتين والرواية التي تقول: ان فقراء البلد احق من غيرهم. فعلى الجميع ايصالها الى الفقراء من الاخوة البدون وغيرهم داخل البلد، فإنهم ينتظرون ان يحل عليهم عيد الفطر السعيد ليتمكنوا من سد حاجاتهم، وشراء ما يحتاجونه من زكاة الفطرة.
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?cat=1&id=89724&brdate=2004-11-05
فيما اصدر وكيل مراجع الشيعة في الكويت محمد باقر المهري بيانا اكد فيه اخراج الزكاة نقدا بواقع دينار ونصف الدينار للفرد.
الأوقاف تحسم زكاة الفطر: يجوز إخراجها نقداً وتقدر بدينار
كونا - ذكرت لجنة الامور العامة في هيئة الفتوى بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان «زكاة الفطر شرعت لاغناء الفقير في يوم العيد، ومشاركته المسلمين في فرحتهم بعيدهم»، وان وقت اخراجها هو قبل يوم او يومين من العيد، وحتى خطبة العيد.
جاء ذلك في بيان صحفي للجنة اشارت فيه الى ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم قادر على اخراجها في آخر يوم من رمضان، وبينت ان القادر على اخراجها عند جمهور العلماء هو من «ملك قيمتها زائدا على قوته وقوت عياله وهي عبارة عن صاع من تمر او من شعير».
وعن مقدار الصاع، قالت انه عبارة عن كيلوغرامين ونصف الكيلو من القمح او الشعير او الارز، ويجوز دفعها نقدا، حيث تقدر في الكويت بدينار واحد. وحول من تجب عليه زكاة الفطر، ذكرت اللجنة انها تجب على المسلم وعلى كل من تلزمه نفقتهم شرعا ممن يعول عليهم وهم زوجته واولاده.
واوضحت ان وقت وجوبها هو من طلوع فجر يوم عيد الفطر الى ان يصعد الامام على المنبر لأداء خطبة العيد، ولو اخرجها المسلم قبل يوم العيد بيوم او يومين فحسن، وقال البعض له اخراجها من اول رمضان ولو اخرها المسلم بعد العيد وجب عليه اخراجها، وتكون له صدقة من الصدقات لا صدقة فطر.
وتطرقت اللجنة في بيانها الى من تدفع لهم وهم من يحل لهم اخذ زكاة المال وهم المنصوص عليهم في قول الله تعالى «انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم».
وفيما يخص اعطاء المسلم لزكاة الفطر في البلد الذي هو فيه، اوضحت اللجنة ان ذلك افضل اضافة الى جواز نقلها الى بلد آخر اذا كان فيه قريب له محتاج، او كان فيها من هو اشد فقرا من فقراء بلده.
---
المهري: دينار ونصف الدينار
أصدر السيد محمد باقر المهري وكيل المراجع الشيعة في الكويت بيانا حول زكاة الفطر، اكد فيه ان على جميع المسلمين اخراج زكاة الفطر، ومقدارها دينار ونصف الدينار قيمة ثلاثة كيلو غرامات من التمر او ثلاثة كيلو غرامات من الرز، ويجوز تقديمها في شهر رمضان، كما هو رأي المرحوم السيد الخوئي والامام السيد السيستاني وغيرهما، ويجب صرف زكاة الفطر في داخل الكويت، ولا يجوز شرعا نقلها الى خارج الكويت، قال الامام الصادق عليه السلام «ولا تنقل - زكاة الفطر - من ارض الى ارض»، وفي صحيحة علي بن بلال يقول الامام عليه السلام: «تقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك الى بلد آخر».
ان مقتضى القاعدة عدم جواز النقل بعد العزل لعدم ثبوت ولاية للمالك على ذلك والمعزول امانة شرعية لا يجوز التصرف فيه الا بمقدار قيام الدليل، ولم يقم دليل على جواز النقل، بالاضافة الى الروايتين المذكورتين والرواية التي تقول: ان فقراء البلد احق من غيرهم. فعلى الجميع ايصالها الى الفقراء من الاخوة البدون وغيرهم داخل البلد، فإنهم ينتظرون ان يحل عليهم عيد الفطر السعيد ليتمكنوا من سد حاجاتهم، وشراء ما يحتاجونه من زكاة الفطرة.
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?cat=1&id=89724&brdate=2004-11-05