فاطمي
04-25-2011, 10:20 AM
«لماذا لم تتخذ إجراءات بمنعه من السفر»
| كتب أحمد لازم |
حددت المحكمة الكلية يوم 28 المقبل موعداً للنظر في دعوى تعتبر الأولى من نوعها أمام المحاكم الكويتية، تقدم بها مواطن وزوجته ضد وزارة الداخلية يطالبان بتعويضهما بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت، لما لحق بهما من ضرر على خلفية عدم قيامها بإجراءات منع سفر نجلهما العائد من سجن غوانتانامو وقيامه بعملية انتحارية في مدينة الموصل العراقية لفظ أنفاسه خلالها.
وقال المدعيان في صحيفة دعواهما التي رفعاها عبر دفاعهما المحامي خالد المهـّان ان «طلبهما إلزام الداخلية بأن تؤدي لهما مبلغ التعويض الموقت المشار إليه نتيجة لأخطاء الوزارة وتقاعسها عن القيام بدورها المنوط بها كمنعه من السفر احترازيا وإقامة مركز تأهيلي متخصص وتحت إشراف الدولة لإعادة تأهيله، وأيضا ما لحق ذلك من تصريحات مسؤولين في الوزارة بأن المدعيين لم يقوما بتربيته تربية حسنة في الوقت الذي لم تكن أيام العزاء قد انتهت بدلا من تقديم العزاء لوالده وأهله وما لحق ذلك من تنسيقها وطلبها من السيدة ديبورا جونز سفيرة الولايات المتحده الأميركية بدولة الكويت والتي نشرها موقع ويكيليكس الالكتروني وتتضمن تنسيقا وطلبا من وزارة الداخلية باحالة نجل المدعيين وآخرين إلى أفغانستان ليقتلوا هناك، وأن نجلهما توفي اثر عملية انتحارية قام بها في العراق استهدفت موقعا عسكريا أميركيا في مدينة الموصل بشاحنة ممتلئة بالمتفجرات كان يستقلها حسب ما جاء على لسان الناطق باسم «البنتاغون»، وأكده الناطق الرسمي باسم الجيش الأميركي في بغداد بعد إجراء فحص الـ «دي ان اي» (d.n.a) على الشخص الذي كان يقود الشاحنة في عملية اقتحام الموقع العسكري والذي أكد انه هو من قام بعملية التفجير.
وأضافا «ان نجلهما كان من المعتقلين الكويتيين في سجن غوانتانامو الأميركي وتم الافراج عنه عام 2007 وعاد إلى دولة الكويت سالما وتم نشر تحقيق صحافي معه في إحدى الصحف المحلية (جريدة الراي) وتحدث بعد الافراج عنه في مارس 2007 عن ظروف اعتقاله واعتبر نفسه مظلوما، وقال: الكويت بلدي الذي ولدت فيه وأنا منه ولكن لابد أن ينصفوني وينصفوا كل أخ مظلوم، فأنا ظلمت من الأميركيين وسجنت أكثر من أربع سنوات من دون ذنب أو محاكمة».
وقالا «من هنا كانت المفاجأة المذهلة التي هزت العالم بأسره ومن بينهم والداه وأهله حيث أفاد موقع ويكيليكس الالكتروني عن نشر المزيد من الوثائق السرية من بينها ان وزارة الداخلية اقترحت على السفيرة الأميركية اعادة معتقلي غوانتانامو الى افغانستان واطلاقهم هناك حيث يكون من الممكن قتلهم في عمليات قتالية، وهو أن افضل شيء التخلص منهم والزج بهم في الحروب للموت في القتال».
وأضافا «انه وبعد اعتقال نجلهما أكثر من أربع سنوات عاد إلى دولة الكويت حيث انه من أبناء هذا الوطن ولم تتخذ وزارة الداخلية ضده أو غيره من معتقلي غوانتانامو أي إجراءات كمنعهم من السفر حفاظا عليهم وعلى أسرهم أو اقامة مركز تأهيلي متخصص على يد رجال دين وسطيين وتحت اشراف الدولة كما فعلت بعض الدول الأخرى، حتى قرر مورثهما الذهاب إلى دولة العراق وتنفيذ عملية انتحارية بالموصل انتقل على اثرها للرفيق الأعلى، فعلى عاتق من تقع مسؤولية خروج مورث الطالبين من دولة الكويت ومن ثم تنفيذ تلك العملية التي ذهب هو ضحية لها».
وقال المحامي خالد المهـّـان ان المادة 30 من القانون المدني نصت على ان «الأصل ان استعمال الحق من جانب صاحبه يعتبر فعلا مشروعا مادام يلتزم فيه الحق وحدوده كما رسمها القانون وصاحب الحق يتمتع بحرية يقيدها القانون ويمنعها عن الاستعمال الذي ينحرف به صاحب الحق عن طريقه الطبيعي بل وتساؤله عما يسبب للغير من ضرر أو تمنعه أصلا من المضي في هذا الاستعمال».
| كتب أحمد لازم |
حددت المحكمة الكلية يوم 28 المقبل موعداً للنظر في دعوى تعتبر الأولى من نوعها أمام المحاكم الكويتية، تقدم بها مواطن وزوجته ضد وزارة الداخلية يطالبان بتعويضهما بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت، لما لحق بهما من ضرر على خلفية عدم قيامها بإجراءات منع سفر نجلهما العائد من سجن غوانتانامو وقيامه بعملية انتحارية في مدينة الموصل العراقية لفظ أنفاسه خلالها.
وقال المدعيان في صحيفة دعواهما التي رفعاها عبر دفاعهما المحامي خالد المهـّان ان «طلبهما إلزام الداخلية بأن تؤدي لهما مبلغ التعويض الموقت المشار إليه نتيجة لأخطاء الوزارة وتقاعسها عن القيام بدورها المنوط بها كمنعه من السفر احترازيا وإقامة مركز تأهيلي متخصص وتحت إشراف الدولة لإعادة تأهيله، وأيضا ما لحق ذلك من تصريحات مسؤولين في الوزارة بأن المدعيين لم يقوما بتربيته تربية حسنة في الوقت الذي لم تكن أيام العزاء قد انتهت بدلا من تقديم العزاء لوالده وأهله وما لحق ذلك من تنسيقها وطلبها من السيدة ديبورا جونز سفيرة الولايات المتحده الأميركية بدولة الكويت والتي نشرها موقع ويكيليكس الالكتروني وتتضمن تنسيقا وطلبا من وزارة الداخلية باحالة نجل المدعيين وآخرين إلى أفغانستان ليقتلوا هناك، وأن نجلهما توفي اثر عملية انتحارية قام بها في العراق استهدفت موقعا عسكريا أميركيا في مدينة الموصل بشاحنة ممتلئة بالمتفجرات كان يستقلها حسب ما جاء على لسان الناطق باسم «البنتاغون»، وأكده الناطق الرسمي باسم الجيش الأميركي في بغداد بعد إجراء فحص الـ «دي ان اي» (d.n.a) على الشخص الذي كان يقود الشاحنة في عملية اقتحام الموقع العسكري والذي أكد انه هو من قام بعملية التفجير.
وأضافا «ان نجلهما كان من المعتقلين الكويتيين في سجن غوانتانامو الأميركي وتم الافراج عنه عام 2007 وعاد إلى دولة الكويت سالما وتم نشر تحقيق صحافي معه في إحدى الصحف المحلية (جريدة الراي) وتحدث بعد الافراج عنه في مارس 2007 عن ظروف اعتقاله واعتبر نفسه مظلوما، وقال: الكويت بلدي الذي ولدت فيه وأنا منه ولكن لابد أن ينصفوني وينصفوا كل أخ مظلوم، فأنا ظلمت من الأميركيين وسجنت أكثر من أربع سنوات من دون ذنب أو محاكمة».
وقالا «من هنا كانت المفاجأة المذهلة التي هزت العالم بأسره ومن بينهم والداه وأهله حيث أفاد موقع ويكيليكس الالكتروني عن نشر المزيد من الوثائق السرية من بينها ان وزارة الداخلية اقترحت على السفيرة الأميركية اعادة معتقلي غوانتانامو الى افغانستان واطلاقهم هناك حيث يكون من الممكن قتلهم في عمليات قتالية، وهو أن افضل شيء التخلص منهم والزج بهم في الحروب للموت في القتال».
وأضافا «انه وبعد اعتقال نجلهما أكثر من أربع سنوات عاد إلى دولة الكويت حيث انه من أبناء هذا الوطن ولم تتخذ وزارة الداخلية ضده أو غيره من معتقلي غوانتانامو أي إجراءات كمنعهم من السفر حفاظا عليهم وعلى أسرهم أو اقامة مركز تأهيلي متخصص على يد رجال دين وسطيين وتحت اشراف الدولة كما فعلت بعض الدول الأخرى، حتى قرر مورثهما الذهاب إلى دولة العراق وتنفيذ عملية انتحارية بالموصل انتقل على اثرها للرفيق الأعلى، فعلى عاتق من تقع مسؤولية خروج مورث الطالبين من دولة الكويت ومن ثم تنفيذ تلك العملية التي ذهب هو ضحية لها».
وقال المحامي خالد المهـّـان ان المادة 30 من القانون المدني نصت على ان «الأصل ان استعمال الحق من جانب صاحبه يعتبر فعلا مشروعا مادام يلتزم فيه الحق وحدوده كما رسمها القانون وصاحب الحق يتمتع بحرية يقيدها القانون ويمنعها عن الاستعمال الذي ينحرف به صاحب الحق عن طريقه الطبيعي بل وتساؤله عما يسبب للغير من ضرر أو تمنعه أصلا من المضي في هذا الاستعمال».