المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «الاستئناف» ألغت حكماً بحبس «مزدوج سعودي كويتي » 4 سنوات وامتنعت عن النطق بالعقاب



لطيفة
03-03-2011, 01:12 AM
بسبب بطلان الإجراءات بعد ضبطه في قضية مخدرات


2011/03/02


http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/95480_e.png

المستشار سالم الخضير (Alwatan)


كتبت ابتسام سعيد:

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سالم الخضير حكما بالحبس على متهم مزدوج الجنسية «كويتي سعودي» أربع سنوات مع الشغل، وامتنعت عن النطق بعقابه على ان يقدم تعهد مصحوبا بكفالة 300 دينار يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنتين، عن تهمة التزوير في محررات رسمية بيانات تسجيل الجنسية في الكويت واحدى الدول الخليجية بادعائه أنه يحمل جنسية سعودية وتبين انه كويتي.

ووجهت النيابة العامه للمزدوج تهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة وهو كشوف المغادرين بمنفذ النويصيب بمطار الكويت الدولي وذلك بأن استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر واملى عليه بيانات كاذبة موهما اياه انها صحيحة وحمل الموظف عن طريق التدليس على وضع خاتمه دون رضاء صحيح بها بأن قدم الى الموظف المختص بمنفذي المطار والنويصيب جواز سفره بالجنسية الخليجية لاثبات بياناته بسجلات المغادرين على اعتبار انه غير ممنوع من السفر بالمخالفة للحقيقة لكونه ممنوعا من السفر باسمه الكويتي باعتبار انه من مزدوجي الجنسية فسمح له الموظف المختص بالمرور واثبت اسمه السعودي بسجلات المغادرين وشفع جواز سفره بخاتم الخروج دون رضاء صحيح منه بذلك وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا على ان يستعمل.

وجاء بشهادة رئيس قسم الرقابة الامنية لمنفذ النويصيب انه وعلى اثر ضبط المتهم على ذمة قضية مخدرات عثر معه على بطاقة هوية وطنية ورخصة قيادة خاصتين بالدولة الخليجية عليها صورته وبمواجهته بذلك اعترف انه من مزدوجي الجنسية وان سبب استخراجه وحمله لهما كونه صادرا في حقه اوامر بالمنع من السفر باسمه في الجنسية الكويتيه منذ العام 2008 وانه كان يغادر البلاد بواسطة الاسم المدون بالرخصة والهوية الخليجية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الدفع ببطلان اعتراف المتهم لصدوره عقب القبض باطل، ولما كانت المحكمة قد سوغت القبض على المتهم على نحو ما تقدم ذكره بحسبان انه قد تم بناء على الاذن الصادر من النيابة العامه ومن ثم فإن تشكى المتهم من بطلان اعترافه يكون في غير محله.

واضافت انه عن العقوبة بعد ثبوت ادانة المتهم على النحو المذكور فان المحكمة لا تساير اول درجه فيما انتهت اليه من القضاء بحبس المتهم.

ورأت من ماضي المتهم وسنه والظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام مرة اخرى.