المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملابسات الحجز التحفظي على أموال وموجودات ومنقولات المدعو محمود دهداري



الغول سعيد
10-19-2010, 03:28 PM
http://www.zoomkw.com/zoom/UploadZoom/Article%20Pictures/2010/10/17/119-6YPHQXGZWQZBWDEQFGRZTZQUI.jpg_thumb2.jpg

17 أكتوبر 2010

شروط استصدار الأمر التحفظي على أموال المقدم ضده توافرت حيث أن الدين الموجود محقق الوجود وحال الأداء

وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ... صدق الله العظيم

هذا هو المختصر المفيد لما هو قائم بعد القرار القضائي الشامخ بالحجز التحفظي على أموال ومنقولات وموجودات شركة السيف القابضة (ش.م.ك مقفلة) التي يترأس مجلس ادارتها المدعو محمود حاجي دهداري المتخلف عن السداد، وغير المحرك لاي ساكن كي يسدد ما هو مستحق عليه عبر الوفاء به من مبالغ المديونية المليونية التي عليه لصالح الشركة الوطنية للاجارة والتمويل (شركة الزمردة للاجارة والتمويل ش.م.ك مقفلة سابقا).

وقد تداين للشركة المرؤوسة من الدهداري المشار اليها بمبلغ يفوق الثلاثة ملايين و270 ألف دينار بموجب سند مستحق السداد في مطلع شهر فبراير من العام المنصرم، فأدت الاجراءات القضائية التي اتبعت من المدينين الى ايقاع الحجز التحفظي على أمواله لدى قائمة مطولة من الجهات المالية.

وشمل الحجز على الشركة المشار اليها متعلقاتها وموجوداتها لدى بنك الكويت الوطني وشركة أكنان جلوبل وجميع العقارات لدى ادارة السجل العقاري، والسيارات والمركبات الخاصة لدى ادارة المرور، والشركة الكويتية للمقاصة وبنك برقان والبنك التجاري الكويتي والبنك الاهلي الكويتي وبنك الخليج والبنك العقاري الكويتي وبيت التمويل الكويتي والشركة الوطنية للاجارة والتمويل وشركة الزمردة الاستثمارية وشركة الزمردة للاجارة والتمويل، وشركة كاملد والشركة المتحدة الطبية.

وهنا النص الحرفي للأوراق القضائية بالحجز:
باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد
أمر أداء كلي رقم 901/207
نحن: سعيد صالح رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية.

بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة، وعملا بالمواد 166، 167، 168، من قانون المرافعات نأمر المقدم ضدها/ شركة السيف القابضة (ش.م.ك. مقفلة) بأن تؤدي الى الطالبة/ الشركة الوطنية للاجارة والتمويل (شركة الزمردة للاجارة والتمويل ش.م.ك سابقا (مقفلة) مبلغ 3.270.410.959 د.ك (فقط ثلاثة ملايين ومائتان وسبعون ألف واربعمائة وعشرة دنانير و959 فلسا لا غير) والمصروفات.

رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية
{{{
14/5/2010
طلب استصدار أمر حجز تحفظي
السيد الاستاذ المستشار قاضي الامور الوقتية المحترم
مقدمه لسيادتكم/ الشركة الوطنية للاجارة والتمويل (شركة الزمردة للاجارة والتمويل «ش.م.ك مقفلة سابقا») ومحلها المختار مكتب المحامي/ مشاري العصيمي - محامون ومستشارون قانونيون - الكائن بمدينة الكويت - مركز الدولية التجاري - الدور الاول.
ضد
السادة/ شركة السيف القابضة «ش.م.ك مقفلة».
- ومقرها: القبلة - ق 2 - شارع علي السالم - بلوك 6 - مكتب 123 ملك فاطمة أكبر طاهر علي - الدور الاول.
الموضوع
تداين الطالبة المقدم ضده بمبلغ 3.270.410.959 د.ك (فقط ثلاثة ملايين ومائتان وسبعون ألف واربعمائة وعشرة دنانير كويتي و959 فلسا فقط لا غير) وذلك بموجب سند اذني ومستحق السداد 1/2/2009، وحيث ان المقدم ضدها تخلفت عن السداد مما حدا بالطالبة الى تكليفها بالوفاء بالمبلغ المذكور.
وبالرغم من فوات المهلة المحددة للسداد الا انها لم تحرك ساكنا ولم تقم بالوفاء بمبلغ المديونية.
ومن ثم قامت الطالبة باستصدار امر اداء ضد المقدم ضدها قيد تحت رقم 901/2010 كلي (مرفق صورته).
وحيث ان المقدم ضده قد قام بعمل اشكال رقم (1082/2010 مستعجل /4) والمحدد لنظره 12/4/2010 في تنفيذ امر الاداء المنوه عنها والذي قضى بإلزامه بأداء مبلغ الدين المشار اليه سلفا، مما حدا بالطالبة الى التقدم بهذا الطلب بغية استصدار امر حجز تحفظي على اموال المقدم سنده لدى الجهات التي سيتم ذكرها - خشية قيام المقدم ضده بتهريب امواله وتسريبها وفقدان الطالب لضمان حقه.
لما كان ذلك وكان المقرر بنص المادة 222 من قانون المرافعات أنه:
«مع عدم الاخلال بما ينص عليه قانون آخر يجوز للدائن بدين محقق الوجود وحال الاداء ان يوقع الحجز التحفظي عن منقولات مدينة في الاحوال الآتية»:
أ - كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه:
وبإنزال ما تقدم على الطلب الماثل فإن شروط استصدار امر الحجز التحفظي على اموال المقدم ضدها تكون قد توافرت، حيث ان الدين محقق الوجود - وحال الاداء، الامر الذي يحق للطالبة توقيع الحجز التحفظي على اموال المقدم ضدها لدى كافة الجهات خاصة ان المقدم ضدها لا يؤتمن جانبها، حيث انها لا تريد السداد رغم حلول موعد السداد وتكليفها بالوفاء واستصدار امر اداء ضدها الا انها لم تحرك ساكنا الامر الذي يخشى معه فقدان الطالبة لضمان حقها، فضلا عن توافر مظنة من قيام المقدم ضدها بتسريب اموالها، او تهريبها - وكذلك فرارها من سداد الدين - حيث ان كل اموالها ضامنة لسداد هذا الدين ضمانا عاما.
بناء عليه
تلتمس الطالبة استصدار الامر بتوقيع الحجز التحفظي فورا ومن دون تنبيه على جميع الاموال النقدية والمنقولة والعقارية المملوكة للمقدم ضدها وفي اي زمان واي مكان لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وجميع البنوك والشركات التالية:
1 - بنك الكويت الوطني.
2 - شركة اكنان جلوبل (سجل المساهمين لدى السادة/ مكتب بدر البزيع).
3 - جميع العقارات الخاصة بالمقدم ضده لدى ادارة التسجيل العقاري.
4 - السيارات والمركبات الخاصة بها لدى ادارة المرور.
5 - الشركة الكويتية للمقاصة.
6 - بنك برقان.
7 - البنك التجاري الكويتي.
8 - البنك الاهلي الكويتي.
9 - بنك الكويت والشرق الاوسط.
10 - بنك الخليج.
11 - البنك العقاري الكويتي.
12 بيت التمويل الكويتي.
13 - الشركة الوطنية للاجارة والتمويل.
14 - شركة الزمردة الاستثمارية.
15 - شركة الزمردة للاجارة والتمويل.
16 - شركة كاملد.
17 - الشركة المتحدة الطبية.
المرفقات:
1 - صورة من امر الاداء رقم 901/2010 كلي.
2 - صورة من الكمبيالة المذيلة بتوقيع المقدم ضدها.
3 - شهادة صادرة من وزارة التجارة تفيد تغيير الاسم التجاري من شركة الزمردة للاجارة والتمويل الى شركة الوطنية للاجارة والتمويل.
4 - صورة من صحيفة الاشكال.
باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد
«أمر حجز تحفظي رقم 112/2010»
نأمر نحن يوسف الحداد وكيل المحكمة قاضي الامور الوقتية المحترم
بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة ونصوص القانون نأمر بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على جميع الاموال النقدية والمنقولة المملوكة للمقدم ضدها/ شركة السيف القابضة «ش.م.ك مقفلة» تحت اي يد تكون لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولدى كافة البنوك والشركات التالية:
1 - بنك الكويت الوطني.
2 - شركة اكنان جلوبل (سجل المساهمين لدى السادة/ مكتب بدر البزيع).
3 - جميع العقارات الخاصة بالمقدم ضده لدى ادارة التسجيل العقاري.
4 - السيارات والمركبات الخاصة بها لدى ادارة المرور.
5 - شركة المقاصة.
6 - بنك برقان.
7 - البنك التجاري الكويتي.
8 - البنك الاهلي الكويتي.
9 - بنك الكويت والشرق الاوسط.
10 - بنك الخليج.
11 - البنك العقاري الكويتي.
12 بيت التمويل الكويتي.
13 - الشركة الوطنية للاجارة والتمويل.
14 - شركة الزمردة الاستثمارية.
15 - شركة الزمردة للاجارة والتمويل.
16 - شركة كامكو.
17 - الشركة المتحدة الطبية.
18 - شركة العقيلة للاجارة والتمويل.

الشركة المستحقة للدين شركة مساهمة وتتمتع بمركز مالي قوي وتخضع لأحكام ملزمة بمعايير محاسبة دولية نافذة


19 - شركة السيف العمرانية للتجارة العامة والمقاولات.
20 - شركة السيف الوطنية العقارية (ذ.م.م).
21 - شركة دار حياة العقارية (ش.م.ك.م).




بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
الدائرة تظلمات/5.
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكلية في يوم: 17/6/2010.
برئاسة الاستاذ: يوسف الحداد وكيل المحكمة
وحضور السيد: بدر محمد سالم أمين السر
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم: 1063/2010 تظلمات /5.
المرفوعة من: شركة السيف القابضة.
ضد: 1 - الشركة الوطنية للاجارة والتمويل حاليا / شركة الزمردة للاجارة والتمويل.
2 - شركة الزمردة للاجارة والتمويل.
3 - شركة الزمردة الاستثمارية.
4 - بيت التمويل الكويتي.
5 - البنك الاهلي الكويتي.
6 - بنك برقان.
7 - شركة السيف العمرانية للتجارة.
8 - شركة اكنان جلوبل.
9 - الشركة المتحدة الطبية.
10 - شركة كامكو.
11 - شركة العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار.
12 - شركة السيف الوطنية العقارية.
13 - شركة دار الحياة العقارية.
14 - مدير الادارة العامة للمرور بصفته.
15 - مدير ادارة التنفيذ بصفته.
الاسباب
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق:
تتحصل واقعة الدعوى حسبما يبين من سائر اوراقها في ان المتظلم عقد فيها الخصومة بصحيفة تظلم اودعت ادارة الكتاب بتاريخ 19/4/2010 واعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا، وفي الموضوع بإلغاء امر الحجز التحفظي المتظلم منه رقم 110/2010 واعتباره كأن لم يكن واعادة الحال كما كان عليه مع إلزام المتظلم ضده الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول ان الشركة المتظلم ضدها الاول استصدرت ضد المتظلمة امر الحجز التحفظي رقم 112/2010 والذي قضى فيه بإيقاع الحجز التحفظي على الاموال النقدية والمنقولة المملوكة للمقدم ضدها شركة السيف المتحدة العقارية (المتظلمة) تحت اي يد تكون لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولدى كافة البنوك والشركة، وذلك وفاء لدين قدره 3.270.410.959 د.ك وذلك بموجب سند لامر مستحق السداد وقد صدر الحجز التحفظي وموضوع التظلم في غير الحالات التي نص عليها القانون حيث الثابت من الكمبيالة المقدمة صورتها رفق الطلب المتظلم منه انها عبارة عن قيمة وكالة الاستثمار اي انها ترتبط بها وكانت هذه الوكالة بالاستثمار لم تبرم والمبالغ المستثمرة لم تحول من الاساس، وبالتالي فإن الكمبيالة هي مجرد اداة ضمان لحسن تنفيذ المتظلم لعقد الوكالة بالاستثمار اذ ابرم في ذلك التاريخ وتم تحويل المبلغ المستثمر، كما ان الشركة المتظلم ضدها الاولى استندت في طلبها الى ان لديها الخشية من تهريب اموالها وكان الثابت ان المتظلمة شركة مساهمة وتتمتع بمركز مالي قوي كما انها تعد من الشركات التي تخضع لاحكام القرار الوزاري رقم 18/1998 بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في اعداد البيانات المالية والصادر عن اللجنة الدولية لمبادئ المحاسبة كما انها تخضع لرئاسة واشراف بنك الكويت المركزي الامر الذي حدا بالمتظلم الى اقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته السالفة.
وحيث انه نظرت الدعوى بالجلسة على النحو المبين بالاوراق وفيها حضرت المتظلمة بوكيل عنها وقدم حافظة مستندات طويت على:
1 - صورة ضوئية من امر الحجز التحفظي المتظلم منه.
2 - صورة ضوئية من كتب صادرة من الشركة المتظلم ضدها الاولى موجه الى المتظلمة.
كما حضرت المتظلم ضدها الاولى بوكيل عنها وقدم مذكرة بدفاعها طلب في ختامها برفض التظلم مع إلزام المتظلم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
وحيث ان المحكمة قررت اصدار الحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان التظلم قد حاز اوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث انه من المقرر بنص المادة 227 من القانون المشار اليه انه يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة عل شرط واذا لم يكن الحجز موقعا على منقول او دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه او ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك الى وقت التقرير بما فيه ذمته ويوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.
كما انه من المقرر بنص المادة 229 من القانون سالف البيان انه اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز.
كما انه من المقرر طبقا لنصوص المواد 222، 224، 227، 229 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ان المشرع اجاز لقاضي الامور الوقتية وفقا للظروف ان يأخذ للدائن متى كان دينه محقق الوجود وحال الاداء ولم يكن بيده سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار، بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينة وعلى ماله لدى الغير في كل حالة يخشى فيها فقدان ضمان حقه مع تقدير الدين تقديرا مؤقتا، كما ان من المقرر ان تقدير موجبات اصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وكذلك تقدير اسباب التظلم من ذلك الامر هو من الامور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه توقيع الحجز ومن بعده المحكمة التي يرفع اليها التظلم متى اقام قضاءه على اسباب سائغة.
(الطعن 195/97 مدني جلسة 10/10/1999)
وحيث انه متى جاء ما تقدم وهديا به وكان الثابت من السند لامر المؤرخ في 1/2/2009 سند امر الحجز التحفظي المتظلم منه والصادر من الشركة المتظلمة لصالح الشركة المتظلم ضدها الاولى والتي تتعهد بموجبه المتظلمة ان تسدد للاخير مبلغا وقدره 3.270.410.959 د.ك عند طلبه ولم تقدم الشركة المتظلمة ما يفيد ان مبلغ المديونية الثابت بالسند لامر هو مجرد اداة ضمان وانها لم تستلم المبلغ الوارد فيه او تقدم الدليل على الزعم بصورتيه ويكون دفاع المتظلمة في هذا الشأن هو مجرد اقوال مرسلة لم يقم عليها اي دليل ويكون دفاعها قد جاء على غير سند من القانون الامر الذي تكون معه المديونية الثابتة بالسند لامر محل الحجز موضوع الدعوى قد جاء على سند صحيح من واقع وقانون ومن ثم يكون ذلك الدين ثابتا ونافذا في حقها مما يكون قد ثبت للمحكمة يقينا ان الدين موضوع التظلم محقق الوجود وحال الاداء، ومن ثم تتوافر فيه شروط توقيع الحجز التحفظي من ان الدين محقق الوجود وحال الاداء الامر الذي تقضي معه المحكمة من جماع ما تقدم برفض التظلم.
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المتظلمة عملا بنص المادة 119/1 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الشركة المتظلمة بالمصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.
أمين السر وكيل المحكمة

«السيف القابضة» تخضع لرئاسة وإشراف البنك المركزي الأمر
الذي حدا بها للمطالبة بحقوقها كاملة غير منقوصة وهو حق مكتسب للدائن

***
جريدة الشعب