المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير الداخلية يعترف انه يطلق سراح الموقوفين حتى يعملوا كمخبرين له



مرجان
10-11-2010, 10:27 AM
اعترف وزير الداخلية جابر الخالد انه يجند الموقوفين لديه للعمل كمخبرين أمنيين !

جاء هذا الاعتراف أثناء جلسة للجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامه ، وموضوعها الاستفسار عن اسباب اطلاق سراح شخصين ايرانيين متهمين بتزوير هويات ، وقال الوزير ان اطلاق سراحهما كان مشروطا بعملهما لديه كمخبرين امنيين

هذا هو الخبر من جريدة الراي


____________________________



دانته على إطلاق الإيرانيين... وحجة الاستعانة بهما «كمصدر أمني» لم تنفع


الخالد «رسب» في امتحان «الداخلية والدفاع»

كتب مخلد السلمان

لم يكن قرار لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية امس «برداً وسلاماً» على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، فدانته بثلاثة أصوات مقابل صوتين في قضية الافراج عن المتهمين الايرانيين الاثنين، ولم تنفع حجة إطلاقهما للعمل «مصدرين امنيين».

وإذا كانت قضية الايرانيين «أمطرت» إدانة في مجلس الامة، فماذا سيكون «جوّها» اليوم مع الوزير الخالد في مواجهة «ندوات الجملة» بعنوان «الحرية للندوات»؟

وكشفت مصادر في لجنة الداخلية والدفاع لـ «الراي» عن موافقة النواب الدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ وشعيب المويزري على إدانة وزير الداخلية في قضية الافراج عن الايرانيين، فيما رفضها النائبان عسكر العنزي وسعد الخنفور.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة انتهت من مسودة التقرير بعد التحقيق مع العميد الشيخ مازن الجراح.

وكشفت المصادر «أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة أشارت إلى أن قرار الافراج عن المتهمين الايرانيين كان تحت ذريعة أن يعملا كمصدرين امنيين تابعين لأجهزة الوزارة، بحسب إفادة وكيل وزارة الداخلية المساعد الفريق غازي العمر».

وأوضحت «أن اللجنة لم تقتنع بهذه الافادة، انطلاقا من عدم صلاحية المتهمين للعمل مصدرين امنيين كونهما باتا معروفين في المجتمع بعد نشر صورهما في الصحف، وتاليا كانت الحجة غير مقبولة».

عضو اللجنة فلاح الصواغ أكد «ان اللجنة حسمت بالتصويت ادانة الوزير الخالد، وأكد لـ «الراي» أن قرار اللجنة يعتبر نهائيا»، لافتا إلى أن التقرير سيحال إلى مجلس الأمة فور الانتهاء من طباعته.
وأشار الصواغ إلى «ان اللجنة كانت حريصة على الاستماع إلى إفادات المعنيين بالقضية»، مبينا «ان القناعة التي كانت ثابتة هي أن الوزير أفرج عن المتهمين بعد ان اتصل بوكيل الوزارة».
واوضح الصواغ «ان المتهمين ووفق ما جاء في التحقيق زوّرا هويات رسمية، فضلا عن ثبوت الاتهامات المسجلة في حقهما».

من جهته، اكد النائب سعد الخنفور «ان التصويت الفعلي على إدانة الخالد لم يتم، وان تقرير اللجنة تأجل إلى الاسبوع المقبل»، فيما أعلن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي «ان التقرير لم يحسم بعد واننا اجلنا صياغته إلى وقت لاحق».

وقال مصدر نيابي «ان الاجتماع كان يسير في اتجاه التأجيل، وان احد النواب حاول أن يثبت عدم ادانة الوزير وان التقرير الذي سيصدر عن اللجنة لا بد ان يبرئ ساحته، لكنه واجه هجوما شرسا من النواب الحربش والمويزري والصواغ، الذين أصروا على إدانة الوزير وطلبوا التصويت، الذي حاول احد النواب تعطيله لكن محاولاته لم تفلح ودين الوزير بثلاثة اصوات مقابل صوتين».






http://alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=231293&date=11102010

لطيفة
10-31-2010, 12:07 AM
المحامي يعقوب الصانع في مؤتمر صحافي: الإيرانيان البريئان ضحية إقدام النائب على تصفية حساباته مع وزير الداخلية (فيديو)


2010/10/30



http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/64831_o.png

المحامي يعقوب الصانع متحدثاً في المؤتمر الصحافي (Alwatan)



لمشاهدة الفيديو

http://alwatan.kuwait.tt/photopopup.aspx?ArtId=64806&id=64865



* انتفت شبهة الجريمة فأصدر الوزير قراره الصحيح مستنداً إلى القانون
* زوجة أحد الإيرانيين كانت مفتاحاً انتخابياً للنائب وأرادت الانتقام من زوجها!



كتبت ابتسام سعيد:

أكد المحامي يعقوب عبدالمحسن الصانع ان أحد اعضاء مجلس الأمة أدلى منذ فترة طويلة بتصريحات للصحف المحلية حول قضية ابعاد الوافدين الايرانيين وأسند اليهما جرائم سبق أن حققت فيها وزارة الداخلية وانتهت الى انتفاء شبهة الجريمة المسندة اليهما وقال ان النائب ترك دوره الأساسي كعضو في البرلمان وحاول الزج بهذين الوافدين على صفحات الجرائد لتصفية الحسابات بينه وبين وزير الداخلية.

وأضاف الصانع في المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس بصفته محامي الايرانيين: اننا في دولة ديموقراطية ودولة مؤسسات تعمل في ظل الدستور والقانون.وايماناً مني كمحام بحرية الرأي والنشر تحملت مع الوافدين اللغط والمهاترات التي آثارها النائب على الصفحات الأولى الا أنه تجاوز حدود حرية الرأي وجاءت تصريحاته تمس طبيعة عملي كمحامٍ صاحب مكتب محاماة ومن أبسط حقوقي وأولها ان أظهر حق موكلي أمام الجهات المعنية أياً كان نوع هذا الحق طالما ان حق موكلي يحميه القانون لكن النائب أوعز في تصريحاته بأن ما قمت به من اجراءات مخالف للقانون وأنا أرفض ذلك جملةً وتفصيلاً اذ أنني أولى الناس بتطبيق القانون وحينما تقدمت بالتماس باسم الوافدين طلبت فيه تطبيق القانون واجراء تحقيق مع هذين الوافدين واحالتهما الى جهة الاختصاص وهو اجراء قانوني صحيح ليس فيه ثمة تجاوز وقد لاقى الطلب قبولاً لدى وزارة الداخلية وتبين ان التهمة المسندة للمتهمين لا يؤازرها دليل ومن ثم صدر قرار بعدم ابعاد المتهمين.

واوضح المحامي الصانع: تمادى النائب في تصريحاته لمدة طويلة الى ان استاء الموكلان من تصريحات النائب الفاضل بعد ان وصفهما بأنهما من تجار المخدرات وألصق بهما تهماً أخرى على الرغم من ان وزارة الداخلية قد محصت الالتماس المقدم من الوافدين وأجرت تحقيقاً بمعرفة الجهات المختصة بشأن ما نسب اليهما من جرائم وثبت ابراء ساحتهما لعدم وجود شبهة جرم ارتكبه الوافدين وكان ذلك محل وسبب اصدار قرار الغاء قرار الابعاد الاداري.

وتابع قائلاً: ان الوافدين الايرانيين محل التشهير من النائب هما من مواليد الكويت ولهما أقرباء كويتيون وجاءت التصريحات كالصاعقة على هؤلاء واعتصموا بالقضاء لاقتضاء حقوقهم.والنائب الفاضل خالف القانون وحصل على أوراق ومستندات من وزارة سيادية هي وزارة الداخلية بطريق غير مشروع، اذ لم يتقدم بطلب الى رئيس مجلس الأمة بالموافقة على مخاطبة وزارة الداخلية لتزويده بالبيانات والمعلومات مؤيدة بالمستندات حول موضوع الغاء قرار الابعاد بل حصل على المعلومات والمستندات وصور محاضر التحقيق من أحد موظفي الوزارة خلسة وبطريق غير مشروع مخالفاً بذلك نص المادة 115 من الدستور والتي نصت على انه لا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية. وأكد ان ما اقترفه النائب من عمل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وان موظف وزارة الداخلية الذي أمد النائب بتلك المستندات يخضع للعقاب طبقاً لنص المادة 44 من قانون الجزاء اذ يعد فاعلاً للجريمة كما يخضع للعقاب المقرر في المادة 47 من قانون الجزاء.

وقال الصانع: ان ما أقدم عليه النائب ما هو الا تصفية حسابات بينه وبين الوزير وكان ضحية تلك التصفية الوافدان الايرانيان.

وكان الأحرى بالنائب طلب تعديل القانون تحت قبة البرلمان واستصدار قانون يسمح بنظر التظلم من قرار الابعاد أمام القضاء، واضاف ان النائب الفاضل تدخل في عمل السلطة القضائية وأصدر أحكاماً من فوق منصته هو بالحكم على الايرانيين بأنهما تاجرا مخدرات وغير ذلك من التهم التي ألصقها بهما دون اجراء محاكمة عادلة ودون سماع دفاع هؤلاء.
وأكد الصانع حق وزير الداخلية في اتخاذ قرار الغاء ابعاد الوافدين:

«اذ المستقر عليه في قانون تنظيم القضاء ان القضاء لا ينظر في أعمال السيادة وأن ابعاد الأجانب والجنسية تعد من أعمال السيادة واذ تقدم الوافدان بالتماسهما الى وزارة الداخلية وهو اجراء قانوني صحيح وأجرت تلك الوزارة تحقيقاتها حول التهم المسندة اليهما وانتهت الى عدم وجود شبهة جنائية قبلهما فمن حق الوزير الغاء قرار الابعاد باعتبار ان ذلك من الصلاحيات المخولة لهو واستنادا لنص المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي نصت على: «لرئيس الشرطة والأمن العام ان يصدر قراراً بحفظ التحقيق نهائياً ولو كانت هناك جريمة وكانت الأدلة كافية اذا وجد في تفاهة الجريمة أو ظروفها ما يبرر هذا التصرف». وخلص الى ان الوزير حينما أصدر قرار الالغاء كان ذلك استعمالاً لسلطاته القانونية والدستورية ان تحريات الشرطة والتحقيق مع المتهمين اسفرا عن انتفاء الجريمة المسندة اليهما.

واشار الصانع الى «تعرض الوافدين الايرانيين لمؤامرة» مبيناً ان حالات الابعاد وعدم الابعاد عديدة ولم يتعرض النائب الفاضل لأي حالة سابقة سوى هذه الحالة لأسباب خاصة وهي ان زوجة أحد الايرانيين محل القرار كانت تعمل مفتاحاً انتخابياً لذلك النائب، ونشبت خلافات زوجية بينها وبين زوجها، فأوعزت لأحد الضباط أن زوجها يحوز المادة المخدرة، وسرعان ما استجاب ذلك الضابط والقى القبض على المتهمين وبعد اجراء التحريات والتحقيقات اللازمة ثبت انتفاء التهمة.وترتب على ذلك عدم ابعاد الوافدين لكن لم تتوقف المكيدة فأوعزت للسيد العضو، وشن الأخير تلك الحملة الشعواء على الوافدين البريئين.. بموجب التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية باعتبارها جهة الاختصاص.
واكد المحامي الصانع ان وزير الداخلية لم يرتض الظلم للوافدين بعد أن تيقن من انتفاء شبهة الجريمة اصدر قراره الصحيح مستندا الى القانون.

واختتم المحامي الصانع مؤتمره الصحافي بقوله: بناء على ما سبق وأن ما أتاه النائب من مخالفات وعاونه في ذلك أحد موظفي وزارة الداخلية اذ كان حرياً به ان يتقدم بمشروع تعديل قانون بالتعاون مع كتلة العمل الشعبي بسحب تلك الصلاحيات من وزير الداخلية وجعل اختصاصها والنظر فيها للسلطة القضائية بموجب مرسوم بقانون، فإنني سأتابع الموضوع عن كثب حتى يأخذ القانون مجراه اعمالاً لمبدأ سيادة القانون وأن كل الأشخاص سواسية أمام القانون.

لطيفة
10-31-2010, 12:13 AM
تقدما بدعوى تعويض ضد النائب بسبب افشاء أسرار جهة حكومية


النيابة تسلمت شكوى الإيرانيين ضد مسلم البراك وزوجة أحدهما وضابط في الداخلية


كتبت ابتسام سعيد:

تقدم المقيمان الايرانيان بشكوى جزائية امام النائب العام ضد النائب مسلم البراك وزوجة احد المتهمين وضابط «مجهول» في الداخلية بطلب التحقيق في تهم افشاء اسرار والاستيلاء على اوراق من جهة حكومية «موضوع الغاء قرار لابعادهما» مخالفا لنص المادة 9 و10 و13 من قانون حماية المال العام والمادة 44 و47 من قانون الجزاء، والتي تتعلق بافشاء الاسرار بدون الطريق الذي رسمه القانون.

كما تقدما بدعوى قضائية مدنية ضد النائب مسلم البراك وطلبا بالزامه بـ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت على خلفية تصريحاته الصحافية عن حادثتهما واثناء فترة انتهاء الحياة البرلمانية.
وقالا في شكواهما ان النائب البراك حصل على معلومات ومستندات وصور محاضر التحقيق حول موضوع الغاء قرار ابعادهما من أحد موظفي الوزارة خلسة وبطريق غير مشروع بأن اتفق مع موظف عام منوط به الحفاظ على سرية العمل وصيانة الأوراق والمستندات والحفاظ عليها وسرب ذلك الموظف المستندات الى العضو مخالفاً بذلك نص المادة 115 من الدستور والتي نصت على: لا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.

جريمة يعاقب عليها القانون

واضاف ان ما اقترف من عمل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون اذ ان تلك الأوراق والمستندات عائدة لجهة أمنية ووزارة سياديه ومن ثم لا يجوز العبث بها أو اختراقها الا في حدود ما يسمح به القانون وبالاجراءات المعتادة في هذا الخصوص اذ تلك المستندات العائدة لجهة أمنية حكومية تعد ضمن الأموال العامة للدولة والمساس بها يخضع للعقاب المنصوص عليه في المادة التاسعة والعاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.


وقالا: ان موظف وزارة الداخلية الذي أمد النائب بتلك المستندات يخضع للعقاب طبقاً لنص المادة 44 من قانون الجزاء والتي نصت على: يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة اليه بسبب وظيفته.اذ يعد فاعلاً للجريمة وينطبق بحقه ويخضع للعقاب المقرر المادة 47 من قانون الجزاء التي نصت على: من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون للجريمة، أو يأتي فعلاً من الأفعال المكونة لها.وثانياً: من تصدر منه أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة، أو يكون حاضراً في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة أو بقربه بقصد التغلب على أية مقاومة أو بقصد تقوية عزم الجاني. ومن يحرض على ارتكاب الجريمة شخصاً غير أهل للمسؤولية الجنائية أو شخصاً حسن النية.