المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حيثيات الحكم بحبس الجاسم: سلوكه وغيره جعل الكفاءات تفر من العمل العام كالفرار من الأسد



yasmeen
04-15-2010, 06:43 AM
اعتبرت انه أضر بالكويت أشد الضرر وأفقد الدولة رموزا يستنجد بها الوطن وأولو الأمر


«الراي» تنشر حيثيات الحكم بحبس الجاسم: سلوكه وغيره جعل الكفاءات تفر من العمل العام كالفرار من الأسد


http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2010/04/15/5.2_main.jpg

محمد عبدالقادر الجاسم


اعتبرت دائرة الجنح في المحكمة الكلية في حيثيات الحكم التي أصدرته أول ابريل الجاري بحق محمد عبدالقادر الجاسم في الدعوى المرفوعة ضده من النيابة العامة لإساءته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في ندوة تحت عنوان «الكويت وين رايحه»، اعتبرت ان سلوك الجاسم وغيره «اضر بكويتنا الحبيبة أشد الضرر إذ جعل اكثر الرموز والأشراف والكفاءات القديرة التي يستنجد بها الوطن وأولو الأمر لتولي العمل العام يفرون منه فرارهم من الأسد ما يفقد الدولة كفاءاتهم»، مبينة انهم «في هذا لهم العذر الشديد فبتوليهم العمل العام يجعلون من انفسهم مرمى لسهام هؤلاء بغير وجه حق، الأمر الذي تأخذ معه المحكمة المتهم بما يستحق جزاءً له عما اقترفه بحق المدعي بالحق المدني وحماية للكفاءات من ابناء الوطن وجذباً لهم في التقدم لصفوف العمل العام».

ورأت المحكمة في حيثيات الحكم الذي تنشره «الراي» كاملا والذي قضت فيه المحكمة بحبس الجاسم ستة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها خمسة آلاف دينار لوقف التنفيذ لحين الفصل بالاستئناف وفي الدعوى المدنية بتعويض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد (5001) دينار على سبيل التعويض الموقت ان نقد الجاسم لسمو رئيس الوزراء كان بهدف «النيل من المجني عليه والتشهير به»، مشيرة إلى انه «لو كان كما ادعى ان قاله للمصلحة العامة وخوفا على الوطن لكان وهو كما اورد بدفاعه العليم باصول القانون والمتمكن من الكلمة بوصفه صحافيا قديرا ممسكا بخيوط المعلومة غير المتاحة للكافة ولديه وسائل للتحقق من صحتها باعتباره مشتغلاً في السياسة والعمل العام وهو ما استعرضه جلياً بمذكرة دفاعه الختامية لكان قد انتقى الألفاظ التي يخاطب بها رموز الدولة».

وفيما أكد الحكم على حرية التعبير والنقد، شدد على وجوب «ان يلتزم الناقد العبارة الملائمة والالفاظ المناسبة فلا يلجأ الى اسلوب التهكم او السخرية او يستعمل عبارات توحي بمدلول مختلف او غير ملائم او اقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة او التعليق عليها كما يجب ان يتوخى الناقد المصلحة العامة وذلك باعتبار النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا للهدم»، مضيفا «لا يجوز ان يصدر من الفرد مايمس كرامة الاشخاص او حرياتهم الشخصية فحرية الناقد لها حدود يجب ان تقف عندها وهي ألا تمس الآداب العامة ولا تخدش الحياء او تنال من سمعة الاشخاص او كرامتهم او حرياتهم الشخصية او شرفهم او اعتبارهم او اسناد او وقائع تستوجب عقابهم او تؤذي سمعتهم».


وفي ما يلي نص الحكم كاملا:


بالجلسة المنعقدة علنا في يوم: 1/4/2010م
برئاسة السيد الاستاذ/ عصام الفهد القاضي
وحضور السيد/ عمران الكندري ممثل النيابة
وحضور السيد/ محمد عبدالفتاح أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم 941/2009 حصر العاصمة - 67/2009 المباحث
المرفوعة من: النيابة العامة
ضد: محمد عبدالقادر الجاسم
الاسباب
بعد الاطلاع على الاوراق،،،


وحيث ان النيابة العامة قد اسندت إلى المتهم «محمد عبدالقادر الجاسم» انه في يوم 18/10/2009 بدائرة مخفر شرطة الروضة.

1 - اسند المجني عليه «الشيخ/ناصر محمد الاحمد الجابر الصباح» رئيس مجلس الوزراء «على مسمع ومرأى من آخرين غير المجني عليه وقائع لو صحت تستوجب عقابه وتؤذي سمعته وذلك بان نسب اليه الوقائع المبينة في التحقيقات في الندوة المقامة بتاريخ 18/10/2009 تحت عنوان «الكويت وين رايحه» على النحو المبين بالتحقيقات.

2 - سب المجني عليه «الشيخ/ناصر محمد الاحمد الجابر الصباح» رئيس مجلس الوزراء على مسمع ومرأى من آخرين غير المجني عليه وذلك بان وجه اليه العبارات والالفاظ المبينة بالتحقيقات في الندوة المقامة بتاريخ 18/10/2009 على نحو يخدش شرفه واعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه «بالمادتين 209، 210 من قانون الجزاء».

وحيث انه بجلسة المحاكمة حضر المتهم من محبسه وحضر معه عدد من المحامين وحضر محام عن المدعي بالحق المدني وبمواجهة المتهم بالتهمة المسندة اليه انكرها وقدم الدفاع الحاضر معه مذكرتين بدفاعه بعد ان شرح واقعتي الدعوى تمسك فيهما:
1 - الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود شكوى من المجني عليه.
2 - عدم قبول الدعوى لبطلان تقرير الاتهام.
3 - عدم قبول الدعوى لبطلان اجراءات رفعها.
4 - بطلان الاتهام لعدم وجود تحريات.

ومن باب الاحتياط احالة القرص المدمج (cd) المتضمن تسجيل الندوة إلى وزارة الاعلام لتفريغه مع اجراء فحص الصوت الوارد به والمنسوب اليه للتأكيد من صحته وذلك ليتمكن من ابداء دفاعه على ضوء التأكد من صحة القرص وتفريغه.

وبجلسة 7/1/2010 قررت المحكمة ندب وزارة الاعلام ادارة المصنفات الفنية لتعهد إلى احد المختصين لتفريغ محتوى القرص المدمج حرفيا وفحص صحة الصوت والصورة المنسوبتين إلى المتهم فباشرت الادارة المأمورية واودعت تقريرا بتفريغ محتوى القرص واضافت بكتابها الواردبه التفريغ ان الصوت والصورة هما للمتهم «محمد عبدالقادر الجاسم» وقد جاء التفريغ في خمس ورقات اطلعت عليها المحكمة ومكنت كل من المدعي بالحق المدني والمتهم بتصويره والاطلاع عليه.

وبجلسات المحاكمة التالية حضر المتهم شخصيا ومعه محاميه وحضر وكيل المدعي بالحق المدني وقدم الاخير مذكرة بدفاعه بجلسة 11/3/2010 انتهى فيها إلى طلب الحكم بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم والزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 د.ك تعويضا موقتا عن الاضرار المادية والادبية التي اصابته واحتياطيا استكمال تفريغ كامل الندوة وخاصة الجزء الثاني من مداخلة المتهم لاحتوائها على عبارات سب وقذف بحق المدعي بالحق المدني وقرر المتهم انه لا يقر بما جاء بتقرير وزارة الاعلام للقرص المقدم من المدعي بالحق المدني وانه يعتقد انه تم العبث بمحتواه وقدم مذكرة بدفاعه من 88 صفحة بسط فيها اوجه دفاعه من حيث القواعد القانونية والدستورية

الحاكمة للدعوى ومعتقداته الفكرية والظروف والمناخ السياسي الذي القى فيه كلمته والتي تسبغ الصبغة السياسية على واقعة هذه الدعوى وعلى سرد لنشاطه السياسي والصحافي والى تمسكه بما سبق ان أبداه من دفوع وتمسكه بالطعن على ما ورد بتفريغ القرص المدمج وانه لا يعترف بما ورد بالتفريغ المقدم من المدعي بالحق المدني وطالب بتكليف وزارة الاعلام بإجراء فحص للصوت للتأكد مما نسب للمتهم.

وحيث ان حاصل الوقائع حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها وارتاح اليه ضميرها استخلاصا من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات وأجرى في جلسات المحاكمة حاصلها ان المتهم حال حضوره ندوة بعنوان «وين رايحين والكويت وين رايحه» وذلك بديوان «العليان» بمنطقة الروضة بتاريخ 18/10/2009 قد تناول في كلمته التي ألقاها على الجمع الحضور اداء رئيس الحكومة ومدى قدرته على ادارة الدولة ومن خلال نقده لأداء الحكومة قد تناول شخص المدعي بالحق

المدني بما يتجاوز حق النقد وذلك بأن نسب اليه افعالا على مسمع ومرأى من الحضور تستوجب عقابه وتؤذي سمعته وتخدش شرفه واعتباره وذلك بأن قال مسقطا عباراته على شخص رئيس الوزراء والتي تدور مجمل كلمته على المدعي بالحق المدني وهو ما يفهمه العامة من الحديث دون ذكر اسمه فمحتواها يشير اليه

1 - «عندي معلومة وصلتني وتحققت منها ورديت وتحققت منها ورديت تحققت منها... راح اقولها من دون لا اعطي تفاصيل... جهة ما شخص امر بتحويل ثلاثمئة مليون دينار كويتي من الاموال العامة من حساب جهة معينة الى الخارج مئة مليون في سويسرا، ومئة مليون في بريطانيا ومئة مليون في اميركا دون موافقة او علم وهذه بعد ادهى من يفترض ان يوافق ويعلم هذي وين راحت في اي حسابات ثلاثمئة مليون دينار حولت بتعليمات شفهية»...

2 - «لما يتم التصرف بأموال الكويت العامة بهذه الطريقة العبثية ما ننلام اذا احتجينا وقلنا الكويت وين رايحه أكو مؤشرات كثيرة صغيرة لكن لها معنى»...

3 - «لما رئيس مجلس الوزراء يدخل بقوة في الاعلام بشكل او بآخر وهذا الاعلام يوجه ضد كل من ينتقده... لما الاعلام الذي ينتقد خصوم رئيس مجلس الوزراء يوغل في الشخصانية وفي التشهير وفي البذاءة...

يا شيخ ناصر انت المسؤول عن هذا الاعلام»..

4 - «مع الاسف التعامل مع الخصوم السياسيين وهي موجة التشهير والتسليط الامني عليهم مراقبة متابعة يعني القصة بدأت تأخذ ابعاد تخلف او تهز العلاقة الثابتة بيننا وبين الشيوخ الآن اذا انت يا ناصر المحمد ترفع قضية على...» ...

5 - «عشان تعرفون الخصومة الشخصية وين رايحه عند الشيخ ناصر المحمد»..

. 6 - «مساعد في وزارة الداخلية لشؤون امن الدولة والقوات الخاصة انك تعين شيخ في امن الدولة معناته انك تبحث عن امن الاسرة قبل امن الدولة بينما الدولة تختلف عن الاسرة لما يتم الربط ويصبح امن الدولة بالقوات الخاصة اذا انت تسعى الى عسكرة الاسرة وهذا يعطي علامة خطرة غير مريحة امن دولة قوات خاصة يعني قمع وضرب يعني تجسس وتلصص وضرب هذه بعض الاجابات على وين رايحين الكويت وين رايحه»..

. 7 - «... وأنا اعتقد ان رايحين لمواجهة مع الخطر مواجهة غير سارة بمستقبلنا ما عندنا حكومة كفؤة تدير هذه الدولة وأنا اعتقد ان موضوع الثلاثمئة مليون اللي تم تحويلها بأوامر شخصية دون علم او موافقة من يفترض فيه ان يعلم ويوافق هذه تطيح مو الحكومة تطيح عشر حكومات...» وذلك وفق ما جاء في تفريغ وزارة الاعلام وهو ما تكتفي به المحكمة استدلالا على صحة الواقعة دون بقية ما ورد في القرص والذي اشار اليه الحاضر عن المدعي بالحق المدني وطالب باستكمال تفريغه إذ هذا كاف لتكوين عقيدة المحكمة.

وحيث ان الواقعة على النحو الآنف البيان قد استقام الدليل اليقيني على صحتها ونسبتها الى المتهم مما شهد به وكيل المدعي بالحق المدني وما اورى به تفريغ وزارة الاعلام.

وحيث انه بسؤال المحامي عماد سليمان السيف وكيل المدعي بالحق المدني فقد شهد بأن المتهم قد تناول المدعي بالحق المدني بالعبارات التي حصلها الحكم والتي وردت بتفريغ القرص المدمج والتي تنال من المدعي بالحق المدني بشخصه وسمعته وكرامته في مجملها تستوجب في معظمها معاقبته خصوصا في ما تعلق بتحويل مبلغ ثلاثمئة مليون دينار كويتي من الاموال العامة في حسابات خارج البلاد.

وحيث أورى تقرير وزارة الاعلام بأنه بتفريغ القرص المدمج تبين انه يخص المتهم محمد عبد القادر الجاسم بالصوت والصورة ولم يشر الى وجود ثمة عبث بالقرص وقد حوى التفريغ ما قاله المتهم بالندوة والعبارات التي نالت من المدعي بالحق المدني على النحو الذي حصله الحكم.

وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود شكوى من المجني عليه فمردود بأنه لما كان من المقرر انه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه في الجرائم الآتية...

اولا: جرائم السب والقذف وافشاء الاسرار... وكان الثابت تقديم وكيل المدعي بالحق المدني الشكوى إلى السيد النائب العام بتاريخ 3/11/2009 مذيلة بتوقيع منسوب إلى وكيل الشاكي واتبع ذلك تقديم توكيل خاص، موضحا به وكالته في الشكوى المقدمة إلى النائب العام بحق المتهم عما بدر منه في الندوة التي اقيمت بديوان العليان بتاريخ 18/10/2009 ولم تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم ووكيل المدعي بالحق المدني الا بتاريخ 18/11/2009 فإن الدفع بعدم القبول يضحى على غير سند من القانون ترفضه المحكمة.

وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان تقرير الاتهام وذلك لعدم اشتماله على اسم المحامي العام الذي قام بتقرير الاتهام فمردود بان الاوراق قد انتهى فيها السيد رئيس النيابة إلى اسباغ القيد والوصف عن الواقعة وانه تم رفعها إلى السيد المستشار النائب العام بالموافقة على ما ورد بتقرير الاتهام وقائمة ادلة الاثبات المرفقين بمعرفة السيد المستشار المحامي الاول ضرار العسعوسي بتاريخ 2/12/2009 ثم اعقبها في ذلك التاريخ موافقة المستشار النائب العام إلى ما انتهى اليه السيد المحامي العام الاول والذي مهر تقرير الاتهام بتوقيعه واشار إلى ذلك في نهاية التحقيقات، وكان من المقرر ان تقرير الاتهام هو ورقة رسمية من اوراق الاجراءات في الخصومة طبقا للقواعد العامة التي توجب اثبات تصرف سلطة الاتهام في الدعوى يجب ان تكون هذه الورقة موقعة من صاحب الصفة في اصدارها لان التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عنه وبغير هذا التوقيع تكون هي والعدم سواء ولا اثر لها في الخصومة «طعن 117/99 جزائي جلسة 2/11/99» لما كان ذلك وكان الثابت توقيع المحامي العام الاول على تقرير الاتهام وعليه يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون ترفضه المحكمة.

وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان اجراءات رفعها فانه مردود بانه لما كانت المادة (129) من قانون الاجراءات الجزائية ان المحكمة تفصل في الدعوى التي ترفع اليها من النيابة العامة وانه عملا بالمادة (131) من ذات القانون انه على رئيس المحكمة المختصة ان يأمر بتحديد جلسة لنظر الدعوى وانه عملا بالمادة (122) من ذات القانون انه على المحكمة اذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه او بوكيل عنه في الاحوال التي يجوز لها ذلك على المحكمة ان تتأكد انه اعلن اعلانا صحيحا في موعد مناسب ولها ان تؤجل نظر الدعوى لجلسة اخرى وتأمر باعادة اعلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من ان السيد المستشار النائب العام قد احال الدعوى بتقرير اتهام وقائمة ثبوت إلى السيد المستشار/ رئيس المحكمة والذي حدد لها جلسة سريعة مراعاة لكون المتهم مقيد الحرية وفي ذلك ضمانه له وقت مثل المتهم بالجلسة المحددة ومن ثم فقد انعقدت الخصومة صحيحة وبات الدفع بالبطلان على غير سند ترتضيه المحكمة.

وحيث انه عن بطلان الاتهام لعدم وجود تحريات او تحقيق والاعتماد على ادلة مصطنعة فانه لما كان من المقرر ان الاصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي على الادلة المعروضة على بساط البحث فمن حقها بما لها من سلطة مطلقة في تقدير الادلة والاخذ بما ترتاح اليه منها ان تعول على اقوال الشهود والادلة الفنية وان عدم وجود تحريات لا ينال من ادلة الثبوت التي اقتنعت بها المحكمة واستندت اليها في ادانتها.

(طعن 68/97 جزائي جلسة 9/2/98 وطعن 175/96 جزائي جلسة 28/4/97)

وحيث انه عن دفع المتهم ببطلان تقرير الاتهام لخلوه من بيان ألفاظ القذف والسب فإن الثابت شمول تقرير الاتهام على الاحالة إلى المبين بالتحقيقات وهو ما يكفي لصحة الاسناد وذلك بعد ان اوضحت النيابة العامة بتقريرها ان المتهم مرتكب لجريمة القذف والسب والمعاقب عليها بالمادتين (209) و(210) من قانون الجزاء وذلك عملا بنص المادة (120) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وحيث انه ما كان من المقرر ان النص في المادة السادسة والثلاثين من الدستور على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول او الكتابة او غيرها وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي بينها القانون».

وحيث ان المادة (209) من قانون الجزاء جرى نصيا على انه «كل من اسند لشخص في مكان عام او على مسمع او مرآى من شخص آخر غير المجني عليه واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مئة وخمسين دينارا او بأي من هاتين العقوبتين.

وحيث ان المادة (210) من ذات القانون قضت بأن «كل من صدر منه في مكان عام او على مسمع او مرأي من شخص آخر غير المجني عليه سب لشخص اخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره دون ان يشتمل هذا السب على اسناد واقعة معينة له يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين».

وفي المادة السابعة والثلاثين من الدستور على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي بينها القانون وفي المادة (21) من القانون رقم 3/61 باصدار قانون المطبوعات والنشر على ان يحظر نشر ما من شأنه ان يخدش الآداب العامة او يمس كرامة الاشخاص وحرياتهم الشخصية يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز على ان الاصل الدستوري هو حرية الفكر وابداء الرأي بما في ذلك حق النقد والاستثناء هو القيد ولا يجوز ان يمحو الاستثناء لاصل او يجور عليه او يعطله فيقتصر اثره على الحدود التي وردت به وان النقد المباح هو الذي لايتضمن ما يخدش الاداب العامة او يمس كرامة الاشخاص او حريتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النقد المباح هذا الحد وجبت مؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكبا لجريمة السب او القذف او الاهانة حسب الاحوال، وحتى يكون النقد مباحا يتعين ألا يخرج الناقد في نقده الى حد ارتكاب احدى الوقائع المذكورة

فيجب ان يلتزم الناقد العبارة الملائمة والالفاظ المناسبة فلا يلجأ الى اسلوب التهكم او السخرية او يستعمل عبارات توحي بمدلول مختلف او غير ملائم او اقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة او التعليق عليها كما يجب ان يتوخى الناقد المصلحة العامة وذلك باعتبار النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا للهدم، فإذا ما تجاوز ذلك فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح، واذا ما اشتمل القول على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة واخرى يكون القصد منها التشهير فإن المحكمة في هذه الحالة توازن بين القصدين وتقدر لأيهما الغلبة في نفس الناقد.
وحيث انه من المقرر ان الاصل ان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب او القذف هو بما يطمئن اليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.


(طعن 267/2006 جزائي - جلسة 21/11/2006)


وحيث انه من جماع ماتقدم فإنه ولئن كان الدستور كما سلف قد كفل حرية الرأي والكتابة والبحث العلمي وحرية النشر والطباعة والصحافة ان ذلك كله مقيد بأن تكون هذه الحرية وفقا للشروط والاوضاع التي بينها القانون، وقد نصت المادتان (209) و(210) من قانون الجزاء على معاقبة كل من يسند في مكان وعلى مسمع ومرأى من شخص اخر غير المجني عليه واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته وكذا كل من صدر منه في مكان عام او على مسمع او مرأي من

شخص آخر غير المجني عليه سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره دون ان يشتمل هذا السب على اسناد واقعة معينة له... ومن ثم فلا يجوز ان يصدر من الفرد مايمس كرامة الاشخاص او حرياتهم الشخصية فحرية الناقد لها حدود يجب ان تقف عندها وهي ألا تمس الآداب العامة ولا تخدش الحياء او تنال من سمعة الاشخاص او كرامتهم او حرياتهم الشخصية او شرفهم او اعتبارهم او اسناد او وقائع تستوجب عقابهم او تؤذي سمعتهم فاذا ما تعدى الفرد حدود الحرية الممنوحة له وطال حريات الاشخاص وكرامتهم وسمعتهم فإنه بتجاوزه لتلك الحدود يكون قد وقع في المحظور عليه الاقتراب منه ويتعين انزال العقاب به والزامه بالتعويض عما اصاب من ارتكب الجرم في حقه عن الاضرار التي حاقت به وفقا لاحكام المسؤولية التقصيرية.


لما كان ذلك فإنه بالرجوع الى ما جاء على لسان المتهم بالندوة سالفة التحصيل بوقائع الدعوى فقد جاءت هجوما عنيفا على رئيس الوزراء المدعي بالحق المدني - تصريحات وتلميحا تارة اخرى واسقاطا في غالب الاحيان بعبارات سبق ايرادها تحصيلا واضحة الدلالة على ان المقصود منها هو النيل من المجني عليه والتشهير به وصولا بغير حق الى اظهار مدى ضعفه وسوء سلوكه وبحثه عن امن اسرته قبل امن البلاد واساءته للتعامل مع المال العام واستخدام وسائل الاعلام للنيل والتشهير بخصومه ببذاءة شديدة ولم يكن ذلك دفاعا عن المصلحة العامة وان غلف القول بهذا الرداء وانما نيل منه وقد تطاولت العبارات المذاعة للحضور على كرامة المجني عليه وحريته الشخصية

بعبارات مهينة تتسم بالازدراء وتحط من قدره واتهامه لو صحت لوجب عقابه وازدراؤه عند اهله وبذلك تجاوز المتهم الحدود المرسومة لحرية الرأي بقول مقصود من قبله ولو كان كما ادعى ان قاله للمصلحة العامة وخوفا على الوطن لكان وهو كما اورد بدفاعه العليم باصول القانون والمتمكن من الكلمة بوصفه صحافيا قديرا ممسكا بخيوط المعلومة غير المتاحة للكفة ولديه وسائل للتحقق من صحتها باعتباره مشتغلاً في السياسة والعمل العام وهو ما استعرضه جلياً بمذكرة دفاعه الختامية لكان قد انتقى الألفاظ التي يخاطب بها رموز الدولة فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا حتى يكون قدوة للأجيال القادمة اما ان يهبط بمستوى الكلمة إلى هذا المستنقع من سيل التهم التي تسيء إلى المجني عليه وهو كما سبق القول يعلم بأبعاد الفاظه فإنه يكون قاصداً السوء وإلقاء التهم جزافاً دون دليل مرتكباً جرم السب والقذف بعيداً عن ركب المصلحة العامة اذ لو ارادها لكان موضوعياً في الثقة مستخدماً أسلوباً ارقى وعبارات مناسبة أدق متوشحاً بالدليل على صحة ما يقول.


وتنوه المحكمة ان سلوك المتهم وغيره اضر بكويتنا الحبيبة أشد الضرر اذ جعل اكثر الرموز والأشراف والكفاءات القديرة التي يستنجد بها الوطن وأولو الأمر لتولي العمل العام يفرون منه فرارهم من الأسد ما يفقد الدولة كفاءاتهم وهم في هذا لهم العذر الشديد فبتوليهم العمل العام يجعلون من انفسهم مرمى لسهام هؤلاء بغير وجه حق، الأمر الذي تأخذ معه المحكمة المتهم بما يستحق جزاءً له عما اقترفه بحق المدعي بالحق المدني وحماية للكفاءات من ابناء الوطن وجذباً لهم في التقدم لصفوف العمل العام.

وحيث انه من جماع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وارتاحت اليها عقيدتها لسلامة مأخذها وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضموناً ومؤدى للدليل على صحة ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم بالوصف الذي اسبغته عليه النيابة العامة ملتفتة على انكار المتهم يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع ان المتهم قارف ما اسند اليه بتقرير الاتهام ويتعين ادانته عنها ومعاقبته طبقاً لمواد القيد الواردة بتقرير الاتهام وعملاً بالمادة (172) من قانون الاجراءات والمحاكمة الجزائية.

وحيث انه عما اسند إلى المتهم يجمعه الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ومن ثم تنزل به عقوبة واحدة عملاً بالمادة (84) من قانون الجزاء.

وحيث انه عن الدعوى المدنية فانه لما كان المتهم على النحو الآنف البسط قد ثبت في حقه الخطأ في ارتكابه ما قضى بإدانته عليه وكان ما أتاه قد ألحق الضرر بالمجني عليه المدعي بالحق المدني - اضراراً أدبية تتمثل بالآلام والمعاناة النفسية لما الحقه المتهم بسمعته وكرامته وشرفه امام مجتمعه وبين أهله وعشيرته وكانت علاقة السببه قائمة بين هذا الخطأ وذاك الضرر ومن ثم يلزم المتهم بأداء التعويض الجابر لهذا الضرر وتجيب المحكمة معه المدعي بالحق المدني إلى طلبه والقضاء له تعويضاً موقتاً مبلغ (5001 د.ك) على سبيل التعويض المدني الموقت كما سيرد في المنطوق.

وحيث انه عن المصروفات الدعوى المدنية شاملة اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بالمادة 119/1 من قانون المرافعات.

«فلهذه الأسباب»

حكمت المحكمة حضورياً: على المتهم محمد عبدالقادر الجاسم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها خمسة آلاف دينار لوقف التنفيذ وذلك عن التهمتين المسندتين اليه للارتباط وفي الدعوى المدنية بالزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ (5001 د.ك) (خمسة آلاف وواحد دينار) على سبيل التعويض الموقت عما اصابه من أضرار والزمته مصروفات الدعوى المدنية وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.