جمال
10-09-2009, 01:12 AM
http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/10/8/M1/1904222-p9-01_med_thumb.jpg
السيد أبو القاسم الخوئي
تأخذ قضية التقليد الشرعي بعدا مهما في حياة الإنسان المسلم وتأتي أهميتها لمعرفة التكاليف الشرعية التي ألزمت الشريعة بها الانسان المكلف، ويختلف معنى كلمة التقليد باختلاف العلم المستخدمة فيه وما يهم البحث هو معنى التقليد منه الزاوية الفقهية ومن الناحية الشرعية حيث ذكرت لها تفسيرات عدة تؤدي نفس المعنى وهو رجوع العالم إلى الجاهل ويكفي فيه أيضاَ تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة وبخلاصة القول هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين.والمجتهد هو العالم القادر على استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
وجاءت تسمية رجوع الانسان المكلف الى مجتهد بالتقليد نسبة الى تحميل الانسان المكلف مسؤولية ما يترتب على امتثالاته الشرعية طبقاً لفتوى المجتهد إذ لم يصب الحكم المطلوب للمجتهد وتطويق عنقه بها وهو معنى التقليد الذي جعل القلادة في العنق.
تاريخ التقليد الشرعي
يعتبر التقليد ظاهرة بشرية عامة قامت عليها سيرة الناس في جميع شؤونهم الحياتية، حيث يرجع غير العالم في كل مجال من المجالات الحياة إلى العالم كرجوع المريض الى الطبيب، وجاء المشرع الاسلامي ليقر هذه الظاهرة وذلك عبر رجوع العامي الى المجتهد وحسب فتاوى فقهاء الإمامية لا يقبل عمل الانسان المكلف إلا ان يكون ضمن احدى الحالات الثلاثة وهي إما أن يكون مجتهدا وقد سبق تعريف المجتهد واما ان يكون محتاطا وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول،
وهذا هو الاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم ويتطلب ذلك معرفة بفتاوى العلماء واما ان يكون مقلدا لمجتهدا جامعا للشرائط وقد استدل المشرع الاسلامي عن وجوب التقليد لغير المجتهد عن طريق الادلة العقلية بشقيها العقل الفطري وسيرة العقلاء والأدلة النقلية كالقرآن الكريم والسنة الشريفة. وعن تاريخ التقليد يقول السيد الخوئي رحمه الله ان التقليد كان موجوداً في زمان الرسول صلى الله عليه واله وسلم وزمان الأئمة عليهم السلام ويبني الشيخ الدكتور عبدالهادي الفضلي على كلام استاذه السيد الخوئي ليعتبر ان البداية الاولى لنشوء ظاهرة التقليد الشرعي هي منذ عهد الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم ويمكن للمقلد تحصيل فتوى المجتهد الذي قلّده بأحد طرق ثلاثة: ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه، ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله، ان يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها. ويكون التقليد في امور ثلاثة وهي: الاحكام الفقهية الاجتهادية، الموضوعات الشرعية المستنبطة، الموضوعات العرفية اللغوية.
وذهب الفقهاء الشيعة الى عدم جواز التقليد بالعقائد كما اعتبروا أن التقليد واجب على كل من هو بالغ وعاقل وهو ما يطلق عليه المكلف.
شرط الأعلمية
اختلف الفقهاء الشيعة حول شرط اعلمية المرجع كشرط لتقليده فذهب السيد الخوئي والسيد السيستاني والامام الخميني والسيد الحكيم وغيرهم الى وجوب تقليد الاعلم، وقد خالفهم عدة من العلماء المعاصرين ويذهبون الى مسألة التخيير والتي يقصد بها حرية العامي في اختيار اي واحد من المجتهدين ليقلده.
التبعيض في التقليد
ومعناه الفقهي هو توزيع التقليد على الفتاوى بأن يقلد العامي مجتهداً ببعض الفتاوى ومجتهدا آخر بفتاوى اخرى.
والمعروف ان حكم مسألة التبعيض هو الجواز إلا اذا لزم من التبعيض بمخالفة الواقع، فإنه لايجوز ومثال ذلك ما لو ترك العامي صلاة الظهر بقول
السيد أبو القاسم الخوئي
تأخذ قضية التقليد الشرعي بعدا مهما في حياة الإنسان المسلم وتأتي أهميتها لمعرفة التكاليف الشرعية التي ألزمت الشريعة بها الانسان المكلف، ويختلف معنى كلمة التقليد باختلاف العلم المستخدمة فيه وما يهم البحث هو معنى التقليد منه الزاوية الفقهية ومن الناحية الشرعية حيث ذكرت لها تفسيرات عدة تؤدي نفس المعنى وهو رجوع العالم إلى الجاهل ويكفي فيه أيضاَ تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة وبخلاصة القول هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين.والمجتهد هو العالم القادر على استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
وجاءت تسمية رجوع الانسان المكلف الى مجتهد بالتقليد نسبة الى تحميل الانسان المكلف مسؤولية ما يترتب على امتثالاته الشرعية طبقاً لفتوى المجتهد إذ لم يصب الحكم المطلوب للمجتهد وتطويق عنقه بها وهو معنى التقليد الذي جعل القلادة في العنق.
تاريخ التقليد الشرعي
يعتبر التقليد ظاهرة بشرية عامة قامت عليها سيرة الناس في جميع شؤونهم الحياتية، حيث يرجع غير العالم في كل مجال من المجالات الحياة إلى العالم كرجوع المريض الى الطبيب، وجاء المشرع الاسلامي ليقر هذه الظاهرة وذلك عبر رجوع العامي الى المجتهد وحسب فتاوى فقهاء الإمامية لا يقبل عمل الانسان المكلف إلا ان يكون ضمن احدى الحالات الثلاثة وهي إما أن يكون مجتهدا وقد سبق تعريف المجتهد واما ان يكون محتاطا وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول،
وهذا هو الاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم ويتطلب ذلك معرفة بفتاوى العلماء واما ان يكون مقلدا لمجتهدا جامعا للشرائط وقد استدل المشرع الاسلامي عن وجوب التقليد لغير المجتهد عن طريق الادلة العقلية بشقيها العقل الفطري وسيرة العقلاء والأدلة النقلية كالقرآن الكريم والسنة الشريفة. وعن تاريخ التقليد يقول السيد الخوئي رحمه الله ان التقليد كان موجوداً في زمان الرسول صلى الله عليه واله وسلم وزمان الأئمة عليهم السلام ويبني الشيخ الدكتور عبدالهادي الفضلي على كلام استاذه السيد الخوئي ليعتبر ان البداية الاولى لنشوء ظاهرة التقليد الشرعي هي منذ عهد الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم ويمكن للمقلد تحصيل فتوى المجتهد الذي قلّده بأحد طرق ثلاثة: ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه، ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله، ان يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها. ويكون التقليد في امور ثلاثة وهي: الاحكام الفقهية الاجتهادية، الموضوعات الشرعية المستنبطة، الموضوعات العرفية اللغوية.
وذهب الفقهاء الشيعة الى عدم جواز التقليد بالعقائد كما اعتبروا أن التقليد واجب على كل من هو بالغ وعاقل وهو ما يطلق عليه المكلف.
شرط الأعلمية
اختلف الفقهاء الشيعة حول شرط اعلمية المرجع كشرط لتقليده فذهب السيد الخوئي والسيد السيستاني والامام الخميني والسيد الحكيم وغيرهم الى وجوب تقليد الاعلم، وقد خالفهم عدة من العلماء المعاصرين ويذهبون الى مسألة التخيير والتي يقصد بها حرية العامي في اختيار اي واحد من المجتهدين ليقلده.
التبعيض في التقليد
ومعناه الفقهي هو توزيع التقليد على الفتاوى بأن يقلد العامي مجتهداً ببعض الفتاوى ومجتهدا آخر بفتاوى اخرى.
والمعروف ان حكم مسألة التبعيض هو الجواز إلا اذا لزم من التبعيض بمخالفة الواقع، فإنه لايجوز ومثال ذلك ما لو ترك العامي صلاة الظهر بقول