قمبيز
10-08-2009, 06:48 AM
http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2009/10/08/131533_awghaaf.jpg
هل تتطلب هذه الفتوى هيئة للأمر بالمعروف لتطبيقها ومتابعة النساء في الأسواق؟
حسين العبد الله - الجريدة
في سابقة خطيرة لم تشهدها الكويت من قبل وردّاً على سؤال برلماني توجَّه به النائب محمد هايف إلى وزير العدل، أقرت ادارة الإفتاء وهيئة الفتوى في قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف جملة من المخالفات في تطبيق المادة الأولى بالقانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن حق المرأة في الترشح والانتخاب، إذ أكدت وجوب التزام المرأة بالزي الشرعي (الحجاب الشرعي وهو ما يستر عامة بدنها سوى الوجه والكفين...) ناخبةً أو مرشحة، وهو ما يعني عدم شرعية النائبتين د. أسيل العوضي ود. رولا دشتي والوزيرة د. موضي الحمود، وتعني هذه الفتوى بطلان الانتخابات، إذ إن عددا كبيرا من الناخبات كن من السافرات اللواتي لم يرتدين الحجاب الشرعي المبين في الفتوى.
ومثلما تنطبق الفتوى على الناخبات والمرشحات، وبالتالي على النائبات، فإنها تنسحب أيضا على مَن هنَّ في موقع الوزارة مثل الدكتورة موضي الحمود، وتذهب في شموليتها وتعميمها إلى أبعد من ذلك بكثير، إذ تنطبق على كل النساء المسلمات، حيث تقول: «يجب على المرأة المسلمة عند ظهورها أمام الرجال الأجانب الالتزام بالحجاب الشرعي»، والمقصود بالرجال الأجانب هنا مَن هم ليسوا من ذوي القربى وفقاً لدرجة القرابة. وبمعنى آخر فإن الفتوى تجيز تشريعاً ينص على إلزام النساء المسلمات بالحجاب كزيٍّ شرعي، ومن لا ترتديه مخالفة للشرع والقانون.
وإذا كانت ادارة الفتوى والبحوث الشرعية هي الذراع الشرعية الرسمية التي تتكئ عليها الدولة بشكل عام، والحكومة بشكل خاص عند الفصل في المسائل الشرعية، فإن فتواها المنشورة هنا فتوى ملزمة، وتعطي النواب الحق في ترجمتها إلى قوانين تلزم وتعاقب لتطبيقها وتفعيلها، وهو بداية طريق الولوج في نفق له أول وليس له آخر، وتتفاوت تبعاته من إلغاء الانتخابات إلى سقوط الحكومة، حتى الزام الحجاب زياً شرعياً و«رسمياً» للنساء المسلمات، ومن ثم حتى غير المسلمات في الأماكن العامة.
ولم يأخذ الذين أصدروا هذه الفتوى بعين الاعتبار مدى خطورتها وانعكاساتها وتبعاتها على الحكومة وعلى الوطن بشكل عام.
وفقاً لهذه الفتوى هل يحق لأي نائب أو مواطن أو جمعية أو هيئة اللجوء إلى القضاء طعناً في الانتخابات، وفي صحة عضوية الوزيرات أو النائبات أو طعناً بحق خروج المرأة في الأماكن العامة دون حجاب؟ وهل يعني هذا اننا بحاجة إلى هيئة للأمر بالمعروف لتطبيق ذلك، ومتابعة النساء في الأسواق والأماكن العامة؟
وفي ما يلي نص الفتوى:
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، إدارة الإفتاء، هيئة الفتوى، في 17 من شوال 1430هـ، الموافق 6/10/2009م
فتوى رقم 26هـ/ 2009م
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، وبعد، فقد عرض على هيئة الفتوى مُحالاً من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في اجتماعها المنعقد 5 شوال 1430هـ الموافق 24/9/2009م، الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد هايف المطيري، عضو مجلس الأمة، ونصه:
جاء القانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة، والذي بالمادة (1): «يشترط للمرأة في الترشح والانتخابات الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية». كما قرر في المادة (2) إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه المادة.
فقد أصبح الالتزام بالقواعد والأحكام الشرعية شرطاً خاصاً يلتزم بمقتضاه وجوب التزام المرأة عند ممارسة حقها في الترشيح والانتخابات مراعاة الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية، وللقطع بهذه المسألة يجب اخضاع الأمر لجهات مختصة بإدارة الإفتاء الشرعي بوزارة الأوقاف، لذا يرجى إفادتي بالآتي:
هل اللباس والحجاب الشرعي للمرأة المسلمة يعتبر إحدى القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، اللذان يجب على المرأة الكويتية المسلمة الالتزام بهما عند ممارستها لحقها السياسي، سواء كانت مرشحة أو ناخبة أو عضوا أو وزيرا، وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2005م بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وقد أجابت الهيئة بالتالي:
يجب على المرأة المسلمة عند ظهورها أمام الرجال الأجانب عنها الالتزام بالحجاب الشرعي، وهو ما يستر عامة بدنها، سوى الوجه والكفين، ويشترط فيه ألا يشف حتى لا يرى منه شيء من البدن، وألا يكون ضيقا يصف تفاصيل البدن، وألا يكون لافتا لنظر الرجال إليها؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا » (الآية 59 سورة الأحزاب) وهذا من الأحكام المستقرة في الشريعة الإسلامية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هل تتطلب هذه الفتوى هيئة للأمر بالمعروف لتطبيقها ومتابعة النساء في الأسواق؟
حسين العبد الله - الجريدة
في سابقة خطيرة لم تشهدها الكويت من قبل وردّاً على سؤال برلماني توجَّه به النائب محمد هايف إلى وزير العدل، أقرت ادارة الإفتاء وهيئة الفتوى في قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف جملة من المخالفات في تطبيق المادة الأولى بالقانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن حق المرأة في الترشح والانتخاب، إذ أكدت وجوب التزام المرأة بالزي الشرعي (الحجاب الشرعي وهو ما يستر عامة بدنها سوى الوجه والكفين...) ناخبةً أو مرشحة، وهو ما يعني عدم شرعية النائبتين د. أسيل العوضي ود. رولا دشتي والوزيرة د. موضي الحمود، وتعني هذه الفتوى بطلان الانتخابات، إذ إن عددا كبيرا من الناخبات كن من السافرات اللواتي لم يرتدين الحجاب الشرعي المبين في الفتوى.
ومثلما تنطبق الفتوى على الناخبات والمرشحات، وبالتالي على النائبات، فإنها تنسحب أيضا على مَن هنَّ في موقع الوزارة مثل الدكتورة موضي الحمود، وتذهب في شموليتها وتعميمها إلى أبعد من ذلك بكثير، إذ تنطبق على كل النساء المسلمات، حيث تقول: «يجب على المرأة المسلمة عند ظهورها أمام الرجال الأجانب الالتزام بالحجاب الشرعي»، والمقصود بالرجال الأجانب هنا مَن هم ليسوا من ذوي القربى وفقاً لدرجة القرابة. وبمعنى آخر فإن الفتوى تجيز تشريعاً ينص على إلزام النساء المسلمات بالحجاب كزيٍّ شرعي، ومن لا ترتديه مخالفة للشرع والقانون.
وإذا كانت ادارة الفتوى والبحوث الشرعية هي الذراع الشرعية الرسمية التي تتكئ عليها الدولة بشكل عام، والحكومة بشكل خاص عند الفصل في المسائل الشرعية، فإن فتواها المنشورة هنا فتوى ملزمة، وتعطي النواب الحق في ترجمتها إلى قوانين تلزم وتعاقب لتطبيقها وتفعيلها، وهو بداية طريق الولوج في نفق له أول وليس له آخر، وتتفاوت تبعاته من إلغاء الانتخابات إلى سقوط الحكومة، حتى الزام الحجاب زياً شرعياً و«رسمياً» للنساء المسلمات، ومن ثم حتى غير المسلمات في الأماكن العامة.
ولم يأخذ الذين أصدروا هذه الفتوى بعين الاعتبار مدى خطورتها وانعكاساتها وتبعاتها على الحكومة وعلى الوطن بشكل عام.
وفقاً لهذه الفتوى هل يحق لأي نائب أو مواطن أو جمعية أو هيئة اللجوء إلى القضاء طعناً في الانتخابات، وفي صحة عضوية الوزيرات أو النائبات أو طعناً بحق خروج المرأة في الأماكن العامة دون حجاب؟ وهل يعني هذا اننا بحاجة إلى هيئة للأمر بالمعروف لتطبيق ذلك، ومتابعة النساء في الأسواق والأماكن العامة؟
وفي ما يلي نص الفتوى:
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، إدارة الإفتاء، هيئة الفتوى، في 17 من شوال 1430هـ، الموافق 6/10/2009م
فتوى رقم 26هـ/ 2009م
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، وبعد، فقد عرض على هيئة الفتوى مُحالاً من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في اجتماعها المنعقد 5 شوال 1430هـ الموافق 24/9/2009م، الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد هايف المطيري، عضو مجلس الأمة، ونصه:
جاء القانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة، والذي بالمادة (1): «يشترط للمرأة في الترشح والانتخابات الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية». كما قرر في المادة (2) إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه المادة.
فقد أصبح الالتزام بالقواعد والأحكام الشرعية شرطاً خاصاً يلتزم بمقتضاه وجوب التزام المرأة عند ممارسة حقها في الترشيح والانتخابات مراعاة الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية، وللقطع بهذه المسألة يجب اخضاع الأمر لجهات مختصة بإدارة الإفتاء الشرعي بوزارة الأوقاف، لذا يرجى إفادتي بالآتي:
هل اللباس والحجاب الشرعي للمرأة المسلمة يعتبر إحدى القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، اللذان يجب على المرأة الكويتية المسلمة الالتزام بهما عند ممارستها لحقها السياسي، سواء كانت مرشحة أو ناخبة أو عضوا أو وزيرا، وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2005م بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وقد أجابت الهيئة بالتالي:
يجب على المرأة المسلمة عند ظهورها أمام الرجال الأجانب عنها الالتزام بالحجاب الشرعي، وهو ما يستر عامة بدنها، سوى الوجه والكفين، ويشترط فيه ألا يشف حتى لا يرى منه شيء من البدن، وألا يكون ضيقا يصف تفاصيل البدن، وألا يكون لافتا لنظر الرجال إليها؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا » (الآية 59 سورة الأحزاب) وهذا من الأحكام المستقرة في الشريعة الإسلامية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.