مشاهدة النسخة كاملة : محكمة الجنح تحكم بحبس رئيس مجلس إدارة* غلوبل سنة في* تهمة نصب
مرتاح
09-27-2009, 11:50 PM
http://alshahed.net/images/image/w9(560).jpg
احتالت على أحد عملائها وأخذت* 378* ألف دينار
Monday, 28 September 2009
اصدرت محكمة الجنح بشرق حكما حضوريا بالسجن سنة على رئيسة مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار العالمي* غلوبل في* الدعوى المقامة بتاريخ* 2009*/4*/1* من محمد عيدالعصفور الذي* اتهمها في* دعواه بقصد ايقاعه في* الغلط لحمله على تسليم مال في* حيازته بأن قامت بايهامه بمشروع كاذب وهو عبارة عن عرض اكتتاب بشركة كويتية ذات مسؤولية محدودة وتمكنت بهذه الوسيلة الايهامية من الاستيلاء منه على مقابل نقدي*.
وجاء في* اسباب الحكم ان المتهمة استولت على مبلغ* قدره* 378* الف دينار كويتي* من المجني* عليه ولم تسلمه اي* شهادات اكتتاب بها كما اتفقت معه.وجاء في* المسببات انه حسب نظر المادة* 231* جزاء* يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في* الغلط وحيث ان المحكمة وبعد ان احاطت بواقعة الدعوى وبظروفها* يتقنت ان المتهمةارتكبت التهمة المسندة اليها في* حق المجني* عليه حيث استقام الدليل اليقيني* على صحة هذه التهمة*. وعليه حكمت المحكمة بحكمها سالف الذكر الذي* حصلت* »الشاهد*« على نسخة منه*.
مرتاح
09-28-2009, 12:04 AM
أم القيوين الوطني يقول جلوبل خسرت دعوى قضائية لالغاء صفقة
رويترز 29/07/2009
قال بنك أم القيوين الوطني يوم الاربعاء ان شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) خسرت دعوى قضائية لالغاء صفقة شراء حصة قيمتها 642.5 مليون دولار في البنك الاماراتي بعد تخلفها عن السداد.
كانت جلوبل التي تخلفت في وقت سابق هذا العام عن سداد معظم ديونها في خضم أزمة الائتمان قد وقعت العام الماضي اتفاقا لشراء حصة نسبتها 20 بالمئة في بنك أم القيوين الوطني عن طريق سندات قابلة للتحويل الى أسهم.
وأعاد البنك في بيان تضمن نتائج أعمال الربع الثاني من العام التأكيد على أن الشركة الكويتية لم تدفع سوى 249.9 مليون دولار من قيمة الصفقة.
وقال "جلوبل ... لجأت الى القضاء للمطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة كدفعة مسبقة. بتاريخ 21 يوليو (تموز) قامت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى المقدمة من بيت الاستثمار العالمي بسبب وجود شرط التحكيم في مذكرة التفاهم."
وفي وقت سابق هذا العام قال الشيخ ناصر بن راشد المعلا الرئيس التنفيذي للبنك ان جلوبال تستطيع اللجوء الى التحكيم اذا أرادت الانسحاب من الصفقة.
وقال متحدث باسم جلوبل يوم الاربعاء ان الشركة قررت الغاء الصفقة بسبب عدم جدواها في ظل الازمة المالية العالمية مضيفا أن الشركة لم توقع سوى مذكرة تفاهم غير ملزمة مع البنك.
وأبلغ رويترز "لم نقدم لهم عرضا مؤكدا ولم نوقع اتفاقية اكتتاب" مضيفا أن مبلغ 249.9 مليون دولار الذي دفعته جلوبل كان وديعة ثابتة لا علاقة لها بالصفقة لكن البنك رفض ردها.
وقال "لا شيء في مذكرة التفاهم يلزمنا بتقديم وديعة قبل توقيع اتفاقية الاكتتاب."
وأضاف أن جلوبل ستطعن في قرار المحكمة.
وبنك أم القيوين الوطني المدرج في أبوظبي مملوك بنسبة 30 في المئة لحكومة امارة أم القيوين.
بركان
09-29-2009, 12:59 AM
«الاستئناف» تبرئ رئيس «جلوبل» مها الغنيم
http://www.aldaronline.com/AlDar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2009/9/28/M1/19575388-P10-A_med_thumb.jpg
مها الغنيم
عبدالله الشايع:
عدة أحكام براءة نالتها أمس شركة غلوبال ورئيس مجلس إدارتها مها الغنيم، إذ الغى المستشار جزاء العتيبي حكم سجنها في قضية نصب واحتيال بعد اقتناع المحكمة بالدفوع التي قدمها المحاميان عبدالحميد الصراف وفايز الظفيري ومنها الدفوع التي تتعلق بانتفاء أركان الجريمة كون المتهمة لم ترتكب جرما تحاسب عليه. وما اكده الثابت من الأوراق ان اجراءات غلوبال كانت سليمة وانتفاء رغبتها في الحصول على أموال بقصد التملك ناهيك عن توزيع ارباح 5 ملايين للمساهمين في الثريا قبل زيادة راس مالها وان الاموال محل الدعوى لم تمس اساسا،
بالإضافة إلى ان الحكم السابق جاء مخالفا عن الثابت من الأوراق فيما يتعلق 186بالقانون والتي تتحدث عن الاكتتاب الخاص وليس العام للشركات المتداولة في البورصة بالإضافة إلى وجود تقرير المراقب الخارجي الذي يؤيد ماسبق وكانت محكمة الجنح المستأنفة أيدت براءة الغنيم في دعوى شركة دبي كابتكال واوراكس بالإضافة إلى ثلاثة أحكام قام بتقديمها مستثمرون امام محكمة اول درجة.
واوضحت حيثيات الحكم انه من المقرر وفق نص المادة 209 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ان للمحكمة ان تحكم بالغاء الحكم المستأنف اذا وجدت به عيبا موضوعيا او عيبا شكليا لا يمكن تصحيحه او وجدت انه مخالف للقانون سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب او ان المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها وعليها في هذه الحالة ان تصدر حكما جديدا في الدعوى دون ان تتقيد باي شيء مما ورد في الحكم الابتدائي.
وحيث انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز انه لئن كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى شككت في قيام الجريمة للمتهم ذلك بشروط بان تكون قد محصت الدعوى واحطات بظروفها وبادلة الثبوت التي اقام عليها الاتهام «الطعن رقم 79 لسنة 1995 جزائي جلسة 27/11/1995».
وكان من المقرر ايضا انه لئن كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم الا أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على مايفيد ان المحكمة محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في عناصر الاثبات «الطعن رقم 295 لسنة 1995 جزائي جلسة 24/6/1996»
ولما كان ذلك وكانت التهمة المنسوبة للمتهمة غير ثابتة قبلها لعدم توافر جريمة النصب بحقها بالاضافة الى قيام المجني عليه بالعفو عن المتهمة بالتنازل الموثق والمرفق بالاوراق والمقدم اصله امام المحكمة.
وحيث انه ولما كان ذلك وقد اكتنفت الظنون ظروف الواقعة واحاطت بادلة الثبوت في القضية وكانت الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين الامر الذي يستوجب القضاء ببراءة المتهم عما اسند اليه.
واذ خالفت محكمة اول درجة هذا النظر وعاقبت المتهمة عن تلك الجريمة فان حكمها يكون قد جانب الصواب وتعين القضاء بالغائه وتبرئة المتهمة عما اسند اليها عملا بنص المادة 209 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية سالفة البيان.
فلهذه الاسباب: حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمة عما اسند اليها.
تاريخ النشر : 29 سبتمبر 2009
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir