المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النيابة تطالب بضبط نائب سابق كتب شيكا بقيمة 5 ملايين بدون رصيد والداخلية ترد: متوار عن الأنظار



سلسبيل
09-18-2009, 02:37 AM
كتب مبارك العبدالله:

علمت «القبس» ان النيابة العامة، وبعد استدعائها لنائب سابق عدة مرات في قضية شيك من دون رصيد بقيمة 5 ملايين دينار، اصدرت أمراً بضبطه واحضاره منذ 3 أشهر، الا ان وزارة الداخلية ردت على النيابة بكتاب يؤكد «ان المتهم متوار عن الأنظار».

سلسبيل
09-30-2009, 02:51 AM
أصدر شيكا من دون رصيد بقيمة 5 ملايين دينار



قضية النائب الإسلامي السابق: الدفاع يطالب بحبسه 3 سنوات والمحكمة تؤجلها لـ‍‍ 11 أكتوبر

http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2009/09/30/eebbe2c3-9e63-4fdd-bd5e-7877a87e7216_main.jpg

• المحامي عبدالحميد الصراف



كتب مبارك العبدالله:


أجلت محكمة الجنح «دائرة الأموال» الدعوى المدنية المرفوعة من أحد المواطنين ضد نائب إسلامي سابق لإصداره شيكا من دون رصيد بقيمة 5 ملايين دينار إلى 11 أكتوبر المقبل للاطلاع.
وقد أقيمت الدعوى بعد أن طلبت النيابة العامة من وزارة الداخلية ضبط واحضار النائب السابق منذ 4 أشهر، لكن الداخلية ردت بكتاب ان النائب متوار عن الأنظار.
وأسندت النيابة العامة إلى النائب السابق انه اصدر بسوء نية لأمر المجني عليه شيكا بقيمة 5 ملايين على احد البنوك ليس لهما مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، وطلبت النيابة عقابه بمواد قانون الجزاء المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.
وحضر دفاع المدعي بالحق المدني المحامي عبدالحميد الصراف والتمس من المحكمة اولا الانضام إلى النيابة العامة في طلباتها بمعاقبة المتهم طبقا لنص المادة 237/1 - أ من قانون الجزاء، اضافة إلى إلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

حماية
وأوضح ان الغاية من الحماية القانونية التي أسبغها المشرع بالعقاب على جريمة اصدار شيك من دون رصيد، حيث نصت المادة المشار اليها انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أقدم بسوء نية على ارتكاب اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف. وقال ان المقرر قانونا وفق احكام محكمة التمييز ان جريمة الشيك تتحقق بمجرد اعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قائم للتصرف فيه ولا عبرة بعد ذلك بسبب اصدار الشيك او الغرض من ذلك او الدافع الذي دعا الساحب إلى اصداره. واوضح ان جريمة اعطاء شيك من دون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد، مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء السحب، اذ بذلك يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة، باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك، لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على المسؤولية الجنائية.

لا رصيد
وأشار الدفاع الى ان المدعي بالحق المدني قد استحق صرف الشيك المسحوب من المدعى عليه على احد البنوك في تاريخ 1/6/2009، وفي هذا التاريخ تقدم المذكور الى البنك من اجل صرف الشيك، ولم يتسن له ذلك، حيث افاد البنك المسحوب عليه بضرورة مراجعة الساحب على ضوء عدم وجود رصيد مقابل هذا الشيك، الأمر الذي تقدم معه بشكواه ضد النائب السابق ازاء توافر جريمة اصدار شيك من دون رصيد.
ورد الدفاع على ما جاء بأقوال دفاع المتهم (النائب السابق) في الشكوى قائلا: ان المقطوع به يقينا ان المتهم توافرت في حقه جريمة اصدار شيك من دون رصيد، ولا ينال من ذلك الشكوى التي قدمت منه والتي اتهم فيها المدعي بالحق المدني بالنصب عليه وابتزازه بالشيك والتي انتهت فيها النيابة العامة الى استبعاد تهمة جناية الابتزاز وجنحة النصب المثارة بالأوراق، وتم حفظ الشكوى بقرار من النيابة العامة.

سلطة الاتهام
وأضاف: واذ قررت سلطة الاتهام احالة المتهم الى المحاكمة الجزائية لمحاكمته عما نسب اليه من جريمة اصدار شيك من دون رصيد، فان المبادئ القانونية استقرت على ان «الشيك في حكم المادة 337 (عقوبات) هو الشيك المعروف عنه في القانون التجاري بانه اداة دفع ووفاء يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات».

متوار عن الأنظار
جاءت الدعوى المقامة امام المحكمة بعد امتناع النائب السابق عن المثول امام النيابة العامة من اجل التحقيق معه في هذه الجريمة وتواريه عن الانظار، وبعد انتهاء التحقيق في الشكوى على ضوء توافر الدليل اليقين الى ارتكاب المتهم لهذه الجريمة.

قانون الشيك
أكد الدفاع ان ما يقوله المتهم من خلال دفاعه من انه اراد من تحرير الشيك الذي صدر بأمره بعدم صرفه ان يكون تأمينا لدينه او انه قد أوفى الدين الذي حرر الشيك تأمينا له في يوم تحريره، اذ ان المتهم لا يستطيع ان يغير من طبيعة الورقة ويخرجها عما خصها القانون.