المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إغلاق صحيفة كويتية لمدة سنة وتغريم رئيسها 20 ألف دينار لطعنها بالصحابة الاخيار



مرتاح
06-05-2009, 07:14 AM
وقف تنفيذ الحكم 3 سنوات

كتب بدر اللامي:الوطن

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وبحضور رئيس الدوائر الجزائية مشعل الشمري بوقف الاستئناف المقدم من رئيس تحرير احدى الصحف الصباحية وسكرتير تحرير يعمل في الجريدة لحين الفصل بالطعن رقم2009/10 المرفوع من المتهمين بشأن عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.

وكانت النيابة العامة قد اسندت لهما نشر مقال يتضمن عبارات تنطوي على الطعن والتجريح بالصحابة الاخيار فقضت محكمة اول درجة بحبسهما سنة وتغريمهما 20 الف دينار وتعطيل الصحيفة عن الصدور لمدة عام وامرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.تاريخ النشر 05/06/2009

yasmeen
06-15-2009, 01:32 AM
zoom تنفرد بنشر حيثيات تغريم الوطن 20 الف دينار لإساءتها للذات الإلهية والرسول (ص).......

تغريم الوطن 20 الف دينار لإساءتها للذات الإلهية والرسول (ص).يوميات بوقتادة وبونبيل

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي مدير عام قناة الوطن احمد الدوغجي مبلغ 20 ألف دينار وإحالة الدعوى على المحكمة المدنية المختصة بعد ان قدم المواطن جاسم البارود شكوى ضد المتهم بصفته بسبب بث القناة حلقة من مسلسل يوميات بوقتادة وبونبيل تضمنت مساسا بالذات الإلهية والإستهزاء والسخرية بالأحكام الشرعية والطعن بالرسول الكريم والصحابة الأخيار الذي دعاه إلى تقديم الشكوى الماثلة وأسندت النيابة العامة إلى أنه قام بالفعل المذكور في أيام 5 و 8 و9و20و23 من شهر سبتمبر عام 2008 على أساس أن تلك الحلقات تضمنت بث مقطع " بوقتادة يقول بإن الله يبارك برنامج ستار أكاديمي هذا البرنامج المبارك وكذلك قوله الله يوفق البرنامج والقائمين عليه لما فيه خدمة العرب والمسلمين بالإضافة إلى الإستهزاء والسخرية من خلال التمثيل الكرتوني بالأحكام الشرعية مثل تعدد الزوجات والرضاعة والصدقات والجهاد في سبيل الله بالإضافة إلى الطعن بشكل واضح بهيئة وشكل الملتزمين دينيا وثبت ذلك من خلال كتاب إدارة المصنفات الفنية بوزارة الإعلام تفريغ محتوي الحلقات المذكورة .

وذكرت المحكمة " ان نص المادة 11/1 من القانون رقم 6 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع يحضر على المرخص له المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو آل البيت عليهم السلام بالتعرض او الطعن او السخرية او التجريح او بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960ونصت المادة 4 من ذات القانون على انه " على طالب التخرخيص تعين مدير عام للقناة كممثل قانوني لها امام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ويكون مسؤولا عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد او البرامج او الأخبار التي تقوم ببثها "

ورات المحكمة بعد رؤية الحلقات ان المسلسل تضمن مايعد مساسا بالذات الإلهية عبر مشهد به فتيات شبه عاريات في برنامج ستار اكاديمي وقيام بوقتادة حين إستقبال ابنه بالإستهزاء والتطاول على الذات الإلهية وان السخرية من الرسول الكريم صلى الله وعليه وآله وسلم عن الزواج من تسع نساء رغم أن الشرع حلل الزواج لأربع وهو امر معلوم لكافة المسلمين وكان يقصد الطعن والسخرية من شخص الرسول صلى الله وعليه وآله وسلم ورأت المحكمة مسؤلية المتهم بالجرم السابق طبقا للمادة 172/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
14/6/2009 .