JABER
06-01-2009, 12:29 AM
بالاستثناء من القانونين رقمي 8 و9
عبدالله الشايع:
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار محمد بن ناجي قرار محكمة أول درجة بالغاء قرار وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات وتأييد حكم محكمة أول درجة والأمر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص (في البيع والرهن) وعدم خضوع بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنوك الاسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008. الذي صدر في
-23 12ــ2008 حينما تقدم بيت التمويل الكويتي بطلب الغاء قرار وزارة العدل (ادارة التسجيل العقاري) السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات والسير نحو التسجيل أو قيد التصرفات الواردة على العقارات موضوع الدعوى والمتضمنة بيع أو شراء أو رهن عقارات السكن الخاص محل هذه التصرفات وما يترتب على ذلك من آثار، وقرر الياقوت أن هذا الحكم قد حسم الجدل حول مدى خضوع البنوك الاسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 بشأن منع الشركات من التعامل في قسائم السكن الخاص من عدمه.
حكم الإحالة
وقدم المحامي الحبيني بعض الفتاوى الصادرة من الفتوى والتشريع إلى وزارة العدل تثبت انطباق القانون رقم 9/2008 على بيت التمويل الكويتي وكذلك صورة من مضابط مجلس الأمة عن القانون 9/2008 والتي ذكر بها أعضاء مجلس الأمة أن المشرع في قانون 9/2008 تضمن بيت التمويل الكويتي.
وقدم كذلك الحبيني حكم الإحالة للمحكمة الدستورية من قبل المحكمة الإدارية في الطعن المقدم من قبل شركة ضد قرارات وزارة العدل في الرهن العقاري وتحديدا في قانوني 8 و9-2008 وطلب الحبيني من المحكمة ختاما أن تلغي قرار اول درجة واحتياطيا في وقف نظر الدعوى لحين الفصل في مدى دستورية مادتي القانون سالف الذكر.
أول درجة
يذكر ان محكمة أول درجة انتهت بعدم سريان أحكام هذين القانونين على بيت التمويل الكويتي، باعتباره من البنوك الاسلامية تأسيساً على أن البنوك الاسلامية هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة وتنظم أعمالها تشريعات خاصة ومن المقرر أن يجري النص العام على عمومه الى أن يرد ما يخصصه، اذ لا يجوز تخصيص النص بغير مخصص، وأن النص الخاص يقيد العام ويعتبر استثناء منه، كما أنه من المقرر أن النص العام اللاحق لا ينسخ النص الخاص السابق وان تعارض معه لعدم اشتمال دائرة العموم لذلك المجال المخصص.
النصوص القانونية
وكانت المحكمة قد ساقت في بيان وتطبيق هذا المبدأ النصوص القانونية الواردة في قانون بنك الكويت المركزي وأشارت بشكل خاص الى ما يتعلق بنص المادة 99، والتي أجازت استثناء البنوك الاسلامية في التملّك أو التعامل أو الرهن في قسائم أو مباني السكن الخاص لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي يتم الاتفاق عليها مع العملاء وفقاً لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية، وأن القانون قد ألغى المادة 70 من قانون الشركات والتي كانت تحظر أن يكون من أغراض الشركة المساهمة الاتجار بقسائم السكن الخاص وذلك في ما عدا الأعمال الخاصة بتمويل شراء تلك المساكن ولم يلغ القانون أو يتعرض لنص المادة 99 سالفة الذكر، وكان يملك المشرع لو أراد أن يلغي هذه المادة.
تشريع خاص
كما انتهى الحكم الى أن قانون الشركات التجارية يعتبر قانوناً عامّاً وتمثل نصوصه الشريعة العامة التي تسود أحكامه على الشركات كافّة بصفة عامة، وأنه لا مراء في أن بيت التمويل الكويتي بنك اسلامي يندرج تحت قائمة البنوك الاسلامية الخاضعة للقانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003، بشأن اضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث والذي يعتبر – كما بينت المحكمة تفصيلاً على نحو ما سلف – تشريعاً خاصاً بالبنوك فقط دون باقي الشركات، وتؤكد ذلك المذكرة الايضاحية للقانون والذي قررت أن البنوك بصفة عامة هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة، كما استفاض الحكم ببيان الأسانيد والأسباب التي تقرر وبحق في أن القانونين رقمي 8 و9 لا تنطبق أحكامهما على البنوك الاسلامية.
الصواب والسداد
وقد صادف الحكم الصواب والسداد وقد وفقت الهيئة القضائية في بيان وايضاح الأدلة القاطعة في اجازة البنوك الاسلامية في تعاملها بالتملك أو التمويل أو الرهن لعقارات وقسائم السكن الخاص وفقاً لصيغ التمويل الشرعية.
وهذا ما قام بيت التمويل الكويتي سابقاً ببيانه وتفصيله لادارة التسجيل العقاري الا أنها قد تذرعت بتطبيق أحكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 على البنوك الاسلامية مما اضطر بيت التمويل الكويتي الى اقامة هذه الدعوى والتي بصدور الحكم بما يتفق وأسباب رفع الدعوى.
منطوق الحكم
وأخيراً فان منطوق الحكم قد قضى بأن ادارة التسجيل العقاري قد امتنعت عن اتخاذ اجراءات تسجيل وقيد تلك العقود والتصرفات متذرعة بما ورد في القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الشركات، وسحبت به على البنك المدعي بأنها تكون بذلك قد خالفت صحيح القانون وطبقت الحظر الوارد به على البنك المدعي في غير محله، وبما يكون معه قرارها سالف البيان غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين على المحكمة الغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تاريخ النشر : 01 يونيو 2009
عبدالله الشايع:
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار محمد بن ناجي قرار محكمة أول درجة بالغاء قرار وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات وتأييد حكم محكمة أول درجة والأمر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص (في البيع والرهن) وعدم خضوع بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنوك الاسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008. الذي صدر في
-23 12ــ2008 حينما تقدم بيت التمويل الكويتي بطلب الغاء قرار وزارة العدل (ادارة التسجيل العقاري) السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات والسير نحو التسجيل أو قيد التصرفات الواردة على العقارات موضوع الدعوى والمتضمنة بيع أو شراء أو رهن عقارات السكن الخاص محل هذه التصرفات وما يترتب على ذلك من آثار، وقرر الياقوت أن هذا الحكم قد حسم الجدل حول مدى خضوع البنوك الاسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 بشأن منع الشركات من التعامل في قسائم السكن الخاص من عدمه.
حكم الإحالة
وقدم المحامي الحبيني بعض الفتاوى الصادرة من الفتوى والتشريع إلى وزارة العدل تثبت انطباق القانون رقم 9/2008 على بيت التمويل الكويتي وكذلك صورة من مضابط مجلس الأمة عن القانون 9/2008 والتي ذكر بها أعضاء مجلس الأمة أن المشرع في قانون 9/2008 تضمن بيت التمويل الكويتي.
وقدم كذلك الحبيني حكم الإحالة للمحكمة الدستورية من قبل المحكمة الإدارية في الطعن المقدم من قبل شركة ضد قرارات وزارة العدل في الرهن العقاري وتحديدا في قانوني 8 و9-2008 وطلب الحبيني من المحكمة ختاما أن تلغي قرار اول درجة واحتياطيا في وقف نظر الدعوى لحين الفصل في مدى دستورية مادتي القانون سالف الذكر.
أول درجة
يذكر ان محكمة أول درجة انتهت بعدم سريان أحكام هذين القانونين على بيت التمويل الكويتي، باعتباره من البنوك الاسلامية تأسيساً على أن البنوك الاسلامية هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة وتنظم أعمالها تشريعات خاصة ومن المقرر أن يجري النص العام على عمومه الى أن يرد ما يخصصه، اذ لا يجوز تخصيص النص بغير مخصص، وأن النص الخاص يقيد العام ويعتبر استثناء منه، كما أنه من المقرر أن النص العام اللاحق لا ينسخ النص الخاص السابق وان تعارض معه لعدم اشتمال دائرة العموم لذلك المجال المخصص.
النصوص القانونية
وكانت المحكمة قد ساقت في بيان وتطبيق هذا المبدأ النصوص القانونية الواردة في قانون بنك الكويت المركزي وأشارت بشكل خاص الى ما يتعلق بنص المادة 99، والتي أجازت استثناء البنوك الاسلامية في التملّك أو التعامل أو الرهن في قسائم أو مباني السكن الخاص لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي يتم الاتفاق عليها مع العملاء وفقاً لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية، وأن القانون قد ألغى المادة 70 من قانون الشركات والتي كانت تحظر أن يكون من أغراض الشركة المساهمة الاتجار بقسائم السكن الخاص وذلك في ما عدا الأعمال الخاصة بتمويل شراء تلك المساكن ولم يلغ القانون أو يتعرض لنص المادة 99 سالفة الذكر، وكان يملك المشرع لو أراد أن يلغي هذه المادة.
تشريع خاص
كما انتهى الحكم الى أن قانون الشركات التجارية يعتبر قانوناً عامّاً وتمثل نصوصه الشريعة العامة التي تسود أحكامه على الشركات كافّة بصفة عامة، وأنه لا مراء في أن بيت التمويل الكويتي بنك اسلامي يندرج تحت قائمة البنوك الاسلامية الخاضعة للقانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003، بشأن اضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث والذي يعتبر – كما بينت المحكمة تفصيلاً على نحو ما سلف – تشريعاً خاصاً بالبنوك فقط دون باقي الشركات، وتؤكد ذلك المذكرة الايضاحية للقانون والذي قررت أن البنوك بصفة عامة هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة، كما استفاض الحكم ببيان الأسانيد والأسباب التي تقرر وبحق في أن القانونين رقمي 8 و9 لا تنطبق أحكامهما على البنوك الاسلامية.
الصواب والسداد
وقد صادف الحكم الصواب والسداد وقد وفقت الهيئة القضائية في بيان وايضاح الأدلة القاطعة في اجازة البنوك الاسلامية في تعاملها بالتملك أو التمويل أو الرهن لعقارات وقسائم السكن الخاص وفقاً لصيغ التمويل الشرعية.
وهذا ما قام بيت التمويل الكويتي سابقاً ببيانه وتفصيله لادارة التسجيل العقاري الا أنها قد تذرعت بتطبيق أحكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 على البنوك الاسلامية مما اضطر بيت التمويل الكويتي الى اقامة هذه الدعوى والتي بصدور الحكم بما يتفق وأسباب رفع الدعوى.
منطوق الحكم
وأخيراً فان منطوق الحكم قد قضى بأن ادارة التسجيل العقاري قد امتنعت عن اتخاذ اجراءات تسجيل وقيد تلك العقود والتصرفات متذرعة بما ورد في القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الشركات، وسحبت به على البنك المدعي بأنها تكون بذلك قد خالفت صحيح القانون وطبقت الحظر الوارد به على البنك المدعي في غير محله، وبما يكون معه قرارها سالف البيان غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين على المحكمة الغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تاريخ النشر : 01 يونيو 2009