سمير
04-19-2009, 03:57 PM
GMT 11:15:00 2009 الأحد 19 أبريل
سعود الحمد - ايلاف
قررت النيابة العامة في الكويت الإفراج عن مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس الذي تم اعتقاله منذ أيام وحصل على تزكية أبناء قبيلته " يام والعجمان " لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار مع منعه من السفر وقال مصدر في هيئة دفاع المحامين عن المتهم خالد الطاحوس: نثمن الدور العالي للنيابة العامة ويقفون بكل إجلال وتقدير لقرارها الحر والنزيه والشجاع ونتطلع إلى الوقوف أمام القضاء الكويتي الشامخ ليقول كلمته الفصل مع ثقتنا التامة ببراءة موكلنا.
وكان المحاميان فهاد ناصر العجمي وعبدالله الشامري قد قدما مذكرة تظلم نيابة عن هيئة الدفاع و كان مضمونها: ان المتهم لا يقر بما جاء في التسجيل المرئي المقدم من قبل المباحث الى النيابة العامة، على اعتبار مجهولية الطريقة التي سجلت بها ومن الذي قام بها وبأي حق، وان احتمال التلاعب بها وارده بشكل كبير على اعتبار إنها أخذت دون إذن من النيابة العامة او القضاء.
وأضافت المذكرة: ان جميع التهم المسندة الى المتهم غير صحيحة، ولم توجه إليه النيابة العامة ارتكاب فعل يشكل الركن المادي للجريمة او الجرائم المسند اليه ارتكابها، وان ما وجه إليه إنما بني على استدلال وليس على وقائع محددة وعلى سبيل المثال في الطعن علناً في سلطة الأمير: فإنه لم يرد في التسجيل المزعوم، ولا حتى في تحريات المباحث، ما يفيد ان المتهم قد جاء بذكر سلطات الأمير او تطرق لها من قريب او بعيد، وإنما فسرت المباحث، مجرد نقد المتهم للحكومة، على انه طعن في سلطات الامير، وهو التفسير الخاطئ الذي تتهاوي معه أركان هذه الجريمة.
وان نص مادة الإسناد، وهي المادة «25» قد اشترطت ان يكون الطعن علناً في مكان عام، «ومع تمسك المتهم بإنكار ما اسند إليه» فإن المكان الذي تدعى المباحث انه عام، ليس الا ديوان منزل المتهم، ولا يخفى على احد ان ديوانية المنزل لا تعتبر بأي حال من الاحوال، مكانا عاما.
وجاء في المذكرة ان ما اسند الى المتهم من تهديد لوزير الداخلية انما هو استنتاج واستدلال من نسج خيال المباحث، ولم يرد حتى في التسجيل المزعوم ما يشير الى ان المتهم جاء بذكر لوزير الداخلية، وانه من المقرر ان الأحكام لا تبني على الظن والتخمين وانما على الجزم واليقين، وهو الامر الذي ينطبق على تهمة اعتناق مذهب، المسندة الى المتهم، حيث اعتبرت المباحث ان مطالبة المتهم بتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، انما هو اعتناق مذهب يرمي لهدم النظم الأساسية، وهو التفسير والاستدلال الذي ليس له اصل في أوراق وتحقيقات الدعوى، ولا يخفى على احد ان مفهوم المذهب مختلف تمام الاختلاف عن مطالبة شخص بتطبيق القانون، او انتقاده لأداء وزارة ما في محاضرة لا تعتبر عامة، وفي مكان خاص هو ديوان منزله، - هذا على فرض صحة ذلك - والفرض خلاف الواقع.
وأردف المحامون ان بقية التهم المسندة الى المتهم بما فيها - تهمة تهديد وزير الداخلية ورجال الأمن - انما هي في عداد الجنح، التي ألحقتها المباحث بالتهم المسندة إلى موكلنا وهي إنشاء مقر انتخابي دون ترخيص: فالثابت ان المتهم لم ينشئ مقرا انتخابيا، وإنما كانت المحاضرة في ديوان منزله الخاص - علما بأن عقوبة هذه التهمة لا تتجاوز الغرامة فقط، وإقامة تجمع في الشارع العام دون ترخيص، وهي تهمة لا ينطبق عليها نص المادة المجرمة، لأنه لا علاقة للديوان الخاص بالطريق العام.
وتهمة إقامة ندوة دون إذن من السلطات: وهي إحدى مواد المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة التجمعات، وهو القانون الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية جل مواده، وإلغائها ولا يخفى انه لا جريمة إلا بنص، وإلا أصبح إسنادها إلى المتهم لا مشروعية له. - وحتى في القانون المشار إليه - نص المادة «3» منه انه لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة، داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة.. «المادة» وبالتالي فلا يصح في القانون وبالوصف المتقدم إسناد هذه التهمة للمتهم.
وتابعت المذكرة بأن النيابة الموقرة استكملت التحقيق مع المتهم وأعيد إلى محبسه لدى المباحث، منذ يوم الأحد 12/4/2009، ولم يعرض على النيابة بعد ذلك والمتهم يقرر للنيابة العامة الموقرة انه يزمع ممارسة حقه الدستوري في الترشح لعضوية مجلس الأمة وانه قد صدر مرسوم الدعوة للانتخاب وبالتالي فتح باب التسجيل الذي ينتهي بعد عشرة أيام من تاريخه، الأمر الذي - في حال استمرار احتجازه او حبسه - سيفوت عليه ممارسة حقه الدستوري المشار اليه والذي لا شك ان في فواته ضررا بالغا لا يمكن تفاديه يلتمس معه المتهم الإفراج عنه بالضمان الذي تراه النيابة الموقرة.
وذكرت ان شهود النفي: ان المتهم - وعلى ضوء ما تقدم من إنكار للتهم المسندة اليه - واستكمالا للتحقيق، وتمكينا له من رد التهمة عن نفسه، يطلب الى النيابة الموقرة سماع شهود النفي، ممن سيتقدم بأسمائهم للنيابة حسب طلب ذلك ويأمل أثبات ذلك في محضر التحقيق.
كما نوهت الى ان التسجيل المرئي الذي قدمته المباحث، سنداً للاتهامات، لا يقره المتهم ويأمل إحالته إلى جهة مختصة من اهل الخبرة تنتدبهم النيابة الموقرة - كوزارة الإعلام - لتفريغ هذا التسجيل بطريقة فنية تحت إشراف النيابة، وبحضور دفاع لإثبات ما اذا كان هذا التسجيل قد تم صحيحاً، وانه لم يتم التلاعب فيه، ومن هو الذي قام بالتسجيل وسؤاله امام النيابة، وإذا لزم الأمر - إحالة ذلك التسجيل إلى إدارة الأدلة الجنائية أو إلى أي جهة فنية محايدة لإثبات ما إذا أن قد تمت إضافة بعض المقاطع إليه أو التلاعب فيه بأي شكل من الأشكال.
وأخيراً فإنه لما كان الأصل عدم تقييد الحرية والاستثناء هو تقييدها لأسباب قانونية تستقيم وما بنيت عليه، وان حجز أو حبس المتهم أثناء التحقيق إنما يكون لأسباب استكمال التحقيق اوا لمحافظة على الأدلة أو حماية الشهود أو خلافه، او الخشية من فرار المتهم او عدم وجود محل إقامة او عمل ثابت له، او خشية تسريب معلومات تضر بالتحقيق، اما وقد استكمل التحقيق وان المتهم كويتي الجنسية ذو منصب نقابي ووظيفي كبير، لا يخشى فراره، وان بقاءه في محبسه على سوء حالته الصحية، ابلغ الضرر عليه وعلى أسرته وفي ظل عدم ثبوت التهم المسندة إليه، وفي انتظار كلمة القضاء الموقر وفي ظل القاعدة الدستورية «أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته» وفي ظل ان المتهم يطلب تمكينه من ممارسة حقه في التسجيل كمرشح لمجلس الأمة.
وبناءً عليه، يلتمس المتهم التكرم بالإفراج عنه بلا ضمان - أو بالضمان الذي تراه النيابة الموقرة، وإحالة التسجيل المرئي المرفق بأوراق الدعوى إلى وزارة الإعلام أو أي جهة فنية تراها النيابة وتحت إشرافها لفحصه على النحو المقدم في هذه المذكرة، وتمكين أسرة المتهم من زيارته في محبسه، والأمر بسماع شهود النفي حسب ما تقدم في هذه المذكرة.
http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/4/431496.htm
سعود الحمد - ايلاف
قررت النيابة العامة في الكويت الإفراج عن مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس الذي تم اعتقاله منذ أيام وحصل على تزكية أبناء قبيلته " يام والعجمان " لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار مع منعه من السفر وقال مصدر في هيئة دفاع المحامين عن المتهم خالد الطاحوس: نثمن الدور العالي للنيابة العامة ويقفون بكل إجلال وتقدير لقرارها الحر والنزيه والشجاع ونتطلع إلى الوقوف أمام القضاء الكويتي الشامخ ليقول كلمته الفصل مع ثقتنا التامة ببراءة موكلنا.
وكان المحاميان فهاد ناصر العجمي وعبدالله الشامري قد قدما مذكرة تظلم نيابة عن هيئة الدفاع و كان مضمونها: ان المتهم لا يقر بما جاء في التسجيل المرئي المقدم من قبل المباحث الى النيابة العامة، على اعتبار مجهولية الطريقة التي سجلت بها ومن الذي قام بها وبأي حق، وان احتمال التلاعب بها وارده بشكل كبير على اعتبار إنها أخذت دون إذن من النيابة العامة او القضاء.
وأضافت المذكرة: ان جميع التهم المسندة الى المتهم غير صحيحة، ولم توجه إليه النيابة العامة ارتكاب فعل يشكل الركن المادي للجريمة او الجرائم المسند اليه ارتكابها، وان ما وجه إليه إنما بني على استدلال وليس على وقائع محددة وعلى سبيل المثال في الطعن علناً في سلطة الأمير: فإنه لم يرد في التسجيل المزعوم، ولا حتى في تحريات المباحث، ما يفيد ان المتهم قد جاء بذكر سلطات الأمير او تطرق لها من قريب او بعيد، وإنما فسرت المباحث، مجرد نقد المتهم للحكومة، على انه طعن في سلطات الامير، وهو التفسير الخاطئ الذي تتهاوي معه أركان هذه الجريمة.
وان نص مادة الإسناد، وهي المادة «25» قد اشترطت ان يكون الطعن علناً في مكان عام، «ومع تمسك المتهم بإنكار ما اسند إليه» فإن المكان الذي تدعى المباحث انه عام، ليس الا ديوان منزل المتهم، ولا يخفى على احد ان ديوانية المنزل لا تعتبر بأي حال من الاحوال، مكانا عاما.
وجاء في المذكرة ان ما اسند الى المتهم من تهديد لوزير الداخلية انما هو استنتاج واستدلال من نسج خيال المباحث، ولم يرد حتى في التسجيل المزعوم ما يشير الى ان المتهم جاء بذكر لوزير الداخلية، وانه من المقرر ان الأحكام لا تبني على الظن والتخمين وانما على الجزم واليقين، وهو الامر الذي ينطبق على تهمة اعتناق مذهب، المسندة الى المتهم، حيث اعتبرت المباحث ان مطالبة المتهم بتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، انما هو اعتناق مذهب يرمي لهدم النظم الأساسية، وهو التفسير والاستدلال الذي ليس له اصل في أوراق وتحقيقات الدعوى، ولا يخفى على احد ان مفهوم المذهب مختلف تمام الاختلاف عن مطالبة شخص بتطبيق القانون، او انتقاده لأداء وزارة ما في محاضرة لا تعتبر عامة، وفي مكان خاص هو ديوان منزله، - هذا على فرض صحة ذلك - والفرض خلاف الواقع.
وأردف المحامون ان بقية التهم المسندة الى المتهم بما فيها - تهمة تهديد وزير الداخلية ورجال الأمن - انما هي في عداد الجنح، التي ألحقتها المباحث بالتهم المسندة إلى موكلنا وهي إنشاء مقر انتخابي دون ترخيص: فالثابت ان المتهم لم ينشئ مقرا انتخابيا، وإنما كانت المحاضرة في ديوان منزله الخاص - علما بأن عقوبة هذه التهمة لا تتجاوز الغرامة فقط، وإقامة تجمع في الشارع العام دون ترخيص، وهي تهمة لا ينطبق عليها نص المادة المجرمة، لأنه لا علاقة للديوان الخاص بالطريق العام.
وتهمة إقامة ندوة دون إذن من السلطات: وهي إحدى مواد المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة التجمعات، وهو القانون الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية جل مواده، وإلغائها ولا يخفى انه لا جريمة إلا بنص، وإلا أصبح إسنادها إلى المتهم لا مشروعية له. - وحتى في القانون المشار إليه - نص المادة «3» منه انه لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة، داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة.. «المادة» وبالتالي فلا يصح في القانون وبالوصف المتقدم إسناد هذه التهمة للمتهم.
وتابعت المذكرة بأن النيابة الموقرة استكملت التحقيق مع المتهم وأعيد إلى محبسه لدى المباحث، منذ يوم الأحد 12/4/2009، ولم يعرض على النيابة بعد ذلك والمتهم يقرر للنيابة العامة الموقرة انه يزمع ممارسة حقه الدستوري في الترشح لعضوية مجلس الأمة وانه قد صدر مرسوم الدعوة للانتخاب وبالتالي فتح باب التسجيل الذي ينتهي بعد عشرة أيام من تاريخه، الأمر الذي - في حال استمرار احتجازه او حبسه - سيفوت عليه ممارسة حقه الدستوري المشار اليه والذي لا شك ان في فواته ضررا بالغا لا يمكن تفاديه يلتمس معه المتهم الإفراج عنه بالضمان الذي تراه النيابة الموقرة.
وذكرت ان شهود النفي: ان المتهم - وعلى ضوء ما تقدم من إنكار للتهم المسندة اليه - واستكمالا للتحقيق، وتمكينا له من رد التهمة عن نفسه، يطلب الى النيابة الموقرة سماع شهود النفي، ممن سيتقدم بأسمائهم للنيابة حسب طلب ذلك ويأمل أثبات ذلك في محضر التحقيق.
كما نوهت الى ان التسجيل المرئي الذي قدمته المباحث، سنداً للاتهامات، لا يقره المتهم ويأمل إحالته إلى جهة مختصة من اهل الخبرة تنتدبهم النيابة الموقرة - كوزارة الإعلام - لتفريغ هذا التسجيل بطريقة فنية تحت إشراف النيابة، وبحضور دفاع لإثبات ما اذا كان هذا التسجيل قد تم صحيحاً، وانه لم يتم التلاعب فيه، ومن هو الذي قام بالتسجيل وسؤاله امام النيابة، وإذا لزم الأمر - إحالة ذلك التسجيل إلى إدارة الأدلة الجنائية أو إلى أي جهة فنية محايدة لإثبات ما إذا أن قد تمت إضافة بعض المقاطع إليه أو التلاعب فيه بأي شكل من الأشكال.
وأخيراً فإنه لما كان الأصل عدم تقييد الحرية والاستثناء هو تقييدها لأسباب قانونية تستقيم وما بنيت عليه، وان حجز أو حبس المتهم أثناء التحقيق إنما يكون لأسباب استكمال التحقيق اوا لمحافظة على الأدلة أو حماية الشهود أو خلافه، او الخشية من فرار المتهم او عدم وجود محل إقامة او عمل ثابت له، او خشية تسريب معلومات تضر بالتحقيق، اما وقد استكمل التحقيق وان المتهم كويتي الجنسية ذو منصب نقابي ووظيفي كبير، لا يخشى فراره، وان بقاءه في محبسه على سوء حالته الصحية، ابلغ الضرر عليه وعلى أسرته وفي ظل عدم ثبوت التهم المسندة إليه، وفي انتظار كلمة القضاء الموقر وفي ظل القاعدة الدستورية «أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته» وفي ظل ان المتهم يطلب تمكينه من ممارسة حقه في التسجيل كمرشح لمجلس الأمة.
وبناءً عليه، يلتمس المتهم التكرم بالإفراج عنه بلا ضمان - أو بالضمان الذي تراه النيابة الموقرة، وإحالة التسجيل المرئي المرفق بأوراق الدعوى إلى وزارة الإعلام أو أي جهة فنية تراها النيابة وتحت إشرافها لفحصه على النحو المقدم في هذه المذكرة، وتمكين أسرة المتهم من زيارته في محبسه، والأمر بسماع شهود النفي حسب ما تقدم في هذه المذكرة.
http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/4/431496.htm