المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى ببطلان الطلاق اللفظي تثير جدلا فقهيا بين علماء الأزهر



مرتاح
02-17-2009, 03:12 PM
قالت إنه لا بد أن يمر بخمس مراحل عملية منها محاولات الصلح بين الزوجين


القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعكف لجنة من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حاليا على إعداد فتوى شرعية لحسم الجدل حول فتوى سابقة أصدرها أحد الأساتذة بجامعة الأزهر، تقضي بعدم وقوع ما يسمى بالطلاق اللفظي، حتى لو اقترن بالنية وبألفاظ صحيحة دالة على الطلاق.

وكان الدكتور أحمد السايح الأستاذ بجامعة الأزهر قد أفتى بعدم جواز الطلاق اللفظي، حتى ولو اقترن هذا الطلاق بالنية وبألفاظ دالة عليه، مؤكدا أن المقصود بالطلاق في الإسلام، كما جاء في القرآن الكريم، إنما هو الطلاق العملي «الفعلي»، وليس اللفظي الذي يتلفظ به الإنسان. ويرى الدكتور السايح أن الطلاق العملي لا يتم إلا بعد تحقق خمس مراحل، كما جاءت في قول الله تعالى: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن»، مشيرا إلى أن هذه الآية تتضمن ثلاث مراحل، والمرحلة الرابعة، في قول الله تعالى «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما»، والمرحلة الخامسة هي في قول الله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن»، أي وهن طاهرات مستقبلات للعدة.

واختتم الدكتور السايح فتواه مؤكدا بأن الطلاق اللفظي لا صلة له بالإسلام، لأن الزواج أمر عملي، وجعله الله عز وجل آية من آياته، وأنه ـ أي الزواج ـ قد تم بناء على تعرُّف وخطبة وإعلان وصداق ومهر وإشهار، «فهل يكون من السهل على الإسلام أن يطلق الرجل امرأته بكلمة، فالإسلام يأبى ذلك، وآيات القرآن الكريم ليس فيها ذلك».

وفي تعليقه على هذه الفتوى، يقول الدكتور محمد الدسوقي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، وأستاذ الفقه بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة «إن هذه فتوى غير صحيحة، وعليها عدة مآخذ»، مؤكدا أن للإسلام منهجه في علاج قضايا الطلاق، الذي يتمثل في عدة مراحل، الأولى منها جاء في قول الله تعالى: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا»، فضلا عن قول الله تعالى: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير». وتابع الدكتور الدسوقي حديثه قائلا «إن القرآن الكريم يشكك الرجال في مشاعر النفور أو الكراهية التي تعتلج صدورهم تجاه زوجاتهم»، كما في قول الله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا»، مشيرا إلى أن مضمون هذه الآية يشكك الرجل في مشاعر الكراهية، حتى يراجع نفسه ولا يسعى إلى تطليق زوجته، فإذا لم تفلح هذه المحاولات للإصلاح، يلجأ إلى حَكَمين..

واحد من أهلها، وواحد من أهله، وتكون مهمتهما الإصلاح، فإن وُفِّقا في الإصلاح؛ فسيكون خيرا، وإنْ لم يوفَّقا، كان للقاضي أن يعيِّن حكمين آخرين في محاولة أخرى للإصلاح، فإنْ لم يوفَّقا، وتبيَّن ألّا أمل في الإصلاح بين الزوجين، وأنهما وصلا إلى طريق مسدود، فلا يكون هناك مفر إلا تطبيق قول الله تعالى: «وإنْ يتفرقا يُغْنِ اللهُ كلا من سعته». ويختتم الدكتور الدسوقي حديثه قائلا «إن الطلاق في الإسلام أساسه من حيث التشريع (أي الصفة التشريعية له) أنه محرم، لأن الأصل في عقد الزواج أنه مؤبد، لا ينتهي إلا بالوفاة، ولكن حسب القاعدة الفقهية.. فإن الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي فإذا فقد الزواج معاني المودة والسكينة والرحمة والاستقرار؛ كان لا مفر من التفريق، و«آخر الدواء الكي»، كما يقول المثل العربي».

من جانبه، يقول الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية «إن هذه الفتوى غير صحيحة وغير منضبطة، وإن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به، ولذلك فإن الإسلام نهانا عن الحلف بالطلاق»، وأضاف أن «ما ذكرته الفتوى من أنه لابد أن يمر الطلاق بخمس مراحل، فهذه المراحل الخمس هي مراحل لعلاج مشاكل الطلاق»، لافتا إلى أنه «لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالطلاق اللفظي، أو الطلاق العملي، وإنما هي ألفاظ مخترعة لم ترد عن أئمة المسلمين».

جمال
02-28-2009, 06:01 AM
قال إن الإشهاد على الطلاق "بدعة شيعية"..المراقب العام لجبهة علماء الأزهر يهاجم وكيلة مجلس الشعب لمطالبتها بتوثيق الطلاق


كتب محمد رشيد (المصريون): : بتاريخ 27 - 2 - 2009


رفض الدكتور محمد عبد المنعم البري، المراقب العام لجبهة علماء الأزهر والمتخصص في الدراسات الشيعية، مشروع القانون الذي تقدمت به الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب والخاص بتوثيق الطلاق عند مأذون، مؤكدًا أنها مجرد "بدعة شيعية لا أصل لها في الإسلام".

وقال البري، في تصريحات خاصة لـ"المصريون" إن عملية توثيق الطلاق والأشهاد عليه بشهود أمر من شأنه فضح تفاصيل الحياة الزوجية والأسرية، وهو أمر يرفضه الدين الإسلامي الحنيف، لأن الطلاق حق أصيل من حقوق الزوج ولا يكمن تعقيد الأمور أكثر من ذلك، والتوثيق بالأشهاد هو بدعة من البدع التي تملئ كتب الشيعة والتي لا تمت للإسلام بصلة.

وقال إن الآية التي يستندون إليها في سورة "الطلاق" والتي يقول فيها الله تعالى "واشهدوا ذوي عدلا منكم"، تخص الزواج والمعاملات المالية فقط، ولم تدل على "الطلاق" صراحًة لأنه لو كانت خاصة به لكان قد طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أنه حتى عهد قريب كان الزواج لا يتم بتوثيق فكيف يتم توثيق "الطلاق".

يذكر أن الدكتور أحمد السايح، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، قد أفتى مؤخرا بأن الطلاق اللفظي "لا يقع ولا يتحقق ولابد من الأشهاد والتوثيق للطلاق"، لأنه لا يمكن أن ينهار كيان أسرة مسلمة بكلمة واحدة في وقت انفعال، كما تقدمت الدكتورة زينب رضوان، أستاذة الفلسفة والشريعة الإسلامية، لمجلس الشعب بمشروع "قانون لتوثيق الطلاق"، وهو ما رفضه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.