سيد مرحوم
08-10-2004, 02:07 PM
الشهرة والاجماع في ضوء المعايير العلمية
الشيخ حسين الخشن
يستخدم البعض أساليب تهويلية متنوعة في مواجهة الاخر تدخل في الحرب النفسية ضده، أو ما يسمى حرب الأعصاب التي تستهدف التأثير على معنوياته في محاولة لثنيه عن ارائه وتأليب الرأي العام ضده وعزله عن التأثير في الأمة، ويأتي على رأس هذه الأساليب رمي الاخر بالشذوذ عن الخط العام للجماعة التي ينتمي إليها، وقد أتخذ الاتهام بالشذوذ في الاونة الأخيرة بعداً خطيراً عندما تحرك بدون ضوابط تحكمه أو قواعد يسير وفقها، وهو ما يستدعي وضع النقاط على الحروف وتحديد الضوابط العامة التي يعتبر الخروج عليها شذوذاً وتجاوزً للخطوط الحمراء.
الاجماع في الميزان:
غالباً ما تنطلق دعاوى الشذوذ لدى مخالفة الفقيه أو الباحث لبعض القضايا المجمع عليها أو المشهورة، لكن مصداقية هذا الاتهام موقوفه على حجية الاجماع أو الشهرة وإلا فلا نصيب له من الصحة، وقد أثبت المحققون من علمائنا أن الاجماع ليس حجة إلا إذا كشف عن رأي المعصوم، وكاشفيته عن رأي المعصوم لها شروط من أهمها أن لا يكون في المسألة المجمع عليها مدرك اخر عقلي أو نقلي وإلا احتمل استناد لمجمعين إلى ذلك المدرك ومعه، فلنا أن ننظر في هذا المدرك وقد لا نوافق المشهور على فهمهم، ومن المعلوم أن فهم الفقهاء ليس حجة إلا على مقلديهم. هذا من ناحية القاعدة أو الكبرى كما يصطلح العلماء، وأمّا من ناحية التطبيق أو الصغرى فإن تحصيل الاجماع في غاية الصعوبة، إذ كيف يتسنى لنا أحصاء أقوال كل العلماء مع أن الكثيرين منهم لم تصلنا كتبهم أو لم يؤلفوا كتباً أساساً، ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن تحصيل الاجماع في غير ضروريات الدين أو المذهب في غاية الندرة (هداية الأبرار للكركي 259)، وقد وقع الخلط والخطأ المكرر في دعاوى الاجماع إلى درجة أن يدعى الاجماع على الشيء وضده، وقد ألف الشهيد الثاني رسالة خصصها للحديث عن إجماعات الشيخ الطوسي(قده) التي ناقض فيها نفسه، فادعى الاجماع على مسألة مع أنه نفسه خالف في ذلك، وقال في أولها "قد أفردناها للتنبيه على أن لا يغتر الفقيه بدعوى الاجماع فقد وقع فيه الخطأ والمجازفة كثيراً من كل واحد من الفقهاء سيّما من الشيخ والمرتضى" (رسائل الشهيد الثاني 847/2).
وإذا كان الأمر كذلك في الاجماع فالشهرة ليست أفضل حالاً منه، فإن الشهرة الفتوائية فضلاً عن الشهرة في المسائل التاريخية أو العقيدية لا تملك دليلاً على حجيتها، ولذا لا يصح عدّ مخالفها شاذاً، وعدم حجية الشهرة أمر اتفقت عليه المدرسة الأصولية في الاونة الأخيرة.
الجرأة في مخالفة الحجة:
وأما أن يقال: إن الاجماع وكذا الشهرة وإن لم يكونا حجة لكن مخالفة الاجماع أو المشهور لا تخلو من جرأة في دين الله لا ينبغي للفقيه أن يرتكبها.
فهذا نترك جوابه للسيد الخوئي(قده) حيث يقول: "الجرأة على خلاف المشهور لا محذور فيها لأن الشهرة ليست حجة" (مصباح الفقاهة 126/1)، إن معنى ذلك أن الجرأة هي في مخالفة الحجة فقط، فلو تمّ للفقيه دليل على خلاف المشهور أو الاجماع فلا جرأة في افتائه وفق الدليل بل ربما تكون الجرأة في تركه للدليل وإنحيازه للمشهور أو الاجماع.
مقياس الشذوذ:
ويتردد على ألسنة البعض أن مخالفة الفقيه في فتوى أو فتوتين أو ثلاثة... لا تجعله شاذاً، بيد أن مخالفته في عشرات الفتاوى يدرجه في عداد الشاذين ويكشف عن انحراف في سليقته ورغبته في التقاط الشواذ وتتبع النوادر، وقد ينظّر بعضهم لذلك أو يشبهه بما يذكره علماء البلاغة عن »التنافر« فإن بعض الكلمات لو نظرنا إليها بمفردها فإنها لا تشكل ثقلاً على اللسان أو السمع، لكن إذا ما صيغت في جملة واحدة تغدو نافرة وثقيلة على الحاستين المذكورتين بسبب قرب مخارج الحروف فيها كما هو الحال في قول الشاعر:
وقبر حرب بمكان قفر0000 وليس قرب قبر حرب قبر
ولكننا نعلق على هذا الكلام، بأن مقياس الشذوذ هو في مخالفة الحجة والدليل فقط وحيث أن الاجماع ليس حجة وكذا الشهرة فلا مبرر لاعتبار من يخالفها شاذاً وإن تكررت المخالفة، بينما لو خالف الحجة فيكون شاذاً حتى لو كانت مخالفته يتيمة وحيدة. وأما قياس مقامنا على مسألة تنافر الكلمات المذكورة في البلاغة فهو قياس مع الفارق وخلط بين المباحث العلمية والمسائل اللفظية، فإن الأولى ترتكز على الدليل ومقياس الشذوذ فيما يتحدد بمقدار مخالفة الدليل لا المشهور، وأما الثانية فإنها ترتكز على القاعدة اللغوية وترتكز أيضاً على التأثير الموسيقي للكلمات وهو يرتبط بحاستي السمع والنطق مما يجعل بعض الكلمات ثقيلة رغم كونها وفق القاعدة اللغوية والنحوية.
وإذا جاز لنا التشبيه والمقارنة فربما يكون الأقرب تشبيه مقامنا بالعلوم المعتمدة على الحجة والبرهان لا مثل علم البلاغة الذي يتحكم به الوقع الموسيقي للألفاظ، وعليه فلنا أن نتساءل: أترى يسوغ لنا أن نرمي مثلاً عالماً فلكياً بالشذوذ بطريقة تشهيرية لأنه قدّم نظرية جديدة مخالفة للسائد معتمداً على معطيات جديدة ومبرهنة!؟ أو يسوغ لنا أن نرمي بالشذوذ عالماً نفسياً لمجرد أنه قدّم نظرية جديدة في علم النفس!؟...
الاجماع حاجة نفسية:
ويبقى لسائل أن يسأل: إذ كان الاجماع والشهرة ليسا حجة شرعية فكيف شاع الاستدلال بهما في كلمات الفقهاء؟ وإذا كانت قيمة الاجماع في كاشفيته عن قول المعصوم (السنة) فقط فكيف يُجعل دليلاً في مقابلها عندما يقال: الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والاجماع والعقل؟
ونترك الاجابة على السؤال الأول للشهيد الصدر الذي يعتقد أن التمسك بالاجماع أو الشهرة كان تلبية لحاجة نفسية أكثر منها تلبية لحاجة علمية يقول (قده) ما ملخصه: "إن هناك حالة نفسانية راسخة في ذهن الفقيه تمنعه عن مخالفة الأفكار والفتاوى السائدة والمنتشرة بين السلف الصالح وهذه الحالة كما هي موجودة لدى علماء الشيعة موجودة لدى علماء السنة أيضاً، وربما كانت هي السبب في سد باب الاجتهاد عندهم خارج المذاهب الأربعة المعروفة لأن فتحه بشكل مطلق يؤدي إلى الخروج على بعض مسلمات عصر الصحابة وهو ما يصطدم مع الحالة النفسية المذكورة... وأما عند علماء الشيعة فبرزت نتائج هذه الحالة في علم الأصول ذلك" أن علماء الأصول عندما واجهوا الفقه الموجود بأيديهم وكانت لديهم تلك الحالة النفسية وهي التحفظ على أطر ومسلمات ذلك الفقه صاروا بصدد إيجاد قواعد أصولية يمكن أن تشكّل الغطاء الاستدلالي لتلك المسلمات الفقهية فنشأت عندنا قواعد "حجية الشهرة"، و"الاجماع المنقول" و"انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب" و"وهن الخبر الصحيح بإعراضهم..." (مباحث الأصول 94/2، قضايا إسلامية العدد 238/3).
ونقول في الإجابة على السؤال الثاني: بأن عدّ الاجماع عند الشيعة دليلاً في قبال السنة مع أن حجيته منطلقة من كاشفيته عنها، كان نوع من المماشاة مع اخوانهم من أهل السنة الذين "هم الأصل للاجماع وهو الأصل لهم" على حد تعبير الشيخ الأنصاري في رسائله.
وأخيراً نقول لأنصار "الاجماع" و"المشهور" و"السائد" كونوا أنصار الحقيقة والبرهان والدليل سواء وافق المشهور أو خالفه، ونقول لهم: لا تتغنوا كثيراً بفتح باب الاجتهاد إذا كان الفقيه عندكم لا بدّ أن يبقى محكوماً بسقف المشهور.
الشيخ حسين الخشن
يستخدم البعض أساليب تهويلية متنوعة في مواجهة الاخر تدخل في الحرب النفسية ضده، أو ما يسمى حرب الأعصاب التي تستهدف التأثير على معنوياته في محاولة لثنيه عن ارائه وتأليب الرأي العام ضده وعزله عن التأثير في الأمة، ويأتي على رأس هذه الأساليب رمي الاخر بالشذوذ عن الخط العام للجماعة التي ينتمي إليها، وقد أتخذ الاتهام بالشذوذ في الاونة الأخيرة بعداً خطيراً عندما تحرك بدون ضوابط تحكمه أو قواعد يسير وفقها، وهو ما يستدعي وضع النقاط على الحروف وتحديد الضوابط العامة التي يعتبر الخروج عليها شذوذاً وتجاوزً للخطوط الحمراء.
الاجماع في الميزان:
غالباً ما تنطلق دعاوى الشذوذ لدى مخالفة الفقيه أو الباحث لبعض القضايا المجمع عليها أو المشهورة، لكن مصداقية هذا الاتهام موقوفه على حجية الاجماع أو الشهرة وإلا فلا نصيب له من الصحة، وقد أثبت المحققون من علمائنا أن الاجماع ليس حجة إلا إذا كشف عن رأي المعصوم، وكاشفيته عن رأي المعصوم لها شروط من أهمها أن لا يكون في المسألة المجمع عليها مدرك اخر عقلي أو نقلي وإلا احتمل استناد لمجمعين إلى ذلك المدرك ومعه، فلنا أن ننظر في هذا المدرك وقد لا نوافق المشهور على فهمهم، ومن المعلوم أن فهم الفقهاء ليس حجة إلا على مقلديهم. هذا من ناحية القاعدة أو الكبرى كما يصطلح العلماء، وأمّا من ناحية التطبيق أو الصغرى فإن تحصيل الاجماع في غاية الصعوبة، إذ كيف يتسنى لنا أحصاء أقوال كل العلماء مع أن الكثيرين منهم لم تصلنا كتبهم أو لم يؤلفوا كتباً أساساً، ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن تحصيل الاجماع في غير ضروريات الدين أو المذهب في غاية الندرة (هداية الأبرار للكركي 259)، وقد وقع الخلط والخطأ المكرر في دعاوى الاجماع إلى درجة أن يدعى الاجماع على الشيء وضده، وقد ألف الشهيد الثاني رسالة خصصها للحديث عن إجماعات الشيخ الطوسي(قده) التي ناقض فيها نفسه، فادعى الاجماع على مسألة مع أنه نفسه خالف في ذلك، وقال في أولها "قد أفردناها للتنبيه على أن لا يغتر الفقيه بدعوى الاجماع فقد وقع فيه الخطأ والمجازفة كثيراً من كل واحد من الفقهاء سيّما من الشيخ والمرتضى" (رسائل الشهيد الثاني 847/2).
وإذا كان الأمر كذلك في الاجماع فالشهرة ليست أفضل حالاً منه، فإن الشهرة الفتوائية فضلاً عن الشهرة في المسائل التاريخية أو العقيدية لا تملك دليلاً على حجيتها، ولذا لا يصح عدّ مخالفها شاذاً، وعدم حجية الشهرة أمر اتفقت عليه المدرسة الأصولية في الاونة الأخيرة.
الجرأة في مخالفة الحجة:
وأما أن يقال: إن الاجماع وكذا الشهرة وإن لم يكونا حجة لكن مخالفة الاجماع أو المشهور لا تخلو من جرأة في دين الله لا ينبغي للفقيه أن يرتكبها.
فهذا نترك جوابه للسيد الخوئي(قده) حيث يقول: "الجرأة على خلاف المشهور لا محذور فيها لأن الشهرة ليست حجة" (مصباح الفقاهة 126/1)، إن معنى ذلك أن الجرأة هي في مخالفة الحجة فقط، فلو تمّ للفقيه دليل على خلاف المشهور أو الاجماع فلا جرأة في افتائه وفق الدليل بل ربما تكون الجرأة في تركه للدليل وإنحيازه للمشهور أو الاجماع.
مقياس الشذوذ:
ويتردد على ألسنة البعض أن مخالفة الفقيه في فتوى أو فتوتين أو ثلاثة... لا تجعله شاذاً، بيد أن مخالفته في عشرات الفتاوى يدرجه في عداد الشاذين ويكشف عن انحراف في سليقته ورغبته في التقاط الشواذ وتتبع النوادر، وقد ينظّر بعضهم لذلك أو يشبهه بما يذكره علماء البلاغة عن »التنافر« فإن بعض الكلمات لو نظرنا إليها بمفردها فإنها لا تشكل ثقلاً على اللسان أو السمع، لكن إذا ما صيغت في جملة واحدة تغدو نافرة وثقيلة على الحاستين المذكورتين بسبب قرب مخارج الحروف فيها كما هو الحال في قول الشاعر:
وقبر حرب بمكان قفر0000 وليس قرب قبر حرب قبر
ولكننا نعلق على هذا الكلام، بأن مقياس الشذوذ هو في مخالفة الحجة والدليل فقط وحيث أن الاجماع ليس حجة وكذا الشهرة فلا مبرر لاعتبار من يخالفها شاذاً وإن تكررت المخالفة، بينما لو خالف الحجة فيكون شاذاً حتى لو كانت مخالفته يتيمة وحيدة. وأما قياس مقامنا على مسألة تنافر الكلمات المذكورة في البلاغة فهو قياس مع الفارق وخلط بين المباحث العلمية والمسائل اللفظية، فإن الأولى ترتكز على الدليل ومقياس الشذوذ فيما يتحدد بمقدار مخالفة الدليل لا المشهور، وأما الثانية فإنها ترتكز على القاعدة اللغوية وترتكز أيضاً على التأثير الموسيقي للكلمات وهو يرتبط بحاستي السمع والنطق مما يجعل بعض الكلمات ثقيلة رغم كونها وفق القاعدة اللغوية والنحوية.
وإذا جاز لنا التشبيه والمقارنة فربما يكون الأقرب تشبيه مقامنا بالعلوم المعتمدة على الحجة والبرهان لا مثل علم البلاغة الذي يتحكم به الوقع الموسيقي للألفاظ، وعليه فلنا أن نتساءل: أترى يسوغ لنا أن نرمي مثلاً عالماً فلكياً بالشذوذ بطريقة تشهيرية لأنه قدّم نظرية جديدة مخالفة للسائد معتمداً على معطيات جديدة ومبرهنة!؟ أو يسوغ لنا أن نرمي بالشذوذ عالماً نفسياً لمجرد أنه قدّم نظرية جديدة في علم النفس!؟...
الاجماع حاجة نفسية:
ويبقى لسائل أن يسأل: إذ كان الاجماع والشهرة ليسا حجة شرعية فكيف شاع الاستدلال بهما في كلمات الفقهاء؟ وإذا كانت قيمة الاجماع في كاشفيته عن قول المعصوم (السنة) فقط فكيف يُجعل دليلاً في مقابلها عندما يقال: الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والاجماع والعقل؟
ونترك الاجابة على السؤال الأول للشهيد الصدر الذي يعتقد أن التمسك بالاجماع أو الشهرة كان تلبية لحاجة نفسية أكثر منها تلبية لحاجة علمية يقول (قده) ما ملخصه: "إن هناك حالة نفسانية راسخة في ذهن الفقيه تمنعه عن مخالفة الأفكار والفتاوى السائدة والمنتشرة بين السلف الصالح وهذه الحالة كما هي موجودة لدى علماء الشيعة موجودة لدى علماء السنة أيضاً، وربما كانت هي السبب في سد باب الاجتهاد عندهم خارج المذاهب الأربعة المعروفة لأن فتحه بشكل مطلق يؤدي إلى الخروج على بعض مسلمات عصر الصحابة وهو ما يصطدم مع الحالة النفسية المذكورة... وأما عند علماء الشيعة فبرزت نتائج هذه الحالة في علم الأصول ذلك" أن علماء الأصول عندما واجهوا الفقه الموجود بأيديهم وكانت لديهم تلك الحالة النفسية وهي التحفظ على أطر ومسلمات ذلك الفقه صاروا بصدد إيجاد قواعد أصولية يمكن أن تشكّل الغطاء الاستدلالي لتلك المسلمات الفقهية فنشأت عندنا قواعد "حجية الشهرة"، و"الاجماع المنقول" و"انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب" و"وهن الخبر الصحيح بإعراضهم..." (مباحث الأصول 94/2، قضايا إسلامية العدد 238/3).
ونقول في الإجابة على السؤال الثاني: بأن عدّ الاجماع عند الشيعة دليلاً في قبال السنة مع أن حجيته منطلقة من كاشفيته عنها، كان نوع من المماشاة مع اخوانهم من أهل السنة الذين "هم الأصل للاجماع وهو الأصل لهم" على حد تعبير الشيخ الأنصاري في رسائله.
وأخيراً نقول لأنصار "الاجماع" و"المشهور" و"السائد" كونوا أنصار الحقيقة والبرهان والدليل سواء وافق المشهور أو خالفه، ونقول لهم: لا تتغنوا كثيراً بفتح باب الاجتهاد إذا كان الفقيه عندكم لا بدّ أن يبقى محكوماً بسقف المشهور.