yasmeen
12-18-2008, 05:29 AM
محكمة الجنح: لا تهاون مع أي مسؤول يعطّل الأحكام
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2008/12/18/d034f91a-ff71-4893-bbe8-38dccd8dd84b_main.jpg
جاسم البدر
كتب مبارك العبدالله:
قضت محكمة الجنح امس برئاسة المستشار يوسف اللحدان بحبس رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر لمدة 3 اشهر مع الشغل، وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وامرت بعزله من وظيفته، وذلك في تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي.
كما امرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المدنية الكلية المختصة لنظرها، وعلى ادارة الكتاب تحديد جلسة لنظر الدعوى واخطار اطرافها بموعد الجلسة وبقرار الاحالة.
وكانت النيابة العامة اقامت الدعوى الجزائية ضد المتهم بأن اسندت اليه انه في يوم 29-8-2007 بمحافظة العاصمة، وبصفته موظفا عاما، امتنع عمدا عن تنفيذ الحكم الواجب النفاذ الصادر في دعوى ادارية لمصلحة خالد العثمان الراشد رغم اعلانه بذلك قانونا.
وطلبت النيابة عقابه وفقا للمادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل.
حكم قضائي
وتتلخص الدعوى، حسبما تبين من مطالعة اوراقها فيما ابلغ به وقرره بتحقيقات النيابة العامة خالد العثمان الراشد، انه كان يشغل درجة نائب مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لكنة فوجئ بصدور قرار بتاريخ 13-5-2006 بنقله الى درجة مدير ادارة منسق لشؤون الثروة النباتية، ثم تلاه قرار يقضي بإحالته الى التقاعد ووقفه عن العمل، فطعن على هذا القرار طالبا الحكم اولا بصفة مستعجلة بالاستمرار في صرف راتبه لحين الفصل في طلب الالغاء، وثانيا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإحالته الى التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار مع النفاذ المعجل.
وأضاف المدعي: وقضي في الدعوى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإحالته الى التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
تحايل وظلم
وأشار الى ان الهيئة قامت بالالتفاف حول الحكم لعدم تنفيذه اذ سلمته العمل بوظيفة مدير ادارة منسق لشؤون الثروة النباتية رغم النص في اسباب الحكم المذكور على اعادته الى الوظيفة الاولى لنائب مدير الهيئة، كما انها صرفت له الراتب عن مدة التقاعد وخصمت مكافأة الاعمال المتميزة لعامي 2005 و2006، الامر الذي يعد امتناعا عن تنفيذ الحكم السالف الذكر. وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت "القبس" على نسخة منها انه ثبت من الاطلاع على صورة الانذار الرسمي الموجه للمشكو في حقه بتاريخ 22/7/2007 الذي ينذر فيه الشاكي بضرورة تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما على اعلان المشكو في حقه بالحكم.
واشارت الى ان المادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل والمضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1996 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف، او باحدى هاتين العقوبتين اذا استغل الموظف سلطته في وقف تنفيذ الحكم.. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها، اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم».
أدلة الثبوت
وأوضحت ان المقرر قضاء ان لمحكمة الموضوع استخلاص اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة بالعقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق، وهي لا تكون ملزمة من بعد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد استغلالا على كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت التي اوردها الحكم. واضافت: وبعد ان احاطت المحكمة بواقعة الدعوى وبظروفها وملابساتها على نحو ما سلف بيانه وقر في يقينها ان المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب الجريمة المسندة اليه بكيفها ووصفها الواردين في تقرير الاتهام، وقد استقام الدليل اليقيني على صحة هذه الجريمة وثبوتها في حقه بكل عناصرها القانونية الموجبة للعقاب وفقا لمواد الاتهام المسندة اليها.
امتناع متعمد
وتابعت: ويكون بذلك قد امتنع المتهم عمدا عن تنفيذ الحكم الواجب النفاذ لمصلحة المجني عليه بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان، مشيرة الى انها تلتفت عن انكار المتهم للتهمة لكونه جاء مرسلا لم يتأيد بدليل ومحاولة منه للتخلص من العقاب على ما اقترفه من جرم بعد ان احيط بأدلة الثبوت على ارتكابها ولم يجد ما يدافع به سوى الانكار.
وشددت المحمكة في حيثياتها على انه لا تهاون مع أي مسؤول يعطل احكام القضاء، مؤكدة ان المتهم عزل الشاكي من دون وجه حق ورفض اعادته رغم الحكم النهائي بذلك.
ردعاً للمسؤولين
بدا بعض القانونيين الذين سمعوا بمنطوق الحكم مستبشرين وفرحين رغم عدم علاقتهم بالقضية، معللين ذلك بأن هذا الحكم القضائي يعتبر رادعا للمسؤولين الذين يتعسفون في تنفيذ احكام السلطة القضائية.
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2008/12/18/d034f91a-ff71-4893-bbe8-38dccd8dd84b_main.jpg
جاسم البدر
كتب مبارك العبدالله:
قضت محكمة الجنح امس برئاسة المستشار يوسف اللحدان بحبس رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر لمدة 3 اشهر مع الشغل، وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وامرت بعزله من وظيفته، وذلك في تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي.
كما امرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المدنية الكلية المختصة لنظرها، وعلى ادارة الكتاب تحديد جلسة لنظر الدعوى واخطار اطرافها بموعد الجلسة وبقرار الاحالة.
وكانت النيابة العامة اقامت الدعوى الجزائية ضد المتهم بأن اسندت اليه انه في يوم 29-8-2007 بمحافظة العاصمة، وبصفته موظفا عاما، امتنع عمدا عن تنفيذ الحكم الواجب النفاذ الصادر في دعوى ادارية لمصلحة خالد العثمان الراشد رغم اعلانه بذلك قانونا.
وطلبت النيابة عقابه وفقا للمادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل.
حكم قضائي
وتتلخص الدعوى، حسبما تبين من مطالعة اوراقها فيما ابلغ به وقرره بتحقيقات النيابة العامة خالد العثمان الراشد، انه كان يشغل درجة نائب مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لكنة فوجئ بصدور قرار بتاريخ 13-5-2006 بنقله الى درجة مدير ادارة منسق لشؤون الثروة النباتية، ثم تلاه قرار يقضي بإحالته الى التقاعد ووقفه عن العمل، فطعن على هذا القرار طالبا الحكم اولا بصفة مستعجلة بالاستمرار في صرف راتبه لحين الفصل في طلب الالغاء، وثانيا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإحالته الى التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار مع النفاذ المعجل.
وأضاف المدعي: وقضي في الدعوى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإحالته الى التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
تحايل وظلم
وأشار الى ان الهيئة قامت بالالتفاف حول الحكم لعدم تنفيذه اذ سلمته العمل بوظيفة مدير ادارة منسق لشؤون الثروة النباتية رغم النص في اسباب الحكم المذكور على اعادته الى الوظيفة الاولى لنائب مدير الهيئة، كما انها صرفت له الراتب عن مدة التقاعد وخصمت مكافأة الاعمال المتميزة لعامي 2005 و2006، الامر الذي يعد امتناعا عن تنفيذ الحكم السالف الذكر. وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت "القبس" على نسخة منها انه ثبت من الاطلاع على صورة الانذار الرسمي الموجه للمشكو في حقه بتاريخ 22/7/2007 الذي ينذر فيه الشاكي بضرورة تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما على اعلان المشكو في حقه بالحكم.
واشارت الى ان المادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل والمضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1996 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف، او باحدى هاتين العقوبتين اذا استغل الموظف سلطته في وقف تنفيذ الحكم.. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها، اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم».
أدلة الثبوت
وأوضحت ان المقرر قضاء ان لمحكمة الموضوع استخلاص اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة بالعقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق، وهي لا تكون ملزمة من بعد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد استغلالا على كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت التي اوردها الحكم. واضافت: وبعد ان احاطت المحكمة بواقعة الدعوى وبظروفها وملابساتها على نحو ما سلف بيانه وقر في يقينها ان المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب الجريمة المسندة اليه بكيفها ووصفها الواردين في تقرير الاتهام، وقد استقام الدليل اليقيني على صحة هذه الجريمة وثبوتها في حقه بكل عناصرها القانونية الموجبة للعقاب وفقا لمواد الاتهام المسندة اليها.
امتناع متعمد
وتابعت: ويكون بذلك قد امتنع المتهم عمدا عن تنفيذ الحكم الواجب النفاذ لمصلحة المجني عليه بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان، مشيرة الى انها تلتفت عن انكار المتهم للتهمة لكونه جاء مرسلا لم يتأيد بدليل ومحاولة منه للتخلص من العقاب على ما اقترفه من جرم بعد ان احيط بأدلة الثبوت على ارتكابها ولم يجد ما يدافع به سوى الانكار.
وشددت المحمكة في حيثياتها على انه لا تهاون مع أي مسؤول يعطل احكام القضاء، مؤكدة ان المتهم عزل الشاكي من دون وجه حق ورفض اعادته رغم الحكم النهائي بذلك.
ردعاً للمسؤولين
بدا بعض القانونيين الذين سمعوا بمنطوق الحكم مستبشرين وفرحين رغم عدم علاقتهم بالقضية، معللين ذلك بأن هذا الحكم القضائي يعتبر رادعا للمسؤولين الذين يتعسفون في تنفيذ احكام السلطة القضائية.