المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دفاع الفالي....ليس هناك تحديد لمعيار من هم الصحابة !



جمال
12-16-2008, 05:44 AM
دفاع الفالي : المادة 19 من المطبوعات غير دستورية

أكدوا أنها لم تحدد معيار مَن هم الصحابة

حسين العبد الله - الجريدة

قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار صالح المريشد حجز القضية المرفوعة من النيابة العامة إلى جلسة الخامس من يناير المقبل للنطق بالحكم بعدما استمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع عن السيد محمد الفالي الذي تتهمه النيابة بالإساءة لبعض الصحابة.

وطعنت هيئة الدفاع عن الفالي بعدم دستورية نص المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر، التي تستند إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام إلى الفالي «لعدم تحديد معيار مَن هم الصحابة، ولمخالفتها حرية العقيدة والاعتقاد وحرية البحث العلمي». وطالبت هيئة الدفاع عن الفالي المحكمة بإلغاء «حكم محكمة أول درجة والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية على اعتبار أن الوقائع المنسوبة تشكل وقائع سب من اختصاص محكمة الجنح التي تنظر جرائم السب العادية، وليست من اختصاص محكمة الجنايات التي تنظر جرائم جنح الصحافة التي ليست من بينها هذه الواقعة، على اعتبار أن الوقائع المنسوبة إلى السيد محمد الفالي تم بثها على شبكة الإنترنت، ولم يتم نشرها في إحدى الصحف».

وطالب المحامي خالد الشطي المحكمة بمحاكمة الشاكي «لأنه هو مَن أذاع العبارات المسيئة وليس السيد محمد الفالي»، لافتا إلى أن «الشاكي هو مَن قام بسحب ذلك التسجيل الذي لا يعلم المكان الذي ذكرت فيه هذه العبارات، أفي الكويت أم خارجها؟».

وطالب محامو الفالي وهم: علي البغلي وعبدالمجيد خريبط وخالد الشطي وعادل قربان، بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي يقضي بتغريم السيد محمد الفالي، والقضاء مجددا ببراءته من التهم الموجهة إليه من النيابة العامة، مؤكدين أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وفق الدستور، كما أن الاتهام المنسوب من النيابة لا يتطابق مع واقع الأمور ولا يمكن محاكمة إنسان بسبب صوت منسوب إليه ولا يُعلَم مصدره، خصوصا مع إنكاره لما ورد فيه من وقائع».

زهير
12-16-2008, 01:49 PM
فلتكن محاكمة للصحابة وتاريخهم

jameela
12-21-2008, 07:26 AM
«الدار» تنشر مذكرة دفاع الشطي عن السيد محمد الفالي
قانون المطبوعات والنشر لا ينطبق على سند الاتهام

[/URL]http://www.aldaronline.com/AlDar/Upload/Article%20Pictures/2008/12/20/M1/195813250-11111111_med_thumb.jpg



السيد محمد الفالي

عبد الله الشايع:

تضمنت مذكرة الدفاع التي قدمها المحامي خالد الشطي عن السيد محمد الفالي سلسلة وقائع ومستندات بالغة الأهمية وأكدت ان قانون المطبوعات والنشر لا ينطبق على سند الاتهام.

وجاء في المذكرة التي تنشر «الدار» ملخصاً عنها:

أولا: ندفع بعدم دستورية نص المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 لمخالفتها أحكام المواد 2، 32، 35، 36 من الدستور الكويتي.
من المقرر بنص المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر:

«يحظر المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت - عليهم السلام - بالتعريض أو الطعن او السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بنص أحكام قانون الجزاء».
وجاء بالمذكرة الايضاحية للمادة سالفة الذكر:

«ينظم الفصل الثالث من القانون المسائل المحظور نشرها في المطبوعات او الصحيفة والعقوبات، حيث حظرت المادة 19 من القانون المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو آل البيت - عليهم السلام - بالتعريض أو الطعن او السخرية او التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ويقصد بالصحابة كل من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلما مؤمنا به ومات على ذلك وخاصة أزواجه وآل بيته - عليهم السلام - كما يقصد بآل البيت - عليهم السلام - آله وأقاربه المؤمنون به الذين عاصروه ورأوه في حياته - صلى الله عليه وسلم».

من المقرر بنص المادة الثانية

من الدستور الكويتي
«دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»

ومن المقرر بنص المادة 32 من ذات الدستور:

«لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه».

ومن المقرر بنص المادة 36 من ذات الدستور

«حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون».
-1 ان ما أورده النص بشأن الصحابة فقد تم اتساعه في المذكرة الايضاحية على كل من رأى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مسلما مؤمنا به ومات على ذلك وبصف خاصة أزواجه وآل بيته فضلا عن ذلك أن النص أورد الحظر المساس بالصحابة الأخيار وقد تم تعريف الصحابي بالمذكرة الايضاحية بالمعنى المشار اليه ويدخل في ذلك المعنى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وكانت عبارتي.. «أو زوجات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وآل البيت» قد وردت في النص على سبيل التزيد لأن عبارتي «زوجات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وآل البيت» تدخل كل منهما ضمن مفهوم الصحابة طبقا لما جاء بالمذكرة الايضاحية ومن ثم فلم يكن هناك حاجة للنص عليها وهو ما يؤكد ان صياغة نص المادة المشار اليها يشوبها عدم الدقة والتحديد النافي لكل جهالة.
-2 ان الثابت من خلال استعراض نص المادة المشار اليها أنه جاء بعبارة: بالتعريض وتلك العبارة الفضفاضة تتسع لكل معنى فهي عبارة عامة تصادر حرية الرأي وحرية التعبير عنه وحرية البحث العلمي وتعاقب على حالات يتعذر تحديدها في نطاق معلوم للناس بالضرورة، ويترك للسلطة التنفيذية مصادرة الرأي والمعاقبة عليه تحت هذه العبارة الفضفاضة التي يمكن تأويلها وسحبها على كل رأي او نشاط يقوم به الفرد ولو بحسن نية حتى ولو كان ذلك ونحن بصدد البحث العلمي - كالبحث في التاريخ الإسلامي - مما يجعل تلك الكلمة الواردة بالنص وبهذه العمومية تتعارض مع نصوص الدستور.
-3 ان الثابت من خلال مطالعة نص المادة سالفة الذكر انه تضمن عبارة الصحابة الأخيار وجاء بالمذكرة الايضاحية ان الصحابي هو كل من رأى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مسلما مؤمنا ومات على ذلك واذ كان ذلك فقد كان هناك صحابة على الرغم من انهم شاهدوا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وكانوا مسلمين وآمنوا به وماتوا على ذلك الا أنهم لم يعتبروا من الصحابة وسندنا في ذلك الأحاديث النبوية التي رويت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومنها مايلي:

-1 روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «في أصحابي إثنا عشر منافقا» كما نقل عنه مسلم في صحيحه ج4 ص2143.

-2 وروى أيضا في صحيحه عن اياس: حدثني ابي قال: عدنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجلا موعوكا قال: فوضعت يدي عليه، فقلت: والله ما رأيت كاليوم رجلا أشد حرا، فقال نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين الراكبين المقفيين، لرجلين حينئذ من أصحابه، صحيح مسلم ج4 ص2146.

-3 روى البخاري في صحيحه عن بن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي «صلى الله عليه وسلم» فقال: انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا «كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين» ثم ان من اول من يكسى يوم القيامة ابراهيم، الا انه يجاء برجال من امتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول: يارب اصحابي فيقال: لا تدري ما احدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: «وكنت عليهم شهيدا ما دمت» الى قوله «شهيد» فيقال: ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم». «البخاري ج4 ص 1766»

فاذا كانت كلمة الصحابة اطلقت على المنافقين والمرتدين على اعقابهم في احاديث الرسول الصحيحة والثابتة في الاسناد فكيف يمكن القول بان هؤلاء من الصحابة ويتم اضفاء الحصانة لهم طبقا لما جاء بالمذكرة الايضاحية لمفهوم الصحابي.

واذا اريد الاشارة الى خصوص الصالحين دون المنافقين على اعقابهم فيجب تقييد كلمة الصحابة في المادة القانونية بكلمة الصحابة الصالحين تمييزا لهم عن غيرهم من الصحابة المنافقين او المرتدين على اعقابهم.

ثم ما هي المرجعية في ان الصحابي فلان من الاخيار او الصالحين او المنافقين او المرتدين؟! ما هو المرجع؟ وما هو الكتاب؟ لا سيما ان كتب التاريخ الاسلامي تزخر بسب الصحابة لبعضهم بعضا!!

ونشوب الحروب بينهم!! وقد سقط في المعارك الالاف من الصحابة وسالت دماؤهم بايدي الصحابة ذاتهم!!
وفيما يلي سوف نبين نظرية عدول الصحابة بتحليل وتأصيل فقهي وشرعي وذلك للتدليل على صحة دفاعنا في ذلك الصدد وذلك على النحو التالي:

نظرية عدالة الصحابة

اتفق البعض من المسلمين على ان جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعة، على حد تعبير ابن حجر العسقلاني ويجب الاعتقاد بنزاهتهم، اذ ثبت ان الجميع من اهل الجنة وانه لا يدخل احد منهم النار «الاصابة في تمييز الصحابة من 9، 10».

• ما هو دليل البعض من المسلمين على ذلك؟

ذكر الخطيب ان عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، واختياره عن طهارتهم واختياره لهم فمن ذلك قوله تعالى: «كنتم خير امة اخرجت للناس» وقوله «وكذلك جعلناكم أمة وسطا»، وقوله «لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم» وقوله «والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» وقوله: «يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» وقوله: «للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون» الى قوله: «انك رؤوف رحيم» وفي آيات كثيرة يطول ذكرها واحاديث شهيرة يكثر تعدادها «الاصابة في تمييز الصحابة ص،10».

مضمون عدالة الصحابة

تعني عدالة الصحابة فيما تعنيه، ان كل من عاصر الرسول او ولد في عصره، لا يجوز عليه الكذب والتزوير، ولا يجوز تجريحه.
ان الصحابة شرعا وعقلا وواقعا ليسوا بدرجة واحدة، فمنهم الصادقون وهم طبقات في صدقهم، ومنهم الاقوياء وهم طبقات في قوتهم، ومنهم الضعفاء وهم ايضا طبقات في درجات ضعفهم ومنهم المنافقون وهم ايضا طبقات في نفاقهم، انظر الى قوله: صلى الله عليه وسلم» لمن اشار عليه بقتل عبد الله بن ابي رأس النفاق في المدينة «لعمري لنحسنن صحبته ما دام بين اظهرنا «الطبقات لابن سعد ج6 ص65» فزعيم المنافقين حسب هذا النص صحابي، وهو صحابي بالموازين المتفق عليها ولو جارينا هذا الفهم بحرفيته لتجمدت الحياة ولتجمد الفكر تماما، وبالرغم من ان البعض من المسلمين قد اجمعوا او اشاعوا الاجماع على ان الصحابة كلهم عدول، الا ان هذا لم يمنعهم من ان يعترفوا ضمنا بان هذا التعميم غير واقعي وغير منطقي ويتعارض مع المقصود الشرعي.

تساؤلات...

فاذا كان الصحابة كلهم عدول وكلهم في الجنة ولا يدخل احد منهم النار وان الله ساوى بينهم فما الذي منع الانصار من ان يتولوا الخلافة؟ ولماذا اقتنعت اكثريتهم واعطوا القيادة للمهاجرين الثلاثة عن قناعة؟ لماذا فرق الخليفة العادل عمر ولم يساو بينهم بالعطايا مع انهم صحابة وكلهم عدول ولا فرق بين واحد واخر؟ لماذا اقيمت الحدود على الصحابة ايام رسول الله «ص» وايام الخلفاء الراشدين؟! اوليست اقيمت الحدود على الصحابة؟؟، في النص القانوني لدينا الحصانة على كل من رأى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ؟! انتم لستم افقه من الشيخين في الدين، وكفى بفقههما عندكم حجة ليجب كل واحد منكم على هذه التساؤلات او ليحاول، فمتى كان التقليد الاعمى طريقا للهدى؟ لقد انبأنا الله انه طريق الى النار، وقد انعم الله علينا بالفعل لنستثمره في طاعته ومعرفة مقاصد الشريعة.

العجب العجاب..

نقض نظرية عدول الصحابة من حيث الموضوع
وبدون مقدمات او بمقدمات سياسية اصبح كل رعايا دولة النبي عدول بحجة انهم كلهم صحابة! شاهدهم النبي او شاهدوه!! وآمنوا به او تظاهروا بالايمان وانهم ماتوا على هذا الايمان مع ان النظرية في حقيقة الامر قد ابتدعت في العصر الاموي «عصر خلافة الطلقاء» وقبل ان يموت جيل الصحابة بالمفهوم الآنف الذكر، اي انهم قد حكموا بالعدالة قبل ان يتأكدوا من حسن الخاتمة، وهذه النظرية منقوض اساسها.

وجوه النقض...

-1 انها تتعارض مع النصوص القرآنية القاطعة.
-2 انها تتعارض مع السنة النبوية بفروعها الثلاثة: القول والفعل والتقرير.
-3 نظرية عدالة كل الصحابة ينقضها واقع الحال.
-4 انها تتعارض مع روح الاسلام العامة ومع حسن الخاتمة ومع الغاية من الحياة نفسها.
-5 انها تتعارض مع العدل الالهي بين جميع البشر.
-6 انها تتعارض مع حرية البحث العلمي في التاريخ الاسلامي بشكل خاص والتاريخ البشري بشكل عام.

تفصيل واثبات وجوه النقض..

-1 نظرية عدالة كل الصحابة تتعارض مع النصوص القرآنية القاطعة - ظاهرة النفاق:
شاعت ظاهرة النفاق في زمن النبي وبرز المنافقون كقوة حقيقية يحسب حسابها والمنافقون هم فئة آمنت بالظاهر، فهم بأفواههم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويرددون نفس الالفاظ والمصطلحات التي يرددها المسلمون خداعا واستهزاء، «ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر.. يخادعون الله والذين امنوا..» وهم يجاهرون بذلك ويحرصون على ان يسمعه النبي والذين امنوا: «واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا...».
ولا تقتصر ظاهرة النفاق على القول بل تتعداها الى العمل فقد كانوا يصلون وينفقون ويقدمون الاعذار اذا تخلوا عن الخروج مع النبي، ويكررون مزاعمهم بالايمان، سلوك الانسان يعكس عاجلا ام آجلا حقيقة اعتقاده لكن النوايا لله، والنبي يعنى بالظاهر والسلوك ويكل البواطن لله وهو بطبيعته رؤوف رحيم خلوق ونموذج فرد للانسان الكامل ولكنهم تجاوزوا الحدود فبدأت الآيات القرآنية تتنزل وتكشف حقائق هذه الفئة من ذلك:
«.. وماهم بمؤمنين... يخادعون الله والذين امنوا..».

«.. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزءون..»
«.. ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولاينفقون الا وهم كارهون...».
«...ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم...»
«... لو خرجوا فيكم مازادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم...»
«... ويحلفون بالله انهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون...»
«... ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا...»
«واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ماعند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين».
ولا ادل ولا ابلغ على مانطرح ونسوقه هو نزول سورة كاملة في القرآن الكريم باسم «سورة المنافقون».

الحكم الالهي القاطع...

بعد ان كشف حقيقتهم وعرى بواطنهم اصدر حكمه العادل الذي يتلاءم وجريمتهم بالكذب على الناس وعلى الله وكلف نبيه ان يبلغهم مضمون هذا القرار وحيثياته واسباب صدوره «قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم».
لماذا؟ لانهم يخادعون الله والذين امنوا ومزاعمهم بالايمان غير صحيحة واستهزاء، وبالتالي فانهم قد كفروا بالله ورسوله بالرغم من كل مزاعمهم، واذاع النبي القرار الالهي واسبابه وحيثياته ووضع كل الحقائق امام الجميع ومع هذا لطبيعته الفذة «صلى الله عليه وآله وسلم» كان يستغفر لهم ويسأل الله الهداية فجاءه الرد الالهي واضحا «استغفر لهم او لاتستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لايهدي القوم الفاسقين».

امثلة على تعارض نظرية عدالة كل الصحابة مع القرآن الكريم.

المثال الاول..

قال تعالى «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ماوعدوه» «سورة التوبة».
انها قصة ثعلبة ذلك الصحابي المعدم الذي سأل الرسول ان يدعو الله له حتى يرزقه المال فقال له الرسول: «ويحك ياثعلبة قليل تشكوه خير من كثير لاتطيقه» فقال ثعلبة: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فيرزقني مالا لاعطين كل ذي حق حقه فقال الرسول: «اللهم ارزق ثعلبة مالا» فرزقه الله ونماه له وعندما طلب منه الرسول زكاة امواله بخل ثعلبة معللا بخله بان هذه الزكاة جزية وامتنع عن دفعها ومات النبي وثعلبة علي قيد الحياة، فارسل زكاة امواله الى ابي بكر فرفضها وارسلها الى عمر فرفضها وهلك ثعلبة في زمن عثمان «تفسير فتح القدير للشوكاني مجلد 2 ص185 والدمشقي مجلد 2 ص373».

المثال الثاني...

قال تعالى: «افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون، اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» «سورة السجدة».
المؤمن هو علي بن ابي طالب والفاسق هو الوليد بن عقبة وقد تولى الكوفة لعثمان وتولى المدينة لمعاوية ولابنه يزيد «شواهد التنزيل للحاكم الحكاني الحنفي ج445، 453، 610، 626 وتفسير الطبري ج21 ص107 وابن كثير ج3 ص462 كثير والشوكاني فتح القدير ج4 ص255».

المثال الثالث...

قال تعالى:«ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لايهدي القوم الظالمين» «سورة الصف».
نزلت هذه الاية في عبدالله بن ابي سرح وهو والي عثمان على مصر فهو الذي افترى على الله الكذب واباح الرسول دمه ولو تعلق باستار الكعبة كما يروي صاحب السيرة الحلبية الشافعي في باب فتح مكة، وجاء به عثمان يوم الفتح يطلب الامان له كما يروي صاحب السيرة وسكت الرسول على امل ان يقتل خلال سكوته كما اوضح رسول الله ولما لم يقتل اعطاه الامان «السيرة الحلبية فتح مكة».

تحليل الامثلة الثلاثة...

-1 حكم الله في الثلاثة.

في المثال الاول: حكم الله بنفاق قلب ثعلبة وانه من الكاذبين.
وفي المثال الثاني: بين الله ان الوليد بن عقبة فاسق وانه من اهل النار وانه لامحيد له عنها ولامخرج له منها.
وفي المثال الثالث: بين الله ان عبدالله بن ابي سرح افترى على الله الكذب وحاول ان يحرف كتاب الله وهو من اكثر الخلق ظلما وبين ان من المحال ان يهتدي لان الله لايهدي القوم الظالمين.

-2 حكم على الثلاثة امثلة...

هؤلاء الثلاثة من الصحابة فشروط الصحبة قد توافرت فيهم بالمعنى الوارد بالمذكرة الايضاحية للمادة 19 من قانون المطبوعات والنشر وبما انهم صحابة فهم عدول لايجوز عليهم الكذب ومحكوم بنزاهتم وهم من اهل الجنة ولايدخل احد منهم النار، كيف لا وعبدالله بن ابي سرح وهو والي مصر لعثمان واحد وزرائه، وكذلك الوليد بن عقبة والي الكوفة لعثمان والذي صلى الصبح اربعا ولو طلبوا الزيادة لزادهم وهو وزير عثمان ووالي معاوية على المدينة ومن ينتقض من هؤلاء الثلاثة فهو زنديق ولا يؤاكل ولا يشارب ولا يصلى عليه اذا مات!!

واذا كان ماتقدم فان عبارة الصحابة الاخيار الواردة بنص المادة 19 المشار اليها وطبقا لماسبق بيانه وطبقا للتعريف الوارد في المذكرة الايضاحية قد خالف احكام القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بفروعه الثلاثة «القول والفعل والتقدير» فضلا عن ذلك يكون المشرع قد جانبه الصواب في صياغة نص المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006.

واذا كان الدستور قد نص في المادة الثانية على ان «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع كما انه من المقرر ايضا بنص المادة 32 من الدستور المشار اليها لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون.

والجدير بالذكر ان المادة الثانية من الدستور الكويتي عندما نصت على ان «دين الدولة الاسلام» فلم يحدد الدستور ولا المذكرة التفسيرية له الاسلام وفق اي مذهب، لاسيما ان هناك عدة مذاهب اسلامية كالمذهب الاسلامي المالكي والمذهب الاسلامي الحنفي والمذهب الاسلامي الجعفري ومذاهب اسلامية اخرى متعددة.

فالدستور الكويتي لم يحدد المذهب ايمانا منه واعتقادا جازما منه ان الاسلام العزيز يشمل كل المذاهب الاسلامية السنية منه او الشيعية.. اتباع خلفاء المسلمين ابو بكر وعمر و عثمان.. اواتباع ائمة المسلمين علي بن ابي طالب والحسن والحسين وابناءه، فالاسلام يشمل الجميع تحت راية لا اله الا الله ومحمد رسول الله. كما ان الكويت كدولة .. وارض الكويتي كوطن.. وذرية الشيخ مبارك الصباح كأسرة للحكم... فهي شاملة ورحبة وعامة لكل ابناء الشعب الكويتي مهما تنوعت مذاهبهم وتعددت افكارهم وتباينت متبنياتهم الفكرية.

مخالفة القانون وتأويله

انه و مما لا شك فيه ان البث الاذاعي والتلفزيوني والالكتروني المسموع والمرئي بواسطة اجهزة الارسال والفضائيات وشبكة الانترنت يصل الى جميع الاشخاص دون الحاجة الى تداوله بواسطة اي دعامة او كيان مادي قابل للتداول بمقابل او غير مقابل. ومن ثم لا ينطبق عليه وصف المطبوع وفق التعريف المحدد في المادة الثانية من القانون السالف الاشارة وليس أدل على ذلك من ان المشروع قد ادرك هذا المعنى فسارع الى اصدار القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع لتجريم افعال النشر المؤقتة التي تتم عن طريق البث التلفزيوني والاذاعي الذي عرفته المادة 1/أ من هذا اللقانون بان، كل عملية بث تلفزيوني او اذاعي تصل للجمهور او فئات معينة منه باشارات او صور او اصوات او رسومات لم تتم بالمراسلات الخاصة وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيوني والاذاعي.
ومما لا شك فيه ايضا ان البث الالكتروني عن طريق شبكة الانترنت يختلف عن البث التلفزيوني والاذاعي كما عرفته المادة 1/أ من القانون سالف الاشارة، وهو ما اشارت اليه المذكرة الايضاحية لهذا القانون بقولها على تلك المادة «لما كانت الشبكة الدولية لمعلومات الانترنت لا يصدق عليها مسمى القنوات الفضائية والاذاعية فمن ثم تخرج عن نطاق ماتضمنه البندان 2،1 من المادة الاولى المعنونة بـ«الاعلام المرئي والمسموع» لذا فان النشر عن طريق الانترنت يحتاج ايضا الى قانون خاص لتجريم النشر المحظور الذي يتم عن طريقه على غرار تجريم النشر الذي يتم بواسطة البث الاذاعي التلفزيوني اذ ان كلاهما يخرجان عن نطاق تطبيق قانون المطبوعات والنشر. ومن ثم يضحى النشر عبر شبكة الانترنت غير مجرم وفقا لما سلف ويخرج عن نطاق تطبيق القانون السالف الذكر لما كان ذلك و كانت محكمة اول درجة قد استندت الى ماتم نشره على شبكة الانترنت وادانت المتهم عليه بمقتضى مواد قانون المطبوعات والنشر فانها تكون قد اخطأت في تطبيق القانون وتأويله.

الوجه الثاني

لم يثبت ان الشاكي قدم دليلا على ان المتهم هو الذي ذكر ان المتهم صاحب المحاضرة فضلا لا يجوز الارتكاز الى دليل قام الشاكي وهو الشاهد الاول نفسه باصطناعه بنفسه من موقع «[url]www.Alkrbalae.net» (http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Author.aspx?AuthorID=0) ولم تسأله النيابة عن الكيفية التي تحصل بها على السي دي.

ناهيك عن وجود اكثر من حسينية كربلائية في اميركا والعراق وايران والبحرين ولندن ولم يكن هناك دليل قطعي على أن المتهم قام بالقاء محاضرته في الكويت.

ولم يثبت جميع الشهود ان السيد محمد الفالي هو المتحدث في السي دي المقدم. وعلى ذلك يكون الدفع بعدم اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الواقعة صادف صحيح القانون والواقع. مما سبق يتضح عدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى التي تتلخص في شبهة جنحة ليس بها مجني عليه كون من ذكروا ماتوا منذ آلاف السنين .

والتمس الشطي:

أولا: بقبول الاستئناف شكلا.

ثانيا: وقبل الفصل في الموضوع: باحالة الدفع بعدم دستورية نص المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر لمخالفته احكام المواد 32، 35 ، 36 ، 37 من الدستور الى المحكمة الدستورية للفصل فيه.

وفي الموضوع:

أصليا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه.
احتياطيا: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه تأسيسا على انتفاء أركان الاتهام بحق المتهم وعدم إنطباق وصف أحكام قانون المطبوعات والنشر على واقعة الدعوى.

وعلى سبيل الاحتياط الكلي: ندب خبير فني مختص قانونا تكون مهمته الدخول على شبكة الانترنت والموقع الالكتروني المقال بنشر الخطب والاحاديث موضوع الاتهام عليه وبيان عما اذا كانت تلك الخطب والاحاديث موجودة من عدمه.
http://www.aldaronline.com/AlDar/Upload/Article%20Pictures/2008/12/20/M2/192739546-p8-01_med2_thumb.jpg

المحامي خالد الشطي