بهلول
12-01-2008, 07:25 AM
المستشار القانوني أكد في دراسة متخصصة ان بالامكان إجراؤها في اي وقت يحدده سمو الأمير
كبارة :حل المجلس دستوريا لا يستلزم الدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين
الدستور يعطي مركز رئيس الوزراء الحصانة والرفعة لمواكبة الأمر الأميري بتعيينه
مركز رئيس الحكومة مصون دستوريا بوصفه اليد اليمنى التنفيذية لسمو الامير
أكد المستشار القانوني محمد بسام كبارة ان "حل المجلس دستوريا لا يوجب الدعوة الى انتخابات جديدة ضمن مدة الشهرين, مشيرا الى انه بالامكان اجراء الانتخابات في اي وقت يحدده سمو الامير بمرسوم بناء على قرار من مجلس الوزراء وعندها تسقط عضوية اعضاء مجلس الامة المنحل".
وقال كبارة في دراسة بعنوان "المشروعية الدستورية والثقة الاميرية":
ان دستور دولة الكويت ينفرد بإيلاء مركز رئيس مجلس الوزراء الحصانة والرفعة التي يستلزمها الأمر الأميري بتعيينه والثقة التي يتمتع بها من قبله, إذ أن سمو الأمير يعين رئيس مجلس الوزراء ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء, ومجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة (المواد 51 و56و 123 من الدستور).
وبهذه المثابة صان الدستور مركز رئيس مجلس الوزراء بإعتباره اليد اليمنى التنفيذية لسمو الأمير فمنع على مجلس الامة اسقاط الوزارة كما منع إمكانية طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء (المادة 101 و102 من الدستور).
اضاف : وبالمقابل انفرد دستور دولة الكويت بتولية سمو الأمير السلطة التشريعية مع مجلس الأمة (المادة 51 من الدستور), فكان لابد من أن يوازن الدستور بين السلطة التنفيذية ممثلة برئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وبين السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الامة وافترض بالأساس تعاونهما.
واوضح ان الدستور اعطى مجلس الامة حق ابداء عدم تعاون مع رئيس مجلس الوزراء واصدار قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة, كما انه لرئيس مجلس الوزراء الحق في رفع امر عدم تعاون مجلس الامة مع السلطة التنفيذية الى سمو الامير لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وقال : ان الدستور انتهج النهج الوسط بين النطاقين البرلماني والرئاسي اذ اعطى سمو الامير الحكم بما يراه محققًا للمصلحة العامة, وذلك اذا ما رأى مجلس الامة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ويشترط الا يصدر قرار بذلك بناءً على استجواب وبعد الانتهاء من مناقشته, وفي هذه الحالة يكون سمو الامير حكمًا في الامر, ان شاء اخذ برأي المجلس واعفى الوزارة والوزراء وان شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس .. وفي الحالة الاخيرة اذا استمر رئيس الوزراء في الحكم وقرر المجلس الجديد بالاغلبية ذاتها عدم التعاون معه اعتبر معزولا من منصبه من تاريخ قرار المجلس الجديد في هذا الشان وتشكل وزارة جديدة, اي لا يمكن حل مجلس الامة مرة ثانية في هذه الحالة وفق (المذكرة التفسيرية للدستور.
ونوه الى ان الدستور اعطى في المادة (106) حق تإجيل اجتماع مجلس الامة لمدة لا تتجاوز شهرًا ضمن دور الانعقاد الواحد, ولسمو الامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم مسبب على ان تجري الانتخابات خلال بمدة شهرين من تاريخ الحل, فان لم تجر الانتخابات خلال هذه المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد (المادة 107 من الدستور) مما يعني ان حل المجلس دستوريًا لا يوجب الدعوة الى انتخابات جديدة ضمن مدة الشهرين بل قد تجري الانتخابات في اي وقت يحدده سمو الامير بمرسوم بناء على قرار من مجلس الوزراء, وعندها تسقط عضوية اعضاء مجلس الامة المنحل.
واوضح ان الخيارات الدستورية للاستجواب كما بينتها (المواد 100 - 101 - 102 من الدستور والمواد 133 وما يليها من اللائحة الداخلية) هي : مناقشة الاستجواب المقدم الى الوزير او الى رئيس مجلس الوزراء او دون اقتراحات, تنازل المستجوب عن استجوابه او غيابه عن الجلسة, سقوط الاستجواب بالتخلي عن المنصب الوزاري او منصب رئيس مجلس الوزراء, طرح الثقة بالوزير, اصدار قرار من مجلس الامة بعدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (خارج اطار الاستجواب), حل مجلس الامة دون تحديد موعد لاجراء انتخابات للمجلس الجديد, اعفاء رئيس مجلس الوزراء, حل مجلس الامة مع تحديد موعد لاجراء انتخاب للمجلس ضمن مدة شهرين من تاريخ الحل, تإجيل اجتماع مجلس الامة لمدة لا تتجاوز شهرًا, تأجيل نظر الاستجواب لاكثر من اسبوعين بقرار من مجلس الامة (لمدة سنة مثلا), اصدار امر اميري يوقف العمل بالمادة 100 من الدستور بغرض تنقيحها (خيار خارج الدستور) .
كبارة :حل المجلس دستوريا لا يستلزم الدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين
الدستور يعطي مركز رئيس الوزراء الحصانة والرفعة لمواكبة الأمر الأميري بتعيينه
مركز رئيس الحكومة مصون دستوريا بوصفه اليد اليمنى التنفيذية لسمو الامير
أكد المستشار القانوني محمد بسام كبارة ان "حل المجلس دستوريا لا يوجب الدعوة الى انتخابات جديدة ضمن مدة الشهرين, مشيرا الى انه بالامكان اجراء الانتخابات في اي وقت يحدده سمو الامير بمرسوم بناء على قرار من مجلس الوزراء وعندها تسقط عضوية اعضاء مجلس الامة المنحل".
وقال كبارة في دراسة بعنوان "المشروعية الدستورية والثقة الاميرية":
ان دستور دولة الكويت ينفرد بإيلاء مركز رئيس مجلس الوزراء الحصانة والرفعة التي يستلزمها الأمر الأميري بتعيينه والثقة التي يتمتع بها من قبله, إذ أن سمو الأمير يعين رئيس مجلس الوزراء ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء, ومجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة (المواد 51 و56و 123 من الدستور).
وبهذه المثابة صان الدستور مركز رئيس مجلس الوزراء بإعتباره اليد اليمنى التنفيذية لسمو الأمير فمنع على مجلس الامة اسقاط الوزارة كما منع إمكانية طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء (المادة 101 و102 من الدستور).
اضاف : وبالمقابل انفرد دستور دولة الكويت بتولية سمو الأمير السلطة التشريعية مع مجلس الأمة (المادة 51 من الدستور), فكان لابد من أن يوازن الدستور بين السلطة التنفيذية ممثلة برئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وبين السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الامة وافترض بالأساس تعاونهما.
واوضح ان الدستور اعطى مجلس الامة حق ابداء عدم تعاون مع رئيس مجلس الوزراء واصدار قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة, كما انه لرئيس مجلس الوزراء الحق في رفع امر عدم تعاون مجلس الامة مع السلطة التنفيذية الى سمو الامير لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وقال : ان الدستور انتهج النهج الوسط بين النطاقين البرلماني والرئاسي اذ اعطى سمو الامير الحكم بما يراه محققًا للمصلحة العامة, وذلك اذا ما رأى مجلس الامة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ويشترط الا يصدر قرار بذلك بناءً على استجواب وبعد الانتهاء من مناقشته, وفي هذه الحالة يكون سمو الامير حكمًا في الامر, ان شاء اخذ برأي المجلس واعفى الوزارة والوزراء وان شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس .. وفي الحالة الاخيرة اذا استمر رئيس الوزراء في الحكم وقرر المجلس الجديد بالاغلبية ذاتها عدم التعاون معه اعتبر معزولا من منصبه من تاريخ قرار المجلس الجديد في هذا الشان وتشكل وزارة جديدة, اي لا يمكن حل مجلس الامة مرة ثانية في هذه الحالة وفق (المذكرة التفسيرية للدستور.
ونوه الى ان الدستور اعطى في المادة (106) حق تإجيل اجتماع مجلس الامة لمدة لا تتجاوز شهرًا ضمن دور الانعقاد الواحد, ولسمو الامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم مسبب على ان تجري الانتخابات خلال بمدة شهرين من تاريخ الحل, فان لم تجر الانتخابات خلال هذه المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد (المادة 107 من الدستور) مما يعني ان حل المجلس دستوريًا لا يوجب الدعوة الى انتخابات جديدة ضمن مدة الشهرين بل قد تجري الانتخابات في اي وقت يحدده سمو الامير بمرسوم بناء على قرار من مجلس الوزراء, وعندها تسقط عضوية اعضاء مجلس الامة المنحل.
واوضح ان الخيارات الدستورية للاستجواب كما بينتها (المواد 100 - 101 - 102 من الدستور والمواد 133 وما يليها من اللائحة الداخلية) هي : مناقشة الاستجواب المقدم الى الوزير او الى رئيس مجلس الوزراء او دون اقتراحات, تنازل المستجوب عن استجوابه او غيابه عن الجلسة, سقوط الاستجواب بالتخلي عن المنصب الوزاري او منصب رئيس مجلس الوزراء, طرح الثقة بالوزير, اصدار قرار من مجلس الامة بعدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (خارج اطار الاستجواب), حل مجلس الامة دون تحديد موعد لاجراء انتخابات للمجلس الجديد, اعفاء رئيس مجلس الوزراء, حل مجلس الامة مع تحديد موعد لاجراء انتخاب للمجلس ضمن مدة شهرين من تاريخ الحل, تإجيل اجتماع مجلس الامة لمدة لا تتجاوز شهرًا, تأجيل نظر الاستجواب لاكثر من اسبوعين بقرار من مجلس الامة (لمدة سنة مثلا), اصدار امر اميري يوقف العمل بالمادة 100 من الدستور بغرض تنقيحها (خيار خارج الدستور) .