المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احذروها.. فالكلمة فيها بألف دينار



مجاهدون
11-04-2008, 04:35 AM
آخر تطورات مصائب المسجات


تحقيـــق: ثائــرة محــمد


مطلقة تجرفها مشاعر الغضب تجاه طليقها فترسل اليه «مسجاً» لتنفس عن مشاعرها ولا تدري شيئاً عن المصيبة التي في انتظارها.. وآخر يزعجه صديقه فيرسل «مسجاً» يحمل من الشتم والسب ما يعبر به عن شحنات غضبه وانفعالاته تجاهه.
وربما غيره يرسل مسجاً من باب المزاح يحمل من الالفاظ النابية ما يثير غضب الآخر، فيشتكي عليه لدى القضاء.

هؤلاء وغيرهم عندما يرسلون في لحظات «العصبية» تلك الرسائل، يقعون فريسة سهلة للخصم، لانهم في الغالب يجهلون انهم يرتكبون بذلك جريمة «سوء استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية»، التي يعاقب عليها القانون حسب مادة الرسالة النصية، لكون المسج يعد من الرسائل المكتوبة التي تظهر رقم المتصل وصاحبه.

وبدلاً من ان تطفئ تلك الرسالة ما بداخل مرسلها من ثورة الغضب، تجدها تفتح عليه «بوابة جهنم»، كما يقولون، لانها تؤدي به الى دفع غرامة مادية قد تصل الى الفي دينار، والى السجن مدة عامين، ولهذا كان علينا ان نشير الى خطورة سوء استخدام هذا الجهاز، لان كل مسج يرسل خارج النطاق المألوف، يعد دليلا ضد صاحبه حتى لو كان من باب المزاح.. وحتى نتعرف اكثر الى هذا النوع من القضايا وعقوبتها القانونية والى اشخاص وقعوا ضحايا سوء استخدامه.. كان هذا التحقيق.


من مكتب المحامي ناهس العنزي حصدنا القضية التالية، قبل ان يعلق قانونيا على مثل هذه الجرائم في اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية.
قامت زوجة بسب زوجها بكلمات فيها خدش للحياء ثم بصقت عليه امام البيت وهو ينتظر ابنته في الخارج، وقام الزوج بعدها بإرسال رسالة (مسج) تحمل كلمة تخدش الحياء أيضا.

وهنا رفعت الزوجة دعوى ضد الزوج، مفادها سوء استعمال الهاتف لما تضمنته رسالته من ألفاظ مخلة بالشرف، ورفع الزوج هو الآخر دعوى ضد زوجته التي «سبته» بألفاظ تخدش الشرف والحياء.
وفي المحكمة أنكرت المتهمة ما نسب إليها، كما احضرت ابنتها شاهدة اثبات على صحة كلامها، وفي المقابل فإن المتهم (الزوج) تساندت ضده ادلة الاثبات لخلو اوراقه من الدليل على صحة ادعائه مع وجود المسج دليلا ضده.

فحكمت المحكمة ببراءة المتهمة (الزوجة) مما اسند إليها، وبتغريم الزوج مبلغ مائة دينار ومصاريف الهاتف النقال خاصة والمستخدم في الواقعة عما اسند إليه من اتهام.

القضية الثانية

ومن مكتب المحامية وسمية الريس حصدنا القضية التالية:
زميلتا عمل اقترضت احداهما من الأخرى مبلغ 500 د.ك، وبعد فترة طالبت الدائنة زميلتها بالمبلغ، فانقلبت تلك الصداقة الى عداوة. فعلى رغم محاولة الاولى استرجاع المبلغ بشتى الطرق الودية ومن دون مشاكل، فإن المستدينة رفضت السداد وانكرته، بل وجهت رسالة هاتفية الى زميلتها تنكر فيها اخذها المبلغ وتهددها بعدم الاتصال بها، موجهة لها عبارات سب وقذف وتشهير وتشويه سمعة، حتى تكون رادعا لها عن المطالبة بالمبلغ.
فقامت المجني عليها (الدائنة) بتوكيل محام لرفع شكوى سب وقذف وسوء استعمال للهاتف النقال.
وقامت المحامية الريس باستخراج «برنت» من شركة الاتصالات بحركة سير الاتصالات الصادرة والواردة في فترة محددة.. فأظهرت النتيجة أن حركة الاتصالات من قبل المتهمة والرسائل المكتوبة المرسلة من قبلها تؤكد حقيقة الواقعة. وحضرت المتهمة الى التحقيق وانكرت ما حصل جملة وتفصيلا، وعندما جرت مواجهة المتهمة بحقيقة الاتصال والرسائل المرسلة من هاتفها النقال الى المجني عليها ادعت انها اثناء وجودها في العمل تركت هاتفها على الطاولة وخرجت من المكتب، مفترضة انه قد يكون استعمل من قبل الآخرين من دون علمها.
ولكن كلام المتهمة كان مغايرا للحقيقة، فعوقبت وفقا لنص المادة الاولى من قانون الجزاء الكويتي رقم 9ــ2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت وتغريم المتهمة 100 د.ك، عما اسند اليها من اتهام، وامرت بمصادرة الجهاز المستخدم واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية بتعويض 5001 على سبيل التعويض المؤقت.
القضية الثالثة
ومن العنزي ايضاً هذه القضية:
مواطنة في الاربعين من عمرها جلبت بعض العمالة لاعادة ترميم البيت، وعندما انجزوا تلك المهمة طالبوها بأجرهم، فرفضت منحه لهم، وكان منهم رجل صعيدي محتاج الى ذلك المبلغ بشدة، عاد مرات كثيرة اليها مطالباً بحقه، ولكنها في كل مرة تعتذر منه بحجة «شكل»، حتى وصلت به الحال الى ارسال «مسج» عبر هاتفه النقال قائلا في فحواها «هل تريدين ان تستحلي حراما ولا تعطينا حقنا».
فرفعت هذه المرأة دعوى ضد هذا الاجير الذي اتهمته بأنه ارسل اليها رسالة يتهمها فيها بالفجور والفسق والدعارة، وقدم الرجل الى المحكمة، وحكم، وللاسف، لمصلحة المرأة رغم عدم وجود تسجيلات تثبت صحة ادعائها رغم طلبنا لذلك حيث اعتمد المحقق أقوال المرأة من دون دليل.
الرأي القانوني
ويعلق المحامي ناهس العنزي على اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية قائلا:
- دأب بعض العابثين على استغلال الهاتف واساءة استعماله وذلك بالمعاكسات وارسال الرسائل التي تحتوي على ما يتعارض مع ديننا وشرعنا الاسلامي، وحرصاً على كرامة الاشخاص والاسرة فقد تدخل المشرع الكويتي بتعديل القانون القديم رقم 19-76 الى القانون الجديد رقم 9 -2001 بشأن استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التصنت على: الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، لكل من اساء عمداً استعمال وسائل الاتصال الهاتفية.
اما اذا اشتلمت اساءة استعمال الهاتف على الفاظ بذيئة او مخلة بالحياء او تحريض على الفسق والفجور او على تهديد يمس النفس او المال او الشرف او العرض، فيعاقب بالحبس سنتين، او بغرامة لا تتجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
سبب التعديل
وعن سبب تعديل القانون يقول العنزي:
- انه يرجع الى التطور التقني في وسائل الاتصالات واستخدام الاقمار الصناعية والكابلات الضوئية وغيرها، حيث تعقدت شبكة الاتصالات وزاد سوء استخدام البعض لها على نحو امتد لاستعمال اجهزة تصنت تسمح باستراق السمع ورصد المكالمات وامكان تسجيلها واستخدام ذلك لاستغلال اصحابها والتشهير بهم.
وضاعف القانون العقوبة إلى الحبس سنتين والغرامة 2000 د.ك.. إذا كان الازعاج بألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تتضمن تحريضاً على الفسق والفجور، كما أوجب القانون الحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
أيضاً هناك مادة جديدة أضيفت للقانون تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز الألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد الإساءة والتشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصالات أو غيرها من التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له من دون علمه أو رضاه، أو استغل إمكانات هذه الأجهزة في استخراج صور منها من دون علم أصحابها، أو قام باصطناع صور مخلة بالآداب العامة للأشخاص الآخرين.
ويعاقب هؤلاء بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات والغرامة التي تتجاوز الخمسة آلاف دينار، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت الصور بأي وسيلة من الإخلال بالحياء.
ويعلق ناهس العنزي على تلك العقوبات وإذا ما كانت كافية لردع من تسوّل له نفسه بسوء استخدام تلك الأجهزة قائلاً:
- إن واقع الأحكام على مثل هذه الجرائم وللأسف في معظمها غرامات، ولا تفعّل العقوبة حيث لا يتم الحكم على مثل هذه الجرائم إلا بالغرامات المادية، والقانون يحتاج إلى تفعيل أكثر حيث انه لم يشدد على العقوبة فكانت لا تتجاوز الألف في حين كان من الأولى ألا تقل عن الألف... ولهذا لا بد من تشديد العقوبة لحماية الحقوق التي كفلها الدستور.
نظام البلوتوث
أما المحامي منصور زيدان الزيداني فأخبرنا عن تطور استخدام وسائل الاتصال السريعة فقال:
- إن تطور وسائل الاتصال الهاتفية أصبح سريعاً ومدهشاً، حيث أصبح من الممكن استخدام فن التصوير الفوري للأشخاص والوقائع، ولم يقتصر على مكنة الأجهزة والوسائل بل أصبح بالإمكان إرسال الصور بنظام البلوتوث إلى الأجهزة الهاتفية للآخرين، أو عن طريق نقلها إلى أجهزة الحاسب الآلي ثم منها إلى شبكة الإنترنت وبالتالي تصبح الصور الملتقطة عرضة للانتشار والتداول بين الكافة ومن دون معرفة مصدرها.
ويستطرد: لذا أصبح من اللازم تعديل القانون لمواجهة ما تكشف وقوعه في العمل من إساءة استخدام بعض النفوس الضعيفة لأجهزة الهاتف ووسائل الاتصال الهاتفية وغيرها في تصوير الأشخاص والأحداث الخاصة بهم خلسة، ومن دون علمهم، قاصدين من ذلك الإساءة إليهم والتشهير بهم أو ابتزازهم أو تهديدهم، وهو قصد خاص تنبئ عنه المظاهر الخارجية لظروف الجريمة وملابساتها. حيث أصبح الأمر لا يقتصر على مجرد الازعاج، بل امتد إلى الاعتداء على الآخرين وحقوقهم من الخصوصية.
ومن أجل ذلك أعد القانون المعروض إضافة نص جديد إلى قانون إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية والتنصت، يواجه بالعقوبة أفعال التصوير الهاتفي، كما يفرض عقوبة مشددة على إرسال الصورة التي تم التقاطها، كما يقر عقوبة جنائية على جريمة استغلال هذه الصور في التهديد او الابتزاز او المساس بالحياء او في التحريض على الفسق والفجور، بما يتناسب مع جسامة الضرر العائد على المجتمع، حفاظا على القيم وصولا الى النظام العام والآداب وكفالة الحريات الشخصية، وهي المبادئ التي كفلها الدستور.

وسمية الريس: أساليب السب والقذف تطورت

تعلق المحامية وسمية الريس على جرائم السب والقذف والتهديد والتحريض علىالفسق والفجور، التي تطورت طرقها في الفترة الاخيرة بأساليب عديدة وغريبة، قائلة:
لقد تطورت هذه الجرائم بأنواع شتى من الاساليب، سواء بالفعل او بالقول او بالكتابة، وهذا نتيجة التطور التكنولوجي، حيث يكون السب والقذف احيانا عن طريق موقع بالانترنت، او عن طريق الاتصالات او الرسائل المكتوبة (المسج).
ومن اسوأ سلبيات هذا التطور التكنولوجي تعدد وسائل السب والقذف والتهديد من خلال رسائل الاتصالات، حيث وصلت الى عدم ظهور رقم المتصل او المرسل، فيظهر رقم من اربعة لانها سرية، ويستغل البعض هذا التطور ليقوم بارسال «مسج» الى اي احد فيه عبارات تخدش الحياء.
والمصيبة ان مستقبل تلك الرسالة لا يعرف رقم المتصل، حيث لا يظهر الرقم العادي، ولكن يظهر لديه «كود» معين من ثلاثة او اربعة ارقام، وهذه ارقام سرية لا تعرفها سوى شركة الاتصالات، حيث يخفي الشخص بياناته للغير، ولكنها ظاهرة ومحددة البيانات لدى الشركة، لانها عبارة عن اشتراكات وخدمة تقدمها الشركة بمقابل، لكن البعض يستغل ذلك التطور في الاضرار بسمعة الغير وشرفه من خلال ارسال «مسجات» تمس الشخص بشخصيته واعتباره.
وجرائم السب والقذف والتحريض على الفسق والفجور وسوء استعمال الهاتف، هي جرائم سلوكية يتحقق فيها القصد الجنائي بمجرد ارتكاب الفعل المادي، سواء بالقول او الفعل او الكتابة، وبالتالي فتوافر النية والعلم بان هذا السلوك اجرامي يجعل القانون يعاقب عليه، حيث يرتكبه الشخص، وهو مدرك لخطورته، خصوصا ان سوء النية يتحقق لمرتكب الجريمة.
وهذه تعد جنحا جزائية يعاقب عليها القانون الجزائي، اما بالغرامة المالية ومصادرة الاجهزة او تشدد العقوبة وتصل الى السجن، وهذا يرجع الى السلطة التقديرية للقاضي، في ما يقدره من اضرار مادية وادبية.