على
10-13-2008, 11:33 AM
المحكمة تجاهلت إنكار المعلم وأخذت بأقوال التلميذ ووالده
حسين العبدلله
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الهويدي بحبس معلم سنتين مع الشغل والنفاذ، لضربه طالبا في إحدى مدارس منطقة الظهر، بعدما رفض الطالب الإنصات إلى أوامر المعلم بالتحرك وفضل الوقوف، إلا أن المعلم قام بضربه وأحدث به إصابات في إحدى يديه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المعلم أنه ضرب التلميذ محدثا به آلاما بدنية شديدة، فسبب له الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وتتحصل وقائع القضية في ما أبلغ عنه والد التلميذ من أن ابنه تعرض للضرب من قبل معلم الرياضة الكويتي، محدثا به الإصابات، وأكد التلميذ في أقواله أمام النيابة العامة أن المعلم أجبره على الركض، ونظرا لعدم تمكنه من ذلك صفعه على وجهه، ثم ضربه بقبضة يده على إبهامه الأيمن، محدثا به إصابات، ثم أمسكه من رقبته وقام بسحبه إلى غرفة الاختصاصي الاجتماعي. وأثبت تقرير الأدلة الجنائية أن إصابة التلميذ عرضية، ولا تُعدّ أذى بليغا، غير انها سببت آلاما بدنية شديدة، وأنها شفيت في أكثر من ثلاثين يوما دون أن تخلف عاهة مستديمة.
وبسؤال المعلم في تحقيقات النيابة العامة عن التهم والواقعة المنسوبة إليه، أنكر الواقعة وعدم صحتها، ثم تخلف عن الحضور أمام المحكمة، على الرغم من إعلامه بموعد الجلسة، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.
وأضافت المحكمة في حكمها أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت لسلامة مأخذها ولخلوها من أي شائبة لتساندها مع بعضها البعض، وكفاية مضمونها ومؤداه للتدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم، وذلك بما شهد به والد التلميذ والتلميذ نفسه، وما قرره صديق التلميذ، فضلا عما ورد في تقرير الأدلة الجنائية عن الإصابات الواقعة للتلميذ.
ولفتت المحكمة إلى أنها لا تعول على إنكار المعلم للاتهام المنسوب إليه، كما أن أقواله جاءت مرسلة ولا يقابلها أي دليل، وأن القصد منها الإفلات من العقوبة، وأنه استقر في عقيدة المحكمة بيقين لا يحوطه الشك أن المتهم المعلم ارتكب الواقعة في الزمان والمكان الواردين بتقرير الاتهام، وانه قد قارف الجريمة المسندة إليه، مما يوجب عقابه بالعقوبة المقررة وفق تقرير الاتهام، وحيث إنه لم يحضر أمام المحكمة رغم إعلامه بالموعد، فإن المحكمة تقضي بحبسه غيابيا سنتين مع الشغل والنفاذ، وذلك بسبب ما اسند إليه من اتهام.
حسين العبدلله
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الهويدي بحبس معلم سنتين مع الشغل والنفاذ، لضربه طالبا في إحدى مدارس منطقة الظهر، بعدما رفض الطالب الإنصات إلى أوامر المعلم بالتحرك وفضل الوقوف، إلا أن المعلم قام بضربه وأحدث به إصابات في إحدى يديه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المعلم أنه ضرب التلميذ محدثا به آلاما بدنية شديدة، فسبب له الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وتتحصل وقائع القضية في ما أبلغ عنه والد التلميذ من أن ابنه تعرض للضرب من قبل معلم الرياضة الكويتي، محدثا به الإصابات، وأكد التلميذ في أقواله أمام النيابة العامة أن المعلم أجبره على الركض، ونظرا لعدم تمكنه من ذلك صفعه على وجهه، ثم ضربه بقبضة يده على إبهامه الأيمن، محدثا به إصابات، ثم أمسكه من رقبته وقام بسحبه إلى غرفة الاختصاصي الاجتماعي. وأثبت تقرير الأدلة الجنائية أن إصابة التلميذ عرضية، ولا تُعدّ أذى بليغا، غير انها سببت آلاما بدنية شديدة، وأنها شفيت في أكثر من ثلاثين يوما دون أن تخلف عاهة مستديمة.
وبسؤال المعلم في تحقيقات النيابة العامة عن التهم والواقعة المنسوبة إليه، أنكر الواقعة وعدم صحتها، ثم تخلف عن الحضور أمام المحكمة، على الرغم من إعلامه بموعد الجلسة، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.
وأضافت المحكمة في حكمها أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت لسلامة مأخذها ولخلوها من أي شائبة لتساندها مع بعضها البعض، وكفاية مضمونها ومؤداه للتدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم، وذلك بما شهد به والد التلميذ والتلميذ نفسه، وما قرره صديق التلميذ، فضلا عما ورد في تقرير الأدلة الجنائية عن الإصابات الواقعة للتلميذ.
ولفتت المحكمة إلى أنها لا تعول على إنكار المعلم للاتهام المنسوب إليه، كما أن أقواله جاءت مرسلة ولا يقابلها أي دليل، وأن القصد منها الإفلات من العقوبة، وأنه استقر في عقيدة المحكمة بيقين لا يحوطه الشك أن المتهم المعلم ارتكب الواقعة في الزمان والمكان الواردين بتقرير الاتهام، وانه قد قارف الجريمة المسندة إليه، مما يوجب عقابه بالعقوبة المقررة وفق تقرير الاتهام، وحيث إنه لم يحضر أمام المحكمة رغم إعلامه بالموعد، فإن المحكمة تقضي بحبسه غيابيا سنتين مع الشغل والنفاذ، وذلك بسبب ما اسند إليه من اتهام.