الشيخ طالب
06-21-2008, 06:51 PM
الاوهام في الافحام
الرد
على كتاب الافحام للمدعي ناظم العقيلي
تأليف
حجة الاسلام والمسلمين
الشيخ طالب الكرعاوي
الاهداء
الى الامام المعصوم الحجة بن الحسن روحي فداه امل المستضعفين وقاصم الجبارين0
الى الشهيد السعيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية0
ال المولى المظلوم السيد الحسني دام ظله0
الى شهداء المرجعية الصادقة ومن استشهد من اجل رفع راية الحق0
الى الاخيار الانصار الصادقين المخلصين المضحين في سبيل الحق0
اهدي هذا الجهد البسيط الذي هو سهم من سهام الانصار في قلب الشيطان واعونه المدعي ابن كاطع والعقيلي عليهم اللعنة عسى أن يقبله الله مني ليكون زادا لي في آخرتي ومعادي ورضا لمولاي الامام المظلوم الشريد الطريد الحجة بن الحسن عليه وعلى ابائه افضل الصلاة وازكى السلام وعسى أن يجعله ربي كفارة لذنوبي أن ربي غفور رحيم0
الكرعاوي
المقدمة
بعد التوكل على الله تعالى وبتسديد الامام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف اشرع بالرد على ماسجله ناظم العقيلى من تعليقات على سماحة السيد الحسني دام ظله الشريف ويكون البحث على شكل موارد وتشتمل الموارد على تعليق او اكثر وتكون المناقشة اما بالرد الانشائي وبما يناسب المورد او يعضد بالادلة من ايات او روايات او اقوال لعلمائنا الاعلام من بعد الغيبة الشريفة والى يومنا هذا وانشاء الله تكون وافية بالمقصود لابطال ما سجله العقيلي
انتصارا للحق ولصاحب الحق وسرورا لقلوب المؤمنين بدفع الشبهات التي تزيف الحقائق بزخارف القول ولبس الحق بالباطل والله المسدد والمؤيد0
المورد الاول:
قال السيد الحسني (الثابت بالدليل الشرعي ان مبدأ الاجتهاد والتقليد هو من المبادئ الفطرية والوجدانية العقلائية الانسانية)
قال العقيلي ص22 (ان الاجتهاد عند الاصوليين الذي يكون الدليل العقلي احد ادلته –الدليل عليه عقلي فقط ولايوجد عليه دليل شرعي قطعي السند والدلالة قط وهذا ماصرح به كثير من علماء الشيعة ومنهم الاصوليين انفسهم وسنذكر بعض اراء العلماء بخصوص هذا الموضوع)
تعليق 1
ان الاراء والاقوال التي طرحتها لاتصلح ولاتنهض بالرد والنقض على مبدء الاجتهاد والتقليد لانها تخص الاجتها د بمعنى الرأي والقياس وهذا محرم وباطل ولاخلاف عليه وقد ثبت بالدليل الشرعي القطعي بطلان الاجتهاد بمعنى القياس اما الاجتهاد بمعنى استنباط الحكم الشرعي فهذا ما اوجبته الشريعة المقدسة وجعلته من القضايا الضرورية وسأنقل لك العديد من اقوال العلماء الذي توضح الفكرة وتجعلها جلية امام عينك وعين القارئ الكريم بل وكفيلة بأن تكون نسفا تاما لما تدعيه :
قال السيد الصدر قدس في البحث الخارج ص380 ج1 الامارات والحجج حول الاستدلال بأية النفر:
قال (والجواب ان وجوب التحذر في موارد الانذار بالدين معناه جعل المنجزية والمعذرية والاهتمام للواقع في مورد الانذار وهذا بنفسه لسان من السنة جعل الحجية وايجاب الاحتياط على ما تقدم منا في حقية الحكم الظاهري نظير قوله عليه السلام (لاينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا )وليس الحكم الظاهري حكما مستقلا عن الحكم الواقعي ليكون له معناه ان وجوب التحذر المفاد بالاية ليس حكما موضوعه الانذار بالواقع بل هو حكم بمنجزية الواقع المنذر به ولزوم التحذر من تبعة مخالفته فكأنه قال لابد من التحذر من تبعة مخالفة الواقع المنذر به) وان الواقع المنذر به هو الحكم الظاهري الناتج من استنباط الفقيه واستدلاله وهذا الوجوب تنجيز على المكلف بالحكم الظاهري الناتج من استدلال الفقيه والتنجيز حجة والحجة لاتتنجز الامن له الحجية وهو المجتهد
وقال قدس في ص381 (فأن الظاهران الاية غير ناظرة الى مسألة الاخبار وحجيته بل تنظر الى مسألة اخرى هي لزوم وجود طائفة بين الامة تتحمل مسؤلية الجهاد العقائدي والفكري في سبيل الله عن طريق التفقه في الدين وحمله الى الاطراف والاجيال )
وقال صاحب الكفاية الشيخ الاخوند الخراساني(ان الاية تدل على حجية قول المنذر المتفقه في الدين وهذا لايصدق على كل راو بل الانذار نفسه فرع المعنى ليكون منذرا بما يترتب عليه من تبعات فلا يصدق على مجرد الاخبار فالاية ان دلت على الحجية فتدل على حجية الرأي والفقه والفتوى لاالشهادة والاخبار)
ولابد ان انقل لك رواية تؤيد ان باب الاجتهاد موجود وممضى في عصر المعصومين عليهم السلام حتى لايبقى لكل مخادع عذر بأن يقول ان الاجتهاد بدعة وضلال واليك ما يؤيد هذا القول:
(عن ابا حماد الرازي يقول دخلت على علي بن محمد عليه السلام بسر من رأى فسألته عن اشياء من الحلال والحرام فأجابني فيها فلما ودعته قال لي ياابا حماد اذا اشكل عليك شئ من امر دينك بناحيتك فسأل عبد العظيم بن عبد الله الحسني واقرئه مني السلام )جامع احاديث الشيعة باب حجية اخبار الثقات0
والمستفاد من هذه الرواية ان دلالتها واضحة برجوع الجاهل الى العالم بقرينة قول الامام(اشكل عليك شئ) وهذا يدل على ان بعض المسائل عند السائل لايجد لهل حكما وان عبد العظيم عالما يستطيع ان يعطيك الحكم المناسب ولكن كيف يجيب عبد العظيم هل ينقل الرواية فقط ام ماذا؟
والجواب على ذلك ان عبد العظيم وغيره من الرواة يفتون بعد تدقيق السند والدلالة وهل يوجد معارض او لا يوجد معارض وهل يوجد مخصص او مقيد فيقدم المقيد او المخصص وهكذا بالنسبة للظاهر هذا مع الاخذ بنظر الاعتبار ان بعض الائمة عليهم السلام قضى اكثر حياته في السجن او الاقامة الجبرية فمن هذه الناحية لابد من وجود البديل عن المعصوم والبديل هو عملية الاستنباط في زمن حضور المعصوم فضلا عن زمن الغيبة .
وعليه لم يكن عبد العظيم راويا ويحفظ جميع الروايات الصادرة من اهل البيت حتى اذا عرضت له مسألة في أي شئ يجد الحكم
فليس هذا هو المناسب لعلة الامر بالرجوع اليه وانما المناسب هو انه يمتلك الكليات ويستطيع ان يطبقها على الموضوعات الخارجية وهذا الاجتهاد بعينه لاغير0
وفي المقام نطرح بعض الاقوال لعلمائنا الاعلام من عصر الغيبة الى عصرنا المتاخر اللذين قالوا بالاجتهاد بعدثبوت الدليل الشرعي عليه :
1- كتاب النهاية للشيخ الطوسي بقلم المحقق والمؤرخ الكبير الشيخ اغا برزك الطهراني صاحب الذريعة قال
(فمن اسبر تأريخ الاماميه ومعاجمهم وامعن النظر في مؤلفات الشيخ العلمية المنتزعة علم اكبر علماء الدين وشيخ كافة ا لمجتهدين و القدوة الحسنة لجميع المؤسيسين وفي الطليعة من فقهاء الاثني عشرية فقد اسس طريقة الاجتهاد المطلق في الفقه واصوله وانتهى اليه امر الاستنباط على طريقة الجعفرية المثلى وقد اشتهر بالشيخ)
2-ذكر في المهذب القاضي ابن البراج ج 1
( كيفية بيان الفقه عند الامامية:لقد عكفت الشيعة عند لحوق النبي بالرفيق الاعلى على دراسة الفقه وجمع مسائله وتبويب ابوبه وختم شوارده واقبلو عليه اقبالا تاما قل نظيره لدى الطوائف الاسلامية الاخرى حتى تخرج من مدرسة اهل البيت وعلى ايدي ائمة الهدى عدة من الفقهاء العظام الذي لايستهان بهم فبلغوا الذروة في الفقاهة والاجتهاد نظراء زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم الطائفي وابي بصير الاسدي ويزيد بن معاويه والفضل بن يسار وهؤلاء من اثاقل خريجي مدرسة الامام الباقر والامام جعفر الصادق عليهما السلام فأجمعت العصابة على تصديق هؤلاء وانقادت لهم بالفقه والفقاهة ويليهم في الفضل والفقاهة ثلة اخرى وهم خريجي مدرسة ابي عبد الله الصادق نظراء جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وابان بن عثمام كما اقرت العصابة على فقاهة ثلة اخرى من تلاميذ اصحاب الامام موسى بن جعفر عليه السلام وابنه ابي الحسن الرضا عليهما السلام نظراء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى ومحمد بن ابي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب والحسين بن علي بن فضال وفضال بن ابي ايوب ؛هؤلاء ابطال الشيعة في الفقه والحديث في القرنين الاول والثاني من الهجرة وقد تخرجوا من مدرسة اهل البيت عليهم السلام واخذوا منهم الفقه واصول الاجتهاد والاستنباط)
3- وقال في نفس المصدر(وبأطلالة القرن الرابع طلع لون جديد في الكتاب والفتيا وهو الافتاء بمتون الروايات مع حذف اسنادها والكتابة على هذا النمط مع اعمال النظر والدقة في تمييز الصحيح من الزائف فخرج الفقه في ظاهره عن صورة نقل الرواية واتخذ لنفسه شكل الفتوى المحضة واول من فتح هذا الباب على وجه الشيعة بمصراعيه هو والد الشيخ الصدوق المتو في 329 ه )
4- جواهر الفقه للقاضي بن دراج(وبما ان الشيعة التزمت بأنفتاح باب الاجتهاد ووجوب رجوع العامي الى المجتهد أي لم يزل هذا النوع من التطوير يتكامل من صورة الى صورة فيقف عليها السائر في الكتب الفقهية لهذه الطائفة )
4-الجامع للسرائر يحيى بن سعيد الحلبي (القاضي الشيخ عبد العزيز بن نحرير بن البراج المتوفي سنة 481ه
صاحب المهذب البارع الذي هو كالمبسوط في غزارة الفروع هؤلاء هم ابطال واعلام المرحلة الثانية في تأريخ الفقه الامامي وهي تصادف القرن الخامس الهجري وقد استمر البحث والتنقيب حول المسائل الفقهية بين علماء الشيعة في جميع القرون التي مضت الى يومنا هذا ولم يكن ذلك الا لاجل انفتاح باب الاجتهاد ووجوب رجوع العامي الى المجتهد الحي )
4- ارشاد الاذهان للعلامة الحلي ج1
( قال السماهيجي في اجازته ان هذا الشيخ رحمه الله بلغ في الاشتهار بين الطائفة بل العامة شهرة الشمس في رابعة النهار وكان فقيها متكلما حكيما منطقيا هندسيا باحثا جامعا لجميع علوم الفنون متبحرا في كل العلوم من المعقول والمنقول ثقة اماما في الفقه والاصول وقد ملا الافاق بتصنيفه وغط الاكوان بتأليفه ومصنفاته وكان اصوليا بحتا مجتهدا صدقا )
5- قال السيد الخميني قدس في معتمد الاصول (يبدو هذا واضحا جليا بمقايسة علم الفقه بسائر العلوم الاسلامية التي ولدت معه كالنحو والصرف وغيرهما بينما لزمت هذه العلوم سمة الجمود والتحجر نجد علم الفقه بديعا في مسالكه قشيبا في ادلته وما من يوم يمضي الا ويزداد حداثة وغضارة وذلك بفتح باب الاجتهاد عندنا )
وعلى ما اتصور ايها العقيلي ان هذه الادلة كافية بأن تثبت إن الاجتهاد ثابت بالدليل الشرعي بالقرأن الكريم الذي اوردنا استدلال العلماء في مناقشاتهم في دروس البحث الخارج وبالسنة ماورد في الرواية التي ارجعت السائل الى عبد العظيم الحسني وبما انعقدت عليه سيرة المتشرعة في عصر الائمة عليهم السلام واذكر لك هذه الرواية التي تؤكد ذلك ( ذكر في باب ذبائح اهل الكتاب للشيخ المفيد حاول الحجة المفضال السيد عبد الرسول الشريعتمداري الجهرمي ان يوجه عمل ابا بصير ما ملخصه:ان ابا بصير كان قد سمع الباقر عليه السلام في عصره وسمع كلام الصادق في اوائل عهده يأمر ان يأكل ذبائح اهل الكتاب وحيث ان تلك الفترة كان الوضع مؤاتيا للائمة عليهم السلام ان يعلنوا عن الحقائق الدينية بأعتبارها فترة ضعف بني امية وانشغالهم عن مسائل الدين بانفسهم فلم يكن ذلك العهد عهد تقية او خوف بل عهد نشر العلم والاعلان عن مر الحق كما في بعض النصوص فحمل ابو بصير ذلك التحليل على الحكم الواقعي وحمل ماسمعه الان وفي نهاية عصر الصادق عليه السلام حيث عاد الملوك الى سيرتهم الاولى في الضغط على الائمة عليهم السلام حمله على التقية والحكم الظاهري وجعل ماسمعه اولا قرينة على هذا وهذا التصرف من ابي بصير يعتبر نوعا من اعمال الاجتهاد والترجيح بين الروايات في عصر حضور الائمة عليهم السلام ويظهر من سكوت الائمة عليهم السلام عن ابي بصير وتصرفاته هذه بل ولا صراع على الارجاع اليه مع علمهم بهذه التصرفات الاجتهادية يظهر من ذلك
رضاهم عليهم السلام بأمثال هذه الاجتهادات وعدم معارضتهم لها والتزامهم بأجزاء العمل على طبقها) 0
ومن هذا العمل المتشرعي نستطيع ان نستفاد الحكم الشرعي وذلك من خلال عمل المتشرعة الى نصل الى القطع بذلك فيكون عملهم وسيرتهم هذه كاشفة عن ثبوت الدليل الشرعي ببرهان الان على جواز الاجتهاد في عصر الحضور فضلا عن عصر الغيبة 0
تعليق 2
يمكن استفادة التواتر الإجمالي على ثبوت هذا المعنى من الاجتهاد وذلك عن طريق الروايات الكثيرة التي ترجع الجاهل الى العالم .
تعليق 3
ان ما سردته من روايات واخبار واقوال فهي:
1-اراء المحدثين الاخبارين وقولهم ليس بحجة علينا0
2-اراء العلماء بخصوص الحكم على الاجتهاد بمعنى القياس الفقهي والرأي والاستحسان وهذا باطل عندنا ايضا وليس فيه ماينقض مدعانا0
اما الاول فلا كلام لنا فية لانه مقطوع ببطلانه واما الثاني فاليك مايؤكد صحة قولنا وبطلان مدعاك:
كتب المحقق الحلي تحت عنوان حقيقة الاجتهاد المتوفي سنة 676 هـ:
(وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية وبهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من ادلة الشرع اجتهادا لانها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الاكثر سواء ذلك الدليل قياسا او غيره ؛ فيكون القياس على هذا التقرير احد اقسام الاجتهاد 0 فأن قيل هذا يلزم ان يكون الامامية من اهل الاجتهاد قلنا الامر كذلك لكن فيه ايهام من حيث ان القياس من جملة الاجتهاد فأذا استثني القياس كنا من اهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق الظنية التي ليس احدها القياس)0
وقال السيد محمد باقر الصدر قدس في معالم الاصول :
(والفرق بين المعنيين حوهري للغاية ؛اذا كان الفقيه على اساس المصطلح الاول للاجتهاد ان يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص فأذا قيل له ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا؟ استدل الاجتهاد وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص 0
واماالمصطلح الجديد فهو لايسمح للفقيه ان يبرر أي حكم من الاحكام بالاجتهاد لان الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم بل هوعملية استنباط الاحكام من مصادرها فأذا قال الفقيه هذا اجتهادي كان معناه ان هذا هو ما استنبطه من المصادر والادلة فمن حقنا ان نسأله ونطلب منه ان يدلنا على تلك المصادر التي استنبط الحكم منها )0
المورد الثاني:
قال العقيلي ص26
[لسنا بصدد الدفاع عن الاخبارية او الاصولية ولايهمنا ذلك في الوقت الحاضر ولكن اتجأنا الى ذلك لبيان خطأ زعم السيد الحسني من ان مبدأ الاجتهاد والتقليد من المبادئ الفطرية وعليه الاجماع وانه مستمد من القرأن والسنة المطهرة والواقع يشهد بخلاف كلام السيد الحسني كما سمعت وكما سوف تسمع لاحقا :]
تعليق 5:
1- ان كل انسان توجد في نفسه هذه القضية التي هي الرجوع الىى الجاهل وهي أمور أصيلة فيه وليست مكتسبة من الخارج، وهو يعرفها ويدركها، فهي موجودة فيه وهو عالم بوجودها فيه عزيزي الفطرة قضية واضحة ولاتحتاج الى ادلة لاثباتها لانها اسهل من الادلة التي تريد بها اثبات الفطرة .
2- لقد اثبتنا في المورد السابق ان الاجتهاد ثابت بالقرأن والسنة ولانكرر ولكن نناقش ثبوته في الفطرة فان الناس بفطرتها ترجع في كل حياتها وبمختلف الامور الى اصحاب الاختصاص فالمريض يبحث عن المختص بالمعالجة وهو الطبيب وعند انشاء عمارة ترجع الى المهندس وعند تعلم القراءة والكتابة ترجع الى المعلم بل ترجع الى كل صاحب اختصاص ظمن اختصاصه وفي مجال الامور الدينية لابد لها ان ترجع الى المختص بها
وهو رجل الدين اذن الفطرة هي التى توجه الناس الى هذه المصبات لكي تنتظم امورها الحياتية0
وقد اشار الى هذه النقطة سماحة السيد الصدر الاول قدس في بحثه الخارج الحجج والامارات ج1 ص10
(المركوز في الاذهان ان عملية الافتاء تكون من باب رجوع الجاهل الى اهل الخبرة كالرجوع الى الطبيب وهذا موقوف على وجود واقع محفوظ مشترك بين الخبير وغيره يدركه الخبير بنظره ولا يدركه غيره وهذا انما ينطبق في باب الرجوع الى المجتهد )
وقد اصبح واضحا لكل عاقل ان يدرك بان مبدأ الاجتهاد والتقليد ثبت بالفطرة كما بينا 0
تعليق 5:
ومما لاشك فيه بعد ان اثبتنا إن الاجتهاد والتقليد ثابت بالقرأن والسنة الشريفة وتدل عليه الفطرة الانسانية فلا نتصور ان العلماء باعتبارهم عقلاء من جهة ومتشرعة من الجهة الاخرى لايجمعون على هذا الامر الذي هو من البديهيات وكذلك توجد نكتة مشتركة والاجماع يكشف عنها بان المسلمين جميعا يرجعون الى النبي او الى اهل البيت او الى الفقهاء العالمين باحكام الشريعة ولا يستثنى احد من ذلك وهذه النكتة مركوزة في اذهان الجميع واجماع العلماء كشف عنها وهو لابد من الرجوع الى الخبير بعلوم الشريعة و القدر المتيقن هو المجتهد0
قال السيد الصدر قدس في معالم الاصول (ونحن بعد ان ميزنا بين معنى الاجتهاد نستطيع ان نعيد الى المسألة بداهتها
ونبين بوضوح ان جواز االاجتهاد وبالمعنى المرادف لعملية الاستنباط من البديهيات وما دامت عملية ا ستنباط الحكم الشرعي جائزة بالبداهة فمن الضروري ان يحتفظ بعلم الاصول لدراسة العناصر المشتركة في هذه العملية)0
المورد الثالث
قال العقيلي ص 27
[ان هذه الرواية يمكن تأويلها على السفراء الاربعة للامام المهدي الذين ينقلون الاحكام من الامام المهدي الى الناس 00000000 فأن انطباقها على السفراء الاربعة اوكد واوضح من انطباقها على غيرهم ]
تعليق 6:
ان الرواية تقول ارجعوا فيها الى رواة حديثنا فهي عامة ونستفيد منها الشمول ولايوجد مايخصصها في السفراء الاربعة فتشمل جميع الرواة من اصحاب الائمة واما تخصيصها فهو بدون مخصص ولا يصح ذلك وممكن تعديها الى اوسع من ذلك وهم الفقهاء 0
المورد الرابع
قال العقيلي ص 27
[ان الرواية تخص رواة الحديث عن اهل البيت فلا يمكن تعديتها الى اللذين يشرعون بالادلة العقلية والاصولية وغيرها]
التعليق السادس
لاتوجد قرينة تخصص الرواية بنقلة الحديث فقط لان من الرواة من هم وضاعين ويدسون الكذب والتزوير في الروايات وقد اشار اهل البيت الى هؤلاء بالاضافة الى ذلك حالات المطاردة والسجن والقتل لاهل البيت يسمح لكل المغرضين من الوضاعين ومن وعاض السلاطين من دس الروايات المزورة والكاذبه بين متون الروايات وفي بطون الكتب وهذا امر واقعي ولايمكن لاحد انكاره وعلى فرض قولك يتعين الاخذ بجميع مايروى وقبول الصحيح وغيره فكيف يمكن التميز بينهما فيصبح الامر واقعا بالرجوع الى المحققين من العلماء من علماء الرجال والاصول وتميز السليم من السقيم فيشمل الجميع مفاد عموم الرواية ولايوجد ما يمنع من ذلك بل لايوجد مايبرر التخصيص0
المورد الخامس
قال العقيلي ص27
[الرواية تنص على ان رواة الحديث المذكورين في الرواية هم حجة الله على الناس والحجة لابد ان يكون معصوما في ايصال الحكم الشرعي والا لزم اتباع غير المعصوم ثم لايؤمن من الوقوع في الخطأ والانحراف]
تعليق 8
1- وهذا شئ غريب ولااتصور بان يقول به احد وهو ان رواة احاديث اهل البيت يلزم ان يكونوا معصومين أي ان زراره وهشام وحمران وغيرهم والسفراء الاربعة هم معصومون واصبحت العصمه على نحو القضية الحقيقية وليس هي على نحو القضية الخارجية واختصاصها بالنبي واهل بيته عليهما افضل الصلاة والسلام
اي كلما كان الانسان راويا عن اهل البيت اصبح معصوما
2- انت لاتفرق بين راو ي الحديث عن المعصوم الذي هو من عموم الناس وهو ليس بمعصوم ولايلزم ان يكون معصوما وبين الامام المعصوم الذ ي هو الحجة على الناس ؟
وهل ان الائمة عليهم السلام عندما يرجعون الناس الى رواة احاديثهم باعتبارهم معصومين وحجة على الناس ولا يقع منهم الخطأ والانحراف ؟
المورد السادس
قال العقيلي ص30
[هل الفطرة اختص بها محمود الحسني وغابت عن الائمه واصحابهم وعن علماء الشيعة المتقدمين والمتأخرين الحديثين وغيرهم ؟ ]
تعليق 9
بعد مامر ثبوته في التعليق الثالث وان العقلاء متسالمون على ان الناس بفطرتهم يلتجؤن الى اهل الاختصاص لقضاء حوائجهم الضرورية المادية والدينية والائمة واصحابهم هم العقلاء وسادة العقلاء فهم اول من يرجع الى هذا الامر وهي من البديهيات وقد مر ذلك وعلى لسان العلماء فاذا انكرت ذلك فتخرج من دائرة العقلاء
المورد السابع
قال العقيلي ص30
[واذا كان الاجتهاد مهما الى هذا الحد فلماذا لم يشر اليه الائمة عليهم السلام ويدلو عليه اصحابهم ويحثوهم عليه]
تعليق 10
لقد حث اهل البيت عليهم السلام اصحابهم عليه واليك ما يشير الى ذلك:
1-ماورد عن الامام الصادق عليه السلام يقول لابان بن تغلب :اجلس في المسجد او مسجد المدينة وأفت الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك 0
2-ماورد عن معاذ بن مسلم النحوي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال ( بلغني انك تقعد في الجامع فتفتي الناس ،قلت نعم واردت ان اسألك عن ذلك قبل ان اخرج اني اقعد في المسجد فيجيئني الرجل فيسألني عن الشئ فأذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون ويجيئني الرجل لااعرفه ولاادري من فأقول جاء عن فلان كذا ، وجاء عن فلان كذا ، فأدخل قولكم فيما بين ذلك فقال عليه السلام :اصنع فاني كذا صانع 0
وهذه اشارة واضحة من المعصومين الى اصحابهم بل وحث على هذا السلوك وهو الافتاء او الاجتهاد0
المورد الثامن
قال العقيلي ص 31
[قال السيد الحسني (الاجتهاد والتقليد انه ثابت بالسيرة العقلائية والشرعية)
ويرد عليه:إن السيرة المتشرعية هي ممارسة المتشرعة لعمل ما ومدامتهم عليه وهذا لايكون حجة قطعية ولايكون كاشفا عن الواقع الا اذا كان معاصرا لاحد المعصومين حتى يكون سكوتهم عن هذا السلوك وعن النهي عنه دليلا على صحته والا كيف تكون السيرة المتشرعية حجة قطعية اذا لم تكن معاصرة لزمن المعصومين او مستمدة من عصرهم لكي يحرز اطلاعهم عليها وامضائها]0
تعليق 11
العحيب والغريب انك تنكر الاصول ومطالب الاصول وحجية الاستدلال بالمطالب الاصولية وتستدل على الغير بالا صول وقواعده وقوانينه وتبطل حجية هذا الاستدلال وتثبت الحجية لقولك بالاصول وكانك تعلم الاصولي التبحر فيه بمطالبه ونواحيه ونكاته وكأنه لايعلم كيفية الاستدلال به0
تعليق 12
هذا هو الجهل بعلم الاصول اذا كنت لاتعرف ماهو علم الاصول وماهي الطرق التي يستدل به على الحكم الشرعي اذن كيف تكفر الاصول والاصولي وانته لاتفهمه ويشير الى عدم معرفتك بل وجهلك المطلق المركب في علم الاصول هو قولك (إن السيرة المتشرعية هي ممارسة المتشرعة لعمل ما ومدامتهم عليه وهذا لايكون حجة قطعية ولايكون كاشفا عن الواقع الا اذا كان معاصرا لاحد المعصومين حتى يكون سكوتهم عن هذا السلوك وعن النهي عنه دليلا على صحته والا كيف تكون السيرة المتشرعية حجة قطعية اذا لم تكن معاصرة لزمن المعصومين او مستمدة من عصرهم لكي يحرز اطلاعهم عليها وامضائها0 ) نعم لا يفتهمون لا هو ولا قائده وامامه لا يعرفون شيء من علم الاصول وذلك لان سيرة المتشرعة لاتحتاج واكرر لاتحتاج الى امضاء وسكوت الامام حتى تكون حجة بل سيرة العقلاء من تحتاج الى ذلك فافتهم ياعقيلي .
تعليق 13
عزيزي القارىء لاحظ كيف لايفرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية فالسيرة العقلائية هي سلوك عام للعقلاء بما هم عقلاء سواء كان السلوك فرديا او جماعيا يواجهه المعصوم عليه السلام فأن كان هذا السلوك موافقا لغرض المعصوم الشرعي في تربية الامة سكت عنه الامام ويعتبر سكوته امضاء ا له ولايكتسب حجيته الا من خلال معاصرة المعصوم وامضاءه
واما السيرة المتشرعية فهو سلوك وتصرف المتشرعة بما هم متشرعه وكمتدينين بتعليمات وارشادات المعصوم عليه السلام وهي سيرة كاشفة عن الدليل الشرعي بكشف ألان أي بكشف المعلول عن علته فهي وليدة البيان الشرعي على وفقها وعليه فلا يحتمل الردع عنها ؛واما بالنسبة للسيرة العقلائية فهي ليست معلولة للشارع بل معلولة لقضية عقلائية فيحتمل الر دع عنها شرعا
وعلى هذا تبين الفرق بين السيرتين وقد عرفت عزيزي القارء انه قد نقض على السيد الحسني بالسيرة العقلائية وحسبها سيرة متشرعية وبكلا السيرتين لايرد على السيد الحسني ماقال0
ملاحظة الكتاب يحتوي على مئة تعليق وما ذكر هو ما يصلح للرد وبيان المقصود
الرد
على كتاب الافحام للمدعي ناظم العقيلي
تأليف
حجة الاسلام والمسلمين
الشيخ طالب الكرعاوي
الاهداء
الى الامام المعصوم الحجة بن الحسن روحي فداه امل المستضعفين وقاصم الجبارين0
الى الشهيد السعيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية0
ال المولى المظلوم السيد الحسني دام ظله0
الى شهداء المرجعية الصادقة ومن استشهد من اجل رفع راية الحق0
الى الاخيار الانصار الصادقين المخلصين المضحين في سبيل الحق0
اهدي هذا الجهد البسيط الذي هو سهم من سهام الانصار في قلب الشيطان واعونه المدعي ابن كاطع والعقيلي عليهم اللعنة عسى أن يقبله الله مني ليكون زادا لي في آخرتي ومعادي ورضا لمولاي الامام المظلوم الشريد الطريد الحجة بن الحسن عليه وعلى ابائه افضل الصلاة وازكى السلام وعسى أن يجعله ربي كفارة لذنوبي أن ربي غفور رحيم0
الكرعاوي
المقدمة
بعد التوكل على الله تعالى وبتسديد الامام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف اشرع بالرد على ماسجله ناظم العقيلى من تعليقات على سماحة السيد الحسني دام ظله الشريف ويكون البحث على شكل موارد وتشتمل الموارد على تعليق او اكثر وتكون المناقشة اما بالرد الانشائي وبما يناسب المورد او يعضد بالادلة من ايات او روايات او اقوال لعلمائنا الاعلام من بعد الغيبة الشريفة والى يومنا هذا وانشاء الله تكون وافية بالمقصود لابطال ما سجله العقيلي
انتصارا للحق ولصاحب الحق وسرورا لقلوب المؤمنين بدفع الشبهات التي تزيف الحقائق بزخارف القول ولبس الحق بالباطل والله المسدد والمؤيد0
المورد الاول:
قال السيد الحسني (الثابت بالدليل الشرعي ان مبدأ الاجتهاد والتقليد هو من المبادئ الفطرية والوجدانية العقلائية الانسانية)
قال العقيلي ص22 (ان الاجتهاد عند الاصوليين الذي يكون الدليل العقلي احد ادلته –الدليل عليه عقلي فقط ولايوجد عليه دليل شرعي قطعي السند والدلالة قط وهذا ماصرح به كثير من علماء الشيعة ومنهم الاصوليين انفسهم وسنذكر بعض اراء العلماء بخصوص هذا الموضوع)
تعليق 1
ان الاراء والاقوال التي طرحتها لاتصلح ولاتنهض بالرد والنقض على مبدء الاجتهاد والتقليد لانها تخص الاجتها د بمعنى الرأي والقياس وهذا محرم وباطل ولاخلاف عليه وقد ثبت بالدليل الشرعي القطعي بطلان الاجتهاد بمعنى القياس اما الاجتهاد بمعنى استنباط الحكم الشرعي فهذا ما اوجبته الشريعة المقدسة وجعلته من القضايا الضرورية وسأنقل لك العديد من اقوال العلماء الذي توضح الفكرة وتجعلها جلية امام عينك وعين القارئ الكريم بل وكفيلة بأن تكون نسفا تاما لما تدعيه :
قال السيد الصدر قدس في البحث الخارج ص380 ج1 الامارات والحجج حول الاستدلال بأية النفر:
قال (والجواب ان وجوب التحذر في موارد الانذار بالدين معناه جعل المنجزية والمعذرية والاهتمام للواقع في مورد الانذار وهذا بنفسه لسان من السنة جعل الحجية وايجاب الاحتياط على ما تقدم منا في حقية الحكم الظاهري نظير قوله عليه السلام (لاينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا )وليس الحكم الظاهري حكما مستقلا عن الحكم الواقعي ليكون له معناه ان وجوب التحذر المفاد بالاية ليس حكما موضوعه الانذار بالواقع بل هو حكم بمنجزية الواقع المنذر به ولزوم التحذر من تبعة مخالفته فكأنه قال لابد من التحذر من تبعة مخالفة الواقع المنذر به) وان الواقع المنذر به هو الحكم الظاهري الناتج من استنباط الفقيه واستدلاله وهذا الوجوب تنجيز على المكلف بالحكم الظاهري الناتج من استدلال الفقيه والتنجيز حجة والحجة لاتتنجز الامن له الحجية وهو المجتهد
وقال قدس في ص381 (فأن الظاهران الاية غير ناظرة الى مسألة الاخبار وحجيته بل تنظر الى مسألة اخرى هي لزوم وجود طائفة بين الامة تتحمل مسؤلية الجهاد العقائدي والفكري في سبيل الله عن طريق التفقه في الدين وحمله الى الاطراف والاجيال )
وقال صاحب الكفاية الشيخ الاخوند الخراساني(ان الاية تدل على حجية قول المنذر المتفقه في الدين وهذا لايصدق على كل راو بل الانذار نفسه فرع المعنى ليكون منذرا بما يترتب عليه من تبعات فلا يصدق على مجرد الاخبار فالاية ان دلت على الحجية فتدل على حجية الرأي والفقه والفتوى لاالشهادة والاخبار)
ولابد ان انقل لك رواية تؤيد ان باب الاجتهاد موجود وممضى في عصر المعصومين عليهم السلام حتى لايبقى لكل مخادع عذر بأن يقول ان الاجتهاد بدعة وضلال واليك ما يؤيد هذا القول:
(عن ابا حماد الرازي يقول دخلت على علي بن محمد عليه السلام بسر من رأى فسألته عن اشياء من الحلال والحرام فأجابني فيها فلما ودعته قال لي ياابا حماد اذا اشكل عليك شئ من امر دينك بناحيتك فسأل عبد العظيم بن عبد الله الحسني واقرئه مني السلام )جامع احاديث الشيعة باب حجية اخبار الثقات0
والمستفاد من هذه الرواية ان دلالتها واضحة برجوع الجاهل الى العالم بقرينة قول الامام(اشكل عليك شئ) وهذا يدل على ان بعض المسائل عند السائل لايجد لهل حكما وان عبد العظيم عالما يستطيع ان يعطيك الحكم المناسب ولكن كيف يجيب عبد العظيم هل ينقل الرواية فقط ام ماذا؟
والجواب على ذلك ان عبد العظيم وغيره من الرواة يفتون بعد تدقيق السند والدلالة وهل يوجد معارض او لا يوجد معارض وهل يوجد مخصص او مقيد فيقدم المقيد او المخصص وهكذا بالنسبة للظاهر هذا مع الاخذ بنظر الاعتبار ان بعض الائمة عليهم السلام قضى اكثر حياته في السجن او الاقامة الجبرية فمن هذه الناحية لابد من وجود البديل عن المعصوم والبديل هو عملية الاستنباط في زمن حضور المعصوم فضلا عن زمن الغيبة .
وعليه لم يكن عبد العظيم راويا ويحفظ جميع الروايات الصادرة من اهل البيت حتى اذا عرضت له مسألة في أي شئ يجد الحكم
فليس هذا هو المناسب لعلة الامر بالرجوع اليه وانما المناسب هو انه يمتلك الكليات ويستطيع ان يطبقها على الموضوعات الخارجية وهذا الاجتهاد بعينه لاغير0
وفي المقام نطرح بعض الاقوال لعلمائنا الاعلام من عصر الغيبة الى عصرنا المتاخر اللذين قالوا بالاجتهاد بعدثبوت الدليل الشرعي عليه :
1- كتاب النهاية للشيخ الطوسي بقلم المحقق والمؤرخ الكبير الشيخ اغا برزك الطهراني صاحب الذريعة قال
(فمن اسبر تأريخ الاماميه ومعاجمهم وامعن النظر في مؤلفات الشيخ العلمية المنتزعة علم اكبر علماء الدين وشيخ كافة ا لمجتهدين و القدوة الحسنة لجميع المؤسيسين وفي الطليعة من فقهاء الاثني عشرية فقد اسس طريقة الاجتهاد المطلق في الفقه واصوله وانتهى اليه امر الاستنباط على طريقة الجعفرية المثلى وقد اشتهر بالشيخ)
2-ذكر في المهذب القاضي ابن البراج ج 1
( كيفية بيان الفقه عند الامامية:لقد عكفت الشيعة عند لحوق النبي بالرفيق الاعلى على دراسة الفقه وجمع مسائله وتبويب ابوبه وختم شوارده واقبلو عليه اقبالا تاما قل نظيره لدى الطوائف الاسلامية الاخرى حتى تخرج من مدرسة اهل البيت وعلى ايدي ائمة الهدى عدة من الفقهاء العظام الذي لايستهان بهم فبلغوا الذروة في الفقاهة والاجتهاد نظراء زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم الطائفي وابي بصير الاسدي ويزيد بن معاويه والفضل بن يسار وهؤلاء من اثاقل خريجي مدرسة الامام الباقر والامام جعفر الصادق عليهما السلام فأجمعت العصابة على تصديق هؤلاء وانقادت لهم بالفقه والفقاهة ويليهم في الفضل والفقاهة ثلة اخرى وهم خريجي مدرسة ابي عبد الله الصادق نظراء جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وابان بن عثمام كما اقرت العصابة على فقاهة ثلة اخرى من تلاميذ اصحاب الامام موسى بن جعفر عليه السلام وابنه ابي الحسن الرضا عليهما السلام نظراء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى ومحمد بن ابي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب والحسين بن علي بن فضال وفضال بن ابي ايوب ؛هؤلاء ابطال الشيعة في الفقه والحديث في القرنين الاول والثاني من الهجرة وقد تخرجوا من مدرسة اهل البيت عليهم السلام واخذوا منهم الفقه واصول الاجتهاد والاستنباط)
3- وقال في نفس المصدر(وبأطلالة القرن الرابع طلع لون جديد في الكتاب والفتيا وهو الافتاء بمتون الروايات مع حذف اسنادها والكتابة على هذا النمط مع اعمال النظر والدقة في تمييز الصحيح من الزائف فخرج الفقه في ظاهره عن صورة نقل الرواية واتخذ لنفسه شكل الفتوى المحضة واول من فتح هذا الباب على وجه الشيعة بمصراعيه هو والد الشيخ الصدوق المتو في 329 ه )
4- جواهر الفقه للقاضي بن دراج(وبما ان الشيعة التزمت بأنفتاح باب الاجتهاد ووجوب رجوع العامي الى المجتهد أي لم يزل هذا النوع من التطوير يتكامل من صورة الى صورة فيقف عليها السائر في الكتب الفقهية لهذه الطائفة )
4-الجامع للسرائر يحيى بن سعيد الحلبي (القاضي الشيخ عبد العزيز بن نحرير بن البراج المتوفي سنة 481ه
صاحب المهذب البارع الذي هو كالمبسوط في غزارة الفروع هؤلاء هم ابطال واعلام المرحلة الثانية في تأريخ الفقه الامامي وهي تصادف القرن الخامس الهجري وقد استمر البحث والتنقيب حول المسائل الفقهية بين علماء الشيعة في جميع القرون التي مضت الى يومنا هذا ولم يكن ذلك الا لاجل انفتاح باب الاجتهاد ووجوب رجوع العامي الى المجتهد الحي )
4- ارشاد الاذهان للعلامة الحلي ج1
( قال السماهيجي في اجازته ان هذا الشيخ رحمه الله بلغ في الاشتهار بين الطائفة بل العامة شهرة الشمس في رابعة النهار وكان فقيها متكلما حكيما منطقيا هندسيا باحثا جامعا لجميع علوم الفنون متبحرا في كل العلوم من المعقول والمنقول ثقة اماما في الفقه والاصول وقد ملا الافاق بتصنيفه وغط الاكوان بتأليفه ومصنفاته وكان اصوليا بحتا مجتهدا صدقا )
5- قال السيد الخميني قدس في معتمد الاصول (يبدو هذا واضحا جليا بمقايسة علم الفقه بسائر العلوم الاسلامية التي ولدت معه كالنحو والصرف وغيرهما بينما لزمت هذه العلوم سمة الجمود والتحجر نجد علم الفقه بديعا في مسالكه قشيبا في ادلته وما من يوم يمضي الا ويزداد حداثة وغضارة وذلك بفتح باب الاجتهاد عندنا )
وعلى ما اتصور ايها العقيلي ان هذه الادلة كافية بأن تثبت إن الاجتهاد ثابت بالدليل الشرعي بالقرأن الكريم الذي اوردنا استدلال العلماء في مناقشاتهم في دروس البحث الخارج وبالسنة ماورد في الرواية التي ارجعت السائل الى عبد العظيم الحسني وبما انعقدت عليه سيرة المتشرعة في عصر الائمة عليهم السلام واذكر لك هذه الرواية التي تؤكد ذلك ( ذكر في باب ذبائح اهل الكتاب للشيخ المفيد حاول الحجة المفضال السيد عبد الرسول الشريعتمداري الجهرمي ان يوجه عمل ابا بصير ما ملخصه:ان ابا بصير كان قد سمع الباقر عليه السلام في عصره وسمع كلام الصادق في اوائل عهده يأمر ان يأكل ذبائح اهل الكتاب وحيث ان تلك الفترة كان الوضع مؤاتيا للائمة عليهم السلام ان يعلنوا عن الحقائق الدينية بأعتبارها فترة ضعف بني امية وانشغالهم عن مسائل الدين بانفسهم فلم يكن ذلك العهد عهد تقية او خوف بل عهد نشر العلم والاعلان عن مر الحق كما في بعض النصوص فحمل ابو بصير ذلك التحليل على الحكم الواقعي وحمل ماسمعه الان وفي نهاية عصر الصادق عليه السلام حيث عاد الملوك الى سيرتهم الاولى في الضغط على الائمة عليهم السلام حمله على التقية والحكم الظاهري وجعل ماسمعه اولا قرينة على هذا وهذا التصرف من ابي بصير يعتبر نوعا من اعمال الاجتهاد والترجيح بين الروايات في عصر حضور الائمة عليهم السلام ويظهر من سكوت الائمة عليهم السلام عن ابي بصير وتصرفاته هذه بل ولا صراع على الارجاع اليه مع علمهم بهذه التصرفات الاجتهادية يظهر من ذلك
رضاهم عليهم السلام بأمثال هذه الاجتهادات وعدم معارضتهم لها والتزامهم بأجزاء العمل على طبقها) 0
ومن هذا العمل المتشرعي نستطيع ان نستفاد الحكم الشرعي وذلك من خلال عمل المتشرعة الى نصل الى القطع بذلك فيكون عملهم وسيرتهم هذه كاشفة عن ثبوت الدليل الشرعي ببرهان الان على جواز الاجتهاد في عصر الحضور فضلا عن عصر الغيبة 0
تعليق 2
يمكن استفادة التواتر الإجمالي على ثبوت هذا المعنى من الاجتهاد وذلك عن طريق الروايات الكثيرة التي ترجع الجاهل الى العالم .
تعليق 3
ان ما سردته من روايات واخبار واقوال فهي:
1-اراء المحدثين الاخبارين وقولهم ليس بحجة علينا0
2-اراء العلماء بخصوص الحكم على الاجتهاد بمعنى القياس الفقهي والرأي والاستحسان وهذا باطل عندنا ايضا وليس فيه ماينقض مدعانا0
اما الاول فلا كلام لنا فية لانه مقطوع ببطلانه واما الثاني فاليك مايؤكد صحة قولنا وبطلان مدعاك:
كتب المحقق الحلي تحت عنوان حقيقة الاجتهاد المتوفي سنة 676 هـ:
(وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية وبهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من ادلة الشرع اجتهادا لانها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الاكثر سواء ذلك الدليل قياسا او غيره ؛ فيكون القياس على هذا التقرير احد اقسام الاجتهاد 0 فأن قيل هذا يلزم ان يكون الامامية من اهل الاجتهاد قلنا الامر كذلك لكن فيه ايهام من حيث ان القياس من جملة الاجتهاد فأذا استثني القياس كنا من اهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق الظنية التي ليس احدها القياس)0
وقال السيد محمد باقر الصدر قدس في معالم الاصول :
(والفرق بين المعنيين حوهري للغاية ؛اذا كان الفقيه على اساس المصطلح الاول للاجتهاد ان يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص فأذا قيل له ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا؟ استدل الاجتهاد وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص 0
واماالمصطلح الجديد فهو لايسمح للفقيه ان يبرر أي حكم من الاحكام بالاجتهاد لان الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم بل هوعملية استنباط الاحكام من مصادرها فأذا قال الفقيه هذا اجتهادي كان معناه ان هذا هو ما استنبطه من المصادر والادلة فمن حقنا ان نسأله ونطلب منه ان يدلنا على تلك المصادر التي استنبط الحكم منها )0
المورد الثاني:
قال العقيلي ص26
[لسنا بصدد الدفاع عن الاخبارية او الاصولية ولايهمنا ذلك في الوقت الحاضر ولكن اتجأنا الى ذلك لبيان خطأ زعم السيد الحسني من ان مبدأ الاجتهاد والتقليد من المبادئ الفطرية وعليه الاجماع وانه مستمد من القرأن والسنة المطهرة والواقع يشهد بخلاف كلام السيد الحسني كما سمعت وكما سوف تسمع لاحقا :]
تعليق 5:
1- ان كل انسان توجد في نفسه هذه القضية التي هي الرجوع الىى الجاهل وهي أمور أصيلة فيه وليست مكتسبة من الخارج، وهو يعرفها ويدركها، فهي موجودة فيه وهو عالم بوجودها فيه عزيزي الفطرة قضية واضحة ولاتحتاج الى ادلة لاثباتها لانها اسهل من الادلة التي تريد بها اثبات الفطرة .
2- لقد اثبتنا في المورد السابق ان الاجتهاد ثابت بالقرأن والسنة ولانكرر ولكن نناقش ثبوته في الفطرة فان الناس بفطرتها ترجع في كل حياتها وبمختلف الامور الى اصحاب الاختصاص فالمريض يبحث عن المختص بالمعالجة وهو الطبيب وعند انشاء عمارة ترجع الى المهندس وعند تعلم القراءة والكتابة ترجع الى المعلم بل ترجع الى كل صاحب اختصاص ظمن اختصاصه وفي مجال الامور الدينية لابد لها ان ترجع الى المختص بها
وهو رجل الدين اذن الفطرة هي التى توجه الناس الى هذه المصبات لكي تنتظم امورها الحياتية0
وقد اشار الى هذه النقطة سماحة السيد الصدر الاول قدس في بحثه الخارج الحجج والامارات ج1 ص10
(المركوز في الاذهان ان عملية الافتاء تكون من باب رجوع الجاهل الى اهل الخبرة كالرجوع الى الطبيب وهذا موقوف على وجود واقع محفوظ مشترك بين الخبير وغيره يدركه الخبير بنظره ولا يدركه غيره وهذا انما ينطبق في باب الرجوع الى المجتهد )
وقد اصبح واضحا لكل عاقل ان يدرك بان مبدأ الاجتهاد والتقليد ثبت بالفطرة كما بينا 0
تعليق 5:
ومما لاشك فيه بعد ان اثبتنا إن الاجتهاد والتقليد ثابت بالقرأن والسنة الشريفة وتدل عليه الفطرة الانسانية فلا نتصور ان العلماء باعتبارهم عقلاء من جهة ومتشرعة من الجهة الاخرى لايجمعون على هذا الامر الذي هو من البديهيات وكذلك توجد نكتة مشتركة والاجماع يكشف عنها بان المسلمين جميعا يرجعون الى النبي او الى اهل البيت او الى الفقهاء العالمين باحكام الشريعة ولا يستثنى احد من ذلك وهذه النكتة مركوزة في اذهان الجميع واجماع العلماء كشف عنها وهو لابد من الرجوع الى الخبير بعلوم الشريعة و القدر المتيقن هو المجتهد0
قال السيد الصدر قدس في معالم الاصول (ونحن بعد ان ميزنا بين معنى الاجتهاد نستطيع ان نعيد الى المسألة بداهتها
ونبين بوضوح ان جواز االاجتهاد وبالمعنى المرادف لعملية الاستنباط من البديهيات وما دامت عملية ا ستنباط الحكم الشرعي جائزة بالبداهة فمن الضروري ان يحتفظ بعلم الاصول لدراسة العناصر المشتركة في هذه العملية)0
المورد الثالث
قال العقيلي ص 27
[ان هذه الرواية يمكن تأويلها على السفراء الاربعة للامام المهدي الذين ينقلون الاحكام من الامام المهدي الى الناس 00000000 فأن انطباقها على السفراء الاربعة اوكد واوضح من انطباقها على غيرهم ]
تعليق 6:
ان الرواية تقول ارجعوا فيها الى رواة حديثنا فهي عامة ونستفيد منها الشمول ولايوجد مايخصصها في السفراء الاربعة فتشمل جميع الرواة من اصحاب الائمة واما تخصيصها فهو بدون مخصص ولا يصح ذلك وممكن تعديها الى اوسع من ذلك وهم الفقهاء 0
المورد الرابع
قال العقيلي ص 27
[ان الرواية تخص رواة الحديث عن اهل البيت فلا يمكن تعديتها الى اللذين يشرعون بالادلة العقلية والاصولية وغيرها]
التعليق السادس
لاتوجد قرينة تخصص الرواية بنقلة الحديث فقط لان من الرواة من هم وضاعين ويدسون الكذب والتزوير في الروايات وقد اشار اهل البيت الى هؤلاء بالاضافة الى ذلك حالات المطاردة والسجن والقتل لاهل البيت يسمح لكل المغرضين من الوضاعين ومن وعاض السلاطين من دس الروايات المزورة والكاذبه بين متون الروايات وفي بطون الكتب وهذا امر واقعي ولايمكن لاحد انكاره وعلى فرض قولك يتعين الاخذ بجميع مايروى وقبول الصحيح وغيره فكيف يمكن التميز بينهما فيصبح الامر واقعا بالرجوع الى المحققين من العلماء من علماء الرجال والاصول وتميز السليم من السقيم فيشمل الجميع مفاد عموم الرواية ولايوجد ما يمنع من ذلك بل لايوجد مايبرر التخصيص0
المورد الخامس
قال العقيلي ص27
[الرواية تنص على ان رواة الحديث المذكورين في الرواية هم حجة الله على الناس والحجة لابد ان يكون معصوما في ايصال الحكم الشرعي والا لزم اتباع غير المعصوم ثم لايؤمن من الوقوع في الخطأ والانحراف]
تعليق 8
1- وهذا شئ غريب ولااتصور بان يقول به احد وهو ان رواة احاديث اهل البيت يلزم ان يكونوا معصومين أي ان زراره وهشام وحمران وغيرهم والسفراء الاربعة هم معصومون واصبحت العصمه على نحو القضية الحقيقية وليس هي على نحو القضية الخارجية واختصاصها بالنبي واهل بيته عليهما افضل الصلاة والسلام
اي كلما كان الانسان راويا عن اهل البيت اصبح معصوما
2- انت لاتفرق بين راو ي الحديث عن المعصوم الذي هو من عموم الناس وهو ليس بمعصوم ولايلزم ان يكون معصوما وبين الامام المعصوم الذ ي هو الحجة على الناس ؟
وهل ان الائمة عليهم السلام عندما يرجعون الناس الى رواة احاديثهم باعتبارهم معصومين وحجة على الناس ولا يقع منهم الخطأ والانحراف ؟
المورد السادس
قال العقيلي ص30
[هل الفطرة اختص بها محمود الحسني وغابت عن الائمه واصحابهم وعن علماء الشيعة المتقدمين والمتأخرين الحديثين وغيرهم ؟ ]
تعليق 9
بعد مامر ثبوته في التعليق الثالث وان العقلاء متسالمون على ان الناس بفطرتهم يلتجؤن الى اهل الاختصاص لقضاء حوائجهم الضرورية المادية والدينية والائمة واصحابهم هم العقلاء وسادة العقلاء فهم اول من يرجع الى هذا الامر وهي من البديهيات وقد مر ذلك وعلى لسان العلماء فاذا انكرت ذلك فتخرج من دائرة العقلاء
المورد السابع
قال العقيلي ص30
[واذا كان الاجتهاد مهما الى هذا الحد فلماذا لم يشر اليه الائمة عليهم السلام ويدلو عليه اصحابهم ويحثوهم عليه]
تعليق 10
لقد حث اهل البيت عليهم السلام اصحابهم عليه واليك ما يشير الى ذلك:
1-ماورد عن الامام الصادق عليه السلام يقول لابان بن تغلب :اجلس في المسجد او مسجد المدينة وأفت الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك 0
2-ماورد عن معاذ بن مسلم النحوي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال ( بلغني انك تقعد في الجامع فتفتي الناس ،قلت نعم واردت ان اسألك عن ذلك قبل ان اخرج اني اقعد في المسجد فيجيئني الرجل فيسألني عن الشئ فأذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون ويجيئني الرجل لااعرفه ولاادري من فأقول جاء عن فلان كذا ، وجاء عن فلان كذا ، فأدخل قولكم فيما بين ذلك فقال عليه السلام :اصنع فاني كذا صانع 0
وهذه اشارة واضحة من المعصومين الى اصحابهم بل وحث على هذا السلوك وهو الافتاء او الاجتهاد0
المورد الثامن
قال العقيلي ص 31
[قال السيد الحسني (الاجتهاد والتقليد انه ثابت بالسيرة العقلائية والشرعية)
ويرد عليه:إن السيرة المتشرعية هي ممارسة المتشرعة لعمل ما ومدامتهم عليه وهذا لايكون حجة قطعية ولايكون كاشفا عن الواقع الا اذا كان معاصرا لاحد المعصومين حتى يكون سكوتهم عن هذا السلوك وعن النهي عنه دليلا على صحته والا كيف تكون السيرة المتشرعية حجة قطعية اذا لم تكن معاصرة لزمن المعصومين او مستمدة من عصرهم لكي يحرز اطلاعهم عليها وامضائها]0
تعليق 11
العحيب والغريب انك تنكر الاصول ومطالب الاصول وحجية الاستدلال بالمطالب الاصولية وتستدل على الغير بالا صول وقواعده وقوانينه وتبطل حجية هذا الاستدلال وتثبت الحجية لقولك بالاصول وكانك تعلم الاصولي التبحر فيه بمطالبه ونواحيه ونكاته وكأنه لايعلم كيفية الاستدلال به0
تعليق 12
هذا هو الجهل بعلم الاصول اذا كنت لاتعرف ماهو علم الاصول وماهي الطرق التي يستدل به على الحكم الشرعي اذن كيف تكفر الاصول والاصولي وانته لاتفهمه ويشير الى عدم معرفتك بل وجهلك المطلق المركب في علم الاصول هو قولك (إن السيرة المتشرعية هي ممارسة المتشرعة لعمل ما ومدامتهم عليه وهذا لايكون حجة قطعية ولايكون كاشفا عن الواقع الا اذا كان معاصرا لاحد المعصومين حتى يكون سكوتهم عن هذا السلوك وعن النهي عنه دليلا على صحته والا كيف تكون السيرة المتشرعية حجة قطعية اذا لم تكن معاصرة لزمن المعصومين او مستمدة من عصرهم لكي يحرز اطلاعهم عليها وامضائها0 ) نعم لا يفتهمون لا هو ولا قائده وامامه لا يعرفون شيء من علم الاصول وذلك لان سيرة المتشرعة لاتحتاج واكرر لاتحتاج الى امضاء وسكوت الامام حتى تكون حجة بل سيرة العقلاء من تحتاج الى ذلك فافتهم ياعقيلي .
تعليق 13
عزيزي القارىء لاحظ كيف لايفرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية فالسيرة العقلائية هي سلوك عام للعقلاء بما هم عقلاء سواء كان السلوك فرديا او جماعيا يواجهه المعصوم عليه السلام فأن كان هذا السلوك موافقا لغرض المعصوم الشرعي في تربية الامة سكت عنه الامام ويعتبر سكوته امضاء ا له ولايكتسب حجيته الا من خلال معاصرة المعصوم وامضاءه
واما السيرة المتشرعية فهو سلوك وتصرف المتشرعة بما هم متشرعه وكمتدينين بتعليمات وارشادات المعصوم عليه السلام وهي سيرة كاشفة عن الدليل الشرعي بكشف ألان أي بكشف المعلول عن علته فهي وليدة البيان الشرعي على وفقها وعليه فلا يحتمل الردع عنها ؛واما بالنسبة للسيرة العقلائية فهي ليست معلولة للشارع بل معلولة لقضية عقلائية فيحتمل الر دع عنها شرعا
وعلى هذا تبين الفرق بين السيرتين وقد عرفت عزيزي القارء انه قد نقض على السيد الحسني بالسيرة العقلائية وحسبها سيرة متشرعية وبكلا السيرتين لايرد على السيد الحسني ماقال0
ملاحظة الكتاب يحتوي على مئة تعليق وما ذكر هو ما يصلح للرد وبيان المقصود