فاضح الوهابية
04-20-2008, 02:23 PM
ابن عثيمين الوهابي يجيز التقليد
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين
المفتي والمستفتيالمفتي : هو المخبر عن حكم شرعيوالمستفتي : هو السائل عنحكم شرعيشروط الفتوى :
... يشترط لجواز الفتوى شروط منها :
1-أن يكونالمفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظنّاً أو راجحاً إلا وجب عليه التوقف .
2-أنيتصور السؤال تصوّرا ًتاماً ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
... فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيلاستفصله أو ذكر التفصيل في الجواب ، فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم وشقيقفليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا ؟ أو يفصل في الجواب ، فإن كان لأم فلا شيء له ،والباقي بعد فرض البنت للعم وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم .
3- أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعيةفلا يفتي حال انشغال فكرة بغضب أو هم أو ملل أو غيرها .
ويشترط لوجوب الفتوىشروط منها :
1- وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدمالضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئلبكل حال .
2- ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضربآراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة فإن علم ذلك من حال السائللم تجب الفتوى .
3- ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً فإن ترتب عليهاذلك وجب الإمساك عنها دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهما .
... ما يلزم المستفتي :
... يلزم المستفتي أمران :
... الأول : أن يريد باستفتائه الحق والعمل بهلا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة .
الثاني : ألا يستفتيإلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى وينبغي أن يختار أوثق المفتين علماًوورعاً وقيل يجب ذلك .
الاجتهاد
تعريفه :
... الاجتهاد لغة : بذل الجهدلإدراك أمر شاقواصطلاحاً : بذل الجهد لإدراك حكم شرعي .
والمجتهد : من بذلجهده لذلك .
شروط الاجتهاد
... للاجتهاد شروط منها :1- أن يعلم منالأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها.
2- أن يعرفما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
3-أن يعرف الناسخوالمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع .
4- أن يعرف منالأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك .
5- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاصوالمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات .
6- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها .
والاجتهاد قد يتجزأفيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله .
ما يلزمالمجتهد
... يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له فإنأصاب فله أجران :
... أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق لأن في إصابة الحقإظهاراً له وعملاً به ، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليهوسلم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلهأجر"(1(
... وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ لضرورة .
التقليد
تعريفه :
التقليد لغة : وضع الشيء في العنق محيطاً بهكالقلادة .
واصطلاحاً : اتباع من ليس قوله حجة .
فخرج بقولنا : " من ليس قولهحجة " اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، واتباع أهل الإجماع ، واتباع الصحابي إذاقلنا أن قوله حجة ، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً لأنه اتباع للحجة لكن قديسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع .
مواضع التقليد :
... يكون التقليدفي موضعين :
الأول : أن يكون المقلد عاميّاً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضهالتقليد لقوله تعالى : ? فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ? (2)، ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما .
الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوزله التقليد حينئذ ، واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدينالتي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط .
والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى : ? فَاسْأَلواأَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ? (1) . والآية في سياق إثباتالرسالة وهو من أصول الدين ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذرعليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى : ? فَاتَّقُوا اللَّهَ مَااسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْيُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ? (2)أنواع التقليد :
... التقليد نوعان عام ، وخاص :
1- فالعام : أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذبرخصة وعزائمه في جميع الأمور دينه .
وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبهلتعذر الاجتهاد في المتأخرين ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلقلاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم .
... وقال شيخ الإسلام ابن تيميه إن فيالقول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلافالإجماع وجوازه فيه ما فيه .
... وقال : من التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه منغير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حلما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر وأما إذا تبين له مايوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرىأحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلىقول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك .
2- والخاص : أنيأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجزعجزاً حقيقياً أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة .
فتوى المقلد :
... قال الله تعالى : ? فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ? (1)، وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابعلغيره .
... قال أبو عمر بن عبد البر وغيره " أجمع الناس على أن المقلد ليسمعدوداً من أهل العلم وأن العلم معرفة
الحق بدليله " . قال ابن القيم : وهذا كماقال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصل على دليل وأمابدون الدليل فإنما هو تقليد ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى ثلاثة أقوال :
... أحدهما : لا تجوز الفتوى بالتقليد لأن ليس بعلم والفتوى بغير علم حراموهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية .
الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسهولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره .
الثالث : أن ذلك جائز عند الحاجة وعدمالعالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه .
... وبه يتم ماأردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة ، نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعملوأن يكلل أعمالنا بالنجاح إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشرمحمد بن صالح العثيمين
من كتاب : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، الجزء (11)، الصفحة رقم (45) حسب الترقيم الآلي.
المرجع على الإنترنت : http://www.iislamqa.com/paging_fatawa.php?bid=3460&tid=3079
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين
المفتي والمستفتيالمفتي : هو المخبر عن حكم شرعيوالمستفتي : هو السائل عنحكم شرعيشروط الفتوى :
... يشترط لجواز الفتوى شروط منها :
1-أن يكونالمفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظنّاً أو راجحاً إلا وجب عليه التوقف .
2-أنيتصور السؤال تصوّرا ًتاماً ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
... فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيلاستفصله أو ذكر التفصيل في الجواب ، فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم وشقيقفليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا ؟ أو يفصل في الجواب ، فإن كان لأم فلا شيء له ،والباقي بعد فرض البنت للعم وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم .
3- أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعيةفلا يفتي حال انشغال فكرة بغضب أو هم أو ملل أو غيرها .
ويشترط لوجوب الفتوىشروط منها :
1- وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدمالضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئلبكل حال .
2- ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضربآراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة فإن علم ذلك من حال السائللم تجب الفتوى .
3- ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً فإن ترتب عليهاذلك وجب الإمساك عنها دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهما .
... ما يلزم المستفتي :
... يلزم المستفتي أمران :
... الأول : أن يريد باستفتائه الحق والعمل بهلا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة .
الثاني : ألا يستفتيإلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى وينبغي أن يختار أوثق المفتين علماًوورعاً وقيل يجب ذلك .
الاجتهاد
تعريفه :
... الاجتهاد لغة : بذل الجهدلإدراك أمر شاقواصطلاحاً : بذل الجهد لإدراك حكم شرعي .
والمجتهد : من بذلجهده لذلك .
شروط الاجتهاد
... للاجتهاد شروط منها :1- أن يعلم منالأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها.
2- أن يعرفما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
3-أن يعرف الناسخوالمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع .
4- أن يعرف منالأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك .
5- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاصوالمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات .
6- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها .
والاجتهاد قد يتجزأفيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله .
ما يلزمالمجتهد
... يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له فإنأصاب فله أجران :
... أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق لأن في إصابة الحقإظهاراً له وعملاً به ، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليهوسلم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلهأجر"(1(
... وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ لضرورة .
التقليد
تعريفه :
التقليد لغة : وضع الشيء في العنق محيطاً بهكالقلادة .
واصطلاحاً : اتباع من ليس قوله حجة .
فخرج بقولنا : " من ليس قولهحجة " اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، واتباع أهل الإجماع ، واتباع الصحابي إذاقلنا أن قوله حجة ، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً لأنه اتباع للحجة لكن قديسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع .
مواضع التقليد :
... يكون التقليدفي موضعين :
الأول : أن يكون المقلد عاميّاً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضهالتقليد لقوله تعالى : ? فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ? (2)، ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما .
الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوزله التقليد حينئذ ، واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدينالتي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط .
والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى : ? فَاسْأَلواأَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ? (1) . والآية في سياق إثباتالرسالة وهو من أصول الدين ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذرعليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى : ? فَاتَّقُوا اللَّهَ مَااسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْيُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ? (2)أنواع التقليد :
... التقليد نوعان عام ، وخاص :
1- فالعام : أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذبرخصة وعزائمه في جميع الأمور دينه .
وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبهلتعذر الاجتهاد في المتأخرين ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلقلاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم .
... وقال شيخ الإسلام ابن تيميه إن فيالقول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلافالإجماع وجوازه فيه ما فيه .
... وقال : من التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه منغير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حلما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر وأما إذا تبين له مايوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرىأحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلىقول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك .
2- والخاص : أنيأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجزعجزاً حقيقياً أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة .
فتوى المقلد :
... قال الله تعالى : ? فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ? (1)، وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابعلغيره .
... قال أبو عمر بن عبد البر وغيره " أجمع الناس على أن المقلد ليسمعدوداً من أهل العلم وأن العلم معرفة
الحق بدليله " . قال ابن القيم : وهذا كماقال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصل على دليل وأمابدون الدليل فإنما هو تقليد ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى ثلاثة أقوال :
... أحدهما : لا تجوز الفتوى بالتقليد لأن ليس بعلم والفتوى بغير علم حراموهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية .
الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسهولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره .
الثالث : أن ذلك جائز عند الحاجة وعدمالعالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه .
... وبه يتم ماأردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة ، نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعملوأن يكلل أعمالنا بالنجاح إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشرمحمد بن صالح العثيمين
من كتاب : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، الجزء (11)، الصفحة رقم (45) حسب الترقيم الآلي.
المرجع على الإنترنت : http://www.iislamqa.com/paging_fatawa.php?bid=3460&tid=3079