المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خالد الشطي: تنقيح الدستور يكون لمزيد من ضمان الحرية و المساواة



حاج رضوان
04-05-2008, 04:33 AM
خالد الشطي
الشطي: تنقيح الدستور يكون لمزيد من ضمان الحرية والمساواة
أكد مرشح الدائرة الاولى المحامي خالد حسين الشطي ان كل النصوص الدستورية في دستور 1962 المتعلقة بالحريات والحقوق العامة لا يجوز تنقيحها أو اقتراح تعديلها الا اذا كان هذا التنقيح يهدف الى مزيد من ضمان الحرية والمساواة، وذلك طبقا لنص المادة (175) من الدستور.

وقال الشطي: إن هذه الحريات المنصوص عليها بالدستور يرد عليها عند ممارستها قيدان، هما: واجب مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة كما نص على ذلك الدستور، وعدم المساس بحريات الآخرين، وهذا قيد طبيعي.

واضاف ان الدستور فرّق بين طائفتين من هذه الحقوق والحريات العامة؛ أولاهما أن هناك حقوقا مطلقة ولم يُحل في شأن تنظيمها الى قانون، ومن ثم فليس للمشرع العادي (مجلس الامة)، اي حق في تحديدها ووضع ضوابط لها، فحرية الاعتقاد على سبيل المثال مطلقة، ليس للمشرع العادي مجال للتدخل في امرها، ووضع ضوابطها، وعندما يقرر الدستور انه لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها لا يستطيع المشرع العادي ان يخالف ذلك، كذلك الأمر بالنسبة لحق المساواة امام القانون، وانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص من القانون، وعدم رجعية القوانين الجزائية.

أما الفئة الثانية فيجوز بمقتضى النصوص الدستورية التي كفلتها الحقوق والحريات ان تنظم بقانون، فالدستور يقدر بالنسبة لها الأصل العام، ثم يترك امر تفصيلها وتحديد وضع ضوابط لها للمشرع العادي، الذي يقع عليه واجب اصدار قانون بهذا الشأن لتمكين الافراد من ممارسة هذه الحريات، حتى لا يبقى النص الدستوري مجرد حروف ميتة لا قيمة لها ولا روح تنبض بها من الناحية العلمية، الا ان مجلس الامة حين يضع التنظيم التشريعي لأحد هذه الحقوق لا يحوز له ان يصادر اصل الحق بدعوى تنظيمه وضبطه، بل عليه كفالة هذه الحريات والحقوق العامة في حدودها الموضوعية، فاذا انتقص منها وهو في صدد تنظيمها، بحيث اصبح الحق العام يعد هذا التنظيم منتقصا من اطرافه بحيث لا يحقق الغاية التي قصدها الدستور، كان تشريعه باطلاً لانطوائه على انحراف في استعمال السلطة التشريعية، فإذا جاء قانون ينظم حرية الصحافة وأجاز للسلطة الادارية وقف اصدار الجريدة أو إلغاءها نهائيا دون قيد او شرط، كان هذا القانون غير دستوري لانه في الواقع قد ألغى حرية الصحافة المكفولة بنص المادة (37) من الدستور، وأهدر حق النشر إهداراً فعليا.