فاتن
02-19-2008, 12:23 AM
أصدار شيكاً من دون رصيد بمبلغ 13 مليون دينار
19/02/2008 ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس داعية اسلامي كويتي معروف ثلاث سنوات، حيث قضت مجددا بحبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وذلك في الدعوى المرفوعة ضده من وزير سابق بعد قيامه باصدار، بسوء نية، لامر احدى الشركات الكبرى شيكا مسحوبا على احد البنوك بمبلغ ثلاثة عشر مليون دينار ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتتحصل الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة من ان المتهم اصدر لمصلحة المجني عليها الشيك محل الاتهام، فقدمه للبنك المحسوب عليه، لصرف قيمته، فامتنع لعدم وجود رصيد يسمح وراجع المتهم الذي ماطل في السداد.
بسؤال المدعي (الوزير السابق) أكد ان المتهم لم يقم بتنفيذ التزامه وفقا لعقد البيع بالأجل مع التخارج، وانه قام بتحرير الشيك للشركة كطرف ثالث في العقد يتلخص دورها في أنها طرف ضمان وتسليمها الشيك وهي بدورها، ستقوم بتسجيل العقارات باسمه وتسليم ثمنها للطرف الاول، وانه قد ألغي التوكيل لهما مما لم يتمكنا معه من تسجيل العقارات واتمام البيع.
وحضر المتهم امام المحكمة ومعه دفاعه، الذي اكد ان اصدار المتهم للشيك كان كأداة ضمان، وليس كأداة وفاء، مما ينعدم معه الركن المادي لجريمة اصدار شيك من دون رصيد.
وقالت المحكمة في حيثياتها انه لما كان المتهم لم يرتض الحكم الصادر بادانته عما اسند اليه من اتهام، وقد بني دفاعه تأسيسا على ذلك، ان اصدار المتهم للشيك كان كأداة ضمان وليس كأداة وفاء، مما ينعدم معه الركن المادي لجريمة اصدار شيك من دون رصيد، وكذلك فان الشيك المحصل من جريمة خيانة امانة المقدم بها شكوى من المتهم، وهي قضية ما زالت رهن التحقيق.
واضافت: لمحكمة الموضوع ان تستظهر الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها من وقائع الادلة المطروحة، وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بها.
واشارت الى ان المتهم تمسك في دفاعه بأن الشيك موضوع القضية، والصادر منه ما هو أداء ضمان لواقعة شراء العقارات المتفق عليها بموجب عقد بيع بالاجل وليس ادارة وفاء.
وقالت ان هذا الدفع الذي ابداه المتهم وتمسك به بانتفاء الركن المادي، هو من الدفوع الجوهرية التي يلزم التوقف عندها لبحثها، وذلك الفعل المادي لهذه الجريمة هو اعطاء الشيك بعد تحرير بياناته اي اخراجه من حيازة الساحب وطرحه للتداول.
وصرح دفاع المدعي بالحق المدني المحامي د. فايز الظفيري لـ«القبس»: ان التهم ثابتة بحق المتهم، ونتمنى في تهم النصب ان يتم التشديد فيها بعقوبة زاجرة، لان قضايا الرأفة قد يفهمها البعض بسوء نية.
19/02/2008 ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس داعية اسلامي كويتي معروف ثلاث سنوات، حيث قضت مجددا بحبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وذلك في الدعوى المرفوعة ضده من وزير سابق بعد قيامه باصدار، بسوء نية، لامر احدى الشركات الكبرى شيكا مسحوبا على احد البنوك بمبلغ ثلاثة عشر مليون دينار ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتتحصل الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة من ان المتهم اصدر لمصلحة المجني عليها الشيك محل الاتهام، فقدمه للبنك المحسوب عليه، لصرف قيمته، فامتنع لعدم وجود رصيد يسمح وراجع المتهم الذي ماطل في السداد.
بسؤال المدعي (الوزير السابق) أكد ان المتهم لم يقم بتنفيذ التزامه وفقا لعقد البيع بالأجل مع التخارج، وانه قام بتحرير الشيك للشركة كطرف ثالث في العقد يتلخص دورها في أنها طرف ضمان وتسليمها الشيك وهي بدورها، ستقوم بتسجيل العقارات باسمه وتسليم ثمنها للطرف الاول، وانه قد ألغي التوكيل لهما مما لم يتمكنا معه من تسجيل العقارات واتمام البيع.
وحضر المتهم امام المحكمة ومعه دفاعه، الذي اكد ان اصدار المتهم للشيك كان كأداة ضمان، وليس كأداة وفاء، مما ينعدم معه الركن المادي لجريمة اصدار شيك من دون رصيد.
وقالت المحكمة في حيثياتها انه لما كان المتهم لم يرتض الحكم الصادر بادانته عما اسند اليه من اتهام، وقد بني دفاعه تأسيسا على ذلك، ان اصدار المتهم للشيك كان كأداة ضمان وليس كأداة وفاء، مما ينعدم معه الركن المادي لجريمة اصدار شيك من دون رصيد، وكذلك فان الشيك المحصل من جريمة خيانة امانة المقدم بها شكوى من المتهم، وهي قضية ما زالت رهن التحقيق.
واضافت: لمحكمة الموضوع ان تستظهر الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها من وقائع الادلة المطروحة، وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بها.
واشارت الى ان المتهم تمسك في دفاعه بأن الشيك موضوع القضية، والصادر منه ما هو أداء ضمان لواقعة شراء العقارات المتفق عليها بموجب عقد بيع بالاجل وليس ادارة وفاء.
وقالت ان هذا الدفع الذي ابداه المتهم وتمسك به بانتفاء الركن المادي، هو من الدفوع الجوهرية التي يلزم التوقف عندها لبحثها، وذلك الفعل المادي لهذه الجريمة هو اعطاء الشيك بعد تحرير بياناته اي اخراجه من حيازة الساحب وطرحه للتداول.
وصرح دفاع المدعي بالحق المدني المحامي د. فايز الظفيري لـ«القبس»: ان التهم ثابتة بحق المتهم، ونتمنى في تهم النصب ان يتم التشديد فيها بعقوبة زاجرة، لان قضايا الرأفة قد يفهمها البعض بسوء نية.