المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحبس سنة لرجل الأعمال جميل السلطان وتغريمه بتهمة التهريب الجمركي



مرتاح
02-05-2008, 12:41 AM
05/02/2008 كتب مبارك العبدالله:

قضت محكمة الجنح امس برئاسة المستشار عبدالله الصانع غيابيا بحبس رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية رجل الاعمال جميل السلطان لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ تسعمائة وثمانية وستين الف دينار، وذلك عن تهمة ارتكاب ما يعد في حكم التهريب الجمركي بأن قام بإخراج البضائع من مستودعات المنطقة الحرة بالمخالفة للنظم الجمركية المقررة في هذا الشأن.. وتتحصل واقعة الدعوى انه بصدور القانون 26 لسنة 1995 في شأن انشاء المناطق الحرة بدولة الكويت وجواز اسناد ادارتها للقطاع الخاص لما لهذا القطاع من مرونة في ادارة المشروعات المهمة والحيوية لتحريك وانعاش الاقتصاد الوطني وذلك تطبيقا للتوجه العام الذي اقره مجلس الوزراء بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في ادارة مشروعات التنمية

الاقتصادية، وبعد ان قامت وزارة التجارة والصناعة بوضع الاهداف والسياسة العامة والاسس اللازمة لاختيار الشركة المديرة للمنطقة الحرة بناء على المعايير التي تضعها والمعلنة للقطاع الخاص فتمت التوصية بتاريخ 1996/7/30 بإسناد ادارة هذا المرفق لشركة الوطنية العقارية والتي يمثلها رئيس مجلس الادارة المتهم جميل سلطان العيسى، وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 1996/8/11 من حيث المبدأ على هذه التوصية ووافق على الشروط والاحكام بجلسته المنعقدة بتاريخ 1998/5/24 وتم ابرام عقد ادارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ معها بتاريخ 1998/5/30 واثر وجود معلومات بتسرب بعض البضائع من تلك المنطقة وعدم اتخاذ الاجراءات الجمركية عليها لعام 2003 وما تلاه سواء في التصدير او الاستيراد فتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الموضوع وجرد المخزون داخل المنطقة بموافقة الشركة المديرة للمنطقة الحرة، وقد اسفرت عمليات الجرد طبقا للثابت من السجلات والمستندات عن وجود عجز لبضاعة منوعة وسجائر بقيمة اجمالية تبلغ 359,929/560 دينارا على اعتبار انها خرجت من المنطقة التجارية الحرة من دون انهاء اجراءاتها الجمركية وبشكل مخالف للنظم المعمول بها في هذا الشأن وكذا اخطار الادارة العامة للجمارك.


وقالت المحكمة في حيثياتها «ان المقصود بالتهريب الجمركي هو ادخال او محاولة ادخال البضائع الى دولة الكويت او اخراجها او محاولة اخراجها منها بشكل مخالف للنظم المعمول بها طبقا لاحكام القانون ودون اداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها كليا او جزئيا، ويعد في حكم التهريب الجمركي عدم التوجه بالبضائع والسلع عند الادخال او الاخراج الى اول مركز جمركي وعدم اتباع الطرق المقررة قانونا في ادخال البضائع واخراجها في نطاق المناطق الجمركية او غيرها».


واضافت: نصت المادة 87 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003 «تعد ادارة المناطق والاسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها جميع الانظمة والتعليمات المتعلقة بالامن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش» فيما نصت المادة 7 من القانون 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة «بأنه للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ولهم ان يستعينوا بأفراد قوة الشرطة».