yasmeen
02-01-2008, 01:40 AM
»التمييز« تقضي بعدم أحقية البنوك باستيفاء أكثر من قيمة الدين والفوائد المتفق عليها
كتبت ابتسام سعيد:
ارست محكمة التمييز مبدأ جديداً سيضع حدا لمعاناة الاف المقترضين الذين عانوا من فوائد الاقتراض على متجمد الفوائد بعد ما فصلت التمييز في دعوى قضائية تعتبر الاولى من نوعها اقامها احد المواطنين (اقترض مبلغ 70 الف دينار بغرض ترميم عقاره) ضد احد البنوك المحلية والبنك المركزي، حيث حكمت المحكمة بعدم احقية البنك باستيفاء ما لا يجاوز اصل الدين والفوائد المتفق عليها في عقد القرض وتأتي اهمية هذا الحكم بالزام البنوك التجارية باعادة مبالغ طائلة للمقترضين او خصمها من قيمة القرض ومن المتوقع ان تصل المبالغ المعادة إلى اصحابها مئات الملايين من الدنانير.
واللافت ان هذا الحكم كشف عن ما ينادي به بعض اعضاء مجلس الامة من ان الفوائد التي تحسبها البنوك التجارية على المقترض تجاوزت اصل الدين باكثر من الضعف مرتين الامر الذي أدى إلى ارهاق الاسر الكويتية وتحميلها اعباء الامر الذي ادى إلى ارهاق الاسر الكويتية وتحميلها اعباء مالية كبيرة دون وجه حق، وسوف يكون هذا الحكم هو الحجة القوية التي سيتمسك بها النواب المطالبون باسقاط القروض او الفوائد.. كما من المتوقع ان يخرج النواب المعارضون لمشروع اسقاط القروض او فوائدها، اذ يعتبر هذا الحكم ما هو الا عينة من الاف المواطنين الذين تتشابه حالتهم مع حالة المواطن الذي اقام هذه الدعوى.
وفي تفاصيل الدعوى ان محكمة التمييز ايدت الاحكام الصادرة من محكمة اول درجة والاستئناف في الدعوى التي اقامها احد المواطنين ضد احد البنوك المحلية بعد ان تقدم المواطن إلى احد البنوك التجارية بطلب قرض بمبلغ 70 الف دينار بغرض ترميم عقاره، واتفق الطرفان على ان يلتزم المواطن بسداد قيمة القرض على عدد (240) قسطاً شهرياً متساوياً بواقع مبلغ 610.672 ديناراً لكل قسط.
وقال المواطن بانه انتظم في السداد استقطاعاً من راتبه الشهري الا ان البنك قام بزيادة مدة السداد من 240 إلى 420 شهراً مع تثبيت قيمة القسط بحيث تنتهي مدته عام 2073 بدلا من 2022 بما يضحي اجمالي ما سيتقاضاه البنك من المواطن مبلغ 256.482.240 دينارا بدلاً من مبلغ 146561.280 دينارا الذي تم الاتفاق عليه عن قرض قيمة 70 الف دينار.
الا ان البنك تعطل بان هذه الزيادة كانت بسبب قيام البنك المركزي الكويتي بزيادة سعر الخصم المعلن وقعت التعاقد من %3.75 الى مبلغ %5.25 الامر الذي ادى الى زيادة عدد الاقساط وان المتفق عليه في عقد القرض ان تكون القيمة ثابتة حتى السداد مع زيادة الاقساط لعدم استطاعة البنك تحديدها مع تغير سعر الخصم زيادة او نقصانا.
وعلى هذا حكمت المحكمة بعدم احقية البنك المحلي باستيفاء قيمة القرض مع فوائد الاتفاقية ومصروفاته بما لا يجاوز مبلغ 146.561.280 دينارا بما لا يزيد على 240 قسطا شهريا متساويا.
استأنف البنك هذا الحكم امام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد حكم محكمة اول درجة.
وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها انه في قضاء المحكمة ان العقد بمثابة القانون بالنسبة الى طرفيه، فلا يجوز لايهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون، وان المقرر بنص المادة 115 من قانون التجارة انه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الاجل وهذا يعتبر من النظام العام، وان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به اسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او يكون واقعا في اساس الحكم بحيث لا يفهم معه على ان اساس قضت المحكمة بما قضت به.
واكدت التمييز لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بحكم محكمة الاسئتناف قد اقام قضاءه بعدم احقية الطاعن في استيفاء قيمةالقرض محل العقد مع فوائده ومصروفاته بما يجاوز 146561.280 دينارا على ما استظهره من اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات من ان المواطن اقترض من البنك مبلغ 70000 دينار واتفق الطرفان في البند الخامس من العقد المبرم بينهما على التزام (المواطن) بسداد قيمة القرض على عدد 240 قسطا شهريا متساويا بواقع مبلغ 610.672 دينارا لكل قسط، وقد انتظم الاخير في السداد استقطاعا من راتبه الشهري، الا ان البنك قام بزيادة مدة السداد من 240 الى 420 شهرا مع تثبيت قيمة القسط بحيث تنتهي مدته عام 2073 بدلا من 2022، بما يضحى معه اجمالي ما سيتقاضاه البنك من (المواطن) مبلغ 256482.240 دينارا بدلا من مبلغ 14656.280 دينارا الذي تم الاتفاق عليه وقت التعاقد، وذلك بحجة قيام البنك المطعون ضده الثاني بزيادة سعر الخصم المعلن وقت التعاقد من مبلغ %3.75 الى مبلغ %5.25 وما تضمنه البنك الرابع من العقد من سريان فائدة سنوية على القرض بواقع %4 فوق سعر الخصم المعلن من الاخير اعتبارا من تاريخ التوقيع على العقد وحتى تمام السداد، على الرغم من ان من شأن اعمال ذلك البند المشار اليه تجاوز الفائدة الاتفاقية التي سيتقاضاها الطاعن ومقدارها 256482.240 دينارا لضعف مبلغ القرض ومقداره 70000 دينار وذلك بخلاف الحال عند تثبيت مدة السداد على 240 شهرا حسب الوارد بالعقد اذ يتقاضى الطاعن عن ذلك مبلغ 1146561.280 دينارا، وبذلك لن تتجاوز الفائدة اصل القرض مع الاخذ في الاعتبار خصم قيمة ما يخصص من ذلك المبلغ لمقابل قسط التأمين وهو ما يعادل نصف في الالف على المبلغ المتبقي من اصل القرض حسبما ورد بتقرير الخبرة، وبالتالي يكون من شأن ما عمد اليه البنك من زيادة للفائدة الاتفاقية وما ترتب على ذلك من اطالة مدة السداد تجاوز قيمة الفائدة لقيمة اصل القرض وهو ما يتعارض مع النظام العام وقانون التجارة سيما ان تلك الحالة ليست من الحالات المنصوص عليها في عجز المادة 115 من قانون التجارة، كما ان البنك لم يقدم ثمة دليل على ان احتساب الفائدة على القروض طويلة الاجل يتم وفقا لما يطالب به أو ان العادات التجارية تواترت على احتساب الفوائد على تلك القروض بحيث تتجاوز في مجموعها اصل القرض، بل ان ما قدمه من قرارات صادرة من (البنك المركزي)قد انصبت جميعها على توجيه البنوك التجارية الى عدم مخالفة قانون التجارة بشأن النصوص المنظمة للفوائد الاتفاقية وليس من شأنها مخالفة قاعدة متعلقة بالنظام العام، وهي اسباب لها مأخذها الصحيح من الاوراق وتتفق وصحيح القانون بلا مخالفة فيها للثابت بالاوراق أو التناقض وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم.
تاريخ النشر: الجمعة 1/2/2008
كتبت ابتسام سعيد:
ارست محكمة التمييز مبدأ جديداً سيضع حدا لمعاناة الاف المقترضين الذين عانوا من فوائد الاقتراض على متجمد الفوائد بعد ما فصلت التمييز في دعوى قضائية تعتبر الاولى من نوعها اقامها احد المواطنين (اقترض مبلغ 70 الف دينار بغرض ترميم عقاره) ضد احد البنوك المحلية والبنك المركزي، حيث حكمت المحكمة بعدم احقية البنك باستيفاء ما لا يجاوز اصل الدين والفوائد المتفق عليها في عقد القرض وتأتي اهمية هذا الحكم بالزام البنوك التجارية باعادة مبالغ طائلة للمقترضين او خصمها من قيمة القرض ومن المتوقع ان تصل المبالغ المعادة إلى اصحابها مئات الملايين من الدنانير.
واللافت ان هذا الحكم كشف عن ما ينادي به بعض اعضاء مجلس الامة من ان الفوائد التي تحسبها البنوك التجارية على المقترض تجاوزت اصل الدين باكثر من الضعف مرتين الامر الذي أدى إلى ارهاق الاسر الكويتية وتحميلها اعباء الامر الذي ادى إلى ارهاق الاسر الكويتية وتحميلها اعباء مالية كبيرة دون وجه حق، وسوف يكون هذا الحكم هو الحجة القوية التي سيتمسك بها النواب المطالبون باسقاط القروض او الفوائد.. كما من المتوقع ان يخرج النواب المعارضون لمشروع اسقاط القروض او فوائدها، اذ يعتبر هذا الحكم ما هو الا عينة من الاف المواطنين الذين تتشابه حالتهم مع حالة المواطن الذي اقام هذه الدعوى.
وفي تفاصيل الدعوى ان محكمة التمييز ايدت الاحكام الصادرة من محكمة اول درجة والاستئناف في الدعوى التي اقامها احد المواطنين ضد احد البنوك المحلية بعد ان تقدم المواطن إلى احد البنوك التجارية بطلب قرض بمبلغ 70 الف دينار بغرض ترميم عقاره، واتفق الطرفان على ان يلتزم المواطن بسداد قيمة القرض على عدد (240) قسطاً شهرياً متساوياً بواقع مبلغ 610.672 ديناراً لكل قسط.
وقال المواطن بانه انتظم في السداد استقطاعاً من راتبه الشهري الا ان البنك قام بزيادة مدة السداد من 240 إلى 420 شهراً مع تثبيت قيمة القسط بحيث تنتهي مدته عام 2073 بدلا من 2022 بما يضحي اجمالي ما سيتقاضاه البنك من المواطن مبلغ 256.482.240 دينارا بدلاً من مبلغ 146561.280 دينارا الذي تم الاتفاق عليه عن قرض قيمة 70 الف دينار.
الا ان البنك تعطل بان هذه الزيادة كانت بسبب قيام البنك المركزي الكويتي بزيادة سعر الخصم المعلن وقعت التعاقد من %3.75 الى مبلغ %5.25 الامر الذي ادى الى زيادة عدد الاقساط وان المتفق عليه في عقد القرض ان تكون القيمة ثابتة حتى السداد مع زيادة الاقساط لعدم استطاعة البنك تحديدها مع تغير سعر الخصم زيادة او نقصانا.
وعلى هذا حكمت المحكمة بعدم احقية البنك المحلي باستيفاء قيمة القرض مع فوائد الاتفاقية ومصروفاته بما لا يجاوز مبلغ 146.561.280 دينارا بما لا يزيد على 240 قسطا شهريا متساويا.
استأنف البنك هذا الحكم امام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد حكم محكمة اول درجة.
وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها انه في قضاء المحكمة ان العقد بمثابة القانون بالنسبة الى طرفيه، فلا يجوز لايهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون، وان المقرر بنص المادة 115 من قانون التجارة انه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الاجل وهذا يعتبر من النظام العام، وان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به اسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او يكون واقعا في اساس الحكم بحيث لا يفهم معه على ان اساس قضت المحكمة بما قضت به.
واكدت التمييز لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بحكم محكمة الاسئتناف قد اقام قضاءه بعدم احقية الطاعن في استيفاء قيمةالقرض محل العقد مع فوائده ومصروفاته بما يجاوز 146561.280 دينارا على ما استظهره من اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات من ان المواطن اقترض من البنك مبلغ 70000 دينار واتفق الطرفان في البند الخامس من العقد المبرم بينهما على التزام (المواطن) بسداد قيمة القرض على عدد 240 قسطا شهريا متساويا بواقع مبلغ 610.672 دينارا لكل قسط، وقد انتظم الاخير في السداد استقطاعا من راتبه الشهري، الا ان البنك قام بزيادة مدة السداد من 240 الى 420 شهرا مع تثبيت قيمة القسط بحيث تنتهي مدته عام 2073 بدلا من 2022، بما يضحى معه اجمالي ما سيتقاضاه البنك من (المواطن) مبلغ 256482.240 دينارا بدلا من مبلغ 14656.280 دينارا الذي تم الاتفاق عليه وقت التعاقد، وذلك بحجة قيام البنك المطعون ضده الثاني بزيادة سعر الخصم المعلن وقت التعاقد من مبلغ %3.75 الى مبلغ %5.25 وما تضمنه البنك الرابع من العقد من سريان فائدة سنوية على القرض بواقع %4 فوق سعر الخصم المعلن من الاخير اعتبارا من تاريخ التوقيع على العقد وحتى تمام السداد، على الرغم من ان من شأن اعمال ذلك البند المشار اليه تجاوز الفائدة الاتفاقية التي سيتقاضاها الطاعن ومقدارها 256482.240 دينارا لضعف مبلغ القرض ومقداره 70000 دينار وذلك بخلاف الحال عند تثبيت مدة السداد على 240 شهرا حسب الوارد بالعقد اذ يتقاضى الطاعن عن ذلك مبلغ 1146561.280 دينارا، وبذلك لن تتجاوز الفائدة اصل القرض مع الاخذ في الاعتبار خصم قيمة ما يخصص من ذلك المبلغ لمقابل قسط التأمين وهو ما يعادل نصف في الالف على المبلغ المتبقي من اصل القرض حسبما ورد بتقرير الخبرة، وبالتالي يكون من شأن ما عمد اليه البنك من زيادة للفائدة الاتفاقية وما ترتب على ذلك من اطالة مدة السداد تجاوز قيمة الفائدة لقيمة اصل القرض وهو ما يتعارض مع النظام العام وقانون التجارة سيما ان تلك الحالة ليست من الحالات المنصوص عليها في عجز المادة 115 من قانون التجارة، كما ان البنك لم يقدم ثمة دليل على ان احتساب الفائدة على القروض طويلة الاجل يتم وفقا لما يطالب به أو ان العادات التجارية تواترت على احتساب الفوائد على تلك القروض بحيث تتجاوز في مجموعها اصل القرض، بل ان ما قدمه من قرارات صادرة من (البنك المركزي)قد انصبت جميعها على توجيه البنوك التجارية الى عدم مخالفة قانون التجارة بشأن النصوص المنظمة للفوائد الاتفاقية وليس من شأنها مخالفة قاعدة متعلقة بالنظام العام، وهي اسباب لها مأخذها الصحيح من الاوراق وتتفق وصحيح القانون بلا مخالفة فيها للثابت بالاوراق أو التناقض وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم.
تاريخ النشر: الجمعة 1/2/2008