مجاهدون
11-02-2007, 12:46 PM
وجدت هذا النص الذي يقول ما مضمونه أن الامام البخاري قد أفتى بأنه لو رضع أثنان من نفس الشاة فانهما يصبحان أخوين، مثلا، لو أن صبيا قد رضع من شاة، و بنتا قد رضعت من نفس الشاة، فلا يجوز تزويجهما لبعض حيث انهما أخوين بالرضاعة،
و كانت هذه الفتوى هي سبب إخراج البخاري من مدينة بخارى !
و هذا هو النص:
المبسوط للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) : كتاب تفسير التحريم بالنسب : باب تفسير لبن الفحل:
(( وثبوت الحرمة باعتبا ر هذا المعنى ثم ذكر ماذا جعل لبن امرأة في دواء أو طعام وما يكون من الإرضاع بعد مضيّ الحولين وقد بينا هذه الفصول في كتاب النكاح.
ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع لأن الرضاع معتبر بالنسب وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم وكان محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ رضي الله عنه يقول تثبت الحرمة وهذه المسألة كانت سبب اخراجه من بخارا فإنه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير رحمه الله وجعل يفتي فنهاه أبو حفص رحمه الله وقال لست بأهل له فلم ينته حتى سأل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه ))
منقول
و كانت هذه الفتوى هي سبب إخراج البخاري من مدينة بخارى !
و هذا هو النص:
المبسوط للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) : كتاب تفسير التحريم بالنسب : باب تفسير لبن الفحل:
(( وثبوت الحرمة باعتبا ر هذا المعنى ثم ذكر ماذا جعل لبن امرأة في دواء أو طعام وما يكون من الإرضاع بعد مضيّ الحولين وقد بينا هذه الفصول في كتاب النكاح.
ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع لأن الرضاع معتبر بالنسب وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم وكان محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ رضي الله عنه يقول تثبت الحرمة وهذه المسألة كانت سبب اخراجه من بخارا فإنه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير رحمه الله وجعل يفتي فنهاه أبو حفص رحمه الله وقال لست بأهل له فلم ينته حتى سأل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه ))
منقول