المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حسم خلاف النظارة في الحسينية المشتركة في منطقة شرق



JABER
01-06-2007, 04:04 AM
لاختلاف الوضع بعد شراء أخرى جديدة بدلا من المبيعة

كتب عبد اللطيف راضي


حسمت محكمة التمييز الخلاف حول تولية النظارة على احدى الحسينيات بالتأكيد على عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من قبل محكمة التمييز والغت بذلك الحكم الصادر من محكمة اول درجة والمؤيد من محكمة الاستئناف القاضي بعدم الاعتداد بالشرط الوارد بحجة الوقف المسجلة عام 1998 بخصوص شخص المتولى على الوقف وتثبيت النظارة للامانة العامة للاوقاف على الوقف الخيري لادارته في حدود شرط الواقف بما يحقق المقاصة الشرعية للوقف وغرض الواقف وكان احد الاقرباء للواقف جعل التولية لنفسه ثم لابنه من بعده وللصالح من اولاد الذكور دون الاناث من بعدهما بعدما اشترى ارضا باحدى المناطق بثمن الحسينية القديمة في شرق في ذلك العام بعد نزع ملكية الحسينية الموقوفة لصالح الدولة واستصدار الامانة العامة للاوقاف بصفتها الناظرة على الوقف حكما بالاذن لها ببيع العقار الموقوف وايداع ثمنه خزانة الدولة على ذمة شراء عقار آخر للوقف يكون حكمه كحكم سابقه وشرطه كشرطه وان المتولى على الحسينية في ذلك الوقت قام بشراء العقار الجديد وسجل الحسينية باسم الواقف إلا انه قصرها على ذريته فقط.

وكانت امرأتان من مورثي الواقف الاصلي اقامتا دعواهما بطلب ابطال ماتضمنته حجة الوقف 1968 الصادرة على احد اقربائها ممن حصن شرط توليها بذريته من الذكور واعتبار ذلك الشرط ملغى وكأن لم يكن لمخالفته لشرط الواقف الاصلي مورثهما والذي كان قد أوقفه قبل وفاته وقفا مؤبدا كحسينية للحسين رضي الله عنه وانه بعد وفاة والدهما اظهر المتولى الحالي عليپالوقف وصية مؤرخة في العام 1959 نسبتها إلى جدها الواقف الاصلي انطوت على انه اوصى بثلث امواله للخيرات وان يكون وصيا عليها وان يتولى امر الحسينية وانه قد صدر عام 1974 حكم برد وبطلان تلك الوصية وعدم صحتها.

وكان ابن الواقف الذي طعن على تولية الوقف في ذريته طعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد حكم اول درجة مشيراً الى ان محكمة التمييز سبق لها ان فصلت في ذلك من ان الوقف مشترك وذلك لاختلاف الوقف الاصلي عن الوقف البديل وان والده قام ببناء حسينية جديدة في منطقة اخرى اوقفها باسم الواقف الاصلي وجعل التولية عليها لنفسه وله ومن بعده بموجب حجة الوقف المورخة في العام 1968 وان الحكم قطع بصحة توليته النظارة على الوقف الاخير بما لا يجوز معاودة نظر النزاع حول تلك المسألة.

ورأى حكم محكمة التمييز الاخير ان الطعن في محله اذ ان الاحكام التي حازت حجة الامر المقضي تكون حجة مما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بذات المحق محلا وسببا وان المناط في حجية الامر المقضي المانع من اعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائيا ان تكون هذه المسألة اساسية لا تغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقرارا جامعا مانعا من اعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الاساس فيما يدعيه اي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق واضاف الحكم ان هذا القضاء يحوز حجية الامر المقضي في هذه المسألة الاساسية ويمنع من التنازع بطريق الدعوى او الدفع في شأن اي حق جزئي آخر متوقف ثبوته او انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الاساسية السابق الفصل فيها، بين الخصوم انفسهم ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات او السبب في الدعويين مادام الاساس فيهما واحد.

وقال حكم محكمة التميز ان الحجية تلحق اسباب الحكم المتصلة بالمنطوق اتصالا وثيقا لازما للنتيجة التي انتهى اليها بحيث تكون معه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ولا يقوم المنطوق بدونها وان الثابت من حكم محكمة التمييز السابق صدروه ان من اقامتا الدعوى سبق لهما ان اقامتا دعوى عام 2000 بطلب عزل متولى النظارة الحالي عن وقف جدهما وتعيين آخر ناظرا بدلا منه او اشراك الاخير في النظارة مع الامانة العامة للاوقاف لقيام والد متولى النظارة حاليا بتغيير شرط الوقف الاصلي الذي لم يشترط التولية لأحد وان محكمة التمييز آنذاك رفضت الطعن فيما قضت به محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف في الدعوىپالسابقة عام 2003 وشيدت قضاءها على ان الوقف محل التداعي مشترك بين الوقف الخاص بالحسينية القديمة والحسينية الجديدة التي انشأها والد المدعى عليه متولى النظارة حالياً.

وانتهى حكم التمييز الاخير الى ان طلبات المدعيتين في الدعوى الجديدة سبق حسمها ومن ثم يمتنع العودة إلى المجادلة فيها ولو بأدلة قانونية او واقعية جديدة بعد ان سبق للطرفين مناقشتها والتناضل فيها بحكم بات ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في كل من الدعويين مادام الاساس فيهما واحد مما يستلزم الغاء حكم محكمة الاستئناف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة التمييز عام .2003

تاريخ النشر: السبت 6/1/2007

Osama
01-09-2007, 06:29 PM
اية حسينية هذه
هل المقصود الحسينية الخزعلية التي يطلق عليها اسم الحسينية الجديدة ؟