smohammed
09-02-2006, 02:59 PM
خسوف جزئي للقمر ليلة الجمعة 7\9\2006
الناصفة والخسوف يجتمعان في ليلة واحدة
صرح الهاوي الفلكي علي مجيد الحجري بان مملكة البحرين ستشهد آية من آيات الله في يوم الخميس الموافق السابع من شهر سبتمبر القادم من العام الجاري على مدى ساعة وست وعشرين دقيقة وهي ظاهرة خسوف جزئي للقمر لتزيد هذا الكون تعقيداً وجمالا.
ووضح الهاوي الحجري أن الخسوف الجزئي للقمر ظاهرة تحدث نتيجة مرور القمر في مرحلة طور البدر الذي يتزامن مع يوم الخسوف في الساعة التاسعة واثنتين وأربعين دقيقة مساء وسيكون جزئياً في مخروط شبه ظل وظل الأرض الناتج من اصطدام ضوء الشمس على الأرض عندما يتفقون باتخاذ مواقعهم كل من الشمس والأرض والقمر بالترتيب ويرتصفون بخط مستقيم لتحدث ظاهرة الخسوف والذي يمكن هواة وعلماء الفلك من التنبؤ بمواقيت خسوف القمر بناء على حسابات فلكية دقيقة للغاية. وتشير الحسابات الفلكية التي أجراها الهاوي الى ان القمر سوف يعبر في منطقة شبه ظل الأرض يكون قطرها 8108 كم في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة مساء ليتغير لون القمر تدريجياً وبشكل غير ملحوظ إلى اللون الذهبي، إلى أن يدخل القمر في منطقة ظل الأرض التي يكون قطرها 4808 كم في الساعة التاسعة وتسع دقائق ليعلن بداية الخسوف الجزئي المنظور للقمر إلى أن يبلغ ذروة مرحلة الخسوف في الساعة التاسعة وواحد وخمسين دقيقة مساء وبنسبة تغطي وجه القمر 17.7% وبمسافة تفصله عن كوكب الأرض وتساوي 352557.2 كيلومتراً إلى أن ينتهي الخسوف المنظور في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين مساء ويتلاشى نهائيا في الساعة الحادية عشرة وثمانية وخمسين مساء بتوقيت مملكة البحرين. وبذلك تكون مملكة البحرين قد شهدت خسوف القمر الجزئي المنظور بنسبة 34.12% من الوقت الإجمالي لمرحلة خسوف القمر الجزئي على مملكة البحرين الذي تساوي أربع ساعات وأثنتي عشرة دقيقة وتكون نسبة إضاءة القمر أثناء مرحلة الخسوف تساوي سالب 12.86 وهي اكبر نسبة إضاءة للقمر هذا العام. وقال الحجري إن مملكة البحرين ودول المنطقة سوف يكونون على موعد بمشيئة الله مع أقرب ظاهرة خسوف كلي للقمر في الثالث من شهر مارس من العام القادم لتثبت من جديد صحة المعادلات الفلكية.
وفقا لفتاوي سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف ، وكذا بالزلزلة على ـ الأحوط وجوباً ـ وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك ، ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لاغلب الناس ، كهبوب الريح السوداء ، أو الحمراء ، أو الصفراء ، وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلك ، وكذا في الحوادث الأرضية المخوفة كذلك ، كخسف الأرض وسقوط الجبل ، وغور ماء البحر ونحو ذلك ، وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها.
( مسألة 456 ) : وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى ـ عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها ، وأما مع سعته فلا يجب البدار ، وان لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها.
( مسألة 457 ) : صلاة الآيات ركعتان ، وفي كل ركعة منها خمسة ركوعات ، وكيفية ذلك أن يكبّر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها ، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة ، ثم يركع وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الاولى ، ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات.
ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة اُخرى ، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون آية كاملة أو جملة تامة على ـ الأحوط لزوماً ـ ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخراً من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية.
ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية الاُخرى ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لاحاجة إلى ذكرها.
( مسألة 458 ) : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع ، والسادس ، والثامن ، والعاشر ، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
( مسألة 459 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد في صلاة الآيات كما تقدم في المسألة (299).
( مسألة 460 ) : يجوز الاتيان بصلاة الآيات للخسوف والكسوف جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك الامام في الركوع الأول من الركعة الأُولى ، أو الركعة الثانية أتى بها فرادى.
( مسألة 461 ) : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات واحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.
( مسألة 462 ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته ، وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل ، وإلاّ بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه.
( مسألة 463 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصلّ عصياناً ، أو نسياناً حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء ، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما ـ والأحوط وجوباً ـ الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان كلياً ولم يصلها عصياناً ، وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كلياً بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلاّ فلا ، والأحوط الأولى الاتيان بها في غير الكسوفين ، سواء أعلم بحدوث الموجب حينه ، أم لم يعلم به.
( مسألة 464 ) : لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء والأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما.
( مسألة 465 ) : إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة اليومية ، تخير في تقديم ايتهما شاء إن وسعهما الوقت ، وإن وسع إحداهما دون الاَُخرى قدّم المضيَّق ثم أتى بالموسَّع ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية ، وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية ، فانكشف ضيق وقتها قطع اليومية وأتى بالآيات ، وإذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية وعاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.
وفقا لفتاوي سماحة اية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله دام ظله
المبحث الثاني: في صلاة الآيات:
آيات جمع آية، والمراد بها العلامة والدلالة الكونية على عظمة الخالق وقدرته وحكمته، قال سبحانه: (ومِنْ آياتِهِ اللَّيلُ والنَّهارُ والشَّمسُ والقَمرُ)، وسميت هذه الصلاة بالآيات باعتبار سببها، وهي من الصلوات الواجبة.
-أسبابها ووجوبها:
وأسباب وجوبها ما يأتي:
1 ـ كسوف الشمس، بمعنى اسوداد قرص الشمس واحتجابه في ظلّ القمر، كلّه أو بعضه.
2 ـ خسوف القمر، ومعناه ذهاب ضوئه أيضاً كلاً أو بعضاً.
3 ـ زلزال الأرض.
4 ـ كلّ حادثة استثنائية تقع في الأرض أو السَّماء وتبعث على القلق والرعب عادة، كظلمة شديدة، أو ريح سوداء أو حمراء، أو صاعقة، أو إعصار، أو غيرها من الآيات الكبرى.
م ـ 887: متى حدث واحد من هذه الأربعة وجبت صلاة الآيات على كلّ مكلّف قادر على أداء الصلاة، ولا تجب على الحائض والنفساء لا أداءً ولا قضاءً.
م ـ 888: الأسباب الثلاثة الأولى متى حدث واحد منها وجبت صلاة الآيات، سواء حصل الخوف لغالب النّاس من الكسوف أو الخسوف أو الزلزال أو لم يحصل، وتختص الصلاة الواجبة بأحد هذه الأسباب الثلاثة بمن حصلت له الآية، أي بمن حجب الكسوفُ الشمسَ عنه، أو حجب الخسوف ضوء القمر عنه، أو زلزلت الأرض التي هو عليها، وإن لم يشعر بها لكونه نائماً مثلاً، فلا تجب الصلاة على أهل البلدان المجاورة التي لم تر الآية ولم تهتز الأرض فيها، إلاَّ في مثل المدن المفرطة في الكبر، كطهران مثلاً، فإنه إذا شعر بعض أحيائها بالهزة دون الأحياء الأخرى وجبت الصلاة على الجميع لصدق وحدة البلد عرفاً.
وأمّا السبب الرابع فهو مرتبط بأن تكون الحادثة مثيرة للخوف لغالب النّاس، فإذا لم تكن الحادثة السَّماوية كذلك لم تجب صلاة الآيات، والمراد بالخوف هو حالة القلق والوحشة النفسية المترتبة على حدوث الآية.
وحيث يقع الزلزال أو شيء من الآيات المخوفة في بلد فإنه تجب الصلاة على خصوص أهل البلد الذي حدثت فيه الآية، ويلحق بهم البلد المجاور لهم أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان الخوف العام والقلق الغالب قد امتد إليها دون غيرها من المناطق والبلاد.
م ـ 889: يتكرر وجوب صلاة الآيات بتكرر السبب الموجب، فإذا كسفت الشمس وحدثت صاعقة مخيفة في وقت واحد وجب تكرار صلاة الآيات مرتين، وكذا إذا حدثت الزلزلة مرتين أو أكثر إذا لم يكن ما بعد المرة الأولى من نوع الصدى والتردّد لها. ولا يجب في نية الصلاة ذكر سبب الآية ونوعها بل يكتفى بنية صلاة الآيات، وإن كان الأجدر استحباباً نية السبب الخاص عند اختلافه.
م ـ 890: يثبت وقوع السبب الموجب لهذه الصلاة إمّا بالحسّ المباشر للمكلّف، أو بشهادة البينة أو بشهادة الثقة، أو بنبوءة الأنواء الجوية والرصد العلمي إذا أفادت النبوءة العلم أو الاطمئنان.
-كيفية صلاة الآيات:
تتألف هذه الصلاة بمجموعها من ركعتين، وكلّ ركعة تشتمل على خمسة ركوعات وسجدتين، وذلك على النحو التالي: يكبّر المصلي ناوياً أنه يصلي صلاة الآيات قربة إلى اللّه تعالى، ثُمَّ يقرأ الحمد وسورة، ثُمَّ يركع، ثُمَّ يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة، ثُمَّ يركع، وهكذا يكرر ذلك حتى يتمّ خمسة ركوعات، فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس وانتصب قائماً هوى إلى السجود فسجد سجدتين، ثُمَّ يقوم ويأتي بالركعة الثانية كالأولى تماماً، ثُمَّ يتشهد ويسلم.
وللمصلي أن يخفف هذه الصلاة بقراءة سورة واحدة في كلّ ركعة موزعة على الركوعات الخمس بدلاً من قراءة خمس سور، وذلك بأن يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثُمَّ يقرأ من سورة معينة، كسورة القدر مثلاً، آية أو آيتين، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الثانية من تلك السورة من غير فاتحة، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الثالثة، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الرابعة، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه فيقرأ الآية الخامسة، وإذا كان قد بقي من تلك السورة أكثر من آية فعليه أن يقرأ كلّ ما بقي منها، ثُمَّ يركع ويقوم ويسجد سجدتين، ويصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة الفاتحة مرة والسورة ـ أيَّ سورةٍ ـ مرة موزعة على الركوعات الخمسة.
وعليه فإنه لا بُدَّ من ملاحظة ما يلي في هذه الصلاة المخففة.
أولاً: لا بُدَّ من قراءة آية تامة عند كلّ قيام للركوع، والبسملة تعدّ آية من السورة.
ثانياً: يجب أن ينهي كلّ السورة في كلّ ركعة، فإن بقي أكثر من آية قرأها كلّها قبل الركوع الخامس، وإن انتهت السورة في الركوع الثالث مثلاً لزمه استئناف الفاتحة وسورة أو بعض السورة للركوع الرابع، وهكذا.
هذا ولا تختلف صلاة الآيات في شروطها وأحكامها العامة عن غيرها من الصلوات، فتجب فيها الطهارة والاستقبال والستر وغيرها مما ذكرناه من شروط وأحكام.
-وقتها وأحكامها:
صلاة الكسوفين (أي الكسوف والخسوف) مؤقتة، ويمتد وقتها من الشروع في الحادث إلى تمام الانجلاء، وعليه تجوز المبادرة إلى هذه الصلاة بابتداء الكسوف والخسوف وتتضايق كلّما أوشك الانجلاء على التمام، والأَوْلَى الشروع في الصلاة من حين الحدوث، ولا يجوز للمكلّف أن يؤخرها إلى أن لا يبقى من وقتها إلاَّ ما يتسع لركعة واحدة فقط، ولكن لو فعل ذلك، آثماً أو معذوراً، وجبت عليه المبادرة فوراً ويدرك حينئذ وقتها بإدراك ركعة منها كما في الصلاة اليومية.
م ـ 891: غير الكسوفين من الآيات ليست من المؤقتات، حتى لو امتدت لفترة، مثل الظلمة في السَّماء أو الأعاصير، وعليه فإنَّ الواجب على المكلّف المبادرة إليها عند حدوثها، ولو لم يبادر ـ حينئذ ـ حتى مضت مدّة طويلة أو قصيرة، فلا ينويها قضاءً.
م ـ 892: إذا حدث الخسوف أو الكسوف ولم يعلم به المكلّف حتى انجلت الظلمة عن القرص وانتهت الآية، فإن كان القرص قد أظلم كلياً وجب القضاء، وإن كان قد أظلم جزئياً لم يجب القضاء، ويجب القضاء إذا كان قد علم بالآية حين حدوثها ولم يصلِّ، سواء كان جزئياً أو كلياً. وأمّا الزلزلة ونحوها من الآيات غير الكسوفين فإنه لا بُدَّ من الإتيان بها فوراً على مدى الزمن حتى لو لم يعلم بها حين حدوثها.
م ـ 893: لما كانت صلاة الآيات مؤلفةً من ركعتين فإنَّ الشك فيها في عدد الركعات موجب لبطلانها، أمّا الشك في عدد ركوعات كلّ ركعة فإنه ما دام لم يسجد ولم يتجاوز المحل يبني على الأقل، كما إذا شك في أنَّ الركوع الذي ركعه هو الثالث أو الرابع، فإنه يعتبره ثالثاً، وهكذا، وأمّا إذا كان شكه في ذلك بعدما دخل في السجود، فإنه لا يعتني ـ حينئذٍ ـ بشكه. نعم إذا شك في أنه في الركوع الخامس ليكون قد أنهى أول ركعة، أو أنه في الركوع السادس ليكون في بداية الركعة الثانية، حكم ببطلان الصلاة، لأنه يرجع إلى الشك بين الأولى والثانية.
وفقا لفتاوي سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنائي دام ظله
صلاة الآيات
مسألة 1 - سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة، وكلّ آية مخوّفة عند غالب الناس، سماويّةً كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة، والظلمة الشديدة، والصيحة، والهدّة، والنار الّتي قد تظهر في السماء، وغير ذلك؛ أو أرضيّةً - علىالأحوط فيها - كالخسف ونحوه. ولا عبرة بغير المخوّف ولا بخوف النادر من الناس. نعم، لا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة، فيجب الصلاة فيها مطلقا.
مسألة 2 - الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه وإن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الاُخر أو بسبب آخر. نعم، لو كان قليلا جدّا بحيث لا يظهر للحواسّ المتعارفة وإن أدركه بعض الحواسّ الخارقة أو يدرك بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به وإن كان مستندا إلى أحد سببيه المتعارفين؛ وكذا لا اعتبار به لو كان سريع الزوال كمرور بعض الأحجار الجوّيّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر وزال بسرعة.
مسألة 3 - وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء. ولا يترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء. ولو أخّر عنه أتى بها لا بنيّة الأداء والقضاء بل بنيّة القربة المطلقة. وأمّا في الزلزلة ونحوهإ؛نمظظ ممّا لاتسع وقتها للصلاة غالبا - كالهدّة والصيحة - فهي من ذوات الأسباب لاالأوقات، فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول العمر، والكلّ أداء.
مسألة 4 - يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم. نعم، يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
مسألة 5 - تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين، بل وبالعدل الواحد على الأحوط، وبإخبار الرصديّ الّذي يطمأنّ بصدقه أيضا علىالأحوط لو لم يكن الأقوى.
مسألة 6 - تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف. والأقوى سقوطها عن الحائض والنفساء، فلا قضاء عليهما في الموقّتة، ولا يجب أداء غيرها. هذا في الحيض والنفاس المستوعبين، وأمّا غيره ففيه تفصيل، والاحتياط حسن.
مسألة 7 - من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء. أمّا إذا علم به وتركها ولو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء. وأمّا في سائرالآيات فمع التأخير متعمّدا أو لنسيان يجب الإتيان بها مادام العمر؛ ولو لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية فالأحوط الإتيان بها وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوّة.
مسألة 8 - لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص. وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت؛ لكنّ الأحوط القضاء خصوصا في الصورة الثانية، بل لايترك فيها.
مسألة 9 - صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات فيكون المجموع عشرة. وتفصيله بأن يُحرم مع النيّة كما في الفريضة، ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ، وهكذا حتّى يتمّ خمسا على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثمّ يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أوّلا، ثمّ يتشهّد ويسلّم. ولا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة.
ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة، فيقرأ بعد تكبيرةالإحرام الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة متّصلا بما قرأه منها أوّلا، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يُتمّ سورةً ثمّ يركع الخامس ثمّ يسجد؛ ثمّ يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الاُولى، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة؛ ويجوز الإتيان في الركعة الثانية بالسورة المأتيّة في الاُولى وبغيرها. ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة؛ كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات لا تشرع الفاتحة إلّا مرّة واحدة في القيام الأوّل، إلّا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا، فإنّه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثمّ سورة أو بعضها، وهكذا كلّما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة في القيام منه؛ بخلاف ما لو ركع عن بعضها، فإنّه يقرأ من حيث قطع، ولا يعيد الحمد كما عرفت. نعم، لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثمّ قام للثانية فالأقوى وجوب الفاتحة ثمّ القراءة من حيث قطع؛ لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالركوع الخامس عن آخر السورة وافتتاح سورة في الثانية بعد الحمد.
مسألة 10 - يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليوميّة من الشرائط وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه: من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وأحكام السهو والشكّ في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها؛ فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت كما في كلّ فريضة ثنائيّة، فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمسة ركوعات؛ ولو نقص ركوعا منها أوزاده عمدا أو سهوا بطلت، لأنّها أركان، وكذا القيام المتّصل بها. ولو شكّ في ركوعها يأتي به ما دام في المحلّ، ويمضي إن خرج عنه، ولا تبطل إلّا إذا بان بعد ذلك النقصان أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاُولى أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية.
مسألة 11 - يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتّى صلاة كسوف الشمس، والتكبير عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه، إلّا في الرفع من الخامس والعاشر، فإنّه يقول: «سمع اللّه لمن حمده» ثمّ يسجد. ويستحبّ فيها التطويل خصوصا فيكسوف الشمس،وقراءة السورالطوال ك«يس» و«الروم» و«الكهف» ونحوها، وإكمال السورة في كلّ قيام، والجلوس في المصلّى مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. ويستحبّ فيها في كلّ قيامٍ ثانٍ بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات؛ ويجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس لكن يأتي به رجاءً، والثاني قبل العاشر؛ ويجوز الاقتصار على الأخير منها.
مسألة 12 - يستحبّ فيها الجماعة. ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال والأقوال. والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الاُولى أو الثانية حتّى ينتظم صلاته.
الناصفة والخسوف يجتمعان في ليلة واحدة
صرح الهاوي الفلكي علي مجيد الحجري بان مملكة البحرين ستشهد آية من آيات الله في يوم الخميس الموافق السابع من شهر سبتمبر القادم من العام الجاري على مدى ساعة وست وعشرين دقيقة وهي ظاهرة خسوف جزئي للقمر لتزيد هذا الكون تعقيداً وجمالا.
ووضح الهاوي الحجري أن الخسوف الجزئي للقمر ظاهرة تحدث نتيجة مرور القمر في مرحلة طور البدر الذي يتزامن مع يوم الخسوف في الساعة التاسعة واثنتين وأربعين دقيقة مساء وسيكون جزئياً في مخروط شبه ظل وظل الأرض الناتج من اصطدام ضوء الشمس على الأرض عندما يتفقون باتخاذ مواقعهم كل من الشمس والأرض والقمر بالترتيب ويرتصفون بخط مستقيم لتحدث ظاهرة الخسوف والذي يمكن هواة وعلماء الفلك من التنبؤ بمواقيت خسوف القمر بناء على حسابات فلكية دقيقة للغاية. وتشير الحسابات الفلكية التي أجراها الهاوي الى ان القمر سوف يعبر في منطقة شبه ظل الأرض يكون قطرها 8108 كم في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة مساء ليتغير لون القمر تدريجياً وبشكل غير ملحوظ إلى اللون الذهبي، إلى أن يدخل القمر في منطقة ظل الأرض التي يكون قطرها 4808 كم في الساعة التاسعة وتسع دقائق ليعلن بداية الخسوف الجزئي المنظور للقمر إلى أن يبلغ ذروة مرحلة الخسوف في الساعة التاسعة وواحد وخمسين دقيقة مساء وبنسبة تغطي وجه القمر 17.7% وبمسافة تفصله عن كوكب الأرض وتساوي 352557.2 كيلومتراً إلى أن ينتهي الخسوف المنظور في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين مساء ويتلاشى نهائيا في الساعة الحادية عشرة وثمانية وخمسين مساء بتوقيت مملكة البحرين. وبذلك تكون مملكة البحرين قد شهدت خسوف القمر الجزئي المنظور بنسبة 34.12% من الوقت الإجمالي لمرحلة خسوف القمر الجزئي على مملكة البحرين الذي تساوي أربع ساعات وأثنتي عشرة دقيقة وتكون نسبة إضاءة القمر أثناء مرحلة الخسوف تساوي سالب 12.86 وهي اكبر نسبة إضاءة للقمر هذا العام. وقال الحجري إن مملكة البحرين ودول المنطقة سوف يكونون على موعد بمشيئة الله مع أقرب ظاهرة خسوف كلي للقمر في الثالث من شهر مارس من العام القادم لتثبت من جديد صحة المعادلات الفلكية.
وفقا لفتاوي سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف ، وكذا بالزلزلة على ـ الأحوط وجوباً ـ وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك ، ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لاغلب الناس ، كهبوب الريح السوداء ، أو الحمراء ، أو الصفراء ، وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلك ، وكذا في الحوادث الأرضية المخوفة كذلك ، كخسف الأرض وسقوط الجبل ، وغور ماء البحر ونحو ذلك ، وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها.
( مسألة 456 ) : وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى ـ عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها ، وأما مع سعته فلا يجب البدار ، وان لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها.
( مسألة 457 ) : صلاة الآيات ركعتان ، وفي كل ركعة منها خمسة ركوعات ، وكيفية ذلك أن يكبّر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها ، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة ، ثم يركع وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الاولى ، ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات.
ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة اُخرى ، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون آية كاملة أو جملة تامة على ـ الأحوط لزوماً ـ ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخراً من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية.
ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية الاُخرى ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لاحاجة إلى ذكرها.
( مسألة 458 ) : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع ، والسادس ، والثامن ، والعاشر ، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
( مسألة 459 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد في صلاة الآيات كما تقدم في المسألة (299).
( مسألة 460 ) : يجوز الاتيان بصلاة الآيات للخسوف والكسوف جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك الامام في الركوع الأول من الركعة الأُولى ، أو الركعة الثانية أتى بها فرادى.
( مسألة 461 ) : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات واحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.
( مسألة 462 ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته ، وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل ، وإلاّ بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه.
( مسألة 463 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصلّ عصياناً ، أو نسياناً حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء ، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما ـ والأحوط وجوباً ـ الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان كلياً ولم يصلها عصياناً ، وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كلياً بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلاّ فلا ، والأحوط الأولى الاتيان بها في غير الكسوفين ، سواء أعلم بحدوث الموجب حينه ، أم لم يعلم به.
( مسألة 464 ) : لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء والأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما.
( مسألة 465 ) : إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة اليومية ، تخير في تقديم ايتهما شاء إن وسعهما الوقت ، وإن وسع إحداهما دون الاَُخرى قدّم المضيَّق ثم أتى بالموسَّع ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية ، وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية ، فانكشف ضيق وقتها قطع اليومية وأتى بالآيات ، وإذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية وعاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.
وفقا لفتاوي سماحة اية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله دام ظله
المبحث الثاني: في صلاة الآيات:
آيات جمع آية، والمراد بها العلامة والدلالة الكونية على عظمة الخالق وقدرته وحكمته، قال سبحانه: (ومِنْ آياتِهِ اللَّيلُ والنَّهارُ والشَّمسُ والقَمرُ)، وسميت هذه الصلاة بالآيات باعتبار سببها، وهي من الصلوات الواجبة.
-أسبابها ووجوبها:
وأسباب وجوبها ما يأتي:
1 ـ كسوف الشمس، بمعنى اسوداد قرص الشمس واحتجابه في ظلّ القمر، كلّه أو بعضه.
2 ـ خسوف القمر، ومعناه ذهاب ضوئه أيضاً كلاً أو بعضاً.
3 ـ زلزال الأرض.
4 ـ كلّ حادثة استثنائية تقع في الأرض أو السَّماء وتبعث على القلق والرعب عادة، كظلمة شديدة، أو ريح سوداء أو حمراء، أو صاعقة، أو إعصار، أو غيرها من الآيات الكبرى.
م ـ 887: متى حدث واحد من هذه الأربعة وجبت صلاة الآيات على كلّ مكلّف قادر على أداء الصلاة، ولا تجب على الحائض والنفساء لا أداءً ولا قضاءً.
م ـ 888: الأسباب الثلاثة الأولى متى حدث واحد منها وجبت صلاة الآيات، سواء حصل الخوف لغالب النّاس من الكسوف أو الخسوف أو الزلزال أو لم يحصل، وتختص الصلاة الواجبة بأحد هذه الأسباب الثلاثة بمن حصلت له الآية، أي بمن حجب الكسوفُ الشمسَ عنه، أو حجب الخسوف ضوء القمر عنه، أو زلزلت الأرض التي هو عليها، وإن لم يشعر بها لكونه نائماً مثلاً، فلا تجب الصلاة على أهل البلدان المجاورة التي لم تر الآية ولم تهتز الأرض فيها، إلاَّ في مثل المدن المفرطة في الكبر، كطهران مثلاً، فإنه إذا شعر بعض أحيائها بالهزة دون الأحياء الأخرى وجبت الصلاة على الجميع لصدق وحدة البلد عرفاً.
وأمّا السبب الرابع فهو مرتبط بأن تكون الحادثة مثيرة للخوف لغالب النّاس، فإذا لم تكن الحادثة السَّماوية كذلك لم تجب صلاة الآيات، والمراد بالخوف هو حالة القلق والوحشة النفسية المترتبة على حدوث الآية.
وحيث يقع الزلزال أو شيء من الآيات المخوفة في بلد فإنه تجب الصلاة على خصوص أهل البلد الذي حدثت فيه الآية، ويلحق بهم البلد المجاور لهم أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان الخوف العام والقلق الغالب قد امتد إليها دون غيرها من المناطق والبلاد.
م ـ 889: يتكرر وجوب صلاة الآيات بتكرر السبب الموجب، فإذا كسفت الشمس وحدثت صاعقة مخيفة في وقت واحد وجب تكرار صلاة الآيات مرتين، وكذا إذا حدثت الزلزلة مرتين أو أكثر إذا لم يكن ما بعد المرة الأولى من نوع الصدى والتردّد لها. ولا يجب في نية الصلاة ذكر سبب الآية ونوعها بل يكتفى بنية صلاة الآيات، وإن كان الأجدر استحباباً نية السبب الخاص عند اختلافه.
م ـ 890: يثبت وقوع السبب الموجب لهذه الصلاة إمّا بالحسّ المباشر للمكلّف، أو بشهادة البينة أو بشهادة الثقة، أو بنبوءة الأنواء الجوية والرصد العلمي إذا أفادت النبوءة العلم أو الاطمئنان.
-كيفية صلاة الآيات:
تتألف هذه الصلاة بمجموعها من ركعتين، وكلّ ركعة تشتمل على خمسة ركوعات وسجدتين، وذلك على النحو التالي: يكبّر المصلي ناوياً أنه يصلي صلاة الآيات قربة إلى اللّه تعالى، ثُمَّ يقرأ الحمد وسورة، ثُمَّ يركع، ثُمَّ يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة، ثُمَّ يركع، وهكذا يكرر ذلك حتى يتمّ خمسة ركوعات، فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس وانتصب قائماً هوى إلى السجود فسجد سجدتين، ثُمَّ يقوم ويأتي بالركعة الثانية كالأولى تماماً، ثُمَّ يتشهد ويسلم.
وللمصلي أن يخفف هذه الصلاة بقراءة سورة واحدة في كلّ ركعة موزعة على الركوعات الخمس بدلاً من قراءة خمس سور، وذلك بأن يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثُمَّ يقرأ من سورة معينة، كسورة القدر مثلاً، آية أو آيتين، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الثانية من تلك السورة من غير فاتحة، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الثالثة، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الرابعة، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه فيقرأ الآية الخامسة، وإذا كان قد بقي من تلك السورة أكثر من آية فعليه أن يقرأ كلّ ما بقي منها، ثُمَّ يركع ويقوم ويسجد سجدتين، ويصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة الفاتحة مرة والسورة ـ أيَّ سورةٍ ـ مرة موزعة على الركوعات الخمسة.
وعليه فإنه لا بُدَّ من ملاحظة ما يلي في هذه الصلاة المخففة.
أولاً: لا بُدَّ من قراءة آية تامة عند كلّ قيام للركوع، والبسملة تعدّ آية من السورة.
ثانياً: يجب أن ينهي كلّ السورة في كلّ ركعة، فإن بقي أكثر من آية قرأها كلّها قبل الركوع الخامس، وإن انتهت السورة في الركوع الثالث مثلاً لزمه استئناف الفاتحة وسورة أو بعض السورة للركوع الرابع، وهكذا.
هذا ولا تختلف صلاة الآيات في شروطها وأحكامها العامة عن غيرها من الصلوات، فتجب فيها الطهارة والاستقبال والستر وغيرها مما ذكرناه من شروط وأحكام.
-وقتها وأحكامها:
صلاة الكسوفين (أي الكسوف والخسوف) مؤقتة، ويمتد وقتها من الشروع في الحادث إلى تمام الانجلاء، وعليه تجوز المبادرة إلى هذه الصلاة بابتداء الكسوف والخسوف وتتضايق كلّما أوشك الانجلاء على التمام، والأَوْلَى الشروع في الصلاة من حين الحدوث، ولا يجوز للمكلّف أن يؤخرها إلى أن لا يبقى من وقتها إلاَّ ما يتسع لركعة واحدة فقط، ولكن لو فعل ذلك، آثماً أو معذوراً، وجبت عليه المبادرة فوراً ويدرك حينئذ وقتها بإدراك ركعة منها كما في الصلاة اليومية.
م ـ 891: غير الكسوفين من الآيات ليست من المؤقتات، حتى لو امتدت لفترة، مثل الظلمة في السَّماء أو الأعاصير، وعليه فإنَّ الواجب على المكلّف المبادرة إليها عند حدوثها، ولو لم يبادر ـ حينئذ ـ حتى مضت مدّة طويلة أو قصيرة، فلا ينويها قضاءً.
م ـ 892: إذا حدث الخسوف أو الكسوف ولم يعلم به المكلّف حتى انجلت الظلمة عن القرص وانتهت الآية، فإن كان القرص قد أظلم كلياً وجب القضاء، وإن كان قد أظلم جزئياً لم يجب القضاء، ويجب القضاء إذا كان قد علم بالآية حين حدوثها ولم يصلِّ، سواء كان جزئياً أو كلياً. وأمّا الزلزلة ونحوها من الآيات غير الكسوفين فإنه لا بُدَّ من الإتيان بها فوراً على مدى الزمن حتى لو لم يعلم بها حين حدوثها.
م ـ 893: لما كانت صلاة الآيات مؤلفةً من ركعتين فإنَّ الشك فيها في عدد الركعات موجب لبطلانها، أمّا الشك في عدد ركوعات كلّ ركعة فإنه ما دام لم يسجد ولم يتجاوز المحل يبني على الأقل، كما إذا شك في أنَّ الركوع الذي ركعه هو الثالث أو الرابع، فإنه يعتبره ثالثاً، وهكذا، وأمّا إذا كان شكه في ذلك بعدما دخل في السجود، فإنه لا يعتني ـ حينئذٍ ـ بشكه. نعم إذا شك في أنه في الركوع الخامس ليكون قد أنهى أول ركعة، أو أنه في الركوع السادس ليكون في بداية الركعة الثانية، حكم ببطلان الصلاة، لأنه يرجع إلى الشك بين الأولى والثانية.
وفقا لفتاوي سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنائي دام ظله
صلاة الآيات
مسألة 1 - سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة، وكلّ آية مخوّفة عند غالب الناس، سماويّةً كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة، والظلمة الشديدة، والصيحة، والهدّة، والنار الّتي قد تظهر في السماء، وغير ذلك؛ أو أرضيّةً - علىالأحوط فيها - كالخسف ونحوه. ولا عبرة بغير المخوّف ولا بخوف النادر من الناس. نعم، لا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة، فيجب الصلاة فيها مطلقا.
مسألة 2 - الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه وإن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الاُخر أو بسبب آخر. نعم، لو كان قليلا جدّا بحيث لا يظهر للحواسّ المتعارفة وإن أدركه بعض الحواسّ الخارقة أو يدرك بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به وإن كان مستندا إلى أحد سببيه المتعارفين؛ وكذا لا اعتبار به لو كان سريع الزوال كمرور بعض الأحجار الجوّيّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر وزال بسرعة.
مسألة 3 - وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء. ولا يترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء. ولو أخّر عنه أتى بها لا بنيّة الأداء والقضاء بل بنيّة القربة المطلقة. وأمّا في الزلزلة ونحوهإ؛نمظظ ممّا لاتسع وقتها للصلاة غالبا - كالهدّة والصيحة - فهي من ذوات الأسباب لاالأوقات، فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول العمر، والكلّ أداء.
مسألة 4 - يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم. نعم، يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
مسألة 5 - تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين، بل وبالعدل الواحد على الأحوط، وبإخبار الرصديّ الّذي يطمأنّ بصدقه أيضا علىالأحوط لو لم يكن الأقوى.
مسألة 6 - تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف. والأقوى سقوطها عن الحائض والنفساء، فلا قضاء عليهما في الموقّتة، ولا يجب أداء غيرها. هذا في الحيض والنفاس المستوعبين، وأمّا غيره ففيه تفصيل، والاحتياط حسن.
مسألة 7 - من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء. أمّا إذا علم به وتركها ولو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء. وأمّا في سائرالآيات فمع التأخير متعمّدا أو لنسيان يجب الإتيان بها مادام العمر؛ ولو لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية فالأحوط الإتيان بها وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوّة.
مسألة 8 - لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص. وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت؛ لكنّ الأحوط القضاء خصوصا في الصورة الثانية، بل لايترك فيها.
مسألة 9 - صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات فيكون المجموع عشرة. وتفصيله بأن يُحرم مع النيّة كما في الفريضة، ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ، وهكذا حتّى يتمّ خمسا على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثمّ يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أوّلا، ثمّ يتشهّد ويسلّم. ولا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة.
ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة، فيقرأ بعد تكبيرةالإحرام الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة متّصلا بما قرأه منها أوّلا، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يُتمّ سورةً ثمّ يركع الخامس ثمّ يسجد؛ ثمّ يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الاُولى، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة؛ ويجوز الإتيان في الركعة الثانية بالسورة المأتيّة في الاُولى وبغيرها. ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة؛ كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات لا تشرع الفاتحة إلّا مرّة واحدة في القيام الأوّل، إلّا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا، فإنّه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثمّ سورة أو بعضها، وهكذا كلّما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة في القيام منه؛ بخلاف ما لو ركع عن بعضها، فإنّه يقرأ من حيث قطع، ولا يعيد الحمد كما عرفت. نعم، لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثمّ قام للثانية فالأقوى وجوب الفاتحة ثمّ القراءة من حيث قطع؛ لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالركوع الخامس عن آخر السورة وافتتاح سورة في الثانية بعد الحمد.
مسألة 10 - يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليوميّة من الشرائط وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه: من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وأحكام السهو والشكّ في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها؛ فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت كما في كلّ فريضة ثنائيّة، فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمسة ركوعات؛ ولو نقص ركوعا منها أوزاده عمدا أو سهوا بطلت، لأنّها أركان، وكذا القيام المتّصل بها. ولو شكّ في ركوعها يأتي به ما دام في المحلّ، ويمضي إن خرج عنه، ولا تبطل إلّا إذا بان بعد ذلك النقصان أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاُولى أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية.
مسألة 11 - يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتّى صلاة كسوف الشمس، والتكبير عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه، إلّا في الرفع من الخامس والعاشر، فإنّه يقول: «سمع اللّه لمن حمده» ثمّ يسجد. ويستحبّ فيها التطويل خصوصا فيكسوف الشمس،وقراءة السورالطوال ك«يس» و«الروم» و«الكهف» ونحوها، وإكمال السورة في كلّ قيام، والجلوس في المصلّى مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. ويستحبّ فيها في كلّ قيامٍ ثانٍ بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات؛ ويجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس لكن يأتي به رجاءً، والثاني قبل العاشر؛ ويجوز الاقتصار على الأخير منها.
مسألة 12 - يستحبّ فيها الجماعة. ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال والأقوال. والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الاُولى أو الثانية حتّى ينتظم صلاته.