المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلزام مواطن ب 500 دينار لإرساله شتائم عبر الرسائل الهاتفية



دشتى
08-27-2006, 11:10 AM
المحكمة عوضت عن الضرر الأدبي

27/08/2006


في حكم قضائي يعد الاول من نوعه في مجال التعويض قضت محكمة الاستئناف الجزئية برئاسة المستشار احمد ابراهيم وعضوية القاضيين محمد رفعت وعبيد العصيمي بإلزام المستأنف عليه، وهو الاب بأن يؤدي للمدعي مبلغ خمسمائة دينار كويتي على سبيل التعويض عن الضرر الادبي والزمته المحكمة المصروفات عن الدرجتين وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.

وتتلخص الواقعة في ان المدعي تقدم بصحيفة دعواه عن طريق محاميه عبدالله الكندري طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الفي دينار كتعويض ادبي وذلك نتيجة تعرضه الى مضايقات ومعاكسات هاتفية ورسائل هاتفية تضمنت الفاظ سب خادشة للحياء مما حدا به الى تقديم شكوى جنح احداث بعد ان تبين ان تلك المضايقات والمعاكسات والرسائل ترد عن نجل المدعى عليه، وهو مستخدم الهاتف وكان عمره آنذاك 16 عاما، وتم تقديمه الى المحاكمة بتهمة اساءة استعمال رسائل الاتصال الهاتفية مع اشتمال ذلك على الفاظ بذيئة ومخلة بالحياء وقضي في جلسة 2004/11/24 غيابيا بتغريم المتهم مائة دينار، حيث سدد الغرامة ولم يطعن في الحكم بالاستئناف فأقام المدعي هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض.

دفاع المحامي

واستند المحامي عبدالله الكندري الى ضرورة التعويض لاعتبار ان المقرر قانونا طبقا لنص المادة 1.2/238 من القانون المدني ان كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية يكون ملزما في مواجهة المضرور بتعويض الضر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت انه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي، او ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب، ويعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، او بلغها وكان في كشف القائم على تربيته، ونصت المادة 227 من القانون ذاته على انه كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء اكان في احداثه الضرر مباشرا او متسببا، ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

وكان المقرر وفق نص المادة 1.2/213 من القانون ذاته السالف الاشارة اليه انه: يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان ادبيا. ويشمل الضرر الادبي على الاخص ما يلحق الشخص من اذى حسي او نفسي نتيجة المساس بحياته او بجسمه او بحريته او بعرضه او بشرفه او بسمعته او بمركزه الاجتماعي او الادبي او باعتباره المالي، ولما كان ذلك وكان الفعل الخاطئ المرتكب ممن هو برقابة المعلن اليه قد ثبت بحقه باعتراف منه بالتحقيقات لا محالة دفعه الى تقديم شكواه في الجنحة والصادر فيها حكم بالادانة قبل نجل المعلن اليه، وكانت علاقة السببية قائمة لا محالة بين الضرر الذي اصاب الطالب والخطأ المرتكب من نجل المعلن اليه، ومن ثم فان يكون للطالب اقامة تلك الدعوى بطلب تعويضه عن الضرر الادبي الذي لحق به متمثلا في الاذى الذي لحق به حسيا ونفسيا نتيجة المساس بشرفه واعتباره الادبي، ولما كان القانون المدني قد خلا من قواعد تحدد قيمة التعويض قد ترك الامر لمحكمة الموضوع باعتبار ان ذلك امر يتعلق بالواقع شأنه شأن الضرر.

الخطأ

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها 'ان مفاد نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة 238 مدني وهي مسؤولية مبنية على خطأ مفترض افتراضا قابلا لاثبات العكس لا تنقضي الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية، وانه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من يتكفل برقابته من الإضرار بالغير او اثبت ان الضرر كان لا محالة واقعا هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب طالما انه اقام ذلك على اسباب سائغة تكفي لحمله.

الاخلال بواجب الرقابة

واوضحت المحكمة ان مفاد المادة 238 من القانون المدني ان القائم على تربية القاصر يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك القاصر للغير بعمله غير المشروع وان هذه المسؤولية تقوم على خطأ مفترض لمصلحة المضرور وهو الاخلال بواجب الرقابة او على افتراض ان الوالد قد اساء تربية ولده او الى الامرين معا.
ويعتبر القاصر طبقا لهذه المادة في حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة فان ظل يعيش في من يقوم على تربيته بقي هذا مسؤولا عنه الى ان ينفصل في معيشته مستقلا او الى ان يبلغ سن الرشد.

حجية الحكم الجنائي

ومن المقرر ان الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان يعتد بحثها ويتعين عليها ان تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.

منطوق الحكم

حيث انه لما كانت مسؤولية نجل المدعى عليه عن العمل غير المشروع قد اثبتها الحكم الجزائي الصادر في حقه وكانت مسؤولية المستأنف عليه عن التعويض قد اوردتها المحكمة آنفا، وكان البين في صورة تحقيقات الجنحة المقدمة امام محكمة اول درجة - نجل المدعي قد ارسل عدة رسائل الى هاتف المستأنف تحتوي على سب وقذف وكان من شأن تلك الرسائل الحاق اذى حسي ونفسي بالمستأنف نتيجة المساس الذي شكلته عبارات تلك الرسائل بما يتعين وقد اجاز المشرع التعويض عن الضرر الادبي في شتى مظاهره ان تقضي المحكمة بالزام المستأنف عليه بأن يؤدي المستأنف مبلغ 500 د.ك على سبيل التعويض عن الضرر الادبي.