آخـــر الــمــواضــيــع

بعد مسرحية "مذكرات" صدام.. من الذي يحرك إبنة الطاغية؟ بقلم الخبير :: رسمياً .. الرياض تسلم وزير خارجية ’’أمريكا’’ وثيقة اتفاق مع الاحتلال الاسرائيلي وهذه تفاصيلها بقلم الخبير :: «النيابة»: حبس إمرأة «بدون» وابنتها بتهمة التحريض على الفجور بقلم راعي الغرشا :: يديعوت أحرونوت: منظمة "المقاومة الإسلامية في البحرين" تعلن مسؤوليتها عن استهداف مدينة إيلات بقلم الحاجه :: أنصار الله:إذا نجحت جولة المفاوضات وهدأ الوضع بغزة فذلك لا يعني نهاية المعركة بل اكتمال جولة التصعيد بقلم الحاجه :: 26 شاحنة مساعدات كويتية تصل إلى الأردن تمهيداً لإدخالها لغزة بقلم الحاجه :: جامعة إيرانية تقدم منحاً دراسية للطلاب والأساتذة المطرودين من جامعات أمريكا وأوروبا على إثر الاحتجاج بقلم أبو ربيع :: المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: عبارة "حرروا فلسطين" أصبحت اليوم مطلبا عالميا بقلم النسر :: هنغاري نجى من مذبحة الهولوكوست يتظاهر ضد إسرائيل ويقول إنها تستخدم الهولوكوست لتنفيذ مذبحة غزة بقلم لن انثني :: كولونيل أمريكي ودبلوماسي سابق "يشعر بالخجل" من تصرفات واشنطن تجاه غزه بقلم لن انثني ::
النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة والتحقيقات

  1. Top | #1

    تاريخ التسجيل
    May 2012
    اللقب
    عضو
    معدل المشاركات
    0.44
    المشاركات
    1,899

    مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة والتحقيقات

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    مصطفى الصراف


    نشر في : 06/02/2016

    لقد جعلت الشريعة الإسلامية القاضي ضامناً إذا أخطأ، وهذا الضمان يكون تارة في بيت المال إذا ترتب على الخطأ تلف في النفس أو عضو من أعضاء الجسم، وكذلك إذا ترتب على الخطأ هدر في مال الخصوم، وتارة يكون في مال القاضي نفسه إذا تعمّد الخطأ أو الجور. والأصل العام في القانون أن كل خطأ يسبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويض المضرور، وهو ما نصت عليه المادة 227 من القانون المدني. والقضاء هو أحد السلطات الثلاث في الدولة. فكما يحاكم أعضاء السلطتين التنفيذية

    والتشريعية، فإن أعضاء السلطة القضائية يجب أن يخضعوا للمحاسبة عن أخطائهم. لاسيما أن خطأ أعضاء السلطة القضائية إذا حدث يكون أفدح ضرراً من أخطاء أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية. وهذا الأمر ليس بدعة، بل هو الأصل العام الذي يجد سنده في الشريعة الإسلامية وفي كل قوانين الدول الدستورية، والمعروف أن قانون المرافعات الكويتي مأخوذ عن قانون المرافعات المصري رقم 77 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وكل قوانين الدول العربية الدستورية المنتمية إلى

    المجموعة اللاتينية تضمّنت كتاباً أو باباً أو فصلاً خاصاً بمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة، ما عدا قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980 الصادر بمرسوم إبان كانت البلاد في حالة فراغ دستوري بسبب حل مجلس الأمة سنة 1976، وقد حذف من هذا القانون موضوع مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة الموجود في قانون المرافعات المصري في الفصل الثاني من الكتاب الثالث منه.

    وقد صدر قانون المرافعات الكويتي وهو مثلوم، إذ لا يتصور وجود سلطة لا يحاسب أعضاؤها عما يرتكبونه من أخطاء في حقوق الوطن والمواطن، فأعضاء السلطات بشر مثلما يخطئ أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن أعضاء السلطة القضائية معرضون هم أيضاً للوقوع في الخطأ. ولذلك فقد ناديت ومنذ اليوم الأول لصدور قانون المرافعات الكويتي بوجوب تلافي هذا النقص التشريعي في القانون الكويتي، حرصاً على الحفاظ على نزاهة القضاء وهيبته، ولكن بكل أسف كان الجميع إبان مجلس 1981 منشغلاً بمشكلة المراسيم الأميرية التي صدرت في فترة حل المجلس، وتلا ذلك أزمة سوق المناخ فأصبح

    الجميع، من حكومة ونواب ومحامين وقضاة، منشغلين في إيجاد السبل لعلاج تلك الأزمة، ثم حل المجلس الذي تلاه ودخلنا في أزمة أخرى، حتى حدثت كارثة الغزو الصدامي للكويت. وبعد التحرير وبعد انعقاد أول مجلس أمة تقدمت باقتراح بقانون لبعض الإخوة النواب يحاكي القانون المصري في مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة والمطالبة بإقراره ليتم لمرفق القضاء تكامله تشريعياً، إلا أن الأوضاع السياسية لم يتهيأ لها استقرارها بسبب الصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وراح ذلك الاقتراح أدراج الرياح، ثم تكرر مني إعادة تقديمه في كل فصل تشريعي، وكان آخر مرة سنة 2007 وعلى حد علمي هو اليوم أمام اللجنة التشريعية، إن هذا الاقتراح بقانون في حقيقته هو ضمان وحصانة أساسية للقضاة قبل مرفق

    القضاء. وينبغي تضافر كل الجهود للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية والتجمعات السياسية للعمل على إقراره بصفة مستعجلة، بعد أن اتسع مرفق القضاء وكثر أعضاء السلطة القضائية وكثر عدد المتقاضين وأصبحت نسبة احتمال وقوع الخطأ من قبل أعضاء السلطة القضائية أكبر مما مضى، وتزداد كلما تقدم الزمن، فالحفاظ على هيبة ونزاهة السلطة القضائية يقتضي الإسراع بإقرار هذا القانون.

    مصطفى الصراف



    http://www.alqabas.com.kw/Articles.a...215&isauthor=1

  2. Top | #2

    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    اللقب
    عضو
    معدل المشاركات
    0.66
    المشاركات
    2,679
    قانون مخاصمة القضاء بات ضروريا في ظل اجواء المحاكم والاحكام القراقوشية التي يتحفنا بها دواعش السلطة القضائية

  3. Top | #3

    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    اللقب
    عضو
    معدل المشاركات
    0.66
    المشاركات
    2,679
    هل يعقل ان المتقاضي لا يستطيع مخاصمة القاضي ؟

    هو شخص عادي فلماذا يتم اضفاء العصمة عليه لمجرد انه قاضي ؟

  4. Top | #4

    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    اللقب
    عضو
    معدل المشاركات
    0.34
    المشاركات
    1,659
    هذا القانون مستحق
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. Top | #5

    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    اللقب
    عضو
    معدل المشاركات
    0.41
    المشاركات
    1,685
    نقص كبير في التشريعات التي تحقق العدالة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
الاتصال بنا
يمكن الاتصال بنا عن طريق الوسائل المكتوبة بالاسفل
Email : email
SMS : 0000000
منتدى منار هو منتدى أمريكي يشارك فيه عرب وعجم من كل مكان